الجرائم الالكترونية الماسة بالأشخاص

المعلومة القانونية

عبدالرحيم خليفي : باحث بسلك الدكتوراه – كلية الحقوق أكدال

  • المقدمة :

كانت الجريمة الالكترونية حتى وقت قريب ظاهرة هامشية، فأصبحت السلطات العمومية المغربية منشغلة ومهتمة أكثر فأكثر بالظاهرة، حيث صدرت قوانين وتشريعات جديدة وتم احداث هيئات وتنظيمات ووضع برنامج طموح للثقة الرقمية في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2013

ويدخل موضوع الجريمة الإلكترونية الماسة بالأشخاص في اطار الجريمة الالكترونية والتي تتسم بعدة خصائص تميزها عن الجريمة التقليدية، غيرأن الجرائم الالكترونية لم تستقل بقانونها الخاص وإن حاول المشرع المغربي  جاهدا في تأطيرها بقوانين ذات طبيعة الكترونية (1) إلا أن اللجوء الى القواعد الموضوعية و الاجرائية  التقليدية  أو الاستعانة بها لازال قائما حتى الأن .

وتبقى الاشارة الى أن الجرائم الماسة بالأشخاص عديدة و متعددة لكننا سنتناول منها ما هو اخذ في الانتشار وله اثر وخيمة على الافراد والمجتمع ، من خلال الجواب عن سؤال مركزي كيف عالج المشرع المغربي الجريمة الالكترونية الماسة بالأشخاص؟ وإلى أي حد وفر حماية لهؤلاء الأشخاص؟.

للإجابة عن هذا التساؤل المركزي أرى أن أتناوله من خلال العنصرين الآتيين:

  • أحكام الجرائم الإلكترونية الماسة بالأشخاص.
  • الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الالكترونية الماسة بالأشخاص

 

    أولا: أحكام الجرائم الالكترونية الماسة بالأشخاص   

تتكون الجريمة الإلكترونية (2) أو الافتراضية (cyber crimes) من مقطعين هما الجريمة (crime) والإلكترونية (cyber) ويستخدم مصطلح الإلكترونية لوصف فكرة جزء من الحاسب أو عصر المعلومات.

و يمكن تعريف الجريمة الالكترونية على أنها “كل فعل ضار يأتيه الفرد أو الجماعة عبر استعماله الأجهزة الإلكترونية، ويكون لهذا الفعل أثر ضار على غيره من الأفراد”. وتتميز بمجموعة من الخصائص كما يختلف تصنيفها حسب الأساس والمعيار الذي يستند اليه التقسيم المعني

و باعتبار الجريمة الالكترونية تتضمن أصنافا من الجرائم وذلك بالنظر الى عدة اعتبارات سوف نتحدث عنها في حينها. فانه من اللازم التعرض للجريمة الالكترونية انطلاقا من أحكامها العامة أي وخصوصا الأركان العامة وهي أركان تشترك فيها جميع الجرائم الالكترونية، كما أن هناك أحكام خاصة تميز كل جريمة وتؤطر أركانها  و من هذه الجرائم الالكترونية تلك الماسة بالأشخاص.

 

1-الأركان العامة للجريمة الالكترونية

تقوم الجريمة بشكل عام على أركان ثلاثة ، هي: الركن القانوني أي مبدأ الشرعية الجنائية والركن المادي وهو ماديات الجريمة التي تبرز به الى العالم الخارجي ثم الركن المعنوي و هو الارادة التي يقترن بها الفعل سواء في صورة القصد أو الخطأ، وإضافة لهذه الأركان الثلاثة نجد شرطا يصطلح عليه ب”الشرط الافتراضي”وهو المحل الذي يقع عليه الفعل.

