دعوة: للمشاركة في ندوة علمية تستشرف آفاق التحكيم والوساطة بالمغرب

تدعوكم/ن

غرفة التحكيم والوساطة – بالرباط

ومركز الزهور للوساطة والاستشارات الاجتماعية – بالدار البيضاء

للمشاركة في ندوة علمية حول موضوع:

“استشراف آفاق التحكيم والوساطة الاتفاقية بالمغرب في ضوء القانون رقم 95.17”

يوم: السبت 8 أكتوبر 2022

 

أرضية عمل الندوة:

في سياق تفاعلات الحياة اليومية الموسومة بتشابك المصالح وتنافر القيم، أصبح النزاع يشكل ظاهرة مجتمعية لا مفر منها، لهذا أضحى ركوب قاطرة الوسائل البديلة خيارا استراتيجيا، على اعتبار أن القضاء أصبح غير قادر، أو بالأحرى عاجز على حل كل النزاعات المطروحة عليه نظرا  لكثرة القضايا المطروحة أمامه.

ولعل القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الجديد بالمغرب لم يأتي صدفة، بل جاء استجابة لدعوات سبق أن وجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله بضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح وغيرها.

على مستوى الشكل، إن أول خاصية يحيل عليها هذا القانون الجديد، تتجلى في منحه لمجال التحكيم والوساطة الاتفاقية بالمغرب طابعا قانونيا خاصا ومستقلا عن قانون الالتزامات والعقود.

كما، جاء هذا القانون موزعا على ثلاثة أبواب أساسية، يتعلق أولها بالتعريف بالتحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، فيما يهتم الثاني بمجال الوساطة الاتفاقية، أما الباب الثالث يسلط الضوء حول مجموعة من الأحكام الانتقالية المتفرقة.

أما على مستوى دراسة الأثر والجدوى، لا شك أن هذا القانون الجديد، يعتبر دعامة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار بالمغرب في بعده القانوني والقضائي، لكونه يشكل ضمانة رئيسية لحماية المستثمر والاستثمار وتحصين معاملاته وصيانة حقوقه، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

هذا إلى جانب، أن هذا القانون يندرج في إطار المقاربة التي تبنتها بلادنا في السنوات الأخيرة والمتمثلة أساسا في إدخال الوسائل البديلة لحل النزاعات في المنظومة القانونية خصوصا، وفي المجال المالي والاستثماري والتجاري عموما.

 

أهمية الموضوع:

تكتسي دراسة موضوع التحكيم والوساطة الاتفاقية اليوم بالمغرب أهمية بالغة، سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني، نظرا لما يتميز به من خصائص ومزايا عديدة، نجد من أهمها السرعة والسرية في تسوية المنازعات، وكذا مرونة إجراءاته مقارنة بالإجراءات  القضائية، بالإضافة لتضمنه الحياد للأطراف، وغيرها من المزايا التي تنعكس على الاقتصاد الوطني، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

بالتالي، إن أهمية هذا الموضوع تتجلى في كون أن هذا القانون لم يكن وليد صدفة، وإنما أتى نتيجة لمجموعة من التطورات الاقتصادية والقانونية التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة، كما أنه جاء بهدف تزويد وإغناء المنظومة القانونية في نشر وتشجيع ثقافة الوسائل البديلة بالمجتمع المغربي.

 

اشكالية الموضوع:

إن الإحاطة بموضوع القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، يفرض الاجابة على اشكالية أساسية تتجلى فيما يلي:

ما هي أبرز المستجدات التي جاء بها المشرع المغربي من خلال القانون الجديد رقم 95.17  المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية؟ وإلى أي حد استطاع المشرع تجاوز النواقص التي وجدت في القانون السابق رقم 08.05؟

 

الأسئلة الفرعية:

تثير الاشكالية أعلاه مجموعة من الأسئلة المهمة التي يمكن إبرازها كالآتي:

  • كيف جاء القانون رقم 95.17 من حيث الشكل؟
  • ما هي أبرز المستجدات الشكلية التي جاء عليها القانون رقم 95.17؟
  • ما هي المضامين المحورية التي جاء بها القانون رقم 95.17؟
  • أين تتجلى أهم المستجدات الموضوعية التي جاء بها القانون رقم 95.17؟
  • هل استطاع المشرع من خلال القانون الجديد تجاوز النواقص التي كان يكرسها القانون القديم رقم 08.05؟
  • ما هي الجدوى والأثر القانوني والاقتصادي الذي جاء هذا القانون الجديد من أجل تحقيقه على أرض الواقع؟
  • إلى أي حد يمكن أن نتطلع لأفق قانوني وقضائي قادر على حماية الاستثمار من خلال سن هذا القانون الجديد المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية بالمغرب؟
  • ما هي أبرز التوصيات المرفوعة للمشرع من أجل تجاوز العيوب التي يمكن أن يثيرها هذا القانون 95.17 على أرض الواقع؟

