ملخص النظرية العامة لقانون الالتزامات والعقود المغربي
تعريف الالتزام :
↔
خصائص الالتزامات:
الفرق بين الإلتزام الحق الشخصي
الفرق بين الحق الشخصي والحق العيني
تقسيمات الالتزامات :
مصادر الالتزام في قانون الالتزامات والعقود المغربي :
أهلية وجوب وأهلية أداء.
صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات ،و مباشرة التصرفات القانونية التي من شأنها ان
هي تتبث للانسان قبل ولادته وهو جنين في بطن أمه وتستمر الى ما بعد الوفات الى ان تصفى التركة اي ديون المتوفي وتنفد وصاياه .
هي جميع التصرفات المالية والقانونية في حياة الانسان التي من شأنها أن تكسبه حقا أو تحمله إلتزاما.
هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه تصرفاته تعتبر صحيحة اذا كانت نافعة له نفعا محضا وباطلة اذا اكانت تضر به ضررا محضا ومتوقفة على اجازة النائب الشرعي اذا كانت متراوحة بين النفع والضرر و المحكمة هي التس تحكم بتوقيع الحجر على السفيه للمحافظة على امواليه لمصلحته ومصلحته عائلته وورثته الاحتماليين .
هو الشخض المصاب باعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره فاعتبره المشرع المعربي ناقص الاهلية لذلك سوى في الحكم بين تصرفاته وتصرفات الصغير المميز كما خول للمحكمة سلطة توقيع الحجر عليه شانه في ذلك شان السفيه.
سبيل الهبة.
اذا كان الغلط هو السبب الجوهري الدافع لابرام العقد بحيث لاولاه لما تعاقد اصلا ـ كشخص ـ وهب خصته من الارث على انها تساوي مالا ضئيلا مايعادل السدس فتبين له انها اكثر من ذلك بحيث توازي مقدار النص فله ان يتراجع عن هذا العقد ويطالب بابطاله .
بحيث يكون للمتعاقد من الاعذار ما يبرر وقوعه في الغلط كان
يفيد المشرع في الفصل41 من ق ل ع انه قرر جواز ابطال العقد للغلط اذا وقع في ذاتية الشيء او نوعه او صفته. كمن يشتري خاتما من فضة مذهبة بسعر مرتفع يمكنه ن يستدل بارتفاع السعر على انه كان يعتقد ان الخاتم من ذهب ويطلب ابطال العقد لغلط في نوع الشيء.
كالمزارع الذي يتعاقد مع شخص يظن انه مهندس زراعي فيبين انه مهندس الكتروني يكون قد وقع في غلط في صفة الشخص الجوهرية مما يجعل العقد قابلا للابطال .
فالغلط الواقع من الوسيط كالغلط الواقع من المتعاقد الاصلي يخول للوسيط طلب ابطال العقد في الحالات التي يسوغ فيها ابطال العقد وهو ما اشر اليع الفصل 45 من ق ل ع .
هو اجبار غير مشروع ينصب على شخص لارهابه والتاثير علي ارادته حتى يقوم بتصرف قانوني ماكان ليقوم به لولا هذا الارهاب والتخوبف .
والإكراه يخول لضحيته المطالبة بإبطال العقد سواء كان هذا الإكراه صادرا من شخص المتعاقد أو صادرا من الغير ولو لم يعلم به هذا المتعاقد أو يتواطأ معه .
يجب ان يكون استعمال وسائل التهديد هو الذي دفع بالشخص الى التعاقد بمعنى انه لو تركت له الحرية والاختيار ولم تستعمل ضده وسائل التهديد لما أقدم على التعاقد مما يفسر ان اراد المتعاقد المكره معيبة و ليست حرة مختارة اما اذا كان الشخص مقدما على التعاقد سواء تعرض للتهديد ام لم يتعرض فان ارادته لا تكون معيبة و لا نكون امام اكراه منتج.
