دعوة: للمشاركة في ندوة علمية تناقش “حقوق العاملات والعمال المنزليين بالمغرب” في الـ 16 شتنبر 2022

تتشرف

غرفة التحكيم والوساطة

بدعوتكم/ن

للمشاركة في ندوة علمية “رقمية”

حول موضوع:

“حقوق العاملات والعمال المنزليين بالمغرب”

يوم: 16 شتنبر 2022

 

أرضية عمل الندوة:

مما لاشك فيه أن معطيات العصر الحديث فرضت شروطا جديدة للتغيير في واقع الحياة، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، امتدت آثارها إلى العنصر البشري، واضطر معها هذا الأخير تدريجيا إلى تطوير أدائه ومراجعة أدواره داخل نسق المجتمع الذي ينتمي إليه. فظهرت بصمات هذا التحول جلية في المحيط الأسري والاجتماعي للفرد، من خلال منظومة الوظائف المتبادلة والعلاقات المشتركة التي تتبلور داخلها بصورة جدلية.

والمغرب، شأنه في ذلك شأن باقي الدول السائرة في طريق النموو، تعوقه مجموعة من الإكراهات المؤثرة في صيرورة الحياة اليومية للأسرة والمجتمع، وما يجري في ظلها من علاقات ومعاملات تختزل النشاط الإنساني منذ نشأته وحتى نهايته.

ويتخذ النشاط الإنساني داخل أي مجتمع صورا متعددة تختلف بحسب طبيعته وصفة من يؤديه ومركز من يؤدي لحسابه، الشيء الذي يفرض ضرورة مقاربته – هذا النشاط – من خلال خلفيات وظروف ظهوره وممارسته، وبالتالي البحث في ملامح وضعيته الإنسانية والتنظيمية، من هذا المنطلق يمكن استحضار الأهمية القصوى للعمل في المنازل، خاصة منذ أن بدأت مسيرة الاعتراف بمسألة مساواة المرأة والرجل في كل أسلاك الخدمة والعمل خارج البيت، سواء في الوظيفة العمومية، أو في القطاع الخاص ، فظهرت الحاجة إلى يد عاملة من نوع خاص مهمتها القيام بالعمل المنزلي، ذلك أن العمل خارج البيت يؤدي إلى استنزاف الكثير من طاقة المرأة في أداء مهامها المهنية والعائلية. مما يطرح اشكالية الموازنة بين التزاماتها العائلية وواجباتها المهنية، الأمر الذي جعل من الضرورة بمكان الاعتماد على عامل أو أكثر لإدارة شؤون المنزل و القيام بالأعمال المنزلية المتعددة.

وإذا كانت المرأة المغربية قد فرضت وجودها واكتسبت من الحقوق ما يضمن لها قيمتها القانونية داخل ميدان العمل، فإنها لا تزال تعرف انتهاكات خطيرة، الذي يشكل معضلة اجتماعية واقتصادية تستوجب التدخل العاجل لمواجهتها بشتى الوسائل المتاحة. وحيث تطفوا دائما على السطح مسالة المتغيرات البنيوية والاقتصادية والاجتماعية التي أخرجت المرأة إلى العمل خارج البيت.

ولما كان ذلك، هو دافع الطرف المخدوم أي المشغل، فإن لجوء الطرف الخادم إلى امتهان العمل المنزلي لفائدة الغيرر يعد نتيجة حتمية لضغط عوامل عدة، اضطرت معها فئة من الأشخاص لولوج هذا النوع من العمل، فهو أحد الامتدادات المباشرة للعوائق والمطبات الاجتماعية التي تتغذى من تفشي آفة الفقر والتهميش بشتى أصنافه، موازاة مع ظاهرة الهدر المدرسي، قلة فرص التشغيل، تدهور المستوى المعيشي، علاوة على انتشار الجهل والأمية لدى الأبوين.

من هنا، يظهر بوضوح أن لكل من الطرفين المعنيين بهذه الظاهرة، ظروفه وأسبابه التي تدفعه للتعامل مع الأخر، بكيفية مباشرة أو غير مباشرة، وفي ضوء ذلك تتشكل التربة الخصبة لنشوء علاقة بين أطراف العمل المنزلي، والتي سرعان ما يتسع نطاقها وتتداخل أبعادها الذاتية والموضوعية.

