قراءة في مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد

يوسف بنشهيبة

وجه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه خطابا ساميا إلى الأمة بتاريخ 30 يوليوز 2022 بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، وقد جاء هذا الخطاب في خضم الأوضاع المتقلبة والصعبة التي يشهدها الإقتصاد الوطني،هذه الأوضاع المحكومة بالتقلبات الدولية وتداعيات أزمة كوفيد 19.

وقد تضمن الخطاب الملكي السامي العديد من النقاط المهمة.

“النقطة الأولى” تأكيد جلالة الملك محمد السادس على تقوية المبادرة الفردية والجماعية لكل مكونات الشعب المغربي بما فيها المؤسسات والجهات المعنية، والجمع بينها وبين الصمود القوي لهذا الشعب العريق، لمواجهة التحديات والتقلبات الداخلية والخارجية التي يمر منها المغرب والتي تنعكس سلبا على القطاع الإقتصادي والإجتماعي، وتعزيز وتقوية الإقتصاد الوطني كما دعى جلالة الملك محمد السادس إلى النهوض بوضعية المرأة والأسرة داخل المجتمع.

وأكد جلالة الملك محمد السادس أن بناء مغرب التقدم والتطور والكرامة هو رهين بمشاركة جميع المغاربة، وهو بمثابة تجند شعبي يحمل بين طياته روح المواطنة في سبيل تحقيق التنمية المنشودة.
وفضلاً عن ذلك أكد جلالة الملك محمد السادس على العناية التي يوليها للمرأة المغربية والمتمثلة في الحرص على مشاركتها إلى جانب الرجل في كل المجالات.
فالمرأة هي شريك أساسي في تحريك قاطرة التنمية وتطوير المجتمع والرقي به إلى الأفضل

ولابد من الإشارة، أن جلالة الملك محمد السادس كان حريصا كل الحرص على الإهتمام بوضعية المرأة المغربية لاسيما القروية، ويلاحظ على أن هذا الحرص هو ترجمة لمتطلعات وطموحات جلالة الملك محمد السادس على ضرورة إشراك المرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

ومن الجدير بالملاحظة أن من بين أهم المحطات التي مر منها المغرب والتي يمكن عنونتها بمرحلة بناء القواعد القانونية كان أولها دستور سنة 2011،لقد كان هذا الدستور العنوان البارز، ناهيك على أنه إصلاح دستوري ونقطة تحول فكان اللبنة الأولى للجهود المبذولة للنهوض بوضعية المرأة، وتكريسه للمبادئ الأساسية المتمثلة في المساواة بين الرجل والمرأة أي المناصفة وتكافؤ الفرص كهدف أول من إحداث هذا القانون.

ونتيجة ذلك عرف المغرب بروز مولود تشريعي جديد تمثل في إصدار مدونة الأسرة سنة 2004 القانون رقم 70.03 والتي نظمت مواضيع متعددة ما هو متعلق بخطبة وزواج وطلاق وحضانة…).

“مراجعة مدونة الأسرة”
خطاب الملك
ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة،كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه.

في نفس الإطار دعى جلالة الملك في خطابه السامي على تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وهو تفعيل لمبدأ فعالية العدالة ونزاهتها، وتدعيما لمفهوم دولة الحق والقانون خصوصا في ما يتعلق بالأسرة والمرأة وحقها القانوني والشرعي.
وفي مقابل ذلك دعى أيضا إلى تحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها

ويأكد جلالة الملك محمد السادس أن مدونة الأسرة رغم إعتبارها تحولا تشريعيا في مسار المغرب فإنها غير كافية وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحرص المولوي السامي الذي يليه الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه للمرأة المغربية.

وتفسيراً لذلك فإن عدم كفاية مدونة الأسرة وإن كانت لها حمولة قانونية فإن الأمر متعلق برجال العدالة والموظفين في المؤسسات القضائية، فالأمر نتاج العديد من التراكمات السوسيولوجية لرجل العدالة أوالموظف الذي كان صبيا ومواطنا، راكم نفسيا ما يقال عن المرأة وعن المدونة باعتبار أن هذه الأخيرة تقيد الرجل وظالمة له ومنصفة للمرأة حسب بعض الأقاويل المنتشرة.

