مقاربة نقدية للقانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
عبد العزيز الأحمدي
دخل القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية عدد 7006([1])، والذي يهدف إلى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد الكيف ومنتجاته إلى نظام الترخيص، بعدما خرج موضوع الكيف من خانات الطابوهات عبر مشروع قانون تقدمت به وزارة الداخلية وعرف خلال مناقشة مضامينه سجالا في الأوساط السياسية والحزبية بين تلك الرافضة والداعية إلى ضرورة تقنين استعمال الكيف.
ومن خلال المذكرة التقديمية لهذا القانون، يتبين انه جاء بناءا:
أولا: من التوجه الذي عرفه القانون الدولي في استعمال نبتة الكيف من المنع إلى الترخيص لاستعمالها لأغراض طبية وصناعية([2])، وتفعيلا أيضا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف هذه النبتة بالشكل الذي يتلاءم مع المستجدات العلمية التي أظهرت أنها تتوفر على مزايا طبية، ومزايا مرتبطة بميادين التجميل والصناعة والفلاحة.
وثانيا: بناء على تقرير اللجنة الوطنية للمخدرات التي انعقدت في 11 فبراير 2020، والتي تبنت توصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص الشديدة الخطورة والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.
وثالثا: بناء على نتائج الدراسات الجدوى التي تقول إن تقنين الكيف من شأنه أن يؤدي إلى الولوج للسوق العالمية للقنب الهندي عبر استقطاب الشركات المتخصصة في هذا الميدان، وجلب الاستثمارات العالمية بغية الاستفادة من مداخل السوق الدولية لهذه النبتة.
فما هي أبرز مضامين القانون رقم 21.13؟ وما هي التداعيات المرتقبة من هذا القانون؟ وهل سيختفي مخدر الحشيش بعد تفعيل هذا القانون؟ هذا ما سنحاول التطرق إليه عبر إتباع خطوات منهجية التحليل البنيوي باعتماد منهج وصفي في قراءة النص القانوني، وهي منهجية تفرضها خصوصية هذا القانون الذي ينصب تفعيله على ساكنة قروية نرى أنه من الواجب اعتماد شكل مبسط واستعمال لغة واضحة حتى يستطيع القارئ البسيط فهم هذا القانون فهما سليما، وذلك عن طريق تفكيكه إلى مجموعة من العناصر التي يتألف منها، وذلك وفق الشكل التالي:
1- السياق التاريخي للقانون الكيف: عرفت زراعة الكيف انتشار كبير خلال البدايات الأولى للحماية، ويرجع ذلك إلى ما تضمنه الفصل 72 من معاهدة الجزيرة الخضراء([3])، وخاصة عبر “الشركة الدولية ذات المصالح المشتركة المستفيدة من امتياز الاحتكار” سنة 1910، والتي امتد نشاطها إلى المنطقة الإسبانية والمنطقة الدولية بطنجة؛ بعد أن رخصت السلطات للشركة حق احتكار ترويج وتسويق منتوج الفلاحين المحصل من زراعة الكيف.
فتنزيل هذا القانون في الشكل الحالي جاء بعد عدة محاولات تشريعية نوردها وفق الشكل التالي:
– ظهير7 ماي 1915([4]) المتعلق “بإجراء العمل بالظهير المتعلق بمراقبة جلب الدخان والكيف خفية وفي منع ذلك”([5]) الصادر في منطقة الحماية الفرنسية، والذي نظيم عملية احتكار جلب الكيف، وساوى بين الكيف والدخان بنصه في الفصل الأول على انه: “رخص لشركة حصر دخان المغرب دون غيرها في شراء أنواع الدخان والكيف وصنعهما وبيعهما”.
– ظهير 6 فبراير 1917([6]) الذي بمقتضاه تم الترخيص لقبائل كتامة وبني سدات بإقليم الحسيمة وبني خالد بإقليم شفشاون بزراعة الكيف بشرط بيع المحصول لشركة احتكار الدخان في المغرب، لتصبح هذه النبتة المورد الرئيسي للساكنة المحلية.
– ظهير 9 نونبر 1919([7]) المتعلق بضبط زراعة الكيف، الذي اشترط ضرورة الحصول على رخصة لزراعة الكيف، بعد تقديم طلب إلى إدارة شركة التبغ، حسب مقتضيات الفصل الأول الذي ينص على انه “لا يمكن لأحد أن يباشر زرع الكيف… قبل نيله الرخصة بذلك من إدارة صاكة الدخان…”؛ مع وجوب تسليم المنتوج إلى إدارة صاكة التبغ التي تحدد مسبقا الأراضي التي يسمح فيها بزراعة الكيف داخل آجال معين([8]).