أ-مبدأ الشرعية والركن المعنوي

يعني مبدأ الشرعية أن القاضي الجنائي لا يملك خلق الجريمة جديدة أو تقرير عقوبة جديدة لجريمة قائمة و انما لتحقق ذلك يجب صدور تشريع بذلك، و لا يمكن ملا حقة الشخص عن فعل ارتكبه قبل صدور نص التجريم أو عن فعل ارتكبه بعد الغاء نص التجريم، ويترتب على إعمال هذه المبدأ عدة نتائج مهمة تتمثل في:

– تفسير القاعدة الجنائية لا مكان للاجتهاد فيه من قبل القاضي الجنائي (3)

– عدم رجعية القاعدة الجنائية (4)

– القانون يعد المصدر التشريعي الوحيد وهو القاعدة القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التي لها الاختصاص بإصدار طبقا للدستور.

لا يكفي لأن نقول بأن المسؤولية الجنائية قائمة من الناحية القانونية يذهب الراي التقليدي السائد الى تأكيد انه لا ريبة بدون ركن معنوي يضاف الى ركنها القانوني وركنها المادي، وتأسيسا على ذلك فإن الركن المعنوي يصلح أساسا للمسؤولية، فهو مرتبط بالعلاقة النفسية (المعنوية) بين الواقعة المجرمة التي حصلت ومن تسبب في حصولها وتأخذ إحدى الصورتين: القصد (5) أو الخطأ(6).

ب-الشرط المفترض والركن المادي

يقصد بالشرط المفترض في أي جريمة بأنه المحل الذي يقع عليه الفعل، ويسميه البعض بالشرط المسبق وهو “أمر يشترط القانون توافره لكي تقوم الجريمة، ومع ذلك فانه ليس من أركان الجريمة” والشرط المفترض أو الافتراضي يتحقق في الجريمة الالكترونية بوجود الشبكة المعلوماتية والجهاز المعلوماتي ، و تتمثل في جهاز الحاسب الالي(7)، وجهاز الهاتف النقال(8).

وتثور مشكلة عند تناول الجريمة الالكترونية تتعلق بتحديد طبيعة الركن المادي في هذه الجريمة، فالصعوبة تكمن في أن السلوك الاجرامي يتحقق بضغطة زر أو لمسة شاشة على أن تحقق نتيجة ضارة للسلوك الاجرامي وذلك على خلاف الجرائم التقليدية.

2-الأركان الخاصة للجرائم الالكترونية الماسة بالأشخاص

تختلف الأركان الخاصة للجرائم الالكترونية من جريمة الى أخرى ، ما دمنا في الجرائم الماسة بالأشخاص فإننا سوف نتناول هاته الأركان تماشيا مع مضمونها السابق والذي يقسمها الى طائفتين احداهما تتعلق بالجرائم الجنسية و الأخرى بالجرائم غير الجنسية.

أ-: طائفة الجرائم الجنسية

* جريمة استخدام الانترنيت في التحريض على الدعارة وممارسة الفجور

تكمن الأركان التقليدية لجريمة التحريض الركن المادي للجريمة، ويتحقق من خلال:

+فعل التحريض على الفسق بالأقوال والأفعال

المقصود بالتحريض هو” دفع أحد أفراد الجمهور أو بعضا منه بتوجيه الحديث أو الاشارة له بغية التأثير عليه بما يحمله على الفسق، ويقصد بالفسق كافة الأفعال الجنسية غير المشروعة التي تقع من المرأة أو الرجل”.

 

+وقوع التحريض في مكان عام أو مكان مطروق

يجب أن يقع الجريمة في مكان عام ولوكان لا يرتاده وقت ارتكاب الجريمة أحد سوى الجاني و المجني عليه أو كان يرتاده اخرون، والأماكن العامة لها نوعان، أماكن عامة بطبيعتها أوأماكن عامة بالتخصيص

وبخصوص الركن المعنوي فإن جريمة التحريض على الفسق من الجرائم العمدية التي تستلزم توافر القصد الجنائي العام.

ومن المتصور أن تقوم جريمة التحريض على الدعارة و الفجور من خلال الشبكة المعلوماتية ، فعلى الرغم من أن النصوص التقليدية التي حصرت على المعاقبة على التحريض على الدعارة و الفجور بتمييز وقوع هذا التحريض باكراه أو تهديد أو حيلة أو بدو ن ذلك وميزت العقوبات في كل حالة ،كما وضع المشرع بالاعتبار سن المجني عليه الذي يقع عليه التحريض سواء كان شخص كامل الأهلية أو حدثا (9).