الاشكالية التي تثيرها الندوة:

إن الحديث عن العمل المنزلي يجرنا إلى استحضار اشكالية التشغيل في عموميتها، وقضية تشغيل النساء والأحداث بوجه خاص، وذلك في ضوء ماتثيره وضعية الطرفين معا من حساسية قانونية واجتماعية تفرض نفسها بشدة، كلما تعلق الأمر بممارسة أحدهما، أو كليهما لمثل هذا العمل، في ظل ظروف صعبة.

فقانون 12.19 المتعلق بتحديد شروط الشغل و التشغيل الخاصة بالعمال المنزليين، والذي يقصد بهم كل من يشتغل في نطاق أشغال البيت من الطبخ و التنظيف والبستنة وتربية الأطفال والحراسة، هاته الفئة التي لم يكن لها وجود في مدونة الشغل، هذا القانون اقترحته الحكومة عام 2006، بعد عشر سنوات من التفاوض العسير والجدل الواسع صادق البرلمان يغرفتيه على هذا القانون.

هذا القانون الذي يهدف إلى ضبط العلاقة التي تربط العمال المنزليين بمشغليهم، وبالتالي حمايتهم و تمتيعهم بكامل حقوقهم فبوجب قانون 12.19 يستوجب على المشغل ابرام عقد مع عاملة يلتزم بمقتضاه دفع أجر لا يجب أن يقل في جميع الأحوال عن نصف الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في قطاعات مهنية أخرى، ويمنح هذا القانون حق العمال المنزليين في العطل الأسبوعية والسنوية والإستفادة من التأمين الصحي، وقد دخل  حيز التنفيذ بعد عام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أي شهر غشت سنة 2017، وعليه تأتي هذه الندوة في سياق خاص يتجلى في مرور خمس سنوات من صدور القانون 12.19

لذلك، يتضح بشكل جليّ أن وضعية عمال المنازل بالمغرب تعرف إشكالات عديدة وهي ليست وليدة اليوم فقط، غير أن صدور القانون المؤطر لوضعية عمال المنازل قد ساهم إلى جانب المراسيم التابعة له -بلا شك- في تجديد النقاش حول هذه الفئة، وحاول في الانفتاح على كل الزوايا التي قد تساهم في جعل هذه الفئة محط اهتمام ليس فقط من قبل المعنيين به من المشغلين والموارد البشرية الشغيلة، بل أيضا من طرف جل الباحثين والأكاديميين.

وعليه، تثير اشكالية موضوع الندوة مجموعة من الأسئلة يمكن إبرازها كالتالي:

– ماهي الفئة المعنية بقانون 12.19؟

– لماذا تم استثناءها من مدونة الشغل؟

– أي حماية اجتماعية لفئة عامالات وعمال المنازل في إطار المعايير الدولية والوطنية؟

– هل تم إنصاف هذه الفئة بعد استفادتها من تأطير قانوني خاص؟

– ما هي آليات مراقبة عمل هذه الفئة؟

– ما الصلاحيات التي تم تمتيع مفتشي الشغل بها للقيام بمهامهم بشكل نزيه وحيادي؟

– كيف يمكن حماية هذه الفئة من المشغل سيء النية؟

– أي مساعدة اجتماعية لهذه الفئة؟

– ماهي خصوصية الوضعية المرتبطة بالعمال القاصرين؟

– كيف تم التشديد في ظروف تشغيل الأطفال كعاملات وعمال في المنازل؟

– ما هو دور القضاء في حماية حقوق هذه الفئة؟

– إلى أي حد يمكن تصور إجراءات التسوية الودية للمنازعات المتعلقة بهذه الفئة؟

 

المحاور الرئيسية للندوة:

للإجابة حول كل التساؤلات المطروحة وإثراء النقاش حولها تم تحديد المحاور الكبرى لهذه الندوة، وهي كالتالي:

المحور الأول: الحماية القانونية للعاملات والعمال المنزليين في ضوء المعايير الدولية والوطنية

المحور الثاني: عقد العمل المنزلي إبرامه وأسباب إنهائه

المحور الثالث: الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لتشغيل عمال المنازل

المحور الرابع: الآليات القانونية لتتبع ومراقبة العمل المنزلي

المحور الخامس: حقوق العامل المنزلي وواجباته في التشريع المغربي والمقارن

المحور السادس: العقوبات الزجرية الناتجة عن مخالفة القواعد القانونية المنظّمة

المحور السابع: الطرق البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين

 

الفئات المدعوة للمشاركة في الندوة:

  • السيدات والسادة الباحثين والمتخصصين في العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية

 

شروط وضوابط المشاركة:

  1. تستقبل اللجنة المنظمة المقترحات البحثية (نحو 500 كلمة)، مرفقة بسيرة ذاتية محدّثة للباحث (ة) باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، في تاريخ أقصاه 16 يوليوز 2022، على أن تتوافر فيها المواصفات الشكلية والمعيارية الأساسية للمقترح البحثي (إشكالية البحث وقضاياه الأساسية وفرضياته، والمنهجية والأطر النظرية التي يستعملها، والجديد الذي يمكن أن يضيفه البحث، على مستوى المعالجات والمقاربات أو النتائج)، مع قائمة بالمراجع الأساسية التي سيعتمدها.
  2. يخضع المقترح البحثي إلى تحكيم داخلي، ويبلغ الباحث (ة) بالنتيجة، قبولا أو رفضا، أو طلب تعديل في تاريخ أقصاه 24 يوليوز 2022.
  3. تُرسل الأبحاث التي وافقت اللجنة المنظمة على مقترحاتها (نحو 6000-8000 كلمة)، مراعية مواصفات الورقة البحثية الشكلية والموضوعية التي تعتمدها الغرفة، وقابلة للتحكيم، وأصيلة لم تُنشَر سابقًا، لا كليًّا ولا جزئيًّا، في تاريخ أقصاه 20 غشت 2022.
  4. تحكِّم لجنةٌ علمية مختصة الأبحاثَ، وتبلغ اللجنة المنظمة الباحث(ة) بقرارها، قبولًا، أو رفضًا، أو طلب تعديل، في تاريخ أقصاه 30 غشت 2022.
  5. ترسل الأوراق البحثية النهائية إلى اللجنة المنظمة في تاريخ أقصاه 07 شتنبر 2022
  6. لا تُعدّ موافقة اللجنة المنظمة على المقترح البحثي موافقة تلقائية على مشاركة البحث في الندوة.
  7. تنشر الأوراق البحثية المقبولة للمشاركة في الندوة ضمن مؤلف جماعي، تحت عنوان: “حقوق العاملات والعمال المنزليين بالمغرب”.
  8. توجّه المراسلات كافة بالضرورة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالندوة: seminar@amc.co.ma
  9. لطلب المزيد من المعلومات حول الندوة يرجى الاتصال باللجنة المنظمة على الواتس آب أو الهاتف التاليين:

    +212 6 33 93 13 39  /+212 5 38 86 28 77 

  10. لتحميل استمارة المشاركة في الندوة إضغط هنا

 

اللجنة العلمية للندوة:

دة خديجة علاوي – د محمد طارق – د محمد الداودي  – د المصطفى بوجعبوط – د يونس قبيبشي – د محمد جعفر – د محمد هدون – ذ حسن رقيق – دة فاطمة برتاوش – د محمد بومديان – د يوسف قندروش – ذ قديري المكي الخلافة – ذة إيمان بنجيلاني

 

اللجنة المنظمة:

ذ قديري المكي الخلافة – ذة إيمان بنجيلاني – ذة أسماء مصدق – ذ بسمة بلحمرة – ذ كريم احليحل – ذ عماد ارطيبة – ذة مريم الحيداوي – ذ قندسي عبد النور – سناء موقدمين – نورا الزرايدي  – حمزة شعيب

 

قد يعجبك ايضا