كما اشترط لنقل الكيف ضرورة التوفر على رخصة المرور مسلمة من إدارة صاكة التبغ تشير إلى الكمية والمحل المنقول منه واليه، وإلا اعتبرت غلة الكيف المنقولة كأنها مهربة، وتعتبر أيضا مهربة أحمال الكيف التي ينقلها صاحبها في مكان لا يجوز له المرور به لعدم ذكره بإجازة المرور، حسب مقتضيات الفصل السادس.
– ظهير 2 دجنبر 1922 المتعلق بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها([9])، ورتب هذا الظهير المواد السامة في ثلاث لوائح، تشمل المنتوجات السامة، والمنتوجات المخدرة، والمنتوجات الخطرة.
– ظهير 24 ابريل 1954 المتعلق بمنع زراعة الكيف ([10])، والذي وضع حدا قانونيا لهذه الزراعة في المناطق الخاضعة للاحتلال الفرنسي، عن طريق إلغاء تراخيص الزراعة؛ وإن نص على إمكانية زراعة واستعمال الكيف لأهداف علمية داخل المؤسسات البحثية.
إلا أن هذا المنع لم يشمل المنطقة الخليفية وبالتالي المناطق التاريخية لزراعة الكيف، حيث ظلت هذه الزراعة منتشرة إلى أن تم منعها بموجب قرار مشترك لنائب رئيس الوزارة ووزير المالية ووزير الصحة في 11 يناير 1960.
– ظهير بمثابة قانون رقم 1.73.282 بتاريخ 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات ([11])، وألحقت عدة تغييرات بظهير 1922 وظهير 1954.
– الظهير المتعلق بمدونة الجمارك بتاريخ 9/10/1977، المعدل بظهير 5 يونيو 2000، الذي يعتبر أحدث قانون متعلق بالمخدرات، عمل على محاربة المخدرات إجرائيا وعقابيا.
بالإضافة إلى المقاربة الزجرية، لجأ المغرب إلى مقاربة إدارية تمثلت في إحداث اللجنة الوطنية للمخدرات في أكتوبر 1977، المنبثقة من توصيات لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، تتولى اقتراح إجراءات تطبيق الاتفاقات الدولية في مجال مكافحة المخدرات. وقد انعقدت هذه اللجنة بتاريخ 11 فبراير 2020 لتدارس توصيات منظمة الصحة العالمية بمراجعة درجة خطورة مخدر الكيف، ليصوت المغرب في الدورة العادية ال 63 للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة لصالح توصية منظمة الصحة العالمية بإعادة تصنيف هذه النبتة؛ لتعلن الحكومة عن عزمها تقنين زراعة الكيف عقب اجتماعها الأسبوعي الخميس 25 فبراير 202.
2- هوية القانون رقم 21.13: هذا القانون جاء في إطار الفصل 78 من الدستور الذي ينصب على القوانين العادية والقوانين التنظيمية، والذي يخول لرئيس الحكومة حق التقدم باقتراح القوانين في شكل “مشاريع قوانين”، قبل إحالتها على البرلمان قصد المصادقة عليها وفق ما ينص عليه الفصل 92 من دستور 2011، وبالنظر إلى مقتضيات الفصل 93 الذي ينص على أن “الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي”، فإن صاحب مشروع القانون رقم 21.13 هو وزير الداخلية.
3- غاية قانون الكيف: يهدف هذا القانون إلى القطع مع التشريعات السابقة التي نظمت زراعة الكيف، وسد الفراغ التشريعي الذي يعاني منه هذا المجال وتقليص الفجوة بين القانون والواقع في ما يتعلق بزراعة الكيف، من خلال اعتماد إطار قانوني يؤطر الإنتاج وينظمه، ويكرس نتائج الدراسات التي أنجزت حول جدوى تطوير الكيف لأغراض طبية وتجميلية وصناعية، سواء المتعلقة منها بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أو الجوانب المتعلقة بالتقنين والتدبير، مما سيسهم في تحسين دخل المزارعين، ويضع حدا لمشكلة تزايد متابعاتهم القانونية.
4- مرتكزات قانون الكيف: لتحقيق أهداف القانون رقم 21.13 فقد حددت له أربعة مرتكزات أساسية وهي:
– إخضاع جميع الأنشطة المتعلقة بالكيف لنظام الترخيص.