ويمكن القول أن التشريع المغربي كان أكثر صرامة في التعرض لهذه الجريمة، حيث ينص “يعتبر كذلك مرتكبا لهذه الجريمة كل من حرض أو شجع أو سهل الدعارة أو الفساد للقاصرين من الذكور أو الإناث بشكل اعتيادي إن كانوا دون الثامنة عشرة، أو بصفة عرضية إن كانوا دون الخامسة عشر من عمرهم.
ويعاقب بهذه الصفة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة يتراوح مبلغها بين مائة وعشرين وخمسة آلاف درهم. وكل من قام علنا بجلب أشخاص ذكورا أو إناثا قصد تحريضهم على الدعارة بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو بأية وسيلة أخرى يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
هذا وقد أشار المشرع المغربي في افصل 504 إلى إمكانية الحكم العقوبة إضافية بالمنع من حق أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من القانون الجنائي وبالمنع من الإقامة لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
كذلك كل من تغاضى عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء في محلات أو أمكنة تتصرف فيها بأية صفة إذا كانت مما يستعمله الجمهور، ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من 120 إلى 500 درهم.”

 

في حين تميز المشرع الاماراتي بالنص صراحة على المعاقبة على هذه الجريمة ، بل شدد العقوبة اذا ما كان التحريض موجها الى حدث(10)

*جريمة الاستغلال الجنسي للقاصرين (11)

تعد احدى صور الاعتداءات الجرمية الواقعة على القاصرين ، فالاعتداءات متعددة ومنتشرة وقد لا يكون بالمكان رصدها كافة ونذكر من بينها كذلك تحريض  القاصرين على الأعمال الجنسية، وكذا انتاج صور فاضحة للقاصرين و أعمال الدعارة والترويج لها …الخ.

أما بخصوص استغلال الأطفال القاصرين جنسيا فانه لابد أن تتوافر بداية فاضحة لأحد القاصرين ذكرا كان أم أنثى ،بين يدي الفاعل، فالشرط هنا أن تكون المادة الفاضحة ذات علاقة بالقاصر ،من حيث اعتبارها موضوعا لها، فهو محور بنائها ،مما يظهر لنا تعاظم الاستغلال  غير المشروع للقاصرين عبر تقنية نظم المعلومات ،واعتبارهم وسيلة الاعتداء و موضوعه في ان معا.

ثم لابد من استغلال ذلك بإحدى الصور التالية:

– توزيع الصور الفاضحة عبر منظومة الانترنت

– بيع وتداول الصور الفاضحة عبر منظومة الانترنت

– نشر الصور الفاضحة عبر منظومة الانترنت

– بث الصور الفاضحة عبر منظومة الانترنت.

ويستوي هنا أن يحصل الفاعل على الصور الفاضحة للقاصرين لمنفعته الخاصة وبغية استغلالها الشخصي ،أو لمنفعة للغير ،أو لاستغلال الغير الخاص، أو حتى لغايات استثمارية، المهم ألا نقف في مفهومنا لاستغلال القاصرين جنسيا عند حد النمط المادي للاستغلال ، فهو وان كان  أحد صور الاستغلال، إلا أنه لا يشمل كافة الصور ،خصوصا مع دخول تقنية نظم المعلومات، وتطور وسائل الاتصالات التقنية المتعلقة بانسياب المعلومات و المواد المسجلة إلكترونيا واتساع نطاق توزيعها عبر العالم.

ب- طائفة الجرائم غير الجنسية (12)

تتعدد الجرائم الالكترونية الماسة بالأشخاص ذات الطبيعة غير الجنسية، وتبقى جرائم السب و القذف و كذا جرائم التهديد والابتزاز من أكثر الجرائم شيوعا وانتشارا:

*جريمة السب والقذف

يعرف القذف أنه هو” كل من أسند لغيره بواسطة أحد الطرق –وما يعنينا هنا الوسائل الالكترونية-أمورا لو كانت صادقة لأوجب عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا”

أما السب فهو” يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف والاعتبار” و الشرف هو” مجموعة القيم التي يضفيها الشخص على نفسه و تشكل سمعته التي تستتبع تقدير الناس له.” ويمكن أن يقع الخدش الشرف و الاعتبار بالهاتف أو الانترنت، فالقذف و السب قد يقع بالطعن في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات، والإخلال بالشرف يتم من خلال الحط من مكانة الانسان و تعريضه لاحتقار الناس و ازدرائهم عن طريق الأقوال و التشهير أو نسب أفعال معينة لهم.