هذه التراكمات التي شكلت إعتقادا وتوجها خاطئا لدى رجل العدالة أوالموظف في سلك القضاء كان سبيلا إلى إعاقة التطبيق السليم للقانون والمتمثل في التنزيل السليم لمقتضيات مدونة الأسرة.
وأكد جلالة الملك محمد السادس في نفس السياق أن المدونة ليست خاصة بالمرأة فقط وإنما هي مدونة للأسرة، وهذا التأكيد هو قطع المجال للأقاويل التي تدعي على أن المدونة للمرأة وحدها وقد منحتها إمتياز وسلطة على الرجل، بل المدونة تشكل ضمانة لحقوق وواجبات كلا من الرجل والمرأة، والأسرة كافة مع مراعاة مصالح الأطفال التي لا يمكن الإستهانة بها بأي شكل من الأشكال.

وقد شدد جلالة الملك محمد السادس على ضرورة التزام الجميع وخصوصا المؤسسات الدستورية بالتطبيق السليم والكامل للمقتضيات القانونية ترسيخا لتوجه المغرب نحو مبدأ دولة الحق والقانون.

وأكد في هذا الصدد أن تجربة إصدار قانون مدونة الأسرة كونها لها ايجابيات فلها سلبيات وتعاني من إختلالات قد تضر بالأطراف، وهي دعوى صريحة إلى مراجعة بعض بنود مدونة الأسرة التي تعرضت للانحراف، ولعل المتخصص في القانون قد يلمس ذلك في بعض الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بالأسرة، في نفس السياق نجد بعض الأحكام القضائية التي أحدثت ضجة في الساحة القانونية وأراها شخصيا أنها إنحراف عن القانون الشرع.

“الملك محمد السادس بصفته أمير المؤمنين”

أكد الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه وأنقل لكم العبارة:

فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله ، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية

قراءة لهذه الفقرة:

إن هذه الفقرة من الخطاب السامي هي بمثابة قطع الطريق على جميع دعاة المساواة في الإرث ودعاة إسقاط التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية، )حملة إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي).

وفي منظورنا الخاص، أن هؤلاء الدعاة ليست لهم أي حمولة علمية دينية فقهية عن ما معنى الأحكام القطعية التي لا تقبل التأويل ولا الإجتهاد، هي خطوط حمراء لا يسمح بتجاوزها وأن إنصاف المرأة يكمن في إلتزامها بتعاليم هذا الدين الحنيف، وأن هؤلاء لا يمثلون سوى الأقلية في المغرب.

المؤسسة الملكية مؤسسة دستورية وطبقا للفصل 41 من الدستور الذي جاء فيه الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.

إن هذا الفصل هو ترجمة للدور الذي تلعبه المؤسسة الملكية باعتبار الملك هو الدعامة الأساسية لتواجد واستمرار واستقرار النظام، وتسعى من خلال هذا الفصل المؤسسة الدستورية إلى ضبط وتدبير الحقل الديني بالمغرب بإشراك المجلس العلمي وفقهاء ودعاة وخطباء…
ولا يفوتنا أن نؤكد على أن صفة أمير المؤمنين هي صفة لها مكانة كبيرة جدا داخل النسق السياسي المغربي، والدين عنصر من عناصر الدولة واعتبار الإسلام أداة لضبط سير وتقدم المؤسسات الدستورية ولا شك أن الفصل 41 من الدستور له عدة نتائج على جميع المجالات.

