دور العدالة في تحسين بيئة الاستثمار وتقوية مناخ المال والأعمال

الدكتور محمد البغدادي

المقدمة:

أصبح مؤشر العدالة بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية من بين المعايير الرئيسية المعتمدة لدى البنك الدولي لتقييم مناخ الأعمال في المغرب إلى جانب مؤشرات أخرى كإنشاء المقاولة وأداء الضرائب وتراخيص البناء، كما أنه يعتبر إحدى المرتكزات الجوهرية التي يأخذها أي مستثمر بعين الاعتبار في أي بلد ما سواء كان محليا أو أجنبيا، وذلك انسجاما مع التوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني في سبيل بلورة وتجسيد النموذج التنموي الجديد[1] وتكريس استقلالية القضاء وتحقيق الأمن القضائي[2] الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القانوني[3].

والعدالة: تفيد العــدل معنى المساواة، وهي مساواة مرتبطة بالدور الاجتماعي للقانون، فالمفروض أن يطبق القانون بمساواة بين جميع الأشخاص والحالات التي يتناولها في مركز قانوني معين ولغرض معين بالذات وللهدف الذي يرمي إليه ، فالمثل يعامل كمثله، وغير المتساويين لا يلقون معاملة متساوية، ويتحقق ذلك من خلال قواعد قانونية عامة مجردة تطبق على الجميع بنزاهة ودون محاباة، ويقتصر دور العدل الشكلي هنا على بيان أن الإجراءات كانت عادلة لان أحدا لم يستثنى أو يستبعد بشكل غير عادل من تطبيق القانون، مثلا لا فرق بين أم تسرق لإطعام أطفالها الجياع وبين من يسرق لإرضاء ملذاته وشهواته،لأن العدل القانوني يعتد بالوضع الغالب الظاهر لا بالوضع الداخلي الخاص للمخاطبين بحكمه.ولذلك شكك فلاسفة القانون في اعتبار العدل الشكلي وسيلة للحكم العادل بين إنسان وآخر، لأن الطبيعة العامة والمجردة للقاعدة القانونية تعني انه لا يمكن إدراك كل حالة فردية بخصوصياتها، ولهذا فان العدل الشكلي بما يحققه من مساواة شكلية قد يضغط على الحالة الفردية فتكون ضحية من ضحايا ذلك العدل الشكلي. أما العدالـــــــة ، فتفيد معنى الإنصاف، فقد صور أرسطو أساس العدل العام في المساواة الذي توفره القاعدة القانونية، إلا انه وضع يده على فكرة المعيار القانوني عندما لاحظ صعوبة تطبيق القاعدة القانونية على ما اسماه الحالات المستعصية، وهي تلك الحالات التي يؤدي تطبيق القاعدة القانونية عليها إلى نتائج ظالمة، فنبه إلى مصحح لجمود العدل القانوني، ألا وهو العدل الخاص، والعدل الخاص يعطيه أرسطو اسما خاصا هو أي الإنصاف أو الملائمة أو العدالة.وتعني (العدالة) في معناها الخاص، إيجاد معاملة خاصة للحالات الفردية الخاصة بالتخفيف من حدة وصرامة عمومية القاعدة القانونية، والعدالة بهذا المعنى، هي معيار لتشذيب عدم التناسق وعدم المساواة وإيجاد التوازن والتساوي بغية إصلاح ما هو ظالم وغير معقول حينما يطبق العدل القانوني المجرد. والعدالة وفقا للمعنى العام لها، تعني الشعور بالإنصاف وهو شعور كامن في النفس يوحي به الضمير النقي ويكشف عنه العقل السليم وتستلهم منها مجموعة من القواعد تعرف باسم قواعد العدالة مرجعها مثل عليا تهدف إلى خير الإنسانية بما توحي به من حلول منصفة ومساواة واقعية تقوم على مراعاة دقائق ظروف الناس وحاجاتهم.

ويقتصر هدف القانون على تحقيق العدل وليس تحقيق العدالة ، فالعدل والعدالة كلاهما يقوم على المساواة بين الناس، إلا أن المساواة التي تقوم عليها فكرة العدل هي مساواة مجردة تعتد بالوضع الغالب دون اكتراث بتفاوت الظروف الخاصة بالناس ، أما العدالة (الإنصاف) فتقوم على مساواة واقعية على أساس التماثل في الأحكام المنصرفة للحالات المتماثلة شروطها أو الأشخاص المتشابهة ظروفهم مع مراعاة البواعث الخاصة وتفاصيل الظروف.[4]

أما بخصوص الاستثمار، فقد عرف الاستثمار بأنه:” مصدر للفعل استثمر، الاستثمار مشتق من الثمر و الاستثمار هو استخدام المال أو تشغيله بقصد تحقيق ثمرة هذا الاستخدام، فيكثر المال وينمو على مدى الزمن.. وبناء على ذلك فان استثمار المال يعني طلب ثمره ، وأصل كلمة استثمار في اللغة يقال ثمر الشجر ثمورا، ظهر ثمره قبل أن ينضج فهو مثمر ، وشجرة ثمراء ، أي ذات ثمر والثامر الذي بلغ أوان الاستثمار ونضج، والمثمر الذي فيه ثمر، كما عرف الاستثمار اصطلاحيا على أنه :” الإنفاق على الأصول يمكن أيضاً أن نعر الرأسمالية خلال فترة زمنية معينة “.[5]

وفي خضم عالم أصبح يعيش تحولات متسارعة ، و تحكمه قوانين العولمة الاقتصادية ، و التنافس العالمي حول كسب مواقع في الأسواق، ونظرا لأهمية العدالة في تطوير بيئة الاستثمار وتقوية مناخ الأعمال والمال بالمغرب ولمكانة الاستثمار الذي يهدف إلى تحقيق الإنفاق على الأصول الرأسمالية قصد تنمية  و إنعاش الاستثمارات و ذلك بتحسين مناخ و ظروف الاستثمار و مراجعة مجال التشجيعات الجبائية و اتخاذ تدابير تحفيزية للاستثمار.، فإن المشرع المغربي بادر إلى جملة الإصلاحات والمتجسدة في صدور أول قانون للاستثمار في 13 شتنبر 1958 ، و الذي شكل إعلانا صريحا عن توجه الدولة نحو جلب الاستثمار الخاص ، خاصة الوطني. لتتوالى بعد ذلك ، العديد من القوانين التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار، كقانون 13 غشت 1973، ثم قانون الإطار رقم: 18.95 بمثابة ميثاق الاستثمار المؤرخ في 8 نوفمبر 1995[6]  ، و الذي وجد العديد من النصوص السابقة ، و شكل الإطار المرجعي للسياسة الاستثمارية بالمغرب، معتمدة على آليات تقديم التحفيزات الجبائية و الجمركية ، كآلية أساسية

لسياسة تشجيع الاستثمار.[7]