– إحداث وكالة وطنية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بهذه الزراعة، مع الحرص على تقوية آلية المراقبة.
– فتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير.
– سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.
5– بنية القانون رقم 21.13: يتضمن هذا القانون 56 مادة موزعة على تسعة أبواب على النحو التالي:
– الباب الأول: يتكون من ثلاث مواد تتضمن أحكام عامة توضح مختلف المفاهيم ذات الصلة بمجال تطبيق هذا القانون ([12]).
– الباب الثاني: يتضمن تحديد المجال الترابي لممارسة هذه الزراعة، وتقييد الترخيص لزراعة وإنتاج الكيف في حدود الكميات الضرورية ([13]).
– الباب الثالث: من خلاله وضع المشرع شروط الحصول على رخصة إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي واستغلالها أو رخصة تصدير أو استيراد بذوره وشتائله، مع منع بيع البذور والشتائل لأشخاص غير مرخص لهم بزراعة وإنتاج الكيف.
– الباب الرابع: المعنون ب ” تحويل وتصنيع القنب الهندي ومنتجاته” من المادة 14 إلى المادة 18 التي تنظم شروط القيام بهذا النشاط المتمثلة أساسا في ضرورة تأسيس شركة خاضعة للقانون المغربي، وتتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة للتخزين وضرورة التقيد بدفتر للتحملات فضلا عن تحديد كيفيات نقل منتجات القنب الهندي.
– الباب الخامس: اخضع تسويق واستيراد وتصدير المنتجات الصيدلانية الطبية وغير الطبية لقانون الأدوية والصيدلة (القانون رقم 04.17) وظهير 1922 في حين يخضع تسويق واستيراد وتصدير المنتجات الأخرى للترخيص من طرف الوكالة.
-الباب السادس: المواد من 24 إلى 30 يحدد كيفيات منح الرخص وحالات رفضها، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
– الباب السابع: ينص على إحداث الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالكيف.
– الباب الثامن: المواد من 44 إلى 48 ينص على آليات للمراقبة، والمتمثلة في تتبع الوكالة لمسار الكيف خلال جميع مراحله، ومسكها للسجلات المرتبطة بهذه العملية وتتبع مخزون الكيف، وعنونة منتجات هذه المادة وتلفيفها.
– الباب التاسع: أحكام جزائية وردعية المواد من 49 إلى 56.
6- نطاق تطبيق القانون: من حيث المبدأ فإن القوانين بعد إصدارها ونشرها تصبح سارية المفعول، بحيث يمكن تطبيقها على الأشخاص والوقائع التي تتوافر فيها الشروط الواردة في القانون، ومن ثم فإن أحكام هذا القانون تطبق من حيث المكان على المناطق المسموح لها بزراعة الكيف حسب ما نصت عليه المادة 4، ومن حيث الأشخاص على مزارعي الكيف ومختلف المتدخلين من شركات وتعاونيات.
7- تداعيات القانون 13.21: كل تداعيات هذا القانون، تهم أساسا مزارعي الكيف، وبالتالي فالآثار الناتجة عنه سترتبط بالمناطق المحددة قانونا بزراعة الكيف، وهذه الآثار يمكن استنباطها من مقتضيات هذا القانون التي بدون شك ستجد صعوبات كثيرة في تفعيلها على ارض الواقع، مما قد ينتج عنه وضعيات قانونية وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة في ظل غياب رؤية واضحة في طريقة التعامل مع هذا الموضوع على مستوى المناطق المعنية به؛ هذا ما سنحاول التطرق إليه من خلال مناقشة واستقراء الأركان التي ينبني عليها هذا القانون والمتمثلة في:
أولا- نظام الترخيص: تنص المادة الأولى من هذا القانون على “إمكانية” الترخيص لزراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق ونقل وتصدير القنب الهندي ومنتجاته واستيرادها وكذا تصدير واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله، وذلك في أطار الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
ومن خلال المادة الثالثة يتضح أن توجه المشرع يذهب إلى جعل نظام الترخيص آلية إلزامية في كل الأنشطة المتعلقة بالكيف، ولقد خص المشرع الوكالة الوطنية وحدها حق تسليم الرخصة بناء على طلب المعني بالأمر، وميز بين شروط الرخصة بحسب النشاط المراد القيام به، وخصص لكل نشاط باب خاص في هذا القانون ([14])، فما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي؟
لقد حدد المشرع سقفا زمنيا لرخصة زراعة وإنتاج الكيف مدته عشر سنوات قابلة للتجديد([15])، بشرط أن تستوفي الشروط الواردة في المادة السابعة وهي: التوفر على الجنسية المغربية، بلوغ سن الرشد القانوني، السكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المشار إليها في المادة 4، الانخراط في تعاونيات تنشأ لهذا الغرض، أن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض، أو حاصلا على إذن من المالك، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة؛ بالإضافة إلى الالتزام باحترام بنود دفتر تحملات تعده الوكالة وفق مقتضيات المادة الثامنة([16]). وفي حالة ما إذا أُدخل تعديل أو تغيير في الشروط المذكورة، تبلغ الوكالة المعنيين بها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير المذكور ([17]).