وتماشياً مع ما تم ذكره أكد جلالة الملك محمد السادس على حرصه الدائم أن يتم هذا الإهتمام والعناية المولوية للحقل الديني في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي مع إعتماد الإعتدال والاجتهاد المنفتح ، والتشاور والحوار ، وإشراك جميع المؤسسات والجهات المعنية.
ما يستشف في هذه الفقرة أن الرؤية التي تتبناها المؤسسة الملكية هي رؤية حديثة مبنية على أن بناء المغرب المتقدم، المغرب الذي يرحب بجميع الديانات هي مسألة تشاور وحوار، بالإضافة إلى أن المؤسسة الملكية تتبنى خطوة مهمة وهي إشراك الجهات المعنية في توفير وخلق جو ديني ملائم مع إحترام محددات وخصوصيات المجتمع المغربي، وأن هذه المقاربة هي مقاربة تجمع بين الشرع والحداثة وخصوصيات المجتمع المغربي في إطار إحترام القانون.
“تعميم محاكم الأسرة ”

أكد جلالة الملك محمد السادس على ضرورة تعميم محاكم الأسرة على كل المناطق، وهذا الإهتمام بالقضاء ماهو إلا حرص مولوي يتجلى في تقريب القضاء من المواطنين.

ولعل من المفيد أن نؤكد أن تعميم محاكم القرب سينتج عنه لا محالة تجويد ونجاعة القضاء ترسيخا لمفهوم القضاء في خدمة المواطن، ويأتي أيضا هذا الحرص على حاجة المواطنين إلى وجود عدد من المؤسسات القضائية من محاكم إبتدائية ومراكز قضائية تلبي حاجياتهم.

إن هذا التعميم لابد أن يواكبه في نفس الوقت التفقد وتسخير الموارد البشرية المؤهلة ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء المهام على الوجه المطلوب.

تطرق جلالة الملك محمد السادس في خطابه، إنعكاس أزمة كوفيد 19 على مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية إلى جانب تأثير هذه الإنعكاسات على القدرة الشرائية للفئات الهشة والفقيرة.

وأوضح جلالة الملك محمد السادس أن الدولة بذلت مجهودات جبارة وتحملت تكاليف باهظة لمواجهة تبعات أزمة كوفيد 19، وبتسطير مجموعة من التدابير المتمثلة بتقديم مساعدات مادية للأسر المحتاجة دعم القطاعات المتضررة جراء الأزمة.
وبهذا تمكن المغرب بتعاون وتضافر جهود جميع المواطنين والسلطات.

وقد عملت الدولة على توفير الحاجيات من المواد الأساسية دون إنقطاع وبكفيات كافية في كل مناطق البلاد.
كما عملت على توفير المواد الأساسية، دون انقطاع، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد.

” اللقاح”

أكد جلالة الملك أن المغرب بشهادة الجميع من الدول السباقة التي بادرت بشراء اللقاح وتوفيره بالمجان وتعميمه وتوفيره لجميع المواطنين والأجانب المقيمون بالمغرب رغم ثمنه الباهظ وقلته.
وقد حرصت وزارة الصحة على تعميم اللقاح ضد كوفيد-19 لتشمل المواطنين البالغين ما بين 50 و55 سنة.
في نفس الصدد كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس حرصا من خلال إطلاق مشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لـكوفيد- 19 في المغرب في تأكيده على حق المغاربة في الصحة كحق دستوري الفصل 31 من الدستور.
وهذا المشروع يشكل التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الإهتمام الذي يليه لبلده وللبلدان الأخرى في سبيل تعزيز الأمن الصحي.

ولكن لا يفوتنا أن إطلاق مشروع تصنيع وتعبئة اللقاح وإطلاق وتوقيع اتفاقيات تتعلق بالمشروع الذي من شأنه أن يعزز القدرات الصناعية والبيوتكنولوجية للمغرب.

ويروم المشروع، الذي يعد ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، إنتاج 5 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 شهريا على المدى القريب، قبل مضاعفة حجم الإنتاج تدريجيا على المدى المتوسط. وسيعبئ المشروع استثمارا إجماليا قدره 500 مليون دولار.

“توسيع التغطية الصحية الإجبارية”
حرص جلالة الملك محمد السادس على السهر على حسن تنزيل مشروع تعميم الحماية الإجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية.
وبالرجوع إلى الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 29 يونيو 2020 تأكيد جلالته أن العناية التي يعطيها جلالته لصحة المواطن المغربي، وسلامة عائلته، هي نفسها التي يخص بها أبنائه وأسرته الصغيرة.وهذا يدل على حرصه على العناية بالمجال الصحي.