واعتبارا لأهمية دور العدالة في صلب النموذج التنموي الجديد الذي بلا شك أن الاستثمار أحد أهدافه لتحقيق متطلبات التنمية السياسية و الاقتصادية والاجتماعية تنفيذا للرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول حول التدبير اللامتمركز  للاستثمار المؤرخة في 9 يناير 2002[8]  واستحضارا لتوجهات الرسالة الملكية السامية بمناسبة الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بشأن العدالة والاستثمار المؤرخة في 21 أكتوبر 2019  [9] وتفعيلا للأدوار التنموية للمراكز الجهوية للاستثمار المؤرخ في 13 فبراير 2019[10] ، فإن الإشكالية المحورية تتمثل فيما يلي:” ما مدى مساهمة العدالة في تحسين بيئة الاستثمار وتقوية مناخ الأعمال والمال بالمغرب؟

وتحت هذه الإشكالية الجوهرية تتفرع عنها التساؤلات التالية:

-ما هو واقع العدالة والاستثمار ومناخ الأعمال والمال في المغرب؟ وما هي رهانات العدالة والاستثمار ودورهما في تأمين المقاولة وحماية الطبقة الشغيلة؟

ومن أجل تسليط الضوء على هذا الموضوع، ارتأيت اختيار التقسيم التالي:

 

المبحث الأول:واقع العدالة والاستثمار ومناخ الأعمال والمال في المغرب

المبحث الثاني: رهانات العدالة والاستثمار ودورهما في تأمين المقاولة  وحماية الطبقة الشغيلة

 

المبحث الأول: واقع العدالة والاستثمار ومناخ الأعمال والمال في المغرب

من الواضح اليوم أن وضعية العدالة والاستثمار بالمغرب لاتزال تعتريها مجموعة من الاكراهات والصعوبات سواء تعلق الأمر بواقع العدالة ببلادنا الذي أقر الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة سنة 2013، خاصة وأن قطاع القضاء عرف مخاض عسير وعددا من النقاشات العمومية وتوسيع التشاورات المجتمعية وفق منهجية تشاريكية في تجربة القضاء المغربي في سبيل تكريس استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والقضائية وتعزيز الأمن القضائي خصوصا في مجال الاستثمار ومناخ الأعمال والمال.

وبالموازاة مع ذلك، أقر المشرع المغربي جملة من القوانين المتعلقة بمدونة التجارة[11] في الشق المتعلق بصعوبات المقاولة[12] وقوانين الشركات التجارية  في شخص شركات الأموال والمتمثلة في شركات المساهمة[13] وشركات الأشخاص والمتجلية في بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة [14] وقانون إحداث المحاكم التجارية[15] وقانون الضمانات المنقولة[16] من أجل تعزيز وتحصين المكتسبات في ميدان منظومة الأعمال والمال.

 

وعليه، سوف نتطرق إلى إكراهات وصعوبات العدالة بالمغرب في المطلب الأول و إكراهات

وصعوبات بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال والمال بالمغرب في المطلب الثاني

 

المطلب الأول: إكراهات وصعوبات العدالة بالمغرب

على الرغم من المجهودات المنصبة في مجال العدالة سواء تعلق الأمر بالخطب الملكية ووضع السياسات الاستثمارية من طرف القطاعات الحكومية أو صياغة التشريعات في مجال إنعاش وتنمية الاستثمار بالمغرب من طرف الجهاز التشريعي، إلا أن القضاء المغربي يجد صعوبة في تطبيق الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار وتحقيق التوازن بين تأمين المقاولة الخاضعة لأرباب العمل وحماية حقوق الأجراء وتكريس الأمن القضائي في مجال مناخ الاستثمار والأعمال والمال، حيث يمكن إجمالها فيما يلي:

-إشكالية تضارب الاجتهاد القضائي وعدم توحيدها في المادة الاستثمارية فيما يتعلق باختلاف بالزمن  القضائي.

– المشكل ليس إنتاج  وصناعة القوانين الذي يصنع بطرق تقليدية، بل في نوعية القوانين التي لا تعكس متطلبات الواقع وحاجيات السوق و هي من مسؤولية المشرع المغربي ، مما يؤدي إلى غياب التدبير الاستيباقي للمخاطر القانونية

-إشكالية الخبرة في تحديد قيمة العقارات عن طريق تقرير يضعه الخبراء العقاريون.

-إشكالية المادة 9 من قانون المالية 2020 حول  عدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة للحجز.

-ضعف في تكوين القاضي في المجال المقاولاتي.

-عدم إدخال التكنولوجيا في المحاكم التجارية بشكل يسمح تحقيق الأهداف المنتظرة لما لها من مخاطر كبيرة على العمل القضائي.

-قلة المحاكم التجارية بالنظر للحجم القضايا في المادة الاستثمارية.[17]

-هناك أربعة  أسباب الاستيلاء على عقارات الغير حسب الملفات المعروضة على القضاء في اجتماع

لوزارة العدل هي:

-عدم الحضور المالك الحقيقي للعقار وامتحان صفة المالك ببطاقة التعريف الوطنية مزورة مدعي بأنه مالك حقيقي.

-عدم حضور المالك الحقيقي والوكيل عنه بموجب وكالة مبرمة في المغرب أو الخارج.

-الإدلاء برسوم إراثة أو وصاية مزورة.

-إبرام عقود خارج التراب الوطني.

-بالإضافة إلى الحالات الأخرى.[18]

 

المطلب الثاني: إكراهات وصعوبات بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال والمال

               بالمغرب   

بخصوص واقع بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال والمال بالمغرب ، فإنه يعتريه مجموعة من التحديات والإكراهات التي تعيق بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال والمال سواء تعلق الأمر بضعف المنظومة المالية والبنكية وانعدام الاستقرار في التشريعات الناظمة للاستثمار، مما يولد لدى  المستثمر عدم الثقة أو الاطمئنان على استثماراته بسبب كثرة التعديلات التشريعية والاجتهادات وعدم ثباتها، وهو ما يساهم  في نفور المستثمرين، وكذا غياب الوضوح والدقة في  بعض نصوص قوانين وتشريعات الاستثمار وعدم وجود دوريات وتفسيرات لمضمون القوانين، فضلا عن ذلك تداخل الصلاحيات بين مختلف الهيئات المكلفة بالاستثمار وعدم الشفافية، وتعدد الجهات الوصية وعدم وجود كوادر بشرية ذات كفاءة ومدربة إدارة أجهزة الاستثمار من أجل إنجاز المعاملات بكفاءة عالية وتعقد وطول المساطر والوثائق المطلوبة لإنجاز المشاريع الاستثمارية ، بالإضافة الإكراهات التي تشهدها المنظومة العقارية ببلادنا وهي:

تفنن مافيا العقار بخصوص وسائل أو طرق الاستيلاء المتعددة وهي على سبيل المثال:

-إقامة رسوم ملكية مزورة خاصة بالنسبة للعقارات غير المحفظة

-مع العلم أن شهادة تحرر من طرف شاهدين عدلين مع إدلاء بشهادة إدارية بأنها ليست ملكا جماعيا أو حبسيا أو للدولة، وهي تخضع للتزوير

-إقامة  رسوم إراثة مزورة  لإدعاء لشخص بأنه وارث واحد.

