قوانين الاستثمار في المغرب وامتيازاته

الأستاذة سمية بومروان

وجه جلالة الملك في الذكري 69 لثورة الملك والشعب 20 غشت 2022، مجموعة من الرسائل السامية التي أكد من خلالها جلالته على توجهات المملكة المغربية من أجل دعم وتشجيع المستثمرين الأجانب وأبناء الوطن منهم خاصة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث قال جلالة الملك: “وهنا، نجدد الدعوة للشباب وحاملي المشاريع المغاربة، المقيمين بالخارج، للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد…”

ومن جهتها، فإن المؤسسات العمومية، وقطاع المال والأعمال الوطني، مطالبون بالانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية؛ وذلك باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع.”

ويدعم المغرب دور القطاع الخاص في الاقتصاد عبر منح حوافز وامتيازات للمستثمرين المحليين والأجانب.

وقد شكلت هذه الخطة سياسات الحكومات المتعاقبة التي عمدت على سن قوانين تشجيعية للاستثمار وتبسيط الاجراءات وتعزيز الضمانات القانونية والقضائية. ونتيجة لذلك، أصبحت في المغرب ترسانة من القوانين التي تعزز الاستثمار وتحميه، منها: ميثاق الاستثمار، وقانون الشركات المجهولة، ومدونة التجارة، وقانون الاحتكار، والملكية الفكرية والصناعية إضافة إلى اقامة نحو تسع محاكم تجارية تبتةث في النزاعات ذات الطبيعة المالية والاقتصادية.

وتم التأكيد على هذه المبادئ الأساسية أثناء طرح البرنامج الحكومي أمام البرلمان المغربي في نيسان ابريل الماضي إذ ذكّر التصريح الحكومي بأهمية تدعيم الادخار العام والخاص للرفع من حجم الاستثمار الوطني، وكذلك تشجيع الاستثمار الخارجي وتحسين شروط استقباله وايجاد مناخ سليم للأعمال الاقتصادية والمالية في البلاد.

ميثاق الاستثمار

ويعتبر ميثاق الاستثمار لعام 1995 تكملة لبرنامج التقويم الهيكلي الجاري تطبيقه مع البنك الدولي منذ 1983 وهو يتضمن 24 مادة تتعلق بتحسين شروط وظروف الاستثمار وتعميم التشريعات الجبائية التي كانت منحصرة في بعض القطاعات فقط اضافة الى توسيع قائمة الحوافز.

ولا يحتاج المستثمر في المغرب اليوم الى أي ترخيص خاص على عكس ما كان قائماً في السابق. وتنص المادة 22 من الميثاق على أن الرخصة تعتبر ممنوحة إذا سكتت الإدارة عن الجواب على طلب متعلق بها داخل أجل ستين يوماً كما تنص بنود أخرى على حماية المستثمر من أي تعسف إداري أو عراقيل محتملة.

ويمنح ميثاق الاستثمار تشجيعات استثنائية للمستثمرين الأجانب والشركات العاملة في التصدير أو التي تنجز جزءاً من أعمالها بالعملات الصعبة أو تقيم مشاريع في مناطق نائية. وتحصل تلك الاستثمارات اضافة الى التشجيعات على مستوى حيازة الأرض والتسجيل، على اعفاءات تتراوح بين الاعفاء الكلي و50 في المئة من الضرائب طيلة الخمس سنوات الأولى لممارسة النشاط.

وتضمن القانون المالي 1998 – 1999 امتيازات اضافية للشركات المغربية والمتعددة الجنسيات التي تبرم اتفاقات وعقود استثمار مع الحكومة المغربية، منها منح اعفاء كلي من الضرائب والرسوم المفروضة عند الاستيراد على السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة من طرف المقاولات التي تلتزم في اطار اتفاقات مبرمة مع الحكومة المغربية، انجاز مشاريع توازي في القيمة بليون درهم تم خفضها الى نحو نصف بليون.

لكن الاستفادة من هذا النظام رهين باحترام اجال انجاز المشروع الاستثماري واستعمال المعدات المستورة في هذا الاطار.

