المنازعات الإدارية المتعلقة بأراضي الجماعات السلالية

يونس قبيلي

المقدمة

 

يتميز الوعاء العقاري بالمغرب بتعدد وتنوع ومن بين هذا التنوع هناك الاراضي الجماعية أو ما يطلق عليها بأراضي الجموع التي ترجع ملكيتها إلى الجماعات السلالية التي تخصص منفعتها لهذه الجماعات للتصرف فيها بالحرث أو الوعي او الكراء للغير أو التفويت تحت وصاية وزارة الداخلية تبعا للأعراف المحلية وعادات القبائل الموجودة بها[1].

وقد عرف الأستاذ مأمون الكزبري رحمه الله الجماعات السلالية بأنها القبائل وغيرها من العشائر الأصلية التي تنتفع بالأملاك الجماعية طبقا للأعراف التي اعتادت عليها منذ القدم لاستعمالا واستغلالا.

تنوعت أساليب استغلال الأراضي الجماعية بالمغرب فقد كانت قبل الحماية خاصة بالرعي أو المعدة للزراعة نستعمله على وجه الشياع وبشكل جماعي وخلال فترة الحماية بادرت سلطاتها إلى التدخل لضبط هذه الأراضي بواسطة قوانين متلاحقة أولها قانون 27/04/1919.

تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع من الناحية القانونية إلى تعدد القوانين المنظمة لأراضي الجموع وتناقض أحكامها مع بعض الأعراف والعادات السائدة داخل الجماعات السلالية [2].

مما تترتب عليه العديد من المنازعات والاشكالات التي أفرزها تطبيق هذه القوانين.

عموما إن منازعات الأراضي السلالية بخصوصيتها لا تعد ولا تحصى بسبب تناقض قوانين المنظمة لها وجشاع مافيا العقار إضافة غلى غالبية الامية على أفراد ه\ه الجماعات فإننا نحن هنا سنكتفي بالدرس

والتحليل لمسطرتين أولها مسطرة توزيع الانتفاع ومنازعات المرتبطة بها إضافة إلى خصوصيات مسطرة التفويت و المواكبة القضائية لها.

ولذلك نطرح الاشكاليين الآتيين:

  • ماهي مسطرة توزيع الانتفاع للأراضي السلالية و المنازعات المرتبطة بها؟
  • وماهي مسطرة التفويت الاراضي السلالية؟

ولإجابة عن الاشكاليين اعلاه سنعمد على التمييز الاتي:

المبحث الأول:  المنازعات الإدارية المتعلقة بمسطرة توزيع الانتفاع بالأراضي السلالية

المبحث الثاني: المنازعات الإدارية المتعلقة مسطرة تفويت الاراضي السلالية.

 

المبحث الاول: المنازعات الإدارية المتعلقة بمسطرة توزيع الانتفاع بالأراضي السلالية

 

كما هو منعرف عليه إن الطريق الأمثل بالمغرب لتدبير الأراضي السلالية هو توزيعها على ذو الحقوق وفي هذا سياق أشار المشرع إلى أن جمعية المندوبين هي المؤهلة لتوزيع الانتفاع بين أعضاء الجماعة السلالية وذلك في مقتضيات الفصل 27 من ظهير 1919 المتعلق بتنظيم الأراضي السلالية.

إلا أنه ترك المشرع المغربي طريقة التفسير غامضة وهذا ما يؤثر سلبا عليها وإعطاء فرصة لذوي النفود في القبائل لاستغلالها.

إلا أن عملية تفسير تختلف بين الأراضي الواقعة داخل دوائر الري وخارجه وفقا لسلطة الوصاية التي وضعت ضابط تحت عدد 2977.

لذلك سنعمد بتخصيص المطلب الأول لمسطرة توزيع الانتفاء والمطلب الثاني المنازعات في قرارات توزيع الانتفاع.