-إنجاز رسوم إراثات مزورة

-استصدار الأحكام القضائية بالوفاة

-التزوير بالمحررات بجميع أنواعها سواء كانت الرسمية أو العرفية خاصة إنجاز وكالات مزورة

-تزوير عقود منجزة بالخارج

-تزوير بطاقات التعريف الوطنية.

-تزييف أختام الدولة واستعمالها من أجل استيلاء على عقارات الغير.[19]

-عدم استثمار واستغلال سواء للمؤسسات العمومية والشركات والجماعات الترابية والأفراد ظهير المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام عن طريق منح الرخص الإدارية من أجل المساهمة في التنمية

-عدم وضع الدولة رهن إشارة الملك العام للدولة لقطاع معين كما هو الحال مع مكتب الموانئ.

-عدم إخراج  ذلك العقار وتحويله من الملك العام للدولة إلى الملك الخاص للدولة عن طريق قرار  يصدره وزير التجهيز حسب الترتيب وشهادة الإدراج حسب الفصل 6 من ظهير فاتح يوليوز 1914.

-عدم تدبير الأملاك العمومية  من طرف المدير العام للأشغال العمومية بمقتضى تفويض مستمر أو يدبرها أعوان الدولة الذين يعينون لهذا الشأن بظهير شريف وكل رسم إداري يقصد به إكراء بعض الأملاك العمومية أو أشغالها يجب أن يصادق عليه المدير العام للإدارات المالية قبل إجراء العمل به.

-عدم استغلال واستثمار الملك العام السككي المرصود للاستغلال الجماعي والمتاح للجميع وليس مستغلة  للموظفين والعاملين للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

-وجود بنية عقارية غير متجانسة بالنظر إلى أصولها التاريخية التي تزيد من تعقيد تعبئة العقار لإحداث المشاريع التنموية

-تقلص احتياطي للملك الدولة الخاص لغياب أدوات إعادة تكوين الرصيد العقاري ، حيث تظل مقيدة ببطء و ثقل المساطر .

-رغم الجهود المبذولة لتحفيظ الملك الدولة الخاص، فإن أكثر من 40 في المائة  من الملك الدولة الخاص مازالت غير محفظة أو في طور التحفيظ ، وهذا له أثر سلبي لاستيعاب هذه الأملاك لمشاريع التنموية بضعف ضماناتها القانونية.

-وجود الصعوبة في التصفية القانونية للملك الدولة الخاص في إطار مساطر التحفيظ  لكثرة التعرضات والتعرضات  الكيدية.

-إشكالية إثبات خصوصا إذا لم تكن الدولة حائزة للعقار أو لم يسبق لها قد تصرفت فيه أو إذا كان العقار لا يضم التجهيزات العمومية.

-العديد من العقارات الفلاحية هي موضوع نزاع ناتج عن تطبيق ظهير 2 مارس  1972 والمتعلق بعملية استرجاع العقارات الفلاحية الواقعة خارج المدار الحضاري.

-مازالت العديد من العقارات المسترجعة المثقلة بالرهون سواء بناء على ظهير 1963  أو بناء على ظهير 1972، مما يحول دون تعبئة العقار لاستعاب المشاريع الاستثمارية، لذلك يتوجب على الدولة أن تجد إطارا قانونيا للتشطيب على هذه الرهون وتحويلها إلى الحقوق الشخصية في ذمة الدولة.

-وجود العديد من الأملاك الدولة للخواص على الشياع مع الخواص ، وغاليا ما يكون مدخل لتملك الدولة في هذه الحالة  إما عن طريق استرجاع وإما عن طريق التركات الشاغرة، وأن هذه الأملاك تعرف صعوبات للخروج من الشياع، إما لكون الملاك على الشياع غير معروفين.

وفي هذا الصدد نعلم أن الفقرة الأولى من المادة 316 من مدونة الحقوق تنص على أنه:”لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقيدا احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ”.

أو تكون هذه العقارات داخل قطاعات مشمولة بقانون منظم غير مصادق عليه.

أو توجد داخل دوائر الري التي يمنع فيها القانون تقسيم العقارات إذا كانت هذه العقارات تسهم عن القطع الأرضية تقل عن 5 هكتارات.

-وبالإضافة إلى ذلك ،فإن المشكل الحقيقي الذي يؤثر بشمل كبير  على مساهمة الملك الدولة الخاص  في الرفع من مستوى التنمية الوطنية هو احتلال الملك الدولة الخاص بدون سند قانوني سواء بالنسبة للخواص أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية، مما تضطر معهم الدولة  في هذه  الحالة إلى اللجوء إلى القضاء وفق المساطر العادية من أجل تصفية أملاكها، وأن الدولة في هذا الصدد ليس لها أي امتياز .

-وتبعا لذلك وإلى حدود سنة 2019 يبلغ عدد الملفات النزاعات القضائية الرائجة حوالي 4829 ملفا بمساحة تناهز 259 ألف و430 هكتار وتشكل 13 في المائة من الرصيد العقاري للملك الدولة الخاص.

-وللإشارة، فإن الدولة الملك الخاص لا تتمتع بأي الحماية الإدارية أو القانونية الخاصة لزجر الاحتلال بدون سند قانوني، ففي هذه الحالة تسلك الدولة المساطر العادية، إذ تقوم بإثبات واقعة الاحتلال بناء عن طريق المفوض القضائي في إطار الفصل  148 من قانون المسطرة المدنية تمهيدا لرفع الدعوى لإفراغ والتعويض، علما أن العقار المحتل يكون في غالب ذات مساحات كبيرة، بعض الأحيان تتجاوز ألف هكتار  وألف خمسمائة هكتار.

-وفي بعض الأحيان تحاول الدولة سلوك المسطرة الجنائية لتوفير الحماية الجنائية للملك الدولة الخاص استنادا على جريمة انتزاع العقار من حيازة الغير المنصوص عليها في الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي.

-وفي غالب الأحيان إذ لم نقل دائما يتم الحكم على المتهم بالبراءة، لأنه يصعب على الدولة أن تثبت أن العقار المحتل انتزع بالوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي الذي ينص على أن يجب أن ينتزع العقار خلسة أو باستعمال التدليس أو وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو غيرها، لأن المحتل للملك الدولة الخاص  لا يستعمل هذه الوسائل، وإنما يأتي نهارا ويقوم بحرث هكتارات الملك الدولة الخاص ، مما تبقى معه الدولة عاجزة ويبقى لها الخيار الوحيد هو سلوك المساطر العادية المعمول بها في هذا الصدد.