ويقدم قانون الاستثمار كذلك مزايا جبائية اضافية خلافاً لما كان عليه الأمر سابقاً إذ أصبح المستثمر غير مطالب بتقديم مشروع الاستثمار الى الادارة المعنية للحصول على موافقة مبدئية، كما ان ادارة الجمارك باتت تمنح المزايا المنصوص عليها في القانون بمجرد التقدم بملف الاستثمار اضافة الى أنه تم استحداث وكالة عهد اليها تحفيز الاستثمار وتوجيه المستثمرين.

ويمثل الاستثمار الأجنبي نحو عشرة في المئة من اجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في المغرب وكان بلغ عام 1997 نحو 1.200 بليون دولار توازي نحو 3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وتبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي 5 في المئة في بورصة الدار البيضاء.

النظام الضريبي

يخضع المستثمر في المغرب الى ثلاثة أنواع من الضرائب هي:

– الضريبة على القيمة المضافة ونسبتها 20 في المئة ويتم استرجاعها من قبل الشركات والمؤسسات بتقديم الفواتير. وتعتبر هذه الضريبة مصدراً مهماً لموارد الدولة الجبائية.

– الضريبة على الشركات ونسبتها 35 في المئة وتطبق على النشاطات النفعية للمؤسسات والعمليات ذات المردودية.

ويمكن للشركات الأجنبية ان تستفيد من أنظمة جبائية امتيازية في هذا الخصوص، أما الشركات الفاعلة لجهة التصدير فلا تخضع لنظام الضريبة على الشركات في السنوات الخمس الأولى بالنسبة للأعمال المنجزة بالعملة الصعبة في الخارج. وبعد ذلــك التاريخ تصبح النسبة 50 في المئة فقط من الضريبة.

– الضريبة العامة على الدخل وتشمل الأفراد الذاتيين وتتراوح نسبتها بين 13 و44 في المئة ولا يخضع لها أصحاب الدخول الضعيفة جداً، التي تقل عن ألفي دولار في السنة 18 ألف درهم، وتشمل المداخيل المهنية والأجور والايرادات العقارية وعائدات الرساميل المنقولة.

وتستفيد الشركات والمؤسسات العاملة في التصدير وخدمات التصدير من اعفاءات في السنوات الأولى للنشاط. ويمكن للشركات كذلك إعادة استثمار نسبة اضافية من الأرباح توازي نحو 20 في المئة معفاة من الضريبة.

ويعتبر القانون المغربي ان الأرباح والمداخيل المعفاة من الضريبة على الشركات ملزمة بالمساهمة في حدود 25 في المئة من المبلغ المستحق استيفاؤه باسم الضريبة على الشركات.

نظام الصرف

ويسمح القانون المغربي بفتح حسابات بالعملات الصعبة أو الدرهم القابل للتحويل لأي جهة مادية أو معنوية، أجنبية مقيمة أو غير مقيمة، ما يعني أن لها مطلق الحرية لجهة الشركات الأجنبية العاملة في مشاريع استثمارية في المغرب استخدام تلك الحسابات ان كانت لتسديد مشترياتها في الخارج أو انجاز مشاريع أخرى في المغرب، خصوصاً أن تلك العمليات لا تحتاج الى أي ترخيص من مكتب الصرف المشرف على العملات والقطع الأجنبي وتقوم بها المصارف التجارية المحلية كافة.

ويحق للأفراد والشركات تحويل أرباحهم أو مداخيلهم في المغرب الى الخارج من دون ترخيص على أن يكون أصل الاستثمار انجز بعملات أجنبية. وفي حالة الأفراد المقيمين في المغرب تصل النسبة المسموح بتحويلها الى 50 في المئة من المداخيل بما يشمل الزوجات الأجنبيات من مواطنين مغاربة. ويمكن عند تصفية الشركة أو توقف النشاط تحويل كامل رأس المال والعوائد بعد تسديد الالتزامات والضرائب المحلية. وبوسع النشيطين الأجانب في البورصة المغربية تحويل الأرباح والرساميل من دون اذن مسبق من مكتب الصرف.

