اختصاصات الوكيل العام للملك

إختصاصات الوكيل العام للملك

يمثل النيابة العامة بمحكمة النقض الوكيل العام للملك، يساعده المحامون العامون.

يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات (الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي).

تحدد اختصاصات النيابة العامة بمحكمة النقض بمقتضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وقانون العدل العسكري ومقتضيات نصوص خاصة عند الاقتضاء.

الوكيل العام للملك

الوكيل العام للملك لدى المحكمة النقض قاض خارج الدرجة، وهو عضو بحكم القانون في المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 115 من الدستور)، وكذا في مكتب محكمة النقض بمقتضى الفصل 5 من المرسوم رقم 2.74.498 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1974 الصادر تطبيقا لمقتضيات الظهير بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

وبمقتضى الفصل 16 من الظهير أعلاه المتعلق بالتنظيم القضائي، للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة على أعضاء النيابة العامة بها وعلى مصالح كتابتها.

يراقب أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو المسندة إليهم مهام حسابية.

يمكنه أن يوجه مباشرة تعليمات وملاحظات إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وإلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.

يتعين عليه أن يبلغ لوزير العدل الإخلالات التي قد يلاحظها على أي قاض من قضاة النيابة العامة.

 المحامي العام الأول والمحامون العامون

يساعد المحامي العام الأول والمحامون العامون الوكيل العام للملك في تصريف أشغال النيابة العامة، كما يمثلونه في الجلسات المكلفين بها، ويعتبر المحامي العام الأول عضوا في مكتب محكمة النقض.

دور النيابة العامة في الميدان الجنائي

الجنايات والجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين

تقوم النيابة العامة بمحكمة النقض بتقديم ملتمسات إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة بإجراء التحقيق في الجنايات والجنح المنسوبة لبعض فئات القضاة والموظفين السامين المذكورين بالمادة 265 من ق.م.ج، وإذا ما قررت الغرفة المذكورة إجراء البحث، تعين عضوا أو عدة أعضاء من هيئتها لإجراء التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

وإذا تعلق الأمر بأصناف القضاة أو الموظفين المشار إليهم في المادة 266 من ق.م.ج، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يلتمس من الغرفة الجنائية بنفس المحكمة إجراء تحقيق، وفي حالة الإيجاب، تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني بالأمر مهمته.

الإحالة من أجل تشكك مشروع

يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن تسحب الدعوى من أجل تشكك مشروع من أي هيئة للتحقيق أو هيئة للحكم، وتحيلها إلى هيئة قضائية من نفس الدرجة حسب مقتضيات المادتين 270 و271 من ق.م.ج.

يودع الطلب بكتابة الضبط بمحكمة النقض إما من طرف الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، أو النيابة العامة بالمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، أو المتهم، أو الطرف المدني.

الإحالة من أجل المصلحة العامة

لقد خص المشرع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وحده، بتقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية قصد الأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي (المادة 272 من ق.م.ج).

ومن جهة أخرى، وبناء على نفس المادة، يمكن أيضا للغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعنية، تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف، أن تأمر بالإحالة لتحقيق حسن سير العدالة، بشرط ألا ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق الدفاع.

تجريـح القضــاة

يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم في الأحوال المنصوص عليها في المادة 273 من ق.م.ج، أما قضاة النيابة العامة فلا يمكن تجريحهم طبقا للمادة 274 من نفس القانون.

– إذا تعلق الأمر بقضاة محكمة النقض أو بالرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، فإن الرئيس الأول لمحكمة النقض يبت في طلب التجريح، ويمكنه أن يأمر إما بإيقاف متابعة التحقيق أو المناقشات، وإما بإيقاف صدور الحكم بعد استشارة الوكيل العام للملك.

طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون

تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون إلى :

  1. طلبات يرفعها تلقائيا الوكيل العام للملك بمحكمة النقض (المادة 559 من ق.م.ج) :

“إذا بلغ لعلم الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أن حكما غير قابل للاستئناف صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية المتعلقة بالإجراءات ولم يتقدم أي أحد من الأطراف بطلب نقض هذا الحكم داخل الأجل المقرر، تولى الوكيل العام للملك رفع هذا الطلب إلى المحكمة بصفة تلقائية.

فإن صدر الحكم بالنقض، فلا يمكن للأطراف الاحتجاج به ليتجنبوا مقتضيات الحكم المنقوض
أو ليعارضوا في تنفيذه”.

  1. طلبات ترفع بأمر من وزير العدل وفقا للمادة 560 من ق.م.ج.

وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من الإبطال من غير أن يضر بمصالحه ومن غير أن يكون له مفعول على الحقوق المدنية.

 إعادة النظر وتصحيح القرارات

يجوز للوكيل العام للملك الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض
في الحالات المنصوص عليها في المادة 563 من ق.م.ج :

  1. ضد القرارات الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛
  2. من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها، ويقدم طلب التصحيح بمذكرة ترفع إلى الغرفة التي أصدرت القرار موضوع التصحيح؛
  3. إذا أغفل البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار؛
  4. ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستدلال بها فيما بعد.

المراجـعــة

لقد نظم المشرع هذا الطعن بمقتضى المواد من 565 إلى 574 من ق.م.ج.