-عدم تعديل الفصل 618 من قانون الالتزامات والعقود، وذلك من خلال تمييز في دعوى البطلان بين حالتين:

1-عدم احترام الشكلية بين المنعش العقاري والمشتري المنصوص عليها في الفصل 618-3 مع اكتمال البناء

2-عدم احترام الشكلية بين المنعش العقاري والمشتري مع عدم اكتمال البناء

-غياب الرفع من مستوى التكوين الأساسي والمستمر لنواب أراضي الجموع حسب المواد من 9 و14 من قانون  62.17 حول تعيين واختيار النواب والمواد من 16 إلى 15  من مرسوم 9 يناير 2020  لتطبيق أحكام قانون حول شروط اختيار

-غياب في شروط نواب أراضي الجموع لتدبير أملاك الجماعات السلالية المؤهل العلمي أو التكوين العلمي أو التكوين القانوني أو تكوين على أساس تدبير مقاولاتي واقتصر على 4 شروط وهي:

-التمتع بالحقوق المدنية المادة 7

-ألا يقل عمره 30 سنة

-ألا يكون في نزاع مع الجماعات السلالية

-ألا يكون منتخبا

-هيمنة سلطة  الوصاية في تدبير أملاك الجماعات السلالية على حساب أعضاء الجماعات السلالية، لأن نواب الجماعات السلالية ليس لهم الكفاءة العلمية المهنية التدبيرية لجعل هذه الأراضي  تقوم بدورها في التنمية الاقتصادية.[20]

-إشكالية في ازدواجية التحليل القانوني الذي يهدف إلى تحقيق العدالة والتحليل الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق الربح.

-عدم يلزم توفر ثلاثة شروط فيما يتعلق بالأرض القابلة للتهيئة والاستثمار وهي:

1- الطبيعة الجغرافية والجيولوجية للأرض؛

2- الوضعية القانونية المنظمة لكيفية استغلال الأراضي؛

3- طبيعة النظام العقاري القائم،

– وجود المضاربة بشكل كبير في الأسواق العقارية.

-البطء الإداري في إعداد وثائق التعمير..

-الإكراهات المالية المعرقلة لإعداد مخططات التعمير.

-كثرة المتدخلين وتعدد النصوص المنظمة لميدان التعمير كعامل سلبي أمام الاستثمارات.[21]

-الشباك الثاني لايقوم بالدور المسطر له والمتمثل في تقديم النصائح والمعلومات والمواكبة.

-التأخير في تسليم الرخص ونقل العقارات.

-النقص في الموارد البشرية.

-عدم التركيز على الأنشطة الملائمة لتنمية للجهة وتشتيت الجهود في مختلف الأنشطة. أما بالنسبة لواقع الإدارة المغربية فالبر غم من تجارب الإصلاح التي مرت لعقود ، فلا زال إصلاح الإدارة يبدو كأمر بعيد المنال ويدور في حلقة مفرغة،على اعتبار أن الإدارة العمومية لازالت تعاني من عدة أعطاب واختلالات متنوعة (مسطرية ، مالية، بشرية، ثقافية، سلوكية، الفساد بشتي أشكاله، ).

المبحث الثاني: رهانات العدالة والاستثمار ودورهما في تأمين المقاولة وحماية الطبقة الشغيلة

يتكون النسيج المقاولاتي بالمغرب في المغرب من حوالي 93  إلى 95 في المائة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما تشكل 40 في المائة من الناتج الداخلي في البلاد وأكثر من 30 في المائة من الصادرات  وأكثر من 50 في المائة من مناصيب الشغل،  وهو النسيج يلعب دورا استراتيجيا ومحوريا في عملية التنمية، إذ تشكل هذه الفئة من المقاولات نسبة أكبر من النسيج الاقتصادي وتضمن عددا لا يستهان به من فرص العمل وتشارك بشكل إيجابي في إنتاج القيمة المضافة.

و المقاولة كما هو معلوم هي أهم فكرة يقوم عليها النشاط الاقتصادي و الاجتماعي الحديث؛ فالمقاولات سواء كانت صغيرة أو متوسطة أم كبيرة، تقوم بدور أساسي في نمو اقتصاد البلاد، حيث تعتبر المصدر الأساس للإنتاج و توفير مناصب الشغل ، و بالتالي فهي تساهم في نمو الدخل القومي و مالية الدولة والتطور الاجتماعي.

وتبعا لذلك، سوف نتناول الرهانات الملكية والدستورية والقانونية لتحقيق التوازن بين أرباب العمل  وحقوق الأجراء في المطلب الأول و الرهانات القضائية لتكييف العدالة مع الاستثمار في المطلب الثاني.

المطلب الأول: الرهانات الملكية والدستورية والقانونية لتحقيق التوازن بين أرباب العمل وحقوق الأجراء

تماشيا مع الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة المؤرخ في 11 أكتوبر 2019، مما جاء فيه:” وفي هذا الإطار، ندعو الأبناك، إضافة إلى الدعم والتمويل الذي توفره للمقاولات الكبرى، لتعزيز دورها التنموي، وخاصة من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة” ،وكذا النتائج الايجابية  المحققة،”[22] فضلا عن المجهودات التي تقوم بها الجهات المكلفة بدعم وترقية الاستثمار في المغرب من أجل تحسين بيئة الاستثمار  و تطوير مناخ الأعمال من خلال سن القوانين والتنظيمات التي تهدف إلى تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، الأمر الذي دفع بوزارة الاقتصاد وإصلاح الإدارة بتاريخ 27  يوليوز  2020 إلى توقيع اتفاقية مع البنك المركزي والأبناك المغربية والتي تتضمن 3 محاور تصب  أساسا في  التمويل المقاولاتي وتنسيق عملية الدعم والمواكبة المقاولاتية على المستوى الجهات والإدماج المالي للساكنة القروية، هذا فضلا عن تو قيع اتفاقيتين تتعلقان بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”، بغلاف مالي يبلغ 2 مليار درهم، بصفر في المائة كنسبة فائدة بتاريخ 31 يناير 2020، حيث حقق المغرب قفزة ملفتة في مؤشر “سهولة ممارسة الأعمال” لعام 2019 الصادر عن التقرير السنوي من طرف البنك الدولي، والذي حمل هذا العام عنوان “ممارسة الأعمال: التدريب من أجل الإصلاح”.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب جاء افي المركز 60 عالميا، ارتفاعا من المركز 69 في النسخة السابقة من المؤشر، بتنقيط بلغ71.02  نقطة مقابل 68.56 نقطة السنة السابقة، حيث حل في المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلف الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في الرتبة 11عالميا، فيما جاءت البحرين في المركز الثاني والستين، وعمان في المرتبة الثامنة والسبعين، وتونس في المرتبة الثمانين، وقطر في المرتبة الثالثة والثمانين، ثم السعودية في المرتبة الثانية والتسعين، والكويت في المرتبة السابعة والتسعين، ومصر في المرتبة المائة والعشرين، وهذا ما أدى عن توقيع  البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات.