 

 

المطلب الأول: مسطرة توزيع الانتفاع

 

كما سبق القول قامت سلطة الوصاية بتاريخ 13 نونبر 1957 بوضع ضابط تحت عدد 2977 بمقتضاه ثم تحديد معايير لتفسير الأراضي الجماعية الواقعة بتاريخ دوائر الري بمقتضيات خاصة في إطار ظهير 55 يوليوز 1969

لذلك سنعمد في الفقرة الاولى الحديث عن الأراضي الواقعة داخل دوائرها الري والفقرة الثانية خارجه.

الفقرة الأولى: تقسيم الأراضي الواقعة داخل دوائر الري

 

من أجل تحسين وتنمية الفلاحة وخلق استقرار أعضاء الجماعة وحتم على استعمال تجهيزات العصرية في استعمال القطع المعمود إليهم ، قام ظهير 25 يوليوز 1966 متعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل الدوائر الري بتحويل الأراضي الجماعية مشاعة بين ذوي والحقوق إلى أملاك خاصة[3].

من أهم ما جاء به ظهير 1969 هو حصر مجال تطبيقه في الاراضي الجماعية الواقعة كلا او بعضا داخل دوائر الري باستثناء الاراضي الجماعية التي جرت بشأنها كلا او بعضا قسمة ترتب عنها تخويل حق مستمر في الانتفاع .

إضافة  إلى وضع طريقة خاصة لنقل الإرث لتجنب تكاثر عدد المالكين على الشياع حيث بمقتضاها يتم نقل حصة الهالك إلى أحد ورثته على ان يؤدي هذا ا الأخير للورثة الأخرين قيمة بحقوقهم وذلك إما باختياره من طرفهم او من طرف مجلس الوصاية[4].

لكن ينبغي الإشارة إن هذه العملية التي سطرت عليها ظهير 1969 تشوبها مجموعة من العيوب خصوصا مسائلة ثوريت شخص وحيد.

الفقرة الثانية: تفسيم الأراضي السلالية الواقعة خارج دوائر الري

 

استنادا لمقتضيات الضابط رقم 2977 الذي جاء لضبط عملية تفسير الأراضي السلالية الواقعة خارج دوائر الري، هنا نتطرق لعملية التفسير وفقا لجزئين طريقة أولا والأشخاص المستفيدين ثنيا.

  • طريقة التفسيم

ميز مقتضيات الظابط رقم 2977 بكونه أقر نوعا جديد من مبدأ المساواة في توزيع أراضي السلالية بين رؤساء العائلات دون تمييز أو اعتبار.

بمعنى حصول ذوي الحقوق على نفس مساحة من الأرض على قدر المساواة بينهم

كما جاء بمقتضى هام يقضي بالسماح للأفراد باستمرار في استغلال انصبتهم لمدة 102 سنوات على الأقل بعد التقسيم الشيء الذي يساهم في تشجيع الاستثمار كما سيخفف عبئ النزاعات المطروحة[5].

  • الأشخاص المستفيدين

يضاف إلى الأشخاص او ذوي الحقوق يتم قبول أشخاص أخرين هم:

  • لأفراد الجماعة الدين يرجعون إلى القبيلة وذلك ابتداء من سنة الفلاحية الموالية لتاريخ رجوعهم
  • الموظفون أو العسكريون الذين تركوا بالقبيلة أقرباء تحت كفالتهم
  • الأجانب الذين تمتعوا بتساهل – الجماعة بنفس الفوائد التي يتمتع بها افراد الجماعة وساهموا في التكاليف المشتركة وذلك خلال مدة تفوق 10 سنوات.

رغم الجهود المبذولة من لرف التشريع المغربي بمسائلة توزيع الانتفاع لذوي الحقوق إلا انها لا زالت تحافظ على طابعها المعهود في صرعات ونزاعات إضافة إلى مطمع الليوبيات العقارية.

المطلب الثاني: المنازعة في قرارات توزيع الانتفاع

 

كما لا يخفى على أحد أن اي كيان قانوني أو حقوقي لا يعفى من المنازعات القضائية بالخصوص التي يكون لها ارتباط وطيد بالحقوق بهذا الصدد نجد مسألة توزيع الانتفاع للأراضي سلالية على رأس المنازعات لأكثر إنتشارا بمحاكم المملكة، و نجد هنا ستختفي بطرح المنازعة المتعلقة بإلغاء قرارات مجلس الوصاية الفقرة الأولى وحق استفادة المراءة السلالية الفقرة الثانية.