 

المحاور الرئيسية:

إن معالجة الاشكالية أعلاه، تتجلى من خلال دراسة المحاور التالية:

المحور الأول: قراءة في القانون رقم 95.17 من ناحية الشكل

المحور الثاني: قراءة في القانون رقم 95.17 من ناحية المضمون

المحور الثالث: قراءة في أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم 95.17

المحور الرابع: دور القانون رقم 95.17 في تشجيع الاستثمار بالمغرب

 

الفئات المدعوة للمشاركة:

  • السيدات والسادة الباحثين والمتخصصين في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية

 

شروط وضوابط المشاركة:

  1. تستقبل اللجنة المنظمة المقترحات البحثية (نحو 500 كلمة)، مرفقة بسيرة ذاتية محدّثة للباحث (ة) باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، في تاريخ أقصاه 10 غشت 2022، على أن تتوافر فيها المواصفات الشكلية والمعيارية الأساسية للمقترح البحثي (إشكالية البحث وقضاياه الأساسية وفرضياته، والمنهجية والأطر النظرية التي يستعملها، والجديد الذي يمكن أن يضيفه البحث، على مستوى المعالجات والمقاربات أو النتائج)، مع قائمة بالمراجع الأساسية التي سيعتمدها.
  2. يخضع المقترح البحثي إلى تحكيم داخلي، ويبلغ الباحث (ة) بالنتيجة، قبولا أو رفضا، أو طلب تعديل في تاريخ أقصاه 20 غشت 2022.
  3. تُرسل الأبحاث التي وافقت اللجنة المنظمة على مقترحاتها (نحو 6000-8000 كلمة)، مراعية مواصفات الورقة البحثية الشكلية والموضوعية التي تعتمدها الغرفة، وقابلة للتحكيم، وأصيلة لم تُنشَر سابقًا، لا كليًّا ولا جزئيًّا، في تاريخ أقصاه 16 شتنبر 2022.
  4. تحكِّم لجنةٌ علمية مختصة الأبحاثَ، وتبلغ اللجنة المنظمة الباحث(ة) بقرارها، قبولًا، أو رفضًا، أو طلب تعديل، في تاريخ أقصاه 26 شتنبر 2022.
  5. ترسل الأوراق البحثية النهائية إلى اللجنة المنظمة في تاريخ أقصاه 02 أكتوبر 2022
  6. لا تُعدّ موافقة اللجنة المنظمة على المقترح البحثي موافقة تلقائية على مشاركة البحث في الندوة.
  7. تنشر الأوراق البحثية المقبولة للمشاركة في الندوة ضمن مؤلف جماعي، تحت عنوان: “استشراف آفاق التحكيم والوساطة الاتفاقية بالمغرب في ضوء القانون رقم 95.17”
  8. توجّه المراسلات كافة بالضرورة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالندوة: seminar@amc.co.ma
  9. لطلب المزيد من المعلومات حول الندوة يرجى الاتصال باللجنة المنظمة على الواتس آب أو الهاتف التاليين:

    +212 6 33 93 13 39  /+212 5 38 86 28 77 

  10. لتحميل استمارة المشاركة

اللجنة العلمية:

دة خديجة علاوي – د محمد طارق – د محمد الداودي  – د المصطفى بوجعبوط – د يونس قبيبشي – د محمد جعفر – د لحسن فراحي – د موسى جلولي – د محمد هدون – ذ حسن رقيق – ذ يوسف بوطيب – دة فاطمة برتاوش – د محمد بومديان – د يوسف قندروش – ذة أسماء مصدق – ذ قديري المكي الخلافة

 

اللجنة المنظمة:

ذ قديري المكي الخلافة – ذة أسماء مصدق – ذة إيمان بنجيلاني – ذ بسمة بلحمرة – ذ كريم احليحل – ذ عماد ارطيبة – ذة مريم الحيداوي – ذ قندسي عبد النور – نورا الزرايدي – حمزة شعيب

 

الدعوة العامة للمشاركة في الندوة:

قد يعجبك ايضا