كما تعد البيئة التشريعية من أهم العوامل الأساسية لتشجيع الاستثمار كضمانة هامة تسعى الدولة ً في بيان مراحل العملية الاستثمارية لتحسينها، وتمثل قوانين تشجيع الاستثمار اتجاها جديدا والإجراءات المطلوبة والمزايا والتسهيلات التي يمكن الحصول عليها وبيان سبل الحماية الموضوعية والإجرائية لاستثمارات الوطنية والأجنبية. ومن هنا تبرز أهمية وجود قواعد إجرائية موحدة لتسوية منازعات الاستثمار، فغالباً ما تثار هذه المنازعات بين الدول المضيفة والمستثمرين الأجانب في توفير وسائل محايدة وفعالة لحسم منازعات الاستثمار حافزا أهم لإقدام المستثمرين على رؤوس أموالهم في دول أخرى، وقد أدت عولمة الاقتصاد ً إلى عولمة التشريعات، فأبرمت العديد من العقود الدولية في مجال الاستثمار، والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، فأقبلت دول العالم المختلفة إلى الانضمام إليها.[23]

أما الإدارة العمومية، فهي تلعب في الأنظمة المعاصرة المتطورة دورا محوريا في عملية التنمية ، بحيث تعتبر أداة ليس فقط لإدارة الخدمات أو توفير وثائق معينة ، بل ركيزة لخلق الثروة وتحريك دواليب الاقتصاد الوطني والإسهام في إنعاش الاستثمار وخلق الرأسمال المادي بمعية القطاع الخاص، المساهمة في حل إشكاليات التشغيل، وتعميم الخدمات الاجتماعية (التعليم ، التطبيب..) والرفع من قدرات التنمية البشرية وتوفير شروط حياة أفضل للمواطنين.

 

المطلب الثاني: الرهانات القضائية لتكييف العدالة مع الاستثمار

 

معلوم أن تنفيذ الأحكام القضائية يندرج ضمن أحكام وفلسفة دستور 2011 ، حيث ينص على ما يلي:”الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع ويجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام”، وذلك إعمالا لرسالة عمر بن الخطاب إلى قاضي الكوفة أبى موسى الأشعري في القضاء حيث قال فيها :”أنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له”، وتنفيذا للخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة المؤرخ في 14 أكتوبر 2016.

ولما يتم تكريس هذا الموضوع في النص الدستوري،  فإن للموضوع أهمية كبرى ، حيث أن تنفيذ الأحكام هو مرتبط في منطلقه وفي جوهره بمبدأ سيادة القانون، إذ أن القانون لا قيمة له إذا لم يطبق، وبمبدأ حرمة القضاء وبمبدأ المشروعية، فالدولة تقوم على مبدأ المشروعية الذي يقوم على مبدأ احترام القضاء و أن هيبة الدولة تقوم على احترام المقررات القضائية، فأحكام القضاء لا قيمة لها إذا لم تنفذ، هذا فضلا عن المساس بمبدأ مصداقية الإدارة وبمبدأ هيبة الدولة وبمبدأ ثقة المواطن الذي يضعها فيها. لكن بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 نجدها تنص على ما يلي:”لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز”

وحيث يستفاد من بنود هذه الفقرة أن المشرع المغربي قام بإفراغ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة  والجماعات الترابية من محتواها ومن إلزاميتها، مما يمس بمبدأ الفصل بين السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يقودنا إلى طرح إشكالية بالغة الأهمية وهي كيفية وضع توازن بين هيبة الأحكام القضائية من خلال تنفيذها وحماية السير العادي ضمان للمرفق العمومي.

وبخصوص موقف القضاء المغربي من مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، فإن المحكمة الإدارية بمكناس  أصدرت أمرا استعجاليا بتاريخ 22 يناير 2020 قضى بإمكانية الحجز على أموال المؤسسات العمومية، رغم قانون المالية الجديد يمنع الحجز على أموال الدولة.

ويجب التذكير إلى أن متطلبات الاستثمار في صلب النموذج التنموي الجديد وتكريس الأمن القضائي الاقتصادي ترتبط بتوفير الأمن والاستقرار وبقضاء مستقل يحمي حقوق المستثمرين بمناسبة معاملاتهم الاقتصادية، سواء فيما بينهم أوفي تعاملهم مع الدولة، وهذا ما سيشجعهم بشكل كبير على الطمأنينة وعلى القيام بمزيد من المشاريع الاستثمارية والبرامج التنموية.[24]

 

الخاتمة:

وفي ختام هذا الموضوع ومن أجل توفير مناخ ملائم لجلب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والمال والذي لا يمكن تحقيقه والوصول إليه إلا عن طريق تصفية الوضعية القانونية والمادية للعقار بنوعيه العمومي والخاص بهدف تعبئته وتأهيله، وسعيا وراء وضع حد للاختلالات والإكراهات التي تحول دون توسيع مجال تعميم نظام التحفيظ العقاري يقترح العمل على مايلي:

  • ضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال. رؤية قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  • وفي ما يخص أهمية هذا إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، فإنه يروم بإعطائها دورا أساسيا  في تحفيز الاستثمار ومواكبة المستثمرين وحل مشاكلهم من خلال الاطلاع بجملة من المهام الأساسية وهي:
  • المعالجة المندمجة لملفات الاستثمارات في كافة مراحلها من خلال دار المستثمر
  • مواكبة دار المستثمر المقاولات لاسيما الصغرى والمتوسطة في كافة مراحلها تنفيذ مشاريعها الاستثمارية بدءا بإحداثها ومرورا بإنشاء مشاريعها وإرسائها ومواكبتها وتتبع تنفيذها وحل المشاكل والصعوبات التي تعترضها والاسهام في التسوية الودية بين الإدارة والمستثمرين.
  • ضرورة إصلاح الإدارة المغربية من خلال المداخل والمفاتيح الكبرى التالية:
  • تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالإدارة
  • دعم الأخلاقيات بالمرفق العام
  • تحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها
  • منظومة الأجور في الوظيفة العمومية
  • اللاتركيز الإداري وإعادة تحديد مهام الإدارة
  • تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
  • تأهيل الموارد البشرية و تطوير أسالب تدبيرها.
  • بالإضافة إلى الإجراءات الضرورية الأخرى وهي:

 

1- خلق ميثاق المرافق العمومية

2- وضع ميثاق النزاهة كتخليق المؤسسات العامة وتخليق الحياة الإدارية

3- تكريس الشفافية والثقافة وقيم المواطنة.

4- تفعيل مبدأ المفهوم الجديد للسلطة

5- المراقبة

6- إنعاش المفتشيات داخل الإدارات والوزارات

7- توظيف النصوص القانونية في مجال حماية الأموال العمومية  والحكامة في اتجاه الجيد

8- وضع استراتيجية واضحة لإستثمار الأسلوب الجيد للحكامة في بعض الإدارات .

9- تمكين الهيئة العليا لحماية المال العام من آليات التحقق والبحوث والتشخيص والفعل بدل من الإستشارية.