والرخصة ليست حقا مكتسبا لصاحبها يجوز التصرف فيها كما يشاء، إذ لا يجوز لحاملها تفويتها أو إعارتها أو إيجارها، أو نقلها أو التنازل عنها ([18]). وللوكالة الوطنية حق سحب الرخصة، إما بناء على طلب المعني بالأمر، أو من تلقاء نفسها في الحالات المحددة على سبيل الحصر في المادة 30، من بينها: وفاة صاحب الرخصة أو حدوث تغيير جوهري في وضعه القانوني، أو إذا لم يعد مستوفيا لشرط من الشروط، أو في حالة توقفه دون عذر مقبول عن ممارسة النشاط موضوع الرخصة لمدة مستمرة تفوق السنتين، أو في حالة عدم التقيد بأحكام هذا القانون. وقبل اتخاذ هذا القرار يتعين على الوكالة إنذار المعني بالأمر كتابة، للإدلاء بملاحظاته داخل آجال 15 يوما، من تاريخ توصله بالإنذار ([19]).
نظام الترخيص حسب ما جاء به القانون 13.21 لم يؤطر بشكل كاف، ذلك أن المقتضيات القانونية تحيط نظام الترخيص بمعايير نص القانون على بعضها، وعلق بعضها الآخر على بفاتر تحملات ستضطلع الوكالة الوطنية بإعداده، أيضا ترك القانون لهذه المؤسسة صلاحيات تقديرية واسعة في منح الرخص أو رفض منحها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعسف في استعمال هذا الحق، خاصة وأنها تفتقد لآليات رقابية على هذا الاختصاص؛ مما قد ينتج عنه نمط جديد من الريع الاقتصادي، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن حكامة نظام الترخيص وشفافيته، وما إذا كان الجميع سيكون سواسية أمامه؟
بمعنى أن هذه الرخصة لن تمنح لكل مزارعي الكيف، مما سيشكل حيفا في حق من لم تتوفر فيه الشروط المذكورة، مما يستدعي معه التفكير في إيجاد بدائل وإدخال إلى هذه المناطق مشاريع تنموية من شأنها إدماج ساكنتها في الدورة الاقتصادية لمنتوج الكيف.
بالإضافة إلى القيود المفروضة على المزارعين والمنتجين المرخص لهم، وفق ما جاء في المواد 4 و5 و6؛ فإن هذه الموانع قد تطرح عدة صعوبات ستبرز بشكل واضح أثناء تفعيل القانون ميدانيا؛ منها ما يتعلق بأصناف القنب الهندي، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة من مادة THC، التي “لا يمكن أن تمنح رخصة زراعة وإنتاج أصناف القنب الهندي التي تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) المخدرة تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي، إلا لفائدة أنشطة الصناعة الدوائية والصيدلية”([20]).
وإذا كان النص التنظيمي المذكور لم يرى النور بعد، فإننا لا نعرف بالضبط الأصناف التي سيسمح بزراعتها، مع العلم عالميا يتواجد صنفان أساسيان وهما ساتيفا وأنديكا، وكلاهما يحتوي على كميات مهمة من مادة THC، ونحن نعتقد بأنه عوض اعتماد هذه المقاربة، كان يتوجب على واضعي النص الإشارة إلى ضرورة استخدام التقنيات المتطورة المعروفة عالميا للفصل بين مكونات نبتة القنب الهندي، وتخصيص مادة THC للأنشطة الدوائية والصيدلية، وكنا ننتظر أيضا الإشارة إلى ضرورة التركيز على الكيف البلدي المحلي لما يتوفر عليه من جودة عالية معترف بها عالميا([21]).