يشترط لتحقق التدليس المعيب للارادة توافر ثلاثة شروط هي:
يتمثل في مجموعة الوسائل المادية التي استعملها المدلس للتغرير بالطرف الاخر والمشرع المغربي قد اشار الى بعضها فقال في الفصل 52 من ق ل ع كالحيل و الكتمان كنموذجين لهذه الاساليب هذا الامر لا يعني استبعاد وجود اساليب اخرى متنوعة يستعملها المتعاقد لاجل التغرير بالطرف الاخر كالوثائق المزورة و شهادات كاذبة من اجل دفع الطرف الاخر لتغليطه و دفعه للتعاقد .
بمعنى نية المدلس الى تضليل الطرف الاخر وايقاعه في الغلط من اجل التعاقد وهذا
الامر شبيه بالعنصر المعنوي في ميدان الجريمة الموجبة للعقاب وبمفهوم المخالفة فان المتعاقد اذا وقع في التدليس من تلقاء نفسه فان الامر يكون غلطا وليس تغليطا .
هو التفاوت وانتفاء التوازن بين مايعطيه العاقد وما ياخده مقابل مايعطيه في عقود المعاوضة فالبيع بثمن بخس يلحق الغبن بالبائع وبثمن باهظ يلحق الغبن بالمشتري .
الغبن المجرد هو غبن يلحق الراشدين ولا يخول له امكانية المطالبة بابطال العقد المشرع المغربي لم يعتد بالغبن المجرد والسبب ان الراشد يكون على جانب الادراك والتمييز اللذين يؤهلانه لحماية مصالحه بنفسه والمشرع كان يهذف الى استقرار المعاملات وكان هذا التوجه محمودا.
اذا اقترن الغبن بالتدليس فانه يعتد به ويصلح ويجعله اساسا للمطالبة بابطاله وهذا مانص عليه الفصل 55 من ق ل ع فاذا ما اشترى مثلا شخص قطعة ارضية بثمن يفوق ثمنها الحقيقية في السوق بكثير وذلك نتيجة وسائل احتيالية استعمالها البائع جاز لهذا البمشتري المطالبة بابطال العقد للغبن الذي لحقه نتيجة تدليس البائع .
و يقصد بمبدأ نسبية آثار العقد من جهة ، اقتصار آثار العقد على طرفيه وعدم انصرافها إلى الغير إلا في حالات معينة وضمن حدود محددة ) نسبية آثار العقد من حيث الأشخاص (، ومن جهة ثانية عدم إمكانية إلزام الأطراف المتعاقدة إلا بما تضمنه العقد أو تفرضه طبيعة المعاملة .
ولما كان الأمر كذلك فإن تناول موضوع نسبية آثار العقد له أهمية بالغة ، تتجلى بالأساس في تحديد مدى نسبية آثار العقد سواء بالنسبة للأشخاص أو الموضوع ؛ إذ ان المبدأ هو “العقد شريعة المتعاقدين “، فلا يستطيع أحدهما بحسب الأصل أن ينقضه أو يعدل في أحكامه ، ما لم يسمح له العقد نفسه بذلك أو يسمح له به القانون ، كما لا يملك أن يصرف آثاره إلى غيره.
لكن تطور المعاملات ، وما يفرضه ذلك من ضرورة الحفاظ على استقرارها ، أفرز مظاهر جديدة لتصرفات عقدية تعبر عن أنها خروج عن ما كرسه هذا المبدأ ) العقد شريعة المتعاقدين ( من أحكام.
وأمام كل هذا وذاك ، يحق لنا أن نتساءل عن : ما هي تجليات مبدأ نسبية آثار العقد من حيث الأشخاص ؟
ثالثا: حالة نص القانون
وانطلاقا من تلك المصادر يمكن الوقوف عند مبدأين نبرز على ضوءهما ضوابط انتقال الحقوق والالتزامات من السلف إلى الخلف الخاص ، نوردهما كالآتي :
الفقرة الأولى : لا يمكن للشخص أن ينقل لغيره أكثر مما يملك.
يقضي هذا المبدأ بانتقال الشيء أو الحق إلى الخلف الخاص وفقا للحالة التي كان عليها في ذمة سلفه ، فالحقوق والالتزامات التي يحصل فيها الاستخلاف الخاص يلزم أن تكون قد تقررت للسلف بمقتضى العقد.