10- ضرورة الأخذ بآلية التصريح بالممتلكات

11- حماية الصفقات العمومية و المقاولات المتوسطة وتشجيع الإستثمارات نتجية طول مساطرها.

12- تعزيز وتنزيل الضمانات الدستورية المنصوص عليها في إطار الباب المتعلق باستقلالية السلطة القضائية ونزاهتها وشفافيتها في اتجاه الحزم والضرب على أيدي المفسدين.

13- تضافر جميع الفاعلين في منظومة العدالة:أي منتوج قضائي هو جماعي ومشترك وتتداخل فيه مجموعة من الفاعلين.

14- تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية مع السلطة القضائية:أي مطالبة هيئة قضائية بإصدار حكم

قضائي عادل أو التطبيق العادل للقانون بدل من تطبيق القانون.كقرار المجلس الدستوري الذي أقر” أن الأمن القانوني لا يعتبر مبدأ دستوريا قائما الذات ،وإنما  يعتبر شرطا من شروط ممارسة الأمن القضائي”.أي ضرورة صياغة تشريعية واضحة.

15-خلق نوع من التفاعل الإجتماعي بين المجتمع وبين السلطة القضائية:أي انعدام الثقة بين المجتمع والسلطة القضائية.

16-تكريس سيادة مبدأ دولة الحق والقانون وبدعم المكتسبات الدستورية بالحقوق والحريات الأساسية.

17-توفير الإطار العام  للنجاعة القضائية سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية كالأجل المعقول والسرعة والحكامة القضائية .

  • إقرار مجموعة من النصوص القانونية الحديثة والمهيكلة، الهادفة إلى تطوير منظومة المال والأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتنشيط الدورة الاقتصادية، ودعم المقاولات الوطنية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال جعل قطاعي العقار والتعمير يندرج ضمن دينامية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، مشيرا إلى أن تأهيلهما رهين بتبسيط المساطر، مع التركيز على دور الأراضي السلالية في التنمية الفلاحية، وعلى خلق وتطوير طبقة متوسطة فلاحية ضمن رؤية تضمن للجميع الحق في التنمية والرقي الاجتماعي، خاصة أن  تنمية العالم القروي يمر أساسا عبر تطوير قطاعات أخرى غير فلاحية، ومن ضمنها العقار والتعمير.
  • ضرورة إعادة النظر في وثائق التعمير المعمول بها حاليا ، بشكل يجعلها تواكب التطورات وتأخذ بعين الاعتبار المعطيات والمستجدات الراهنة، وتعكس متطلبات الاستثمار من خلال التفكبر في خلق مناطق جديدة لاستقبال مشاريع سياحية ، تجارية، وصناعية.
  • اعتماد مبدأ العدالة في وثائق التعمير، بغية تفعيل مفهوم التضامن الاجتماعي والعدالة العقارية.
  • وضع مدونة عامة للعقار العمومي تجمع كل النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا العقار مع ضرورة الحفاظ على خصوصية كل عقار عمومي على حدة؛
  • توحيد مقتضيات مسطرة التحديد الإداري لأملاك الدولة الخاصة وأملاك الجماعات السلالية بمقتضى ظهيري 1916 و 1924 مع إجبارية تحفيظها مباشرة بعد المصادقة عليها؛
  • ضرورة إحداث محاكم متخصصة في ميدان العقار والتعمير ، للبث السريع في المشاكل التي تعوقالاستغلال الفعال للعقار والتمهيد لذلك بخلق وحدات متخصصة على مستوى كليات الحقوق تجمع بين العقار والتعمير.
  • وضع استراتيجية شاملة للرفع من وتيرة التحفيظ الجماعي للأملاك القروية باعتباره رافعة فعالة لتعميم التحفيظ العقاري مع وضع الوسائل اللوجيستيكية والموارد المالية والبشرية الضرورية رهن إشارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
  • إحداث هيئة للوساطة والصلح والتحكيم للبت في نزاعات العقار العمومي؛ بدل اللجوء إلى القضاء
  • تفاديا لطول البت في النزاعات؛
  • تفعيل وتكثيف عمليات التحفيظ الإجباري خاصة على مستوى المدارات الحضرية والمناطق ذاتالجاذبية الاقتصادية؛
  • ضرورة إيجاد حل للإشكالية المتعلقة بالتأويلات المتباينة لمقتضيات الفصل 17 من المرسومالمؤرخ في 25/07/1969 بشأن تطبيق الظهير الشريف بتاريخ 25/07/1969 المتعلق بضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض وذلك فيما يخص التعرض الاستثنائي والإجراءات الواجبة التطبيق بالنسبة للحقوق الناتجة عن التعرضات المحكوم بصحتها.
  • توعية الملاكين والمتدخلين وإشراكهم في جميع مراحل إنجاز مشاريع الضم.
  • إعادة النظر في قانون ضم الأراضي لتبسيط مساطره وتقليص آجاله.
  • التفكير في إيجاد حل لفترة المنع رفعا للجمود والركود التي تعرفها العقارات المتواجدة داخل مناطق الضم.
  • ضرورة التفكير في إيجاد حل لتحرير العقارات المتواجدة داخل مناطق الضم والتي أصبحت بكاملها أو أجزاء منها خاضعة لوثائق التعمير وتستقطب مثلا مشاريع التجزئات الصناعية والسكنية.
  • رفع وتيرة عملية تحديد الأملاك الخاصة والغابوية وأراضي الجماعات السلالية طبقا لظهيري 3
  • يناير 1916 و 18 فبراير1924 مع إجبارية تحفيظهما مباشرة بعد المصادقة.
  • ضرورة تحرير العقار من حالات المنع المنصوص عليها في مختلف النصوص القانونية.
  • ضرورة إعادة النظر في التعرض على الإيداع الفصل 84 .
  • إعادة العمل بالملكية الخاصة المقامة للتحفيظ طبقا للمنشور المشترك رقم 24 المشار إليه أعلاه.
  • النظر في وضعية العقارات التي توجد في حالة ركود وجمود خاصة في المراكز والمدارات الحضرية.