بذلك فالمادة 17 أغلقت الباب قانونيا أمام أية إمكانية لإنتاج مواد غير الدوائية والصيدلية من نبتة القنب الهندي التي تحتوي على المادة المخدرة، ومن خلالها سيعمل المشرع على قطع الطريق أمام تجار المخدرات من استغلال مشروعية زراعة الكيف في أعمال غير مشروعة، وهو ما تأكده المادة 19 بنصها على أن ما تم تحويله وتصنيعه لا يجوز تسويقه وتصديره إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وفقط عن طريق تعاونيات ستنشأ خصيصا لهذا الغرض.
ثانيا- التعاونيات: تعتبر التعاونيات أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية، عن طريق إحداث مشاريع اقتصادية، تساهم في محاربة البطالة وإدماج صغار المنتجين في السوق.
في هذا السياق جاء القانون بهذه الآلية لممارسة زراعة الكيف، بحيث ألزم المزارع صاحب الترخيص بممارسة نشاطه الفلاحي من خلال انخراطه في تعاونيات، حسب مقتضيات البند الرابع من المادة 7.
ومن خلال هذا النص، يتبين أن قانون الكيف جاء بمقتضى من شأنه أن يعيق ممارسة هذا النشاط الفلاحي حتى بالنسبة لمن سيرخص لهم، بحيث ألزم ممارسة الأنشطة المرتبطة بزراعة الكيف بضرورة ممارستها عن طريق التعاونيات، فمعظم مزارعي الكيف يجهلون هذه التنظيمات مع انعدام تواجدها في اغلب المناطق، وحتى تلك الموجودة فهي موسمية في أنشطتها أو منعدمة بسبب ضعف التكوين والتأطير في هذا المجال، وتعقد المساطر وطرق الحصول على الدعم لتنمية أنشطة التعاونيات، فإلزام المزارعين بالتعاطي لهذه الزراعة من داخل التعاونيات، أمر سيعيق تفعيل مضامين هذا القانون، مما يتوجب معه مواكبة الساكنة وتنمية قدراتهم حتى تستطيع العمل من داخل هذه التعاونيات.
خاصة وان المادة 10 تلزم التعاونيات بإبرام عقود تجارية مع الشركات المتخصصة في تحويل وتصنيع الكيف، بل أن المشرع ألزم الشركات بشراء المحاصيل حصريا وفقط من التعاونيات، مما قد ينتج عنه من الحد من الحرية الاقتصادية للتعاونيات وكذا من التنافسية المرجوة في هذا المجال.
إن تنظيم إنتاج الكيف من خلال التعاونيات الهدف منه إخضاع هذا النشاط لمراقبة الدولة وهو ما يزال في مرحلة إنتاجه الخام، وضبط حجم وكمية المحاصيل، والحرص على عدم توجيه جزء منها لاستخراج الحشيش؛ لهذا نصت المادة 8 على ضرورة تسليم المحصول إلى التعاونيات، حيث تنتفي العلاقة بين المزارع ومحصوله بمجرد تسليمه للتعاونيات، بهدف قطع الطريق أمام إمكانية تجار المخدرات شراء المحاصيل.
ثالثا- التحديد المجالي والكمي: أن المادتين 23 و24 من الاتفاقية الأممية للمخدرات لسنة 1961، تنصان على أن أي دولة طرف في الاتفاقية ترغب في تقنين الاستعمال الطبي والعلمي للقنب الهندي عليها ألا تسمح بزراعته إلا في مناطق معينة وقطع أرضية محددة([22])، ولهذا أحال القانون رقم 13.21 في المادة الرابعة على تحديد مناطق الزراعة على المرسوم رقم 1.22.159([23])، الذي قام بتحديد مناطق زراعة الكيف، على أن تقوم الوكالة لاحقاً بتحديد القطع الأرضية المعنية بهذه الزراعة.
أ- التحديد المجالي: حسب المادة الأولى من مرسوم 1.22.159 فأنه لا يجوز الترخيص بزراعة وإنتاج الكيف وإنشاء واستغلال مشاتله إلا بأقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات، وذلك بالرغم من المطلب الذي تقدمت به “تنسيقية المناطق الأصلية للكيف” لجعل هذه الزراعة تتركز في مناطق كتامة، بني سدات، وبني خالد باعتبارها مناطق تاريخية لزراعة الكيف؛ إلا أن توجه المشرع لم يستجيب لهذا المقتضى، وقد يتجه إلى إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين على الأنشطة المرتبطة بالكيف؛ ما يعني أن تقليص أو توسيع رقعة الزراعة والإنتاج ستحدد حسب الطلب الموجه من الشركات إلى التعاونيات.