الفقرة الاولى: إلغاء مقررات مجلس الوصاية

 

إن الإشكال المطروحة على هذا المستوى يتجلى في تباين رأي الفقه والقضاء الإداريين حول مدى قابلية مقررات مجلس الوصاية للطعن بالإلغاء[6]

بهذا الصدد نجد أن جوهر الاشكال المطروح حول قابلية مقررات مجلس الوصاية لطعن بالإلغاء من عدمه واساسه هو الفصل 12 من ظهير 1919 [7]، الذي حصن مقررات مجلس الوصاية من الطعن لكن يقابله الفصل 118  من دستور 2011الذي يجعل جميع القرارات الادارية قابلة للطعن.

لكن القضاء الاداري لم يقف عند مقتضيات الظهير أعلاه بل تجوزته لتنتصر للدستور في قرارها يعود للغرفة الادارية بمحكمة النقض الصادر تحت عدد 174/1 بتاريخ 2015/01/29 مؤسسا لاتجاه جديد للمحاكم المملكة.

حيث أخضع مقررات مجلس الوصاية للطعن بالإلغاء وهذا ما سيرته المحاكم الادارية أيضا في العديد من أحكامها.

 

 

الفقرة الثانية: استفادة المرأة السلالية من توزيع الانتفاع

 

دعوة دستور 2011 للمساواة والمناصفة بين رجل والمرأة [8]وهذا ما ينطبق على حق المرأة السلالية في الاستفادة من الحق في الانتفاع من الأراضي السلالية ولتدعيم هذه ثم تفعيل دورتين هامتين.

  • الدورية الوزارية عدد 60 بتاريخ 2010/10/25 بنصوص استفادة النساء السلاليات من التعويضات المادية الناتجة عن العمليات العقارية
  • الدورية الوزارية عدد 17 بتاريخ 30/03/2012 الخاصة بإعطاء حق الانتفاع للنساء السلاليات في الأراضي الجماعية.

والقضاء الإداري المغربي نجده عزز و موقف النساء من الاستفادة من الاراضي السلالية ولإنتفاع منها حيث في حكم عدد 102/7110/2019 الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 11/25/2016 الصادر بتاريخ 20/12/2016 القاضي بإقصاء بنت الهالك من الاستفادة من حق كل كون الأراضي جماعية وثورت أخيه فقط.

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني: مسطرة تفويت الأراضي السلالية

إن التدبير الامثل للأراضي السلالية بالمغرب يتجلى في دورها الجوهري لرفع التنمية المحلية والوطنية عبر تشجيع الاستثمار لهذا حرص المشرع المغربي إلى رفع تحصين عليها بعدم التفويت وإدخاله مقتضيات جديدة بإمكانية وقابليتها للتفويت وعبر مراحل سيتم التطرق إليها بالمطلب الأول والمنازعات المرتبطة بها بالمطلب الثاني.

 

 

 

المطلب الاول: تفويت الأراضي السلالية

 

إن قيمة العقارية للأراضي السلالية تعتبر اداة محورية للنمو من التنمية الترابية داخل المملكة لكن رغم تقييد المشرع سنة 1919 الأراضي السلالية بعدم التفويت حيت أصبحت هذه الأراضي عائق أمام التنمية وتشجيع الاستثمار ثم تخفيف من هذه القاعدة باستثناءات هامة ( الفقرة الاولى)

فضلا عن مقتضيات الجديدة بقانون رقم 62.17 الذي …. وسعى من هذه الاستثناءات (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: نظام تفويت الأراضي السلالية قبل قانون رقم 62.17

 

إن تفويت الأراضي الجماعات السلالية وفقا لظهير 1919، كما كان يطلق عليه التفويت المقيد بحيث نجد الفصل 11 من ظهير 27 أبريل 1919 المعدل بمقتضى ظهير 6 فبراير 1963 ينص” أن اقتضاء عقار جماعي من طرف الدولة والجماعات المحلية او المؤسسات العمومية أو الجماعات الاصلية يمكن إنجازها خلافا لمقتضيات الفصل الرابع من نفس الظهير إما بالمراضاة إذا كانت الجماعة المالكة وكجلس الوصاية متفقين على مبدأ أو شروط التفريت وإما بواسطة نزع الملكية في حالة العكس”.