 

لائحة المراجع:

 

الرسائل:

  • محمد الماحي صالح أحمد، تسوية منازعات الاستثمار، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في القانون الخاص، جامعة شندي بالسودان ، كلية الدراسات العليا والبحث القانوني ،قسم القانون، السنة الجامعية:2019.
  • المقالات
  • الطيب البقالي، دور القضاء في حماية الاستثمار، مجلة القانون والأعمال، العدد18، ماي 2018، ص: من 169 إلى 192.
  • محمد البغدادي، حماية الملكية العقارية في إطار الرسائل الملكية والمستجدات الدستورية والقانونية، مجلة منازعات الأعمال، العدد،48، فبراير 2020، ص:من 70 إلى 95.
  • ، المهن القضائية بين الأمن القانوني والقضائي، مجلة منازعات الأعمال، العدد46، نوفمبر 2019،ص:من 45 إلى 87.
  • ، تتفيذ الأحكام القضائية بين تحسين مناخ الأعمال وتفعيل النموذج التنموي الجديد، منشور بجريدة لاديبيش، العدد ، يوم السبت 7 مارس 2020.
  • ، إشكالية تصادم تنفيذ الأحكام القضائية  النهائية مع  مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، منشور بجريدة لاديبيش ، العدد ، يوم السبت 23 فبراير2020.
  • النصوص القانونية
  • الظهير الشريف رقم 1.19.76 صادر في 11 شعبان 1440 ( 17 أبريل 2019) بتنفيذ القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 16 شعبان  1440 22(22أبريل 2019)، ص: 2058.
  • الظهير الشريف رقم 1.19.18 صادر في 7 جمادى الأخيرة 1440 ( 13 فبراير 2019) الخاص بتنفيذ القانون رقم 47.19 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1440( 21 فبراير 2019) ،ص:834.
  • الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018) المتعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)، ص: 2345.
  • الظهير الشريف رقم 49.97.1 الصادر في 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، منشور بالجريدة الرسمية  عدد 4478 بتاريخ 23 ذي الحجة 1417 ( فاتح ماي 1997)، ص: 1058.
  • الظهـير الشريف رقم 1.97.65 صـادر في 4 شـوال 1417(12 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم 1418 (15ماي1997)، ص:1141.
  • الظهير الشريف رقم 1.96.124 صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417 (17 أكتوبر 1996)، ص: 2320.
  • الظهيرالشريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيـع الأول 1417 )فاتح أغسطس 1996 ( بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلقبمدونة التجارة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 )3 أكتوبر 1996)، ص: 2187.
  • الظهير الشريف رقم 1.95.213 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1416(8 نوفمبر 1995) بتنفيذ القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4335 بتاريخ 29 نونبر 1995،ص:3030.

 

الخطب الملكية:

  • الرسالة الملكية السامية بمناسبة الدورة الثانية للمؤثمر الدولي للعدالة بمراكش حول العدالة والاستثمار المؤرخة في 21 أكتوبر 2019.
  • الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة بالرباط المؤرخ في 11 أكتوبر 2019.
  • الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة المؤرخ في 14 أكتوبر 2016.
  • الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار بالدار البيضاء المؤرخة في 9 يناير 2002.

 

الندوات:

  • مداخلة ادريس الفاخوري في موضوع حول الحلول التشريعية لمواجهة الاستيلاء على عقارات الغير في المغرب في ندوة وطنية عن بعد عبر التناظر المرئي حول المستجدات التشريعية في المادة العقارية بالمغرب من تنظيم مختبر الدراسات القانونية المدنية العقارية وماستر القانون العقاري والتوثيق بمراكش بشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش بالصفحة الرسمية لماستر القانون العقاري والتوثيق بمراكش على الفايسبوك والصفحة الرسمية للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة على الفايسبوك في يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020.
  • أحمد الساجي في موضوع حول مظاهر الحماية القانونية والقضائية لأملاك الجماعات السلالية في ضوء المستجدات الدستورية في ندوة وطنية عن بعد في موضوع حول الأنظمة العقارية الخاصة ودورها في التنمية من تنظيم الجمعية الوطنية لأطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وماستر القانون العقاري والتوثيق بجامعة القاضي غياض بمراكش والمركز الوطني للبحث القانوني بالجديدة بصفحتي الجمعية الوطنية لأطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وماستر القانون العقاري والتوثيق في يوم الأربعاء 22 يوليوز 2020.
  • مداخلة محمد العلمي في موضوع حول المستجدات التشريعية ذات الصلة بالوكالات في التصرفات المتعلقة بالحقوق :قراءة في القانونين 16-69 و18-31 في ندوة وطنية عن بعد عبر التناظر المرئي حول المستجدات التشريعية في المادة العقارية بالمغرب من تنظيم مختبر الدراسات القانونية المدنية العقارية وماستر القانون العقاري والتوثيق بمراكش بشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش بالصفحة الرسمية لماستر القانون العقاري  والتوثيق بمراكش على الفايسبوك والصفحة الرسمية للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة على الفايسبوك في يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020.
  • مداخلة توفيق كراد في موضوع حول الملك الدولة الخاص بين التنظيم القانوني ورهان التنمية في ندوة وطنية عن بعد في موضوع حول الأنظمة العقارية الخاصة ودورها في التنمية من تنظيم الجمعية الوطنية لأطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وماستر القانون العقاري والتوثيق بجامعة القاضي غياض بمراكش والمركز الوطني للبحث القانوني بالجديدة بصفحتي الجمعية الوطنية لأطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وماستر القانون العقاري والتوثيق في يوم الأربعاء 22 يوليوز 2020.

 

البرامج التليفزيونية:

  • مداخلة يوسف الناصري، الاستثمار ومناخ الأعمال، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 25 نونبر 2021.
  • مداخلة يوسف كلاوي الفيلالي، الاستثمار ومناخ الأعمال، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 25 نونبر 2021.
  • مداخلة كمال الزين، الاستثمار ومناخ الأعمال، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 25 نونبر 2021.
  • مداخلة محمد علا، العدالة والاستثمار، مشاركة في برنامج في الاقتصاد لقناة ميدي 1 تيفي، يوم 9 نونبر 2019.
  • المواقع الالكترونية
  • عبد الرحيم بحار، دور القضاء التجاري في تشجيع الاستثمار وصون حقوق المستثمرين، منشور بموقع العلوم القانونية بتاريخ 20 ماي 2012.

 

لائحة الإحالات:

[1] النموذج التنموي الجديد هو النموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يقوم على إنتاج الثروة وتوزيعها بشكل عادل بين السياسات العمومية الحكومية أو القطاعية أو الترابية.

[2] الأمن القضائي: هو جزء لا يتجزأ من الأمن القانوني والمراد منه هو الثقة والاطمئنان في القضاء الذي يعود له مهمة إحقاق الأمن القضائي بالنسبة للأشخاص والجماعات حسب الفصل117 من الدستور المغربي لسنة 2011،وبعبارة هو التزام السلطة القضائية لتوحيد الاجتهاد واستقراره وتواتره واستشعار مرتدي العدالة والثقة والحياد والتجرد وسرعة البت في رد الحقوق لأصحابها وتحقيق الردع اللازم لشاق عصى القانون.

[3] الأمن القانوني: هو أن القاعدة القانونية يجب أن تكون واضحة وألا تتعرض للتعديلات المتكررة، حيث إن هذا التعديل المتوالي ينفي عليها الأمن القانوني، كما أنها تراعي في صيغتها القانونية الحقوق المكتسبة للمواطن وتخضع لمبدأ عدم رجعية القوانين، وبمعنى آخر هو التزام الدولة بتحقيق قدر من الثبات واستمرارية للنصوص للحفاظ على كل الوضعيات والمراكز القانونية استشرافا لتوفير الأمن والطمأنينة للجميع. وللمزيد من التوضيح راجع، محمد البغدادي، المهن القضائية بين الأمن القانوني والقضائي، مجلة منازعات الأعمال، العدد46، نوفمبر 2019،ص:من 45 إلى 87.