تحديد الأقاليم التي سيحق للمواطنين ممارسة زراعة الكيف مقتضى له تداعيات خطيرة على المناطق التي لن تمنح هذه الصلاحية، خاصة منها تلك التي دأبت على هذه الزراعة، فالمرسوم لا يبين بالضبط كيف سيتم تحديد الجماعات والدواوير التي سيسمح لها بالزراعة والإنتاج على مستوى الأقاليم الثلاث، مع العلم أن المادة 7 تتحدث عن الدواوير؟
ب- التحديد الكمي: تنص المادة 5 من القانون 13.21 على انه: “لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية”؛ حيث من خلال هذا النص عمل المشرع على ضبط عملية الإنتاج في حدود الكميات التي يتوجب على المزارعين والمنتجين زراعتها وإنتاجها والضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
وهو ما تسميه اتفاقية 1961 للمخدرات بنظام التقديرات، الذي يفرض على الدول أن يكون لها إنتاج ومخزون يفي بالاحتياجات فقط، وذلك حتى لا تتسرب كميات من المحاصيل إلى الاتجار غير المشروع؛ ولقد تفطن المشرع إلى احتمالية تذرع المزارعين بتلف جزء من المحصول أو كله قصد توجيهه لإنتاج الحشيش، بنصه في المادة 9 إلى ضرورة قيام المزارع بالتصريح بتلف المحصول داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ وقوع الضرر أو التلف، قصد تمكين الوكالة من معاينة الوضع وتقييمه.
إن التحديد المجالي والكمي لزراعة وإنتاج الكيف بالصيغة التي جاء بها يطرح العديد من الإشكالات التي قد تعرقل التطبيق السليم لإستراتيجية الدولة في هذا المجال.
فالإشكال الأول يرتبط بالعدالة المجالية داخل الأقاليم المسموح لها بهذه الزراعة؛ ذلك أن حجم طلب السوق على الكيف قد لا يتناسب والكميات التي تنتجها المساحات المزروعة، بحيث يصعب تحديد المعايير التي ستعتمدها الوكالة في تحديد الأشخاص والمناطق المشمولة بالزراعة، ويصعب أيضا حصر مناطق محدودة ومساحات محدودة لزراعة الكيف، وبالتالي كيف ستتعرف الوكالة على حجم الحاجيات الضرورية لتلبية الأنشطة الطبية والصناعية، هل ستلجأ إلى جمع طلبيات الشركات قبل الزرع والإنتاج، أم أنها ستحدد ذلك بشكل تلقائي بناء على دراسة توقعات السوق؟ بمعنى هل المشرع قادر على توفير الطلب على المنتوج لكل مناطق الكيف ولجميع المزارعين والمنتجين؟
ويرتبط الإشكال الثاني بضمان عدم استعمال المساحات المزروعة لأنشطة غير مشروعة، ذلك أن المعطيات أو التوقعات المرتبطة بسعر الكيف المستعمل لأغراض مشروعة هو اقل بكثير من سعر الكيف الموجه لتجار المخدرات، فهل سيكتفي المزارع بأن يعيش محميا بنص القانون وهو يحصل أقل مما كان يحصله قبل التقنين، أم سيدفعه ذلك إلى استثمار الترخيص لحماية نفسه قانونيا، والبحث عن خيارات أخرى للاستمرار في التجارة الممنوعة للكيف؟
فهذه المقتضيات لها تداعيات سلبية على استقرار عملية الإنتاج والزراعة، بحيث حدد المشرع مناطق الزراعة بشكل لا يستجيب لمعايير الطلب والعرض، خاصة إذا افترضنا أن الطلب على الكيف لا يشمل رقعة زراعة كل المناطق المحددة بموجب المرسوم. مما يستدعي التفكير بشكل جدي في إيجاد بدائل زراعية وإدخال مشاريع تنموية إلى مناطق الكيف من شأنها أن تحسن من وضعية ساكنتها.
رابعا- الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي: إحداث هذه المؤسسة التزام دولي للمغرب يجد مصدره في المادة 23([24]) من الاتفاقية الأممية للمخدرات، التي تحث الدول الأطراف على إحداث “جهاز حكومي” مكلف بالإشراف على تدبير هذه الزراعة، وفي هذا السياق نص القانون رقم 13.21 على إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، والمسؤولة عن تتبع مسار الكيف خلال جميع مراحله([25])، مقرها المركزي بالرباط، مع إمكانية إحداث فروع جهوية أو إقليمية بقرار من مجلس إدارتها.