في هذا الإطار بموجب هذا التعديل تحول النظام التفويت الأراضي السلالية من المنع إلى تقييد بحيث أصبحت الأراضي السلالية حرة في تفويتها لأرضها للحمولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والجماعات السلالية الأخرى، إضافة إلى إمكانية سلوك مسطرة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة.

ويتم التفويت عن طريق السلطة المحلية التي تستدعي الجماعة النيابة لإعطاء موافقتها عن تفويت إما عن طريق تحرير – حظر رسمي يتضمن توقيعات الأعضاء والمصادقة عليها أو عن طريق رسم عدلي يشهد فيه النواب بموافقتهم على التفويت، ثم تعمد السلطة إلى عرضه على مديرية الشؤون التربوية الداخلية لكي يتخذ مجلس الوصاية قراره بذلك.

الفقرة الثانية: تفويت الاراضي السلالية وفقا لقانون 62.17

 

نصت المادة 20 من قانون 62.17 بشان الوصاية الادارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها على ما يلي” يمكن إبرام عقود التفويت بالمراضاة وإتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعات السلالية لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجماعات السلالية الأخرى.

كما يمكن إبرام العقود والاتفاقيات المذكورة عن طريق المنافسة او عند الاقتضاء بالمراضاة-  لفائدة الفاعلين العموميين والخواص.

يتم مباشرة إبرام العقود والاتفاقيات السالفة الذكر بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي[9].

في هذا الإطار فتحت مقتضيات القانون الجديد أرباب أمام الخواص لعملية التفويت وتجاوز إشكال المطروح سابقا من منع الخواص من هذه العملية.

وتجدر إشارة أن رغم المنع الوارد بمقتضيات ظهير 1919 ما يليه من تعديلات للخواص فإنهم كانوا يلجوا لطريقة الوساطة بالدولة التي تشري العقار لهم يمكنه وصف بالعبث عموما فإن قانون 62.17 تجاوز الطرح أعلاه، وتتم عملية تفويت عن طريق طلبات عروض على أساس دفتر تحملات بمبادرة من سلطة او بطلب من الجماعة السلالية المالكة بهدف إنجاز مشاريع استثمارية من طرف الفاعلين العموميين أو الخواص [10].

إضافة إلى إمكانية تفويت بالمراضاة .

 

 

 

المطلب الثاني: المنازعة في تفويت الأراضي السلالية

 

إن وضعية الأراضي السلالية بين التنظيم القانوني وتسابق اللوبي العقاري يبلعها أمام مشاكل قانونية وقضائية دائمة ومتجددة بالخصوص تفويت أراضيها لهذا سيكون طرحنا بهذا المطلب بالفقرة الأولى الجهة المختصة للبث في المنازعة التفويت والمسطرة المتبعة.

الفقرة الثانية:

الفقرة الأولى: جهة الاختصاص للبت في المنازعة.

 

يختص مجلس الوصاية بالمصادقة على عمليات الاقتناء والتفويت أو المبادلة أو الشراكة المتعلقة بأملاك الجماعة السلالية [11]. بمعنى ان سلطة الحسم في عملية تفويت تبقى للقرارات مجلس الوصاية كجهة إدارية تابعة لوزارة الداخلية.

بالرجوع للفصل 118 من دستور 2011 الذي اخضع جميع القرارات الإدارية للطعن أمام سلطة القضائية المختصة وإضافة إلى مقتضيات المادة 8 التي شاملت كذلك جميع القرارات الإدارية.

وبالتالي فإن الجهة المختصة للبث في منازعات تفويت أراضي جماعات السلالية هي المحكمة الإدارية بصفة خاصة بهذا الصدد نستحضر حكم المحكمة الغدارية بالدار البيضاء .