[4] محمد البغدادي، حماية الملكية العقارية في إطار الرسائل الملكية والمستجدات الدستورية والقانونية، مجلة منازعات الأعمال، العدد،48، فبراير 2020، ص: من 70 إلى 95. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة يوسف كلاوي الفيلالي، الاستثمار ومناخ الأعمال، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 25 نونبر 2021. ومداخلة، يوسف الناصري الاستثمار ومناخ الأعمال، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 25 نونبر 2021.

[5] محمد الماحي صالح أحمد، تسوية منازعات الاستثمار، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في القانون الخاص،جامعة شندي بالسودان ، كلية الدراسات العليا والبحث القانوني ،قسم القانون، السنة الجامعية:2019،ص:18 و20. وللمزيد من التوضيح راجع  مداخلة كمال الزين، الاستثمار ومناخ الأعمال، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 25 نونبر 2021.

[6] الظهير الشريف رقم 1.95.213 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1416(8 نوفمبر 1995) بتنفيذ القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4335 بتاريخ 29 نونبر 1995،ص:3030.

-ظهير 22 غشت 2014 المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل المنصوص عليه في ظهير المتعلق بالضمان الاجتماعي.

-ظهير 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

-ظهير 10 أغسطس 2016 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 19.12  المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين

-دخول اتفاق منطقة التبادل الحر الإفريقية حيز التنفيذ بتاريخ 30 ماي  2019.

[8] الرسالة الملكية  الموجهة إلى الوزير الأول بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار بالدار البيضاء المؤرخة في 9 يناير 2002

[9] الرسالة الملكية السامية بمناسبة الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش حول العدالة والاستثمار المؤرخة في 21 أكتوبر 2019.

[10] الظهير الشريف رقم 1.19.18 صادر في 7 جمادى الأخيرة 1440 ( 13 فبراير 2019)  الخاص بتنفيذ القانون رقم 47.19 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1440( 21 فبراير 2019) ،ص:834.

[11]الظهير الشريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيـع الأول 1417 )فاتح أغسطس 1996 ( بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 )3 أكتوبر 1996)، ص: 2187.

[12] تم نسخ وتعويض الكتاب الخامس أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)، ص: 2345.

[13] الظهير الشريف رقم 1.96.124 صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417 (17 أكتوبر 1996)، ص: 2320.

[14] الظهير الشريف رقم 49.97.1 الصادر في 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 5.96  المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، منشور بالجريدة الرسمية  عدد 4478 بتاريخ 23 ذي الحجة 1417 ( فاتح ماي 1997)، ص: 1058.

[15] الظهـير الشريف رقم 1.97.65 صـادر في 4 شـوال 1417(12 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم 1418 (15ماي1997)، ص:1141.

[16] الظهير الشريف رقم 1.19.76 صادر في 11 شعبان 1440 ( 17 أبريل 2019) بتنفيذ القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، منشور بالجريدة  الرسمية عدد 6771 بتاريخ 16 شعبان  1440 22(22أبريل 2019)، ص: 2058

[17] محمد علا، العدالة والاستثمار، مشاركة في برنامج في الاقتصاد لقناة ميدي 1 تيفي، يوم 9 نونبر 2019.  وللمزيد من التوضيح راجع الطيب البقالي، دور القضاء في حماية الاستثمار، مجلة القانون والأعمال، العدد18، ماي 2018، ص: من 169 إلى 192.

[18] مداخلة  محمد العلمي في موضوع حول المستجدات التشريعية ذات الصلة بالوكالات في التصرفات المتعلقة بالحقوق :قراءة في القانونين 16-69 و18-31 في ندوة وطنية عن بعد عبر التناظر المرئي حول المستجدات التشريعية في المادة العقارية بالمغرب من تنظيم مختبر الدراسات القانونية المدنية العقارية وماستر القانون العقاري والتوثيق بمراكش بشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش بالصفحة الرسمية لماستر القانون العقاري  والتوثيق بمراكش على الفايسبوك والصفحة الرسمية للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة على الفايسبوك في يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020.

[19] مداخلة ادريس الفاخوري في موضوع حول الحلول التشريعية لمواجهة الاستيلاء على عقارات الغير في المغرب في ندوة وطنية عن بعد عبر التناظر المرئي حول المستجدات التشريعية في المادة العقارية بالمغرب من تنظيم مختبر الدراسات القانونية المدنية العقارية وماستر القانون العقاري والتوثيق بمراكش بشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش بالصفحة الرسمية لماستر القانون العقاري  والتوثيق بمراكش على الفايسبوك والصفحة الرسمية للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة على الفايسبوك في يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020.

[20] أحمد الساجي في موضوع حول مظاهر الحماية القانونية والقضائية لأملاك الجماعات السلالية في ضوء المستجدات الدستورية في ندوة وطنية عن بعد في موضوع حول الأنظمة العقارية الخاصة ودورها في التنمية من تنظيم الجمعية الوطنية لأطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وماستر القانون العقاري والتوثيق بجامعة القاضي غياض بمراكش والمركز الوطني للبحث القانوني بالجديدة بصفحتي الجمعية الوطنية لأطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وماستر القانون العقاري والتوثيق في يوم الأربعاء 22 يوليوز 2020.

[21] مداخلة توفيق كراد في موضوع حول الملك الدولة الخاص بين التنظيم القانوني ورهان التنمية في ندوة وطنية عن بعد في موضوع حول الأنظمة العقارية الخاصة ودورها في التنمية من تنظيم الجمعية الوطنية لأطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وماستر القانون العقاري والتوثيق بجامعة القاضي غياض بمراكش والمركز الوطني للبحث القانوني بالجديدة بصفحتي الجمعية الوطنية لأطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وماستر القانون العقاري والتوثيق في يوم الأربعاء 22 يوليوز 2020.

[22] الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة بالرباط المؤرخ في 11 أكتوبر 2019.

[23] محمد البغدادي،تنفيذ الأحكام القضائية بين تحسين مناخ الأعمال وتفعيل النموذج التنموي الجديد،منشورة بجريدة لاديبيش ، العدد ، يوم السبت  3 مارس 2020

[24] محمد البغدادي، إشكالية تصادم تنفيذ الأحكام القضائية  النهائية مع  مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، منشور بجريدة لاديبيش ، العدد ، يوم السبت 23 فبراير2020.   وللمزيد من التوضيح أنظر عبد الرحيم بحار، دور القضاء التجاري في تشجيع الاستثمار وصون حقوق المستثمرين، منشور بموقع العلوم القانونية بتاريخ 20 ماي 2012.

 

معلومات حول الكاتب:

الدكتور محمد البغدادي

باحث في العلوم القانونية

بكلية الحقوق بطنجة

قد يعجبك ايضا