ومن خلال الباب السابع يتبين أن المشرع ركز في إعداد هذا القانون على هذه المؤسسة، وخصها بأكبر عدد من المواد، عالج خلالها الغرض منها، الوصاية([26])، طبيعة اختصاصها([27])، أجهزة الإدارة والتسيير([28])، الميزانية([29]) والمستخدمين([30])؛ وهي حاضرة بقوة في مختلف فصول القانون، فهي التي تحدد وتنظم العلاقة التعاقدية بين التعاونيات والشركات، وهي التي تضع نماذج عقد البيع ومحضري التسليم والإتلاف.
وأخضع المشرع جميع الأنشطة المرتبطة باستخدام نبتة الكيف لمراقبة الوكالة الوطنية، فهي المسؤولة عن منح الرخص، ورفضها وسحبها([31])؛ وهي المخولة أيضا لمنح تراخيص مزاولة أنشطة تحويل وتصنيع ونقل الكيف، وفق مقتضيات المادة 14.
وتعمل على إعداد دفاتر التحملات التي يتعين على الشركات الالتزام ببنودها واحترام مقتضياتها، وتتدخل فيما يتعلق بتسويق وتصدير الكيف ومنتجاته واستيرادها([32]) عبر منح التراخيص للشركات الخاضعة للقانون المغربي، والتي تتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة للقيام بذلك، وعلى مخازن مؤمنة ومحروسة معدة لهذه الغاية([33])، ولضمان التقيد بمقتضيات هذا القانون فقد أوكل مهمة البحث عن المخالفات وإثباتها إلى ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، فضلا عن أعوان محلفين تعينهم الوكالة لهذا الغرض.
عموما وبعد تناول بشكل مختصر لأهم مضامين القانون رقم 13.21 وأهم مرتكزاته والسياق الذي جاء فيه، يتبين أن الدولة عازمة على التحكم في نطاق زراعة الكيف، وتحديد مجالات استعماله، وزجر مخالفي مضامين هذا القانون([34])، وعازمة أيضا على القضاء على الزراعات الموجهة لإنتاج الحشيش.
فهذا القانون، سيكون له تداعيات كثيرة، ونجاح تفعيله على ارض الواقع رهين باعتماد مقاربة تشاركية، تأخذ في الاعتبار الوضعية العامة لمناطق الكيف، وإلا ستشكل هذه الخطوة التشريعية دافع أساسي في زيادة نسبة تحويل الكيف إلى مخدرات، وأن التقنين سيتحول تدريجيا من استعمال الكيف لأغراض مشروعة إلى الطلب على استعماله لأغراض الترفيه كما حدث في تجارب دولية متعددة، وأنه لن يحل مشكلة المزارعين، وأن إقامة شركات كبرى لهذا الغرض وإلزام المزارعين بالبيع لها بسعر منخفض، سيساهم في دفعهم إلى التحايل على القانون باستغلال الترخيص لفتح المجال لاستعماله لأغراض غير مشروعة.
وبالتالي فالتقنين لا يمكن أن ينجح إذا لم يتم رصد مشاريع تنموية تهدف لإخراج المنطقة من التهميش الاقتصادي والاجتماعي والتنموي الذي تعيشه، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع مزارعي الكيف بالمناطق الجبلية، والبحث عن بدائل ناجعة للأقاليم التي سيمنع فيها مزاولة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج الكيف، كل ذلك تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والمجالية.
الهوامش:
[1]- ظهير رقم 1.21.59 بتنفيذ القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الصادر بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 الموافق ل 14 يوليو 2021، منشور بالجريدة الرسمية، عدد 7006، بتاريخ 11 ذي الحجة 1442 الموافق ل 22 يوليو 2021، ص: 5629 وما بعدها.
2- تعتبر أوروبا الأولى عالميا من حيث تقنين الكيف، حيث سمحت كل من ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا والنمسا وفنلندا وإيطاليا وفرنسا وهولندا والبرتغال ورومانيا جمهورية التشيك وكرواتيا وسلوفينيا، بتجارة بعض المنتجات المشتقة من القنب الهندي لتسكين آلام بعض الأمراض، تليها دول أميركا اللاتينية، حيث سمحت كولومبيا باستخدام القنب الهندي لأغراض العلاج، وسارت كل من المكسيك وتشيلي على خطاها. وفي الولايات المتحدة سمحت 23 ولاية باستخدام الحشيش لأغراض طبية، فيما أقرت كندا قانوناً في عام 2001 يسمح باستخدام القنب لأغراض طبية.