وتشمل مجالات الاستثمار الأجنبي المتاحة القطاعات كافة من دون استثناء الا ما هو منصوص عليه في القانون المغربي. ومن تلك المجالات:

انشاء شركات جديدة، شراء حصص أو مساهمات في شركات قيد الانشاء، المساهمة في رأس مال شركات قائمة، فتح فروع أو تمثيليات أو مكاتب اتصال لشركات في الخارج، حيازة قيم مغربية منقولة، حيازة عقارات أو حقوق تمتع عقارية ضخ تمويلات في صناديق استثمارية، انشاء مقاولة فردية، حيازة قروض بالعملة الصعبة وتسهيلات مالية لأجل.

وإذ تتم تلك المشاريع بعملة دولية فيمكن للمستثمر اما ارسال الحصة المالية مبلغ الاستثمار أو جزء منه عبر البنك المركزي أو من خلال أمر سحب من حساب محلي بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل للتحويل.

شفافية

ولاضفاء مزيد من الشفافية على المعاملات الاقتصادية والتجارية ينص قانون الشركات المغربي على الاستعانة بمكتب محاسبة، واشهار البيانات، والتعامل بالكمبيالات أو الشيكات في النشاطات التجارية مع استعمال الفواتير، وأنظمة المحاسبة المعروفة التي يبقى من أحقية مصلحة الضرائب مراجعتها. ويمكن للشركات التي تتعامل مع أطراف خارجية ان تسدد مستحقاتها عبر الصيغ الآتية:

– تحويل المبلغ لفائدة الزبون الأجنبي مباشرة اما بالدرهم أو عملات مدرجة لدى المصرف المركزي.

– اصدار أمر دائنية من حساب بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل في مصرف محلي بالتسديد عبر بطاقات الائتمان الدولية.

المنافسة والاحتكار

وتخضع غالبية السلع في المغرب الى اقتصاد السوق باستثناء السلع الاستهلاكية التي تدعمها الدولة مثل القمح والشاي والزيت والسكر، كما يمكن للدولة ان تتدخل في الحالات التي تكون فيها آليات التنظيم التلقائي للسوق غير فعالة. لكن جمعيات المستهلكين والشركات المنتجة يمكنها أن تلتجئ الى القضاء في حالة الممارسات المخلة بقوانين المنافسة والالتزامات تجاه المستهلكين بما يشمل العلامات التجارية ومحتويات الدعاية والإشهار.

وبالنسبة للواردات تراجعت الرسوم الجمركية الى ما بين 2.5 و10 في المئة على أغلب السلع الاستهلاكية والتجهيزية وهي النسب المطبقة مثلاً على أجهزة الكومبيوتر والأدوات المطبخية والالكترونية وقطع الغيار والمعدات… ويختلف الأمر بالنسبة للمنتجات الغذائية التي ما زالت المحلية منها تتمتع بحماية عالية نسبياً بسبب أهـــمية الزراعـــة في الاقتـــصاد المـــغربي، كما أن الاســـــتثمار في القطاع الزراعي يخضع منذ فترة طويلة لتقنيات لجهة الشــــركات الأجنـــبية المســـاهمة.

المراجع:

1- مقال حول موضوع: “ميثاق الاستثمار في المغرب بين الواقع والمأمول”، سكينة اعمرتاس، منشور بمنصة marocdroit

2- مقال حول موضوع: “اختيار « نظام الصرف » الأمثل لـ « الدول النامية » بين : الثنائية القطبية والأنظمة الوسيطية”، سمير آيت يحيى، منشور بمنصة asjp

3- مقال حول موضوع: “مكافحة الفساد بالمغرب”، منشور بموقع وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب mef

4- مقال حول موضوع: “شفافية الممارسات التجارية كألية من اليات حماية المستهلك في ظل قانون المنافسة”، حميدي فاطيمة، منشور بمنصة asjp

5- المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع الغير مهيكل، تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صادر سنة 2016، منشور بموقع cese

6- مقتطف من نص خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب 20 غشت 2022 (للاطلاع إضغط هنا)

معلومات حول الكاتبة:

الأستاذة سمية بومروان

باحثة في القانون العام والعلوم السياسية

قد يعجبك ايضا