إن المراجعة وخلافا للطعن بالنقض لا تفتح إلا لتدارك خطأ في الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة.

يخول حق طلب المراجعة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بمبادرة منه أو بطلب من وزير العدل، أو الأطراف في الأحوال التالية :

  1. إذا صدرت عقوبة في دعوى القتل، وأدلى بعد ذلك بمستندات أو حجج ثبت منها قيام قرائن أو علامات كافية تدل على وجود المجني عليه المزعوم قتله؛
  2. إذا صدرت عقوبة على متهم، وصدر بعد ذلك مقرر ثان يعاقب متهما آخر من أجل نفس الفعل ولم يمكن التوفيق بين المقررين لما بينهما من تناقض، يستخلص منه الدليل على براءة أحد المحكوم عليهما؛
  3. إذا جرت بعد صدور الحكم بالإدانة متابعة شاهد سبق الاستماع إليه وحكم عليه من أجل شهادة الزور ضد المتهم، ولا يمكن أثناء المناقشات الجديدة الاستماع إلى الشاهد المحكوم عليه بهذه الصفة؛
  4. إذا طرأت واقعة بعد صدور الحكم بالإدانة أو تم الكشف عنها أو إذا تم تقديم مستندات كانت مجهولة أثناء المناقشات ومن شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه.

ويرجع حق طلب المراجعة في الحالة الرابعة إلى وزير العدل وحده، بعد استشارة لجنة مكونة من مديري الوزارة وثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينهم الرئيس الأول لهذه المحكمة من غير أعضاء الغرفة الجنائية.

 تسـليم المجرميـن

تخضع طلبات تسليم المجرمين لقانون المسطرة الجنائية، وتنظمها المواد من 718 إلى 745، ماعدا إذا نصت اتفاقيات دولية نافذة المفعول على مقتضيات مخالفة.

لا يمكن أن يسلم لدولة أجنبية أي شخص غير موجهة إليه تهمة أو محكوم عليه بعقوبة من أجل أفعال ينص عليها قانون المسطرة الجنائية.

يمكن للدولة المغربية أن تسلم لدولة أجنبية وبطلب منها، كل شخص غير مغربي يكون موضوع متابعة أقيمت عليه باسم الدولة الطالبة أو حكم أصدرته عليه محاكمها وهو موجود بتراب المملكة.

إذا اعتقل المعني بالأمر فيقدم إلى وكيل الملك، الذي وبعد استجوابه وإخباره بمضمون سند اعتقاله، يأمر بنقله إلى المؤسسة السجنية الواقعة بمقر محكمة النقض، ويوجه فورا الطلب والمستندات المدلى بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض التي تحيلها إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة.

دور النيابة العامة في الميدان المدني

تتدخل النيابة العامة بالمحاكم في القضايا المدنية كطرف أصلي أو كطرف منضم في الأحوال المشار إليها في الفصول من 6 إلى 10 من قانون المسطرة المدنية.

فيما يخص محكمة النقض فقد نص الفصل 11 -2 من الظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة على مايلي :

»يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات ويجب الاستماع إليها في جميع القضايا كيفما كان نوعها«.

الأحكام الصادرة خرقا للقانون أو لقواعد المسطرة

إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر فإنه يحيله على محكمة النقض. إذا صدر عن هذه المحكمة حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم المنقوض (الفصل 381 من ق.م.م).

تجاوز القضاة لسلطاتهم

يحيل كذلك الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأمر من وزير العدل على هذه المحكمة بقصد الإلغاء، الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.

يقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهم دون أن يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام.

تقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال هذه الأحكام إن اقتضى الحال ويجري الإبطال على الجميع (الفصل 382 من ق.م.م).

الإحالة من أجل التشكك المشروع

يقوم الوكيل العام للملك بإيداع طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع بطلب من وزير العدل عند عدم تقديم هذا الطلب من الأطراف. ويبت في هذه الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة المشورة، خلال الثمانية أيام الموالية لإيداع الطلب من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض طبقا لمقتضيات الفصل 384 من ق.م.م.

الإحالة من أجل الأمن العمومي

يحق لوزير العدل وحده أن يقدم بواسطة الوكيل العام للملك طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي ومن أجل حسن سير العدالة، (الفصل 385 من ق.م.م) ويبت في هذه الطلبات وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 384 من نفس القانون.

مراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بالجدول الوطني

بناء على مقتضيات البابين الرابع والخامس (المادتين 28 و32) من الظهير الشريف رقم 1.01.126 الصادر في 22 يونيو 2001 بتنفيذ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، يقوم الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بالجدول الوطني، وكذا بإنجاز تقرير مشترك بشأن كل إخلال ارتكبوه ويرفق بوثيقة تتضمن وجهة نظرهما.

يحال التقرير ومرفقاته على وزير العدل لعرضه على اللجنة المشار إليها في المادة 8 من القانون المذكور.

المتابعات ضد نقيب هيئة المحامين

يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تلقائيا أو تبعا لشكوى توصل بها، بتقديم المتابعات مباشرة ضد النقيب الممارس إلى محكمة الاستئناف غير تلك التي توجد الهيئة بدائرتها، عملا بمقتضيات المادة 72 من الظهير الشريف رقم 1.08.101 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2008 بتنفيذ القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة.

قد يعجبك ايضا