3 – الموقعة في 7 أبريل 1906.
4 – ظهير في “إجراء العمل بالظهير المتعلق بمراقبة جلب الدخان والكيف خفية وفي منع ذلك”، الجريدة الرسمية عدد 106 و107، بتاريخ 3 رجب 1333 الموافق ل 18 ماي 1915، ص:148.
5 – ظهير متعلق “بمراقبة جلب الدخان والكيف خفية وفي منع ذلك”، الجريدة الرسمية عدد 112 113، بتاريخ 15 شعبان 1333 الموافق ل 28 يونيو 1915، ص:184 وما بعدها.
6- الصادر بالجريدة الرسمية للمنطقة الخليفية بتاريخ 10 مارس 1917.
7- ظهير متعلق بضبط زراعة الكيف، الجريدة الرسمية عدد 342 بتاريخ 23 صفر 1338 الموافق ل 17نونبر1919،ص 736.
8- راجع مقتضيا الفصل الثاني والفصل الخامس من الظهير المتعلق بضبط زراعة الكيف.
9- ظهير متعلق بضبط استجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها، الجريدة الرسمية عدد 507 بتاريخ 28 جمادى الأولى عام 1341 ( 16يناير1923 )؛ص: 30.
10- ظهير متعلق بمنع قنب الكيف، الجريدة الرسمية عدد 2167 بتاريخ 4 رمضان 1373 ( 7 ماس 1954 )؛ ص: 1363.
11 – الجريدة الرسمية عدد 3214 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1394 ( 5يونيه1974 )؛ ص: 1525.
12 – المواد من المادة 1 إلى المادة 3 من القانون 13.21 .
13- المواد من المادة 4 إلى المادة 11.
14- من قبيل شروط الحصول على رخصة إنشاء واستغلال مشاتل الكيف وتصدير واستيراد بذوره وشتائله (المادة 12 و13)، أيضا شروط الحصول على رخصة تحويل وتصنيع ونقل الكيف ومنتجاته (من المادة 14 إلى المادة 18)، وشروط الحصول على رخصة تسويق وتصدير ومنتجاته واستيرادها(من المادة 19 إلى المادة 23).
15- المادة 27.
16- راجع المادة الثامنة.
17- المادة 28.
18- المادة 29.
19- راجع المادة 30.
20- راجع المادة 6 والمادة 17.
21- عبد الله اكلا “قراءة أولية لمشروع القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهند”، منشور على الموقع الالكتروني: ttps://altpresse.com/permalink/69537.
22 – راجع: البند 1 و2 و3 من الفقرة الثانية من المادة 23، والفقرة الأولى من المادة 24، من الاتفاقية الأممية للمخدرات لسنة 1961،بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1972.
23 – المرسوم رقم1.22.159 المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21، الجريدة الرسمية عدد 7078 بتاريخ 28 شعبان 1443، الموافق 31 مارس 2022، ص: 2055-2056.
24 – التي تنص على ما يلي: ” تقوم الدولة الطرف التي تسمح بزراعة… والتي لم تنشئ جهازا حكوميا…بإنشاء مثل هذا الجهاز..”.
25 – راجع المادة 31 و المادة 44.
26 – المادة 32.
27– المادة 33.
28– المواد من 34 إلى 41.
29– المادة 42.
30– المادة 43.
31– راجع مواد الباب السادس.
32- راجع مواد الباب الخامس.
33- المشرع كان حازما في هذا الإطار، إذ يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 20 ألف و100 ألف درهم كل شخص لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل الكيف وبذوره أو شتائله أو منتجاته حسب مقتضيات المادة 53 . وتضاعف هذه العقوبة في حالة العود وفق ما نصت عليه المادة 55.
34- فأعوان الوكالة يراقبون الوثائق ويقومون بزيارات لعين المكان للتأكد من احترام أصحاب الرخص لهذا القانون (المادة 49)، ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم كل من قام بعرقلة قيامهم بمهامهم أو منعهم من ذلك (المادة 52) .
عبد العزيز الأحمدي
دكتور في الحقوق
باحث في القانون العام