عدد 641 بتاريخ 3/4/2008 ملف رقم 483/2005 بإلغاء قرار مجلس الوصاية لعيب عدم الاختصاص بعدم تبين لها ان الأراضي موضوع القرار من الأراضي الحبسية [12].

لكن هذا لا يعفي القضاء الجنائي والمدني للبث في بعنصر النزعات المطروحة عليه المتعلقة بتفويت الأراضي السلالية مثل استغلال عقار غير قابل للتفويت.

الفقرة الثانية: المسطرة المتبعة

 

حددت المادة 3 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية المسطرة المتبعة أمام المحاكم الإدارية على ” ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة المحامين بالمغرب…..

ويسلم كاتب ضبط المحكمة الإدارية وصلا بإيداع المقال يتكون من نسخة منه يوضع عليها خاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة[13].

إلى جانب ما تضمنه المادة 3 اعلاه فإنه نظر للخصوصية المنازعات السلالية تتطلب إجراءات إضافية تضمنها قانون 62.17 هو ما جاء في المادة 5 من نفس القانون ” يمكن للجماعات السلالية بعد إذن من سلطة الوصاية، أن تباشر جميع الدعاوى امام جميع محاكم المملكة من أجل الدفاع عن حقوقها والمحافظة على مصالحها [14]، إضافة إلى تبلغ وجوبا إلى سلطة الوصاية جميع الدعاوي والإجراءات القضائية التي تتم مباشرتها من طرف الجماعات السلالية أو ضدها تحت طائلة عدم القبول دون مساس بأحكام قانون المسطرة المدنية [15].

بمعنى تطلب إذن مجلس الوصاية للجماعات السلالية المباشرة التقاضي تحت طائلة عدم قبول الدعوى.

 

 

 

خاتمة:

بعد استعراضنا لمختلف القوانين المتلقة بتوزيع الانتفاع بالأراضي السلالية ومسطرة التفويت التي تخضع لها إضافة إلى المنازعات المطروحة بهذا الصدد فإننا نلاحظ أن طبيعة وخصوصية هذه الأراضي تجعلها أمام مواجهة تسابق مافيا العقار عليها، كما هو عليه الحال  رغم الحماية التي يضيفها القضاء الإداري لها.

 

[1] – عبد الكريم بالزاع: أراضي الجموع محاولة لدراسة السياسة ودورها فقي التنمية الطبعة الاولى 1998، مطبعة النباع الجديدة ص 5.

[2] – سمير أيت أرجدال مقال بعنوان خصوصيات المنازعات العقارية المتعلقة بالأراضي الجموع، منشور بمجلة الحقوق المغربية ص 129.

[3] – محمد العياش صغري: أراضي الجماعات السلالية الواقع والأفاق رسالة لنيل شهادة الماستر قانون خاص علية وجدة سنة 2008-2009

[4] – محمد العياشي صغري مرجع سابق ص 43.

[5] – عبد الكريم بالزاع: أراضي الجموع محاولة لدراسة بينهما السياسة- مطبعة النجاع الجديدة الدارالطبعة الاولى 98، ص 88.

[6] – رشيد أقجي: منازعات الأراضي السلالية والطعن بالإلغاء في مقررات مجلس الوصاية منشور بالموقع إلكتروني www.maroc low.com

[7] – انظر المادة 12 من ظهير 1919 المنظم لجماعاتع السلالية.

[8] – انظر الفصلين 6 و 19 من دستور 2011

[9] – المادة 20 من قانون 62.17.

[10] – يوسف لخضر: تدابير جديدة تنظم أي انتفاع من الأراضي السلالية بالمغرب مقال بجريدة الكترونية هسبريس

[11] – المادة 32 من قانون 62.17.

[12] – عبد السلام النعناعي: مرجع سابق ص 80.

[13] – المادة: 3 من قانون 41.90

[14] – فقرة الاولى من المادة 5 من قانون 62.17

[15] – فقرة الثانية من المادة 5 من قانون 62.17.

 

 

معلومات حول الكاتب: 

يونس قبيلي

طالب بماستر المنازعات القانونية و القضائية

و خريج ماستر الحكامة الأمنية و حقوق الإنسان

قد يعجبك ايضا