في نفس السياق أكد جلالته أنه في ظرف أقل من سنة، بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم.

وسيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام « RAMED
وقد أعرب جلالة الملك محمد السادس عن عزمه على تنزيل وتعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها.
وسيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.

كما دعى جلالته للإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.

“تعزيز آليات التضامن الوطني”

أكد جلالته أنه بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص تمكن الإقتصاد الوطني من الصمود في وجه الأزمات والتقلبات التي تشدها الساحة الدولية وقد حقق المغرب نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن مرحلة الانتعاش، لم تدم طويلا، بسبب الظروف العالمية الحالية.

لابد من التأكيد على أن الظروف الصعبة التي يشهدها العالم إلى جانب قلة التساقطات التي عرفتها المملكة كانت سببا في تراجع نسبة السدود والأحواض المائية التي إنعكست سلبا على القطاع الفلاحي.

إلى جانب إرتفاع أسعار المواد الأساسية التي أثقلت كاهل المواطن المغربي البسيط.

في نفس السياق ذكر جلالته إطلاق برنامج وطني لتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين وعلى ساكنة العالم القروي مراعاة للظروف القاسية التي تعيشها فئة عريضة من المواطينين.

وتوجه الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق.
وفي هذا الإطار، تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة، لتتجاوز 32 مليار درهم، برسم سنة 2022.
ودعى جلالته لتعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار.

وهذه دعوة إلى جميع المؤسسات والجهات المعنية لتحمل المسؤولية بالتصدي الحازم وتطبيق القانون على كل من سولت له نفسه التلاعب بالأسعار والإضرار بالقدرة الشرائية للمواطن.

كما دعى جلالته الحكومة والأوساط السياسية والإقتصادية على التركيز على جلب الاستثمارات وتحفيز الصادرات والنهوض بتشجيع المنتوج الوطني وإزالة كل العراقيل التي من شأنها أن تعيق هذه المجهودات.

وأكد أن من بين المشاكل التي تواجه المغرب وتعيق تقدم وتطور البلاد والنهوض بالاستثمارات هي العراقيل المقصودة من بعض الأشخاص، هدفهم تحقيق الأرباح وخدمة مصالحهم الشخصية وأكد جلالته أن مثل هؤلاء يجب محاربتهم.

“المغرب يمد يده للجزائر ويرفض الإساءة إلى الشعب الجزائري”
أكد جلالة الملك محمد السادس أن الحدود الجغرافية الفاصلة بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري لن تكون حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما.

تجدر الإشارة أن المغرب لطالما كان دائما السباق إلى بناء العلاقة مع الجزائر، علاقة طبيعية تجمعها أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين، هو طموح ورؤية من جلالة الملك محمد السادس إلى بناء إتحاد مغاربي قوي.

ولعل أن المتغيرات الدولية وما يهدد العالم من جرائم الإرهاب والجرائم العابرة للقارات هي إشارة على ضرورة خلق إتحاد مغاربي لمواجهة هذه التحديات وإقامة تعاون ديبلوماسي وتحقيق التنمية في مجالات متعددة.
وأهاب الملك بالمغاربة لمواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين؛ الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال.

وأكد جلالة الملك محمد السادس على ضرورة التصدي لمواجهة الادعاءات، التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين.

ومن وجهة نظري أن هناك جهات خارجية قد تكون مدفوعة من اجل إشعال نار الفتنة ولها مصلحة في أن يستمر الخلاف بين الشعبين والعجز عن إقامة إتحاد مغاربي.

كما أكد جلالته أنه لم ولن يسمح لأحد الإساءة إلى الأشقاء الجزائريين

وبالنسبة للشعب المغربي، فنحن حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين.

وإننا نتطلع، للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك.

 

بقلم الطالب الباحث يوسف بنشهيبة

قد يعجبك ايضا