وجلي أن هذا المبدأ لا يعدو أن يكون إلا تكريسا لمبدأ آخر معروف هو : ” فاقد الشيء لا يعطيه ” ؛حيث لا يستطيع السلف أن ينقل لخلفه الخاص أكثر مما يملك من حقوق وما عليه من التزامات تتصل بالشيء محل الاستخلاف .
وعليه ، فانتقال الشيء محل الاستخلاف إلى الخلف الخاص يستتبع انتقال كافة الالتزامات والحقوق المتصلة به شريطة أن تكون من مستلزماته.
وتعتبر الالتزامات أيضا من مستلزمات الشيء إذا كانت محددة له ومقيدة لاستعمالاته ، وكمثال عن ذلك تلك الالتزامات التي تقيد من استعمال حق الملكية ؛ كالتزام بائع المنزل ، محل الاستخلاف بعدم استعماله كمقهى أو متجر ، و التزام مالك الأرض بمراعاة قيود معينة عند البناء في أرضه ، فعند بيع المنزل أو الأرض ينتقل نفس الالتزام إلى المشتري.
وغني عن التذكير أن هذا المبدأ المقرر سواء على مستوى الحقوق أو الالتزامات يعد تكريسا للقاعدة الفقهية المعروفة ب: “الفرع يتبع الأصل “؛ أي متى كانت الحقوق والالتزامات من توابع الشيء المستخلف انتقلت معه إلى الخلف الخاص.
في هذا الإطار درج الفقهاء على التمييز بين الحقوق والالتزامات من حيث علم الخلف الخاص بها، فعلى مستوى الحقوق لا يلزم أن يتوفر عند تلقي الخلف الخاص للشيء محل الاستخلاف علمه الحقيقي بها ، وإنما يكتفي بمجرد العلم الافتراضي به باعتبارها عناصر إيجابية من شأنها الزيادة من ما تحتويه ذمته المالية من أصول.
وإذا كان المطلوب بالنسبة للحقوق هو مجرد العلم الافتراضي ، فإن الالتزامات وبالعكس من ذلك يجب العلم بها علميا يقينيا أي ليس فقط العلم بمعناه البسيط باعتبارها قيودا من شأنها التأثير بالزيادة في خصوم ذمته إذ لما كانت هذه الالتزامات قيودا على حق الخلف الخاص كان من السائغ اشتراط علم ذلك الخلف بوجود هذه القيود.
فمثلا المشتري لعقار كان بائعه المالك قد التزم بعدم تحويله إلى فندق بمقتضى عقد سابق ، لا يفترض تقييده بهذا الالتزام إلا إذا كان عالما به وقت شرائه له.
و يسعى إلى إعادة الأموال التي خصمت من الذمة المالية للمدين كأثر للعقد الصوري الذي أبرمه لتظل داخلة في ضمانه العام.
غير أن إقامة هذه الدعوى يبقى رهين بضرورة وجود مبررات تجعل الدائن يخشى إعسار المدين أو فراره.
وبذلك يكون هذا الحق تطبيقا لما جاء في الفصل 235 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على مبدأ الدفع بعدم التنفيذ المخول لكلا المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين في حالة عدم تنفيذ المتعاقد الأخر لالتزامه المقابل.
آثار العقد بالنسبة إلى الغير
والغير حسب ما سبق له أن يقبل تعهد المتعهد فيتحمل الالتزام الناتج عنه وتنصرف إليه أثره بشكل فوري لا رجعي ، وله أن يرفضه ودون أن يتحمل بأية مسؤولية ويكون المتعهد في هذا الفرض هو المسؤول عن إخلاله بالتزامه العقدي وتعويض المتعاقد معه أو تنفيذ ما التزم به عن الغير بشكل شخصي.
ولما كانت لهذا الغير الحرية في قبول التعهد أو رفضه مثل ما عليه الحال في الالتزام عن الغير، فإن ذلك يجعل التعهد عن الغير مرة أخرى تطبيقا لمبدأ العقد لا يضر الغير وليس استثناءا منه.