إلا أن هذه الجريمة لا تقع الا بتوافر ركن العلانية و لكن القانون جعل من السب الذي يقع في غير علانية جريمة وذلك لحماية مشاعر الشخص و احساسه الشخصي بالكرامة ونحن بصدد السب و القذف العلني كونه يتم عبر شبكة الانترنت أو من خلال الشبكة الهاتفية ،و بالطبع فان معيار الاخلال بالشرف و الاعتبار معيار واقعي يمكن أن يختلف من بلد لأخر و من منطقة لأخرى. والقانون  يحمي شرف الأفراد دون تمييز و ذلك يعني أن المرأة العاهرة لها شرفها الاجتماعي الذي يحميه القانون ، فالأصل ان جريمة السب و القذف جريمة قولية إلا أنها يمكن أن تتم بالكتابة كما هو الوضع الان في الجريمة الالكترونية.

أما بالهواتف النقالة من المتصور وقوع جريمة السب والقذف و ذلك من خلال الرسائل النصية أو رسائل الوسائط أو المكالمات الهاتفية.

 

 

 

*جريمة التهديد والابتزاز

من المتصور بعد أن يقوم الجاني بالاطلاع على المعلومات أو البيانات أو الاسرار الخاصة بحياة الأفراد أو الجهات أو بعد التحصيل عليها من قبل الجهة أو الشخص الذي أفشاها له سواء بمقابل أو بدون مقابل بأن يستغل معرفته بهذه المعلومات لابتزاز أو تهديد صاحب المعلومة أو من تمسه المعلومة وذلك من شأنه أن يمس بحرمة الحياة الخاصة بالأفراد أو الجهات التي ترتبط بها هذه المعلومة في حالة عدم حصول المجرم الالكتروني على مبتغاه.

و يتحقق الركن المادي في جريمة التهديد و الابتزاز (13) بأن تتحقق القدرة لدى الجاني على تحقيق محل وعيده وتهديده ، وذلك بإفشاء السر الذي تحصل عليه سواء بفعله غير المشروع أو من خلال التعامل مع شخص أو جهة أخرى مكنته من الحصول عليه بمقابل مادي أو غير مادي أو دون مقابل ،كما يجب أن لا تكون المعلومة محل التهديد بإفشائها من المعلومات التي لا يحرص صاحبها على الحفاظ عليها كسر أو معلومة مرتبطة بحياته الخاصة ،وغير مباح للجميع.

وبخصوص الركن المعنوي فيجب أن يكون الغرض من فعل التهديد و الابتزاز الحصول على منفعة غير مشروعة و غير مستحقة للجاني (14)، فالأصل أن هذه المنفعة غير مستحقة للجاني ،ولكن بسبب اتيانه الفعل المادي لهذه الجريمة و اطلاعه على المعلومات مباشرة أو حصوله عليها من وسيط اخر و قيامه بتهديد من تمسه هذه المعلومة حصل على هذه المنفعة غير المشروعة.

 

ثانيا: الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الالكترونية الماسة بالأشخاص

عرف العالم تطورا علميا و تقنيا هائلا في مجال الاتصالات و تقنية المعلومات أدى الى تزايد عدد مستخدمي الانترنت، وبهذا التزايد ظهرت و انتشر ت الجريمة الالكترونية بشكل عام و الجريمة الالكترونية الماسة بالأشخاص .و أمام التحديات التي تطرحها هذه الجريمة جعل الدول و من ضمنها المغرب الى العمل على مكافحتها .

 

 

1-الجهود المبذولة على الصعيد الدولي

في هذا الصدد سنتطرق الى الجهود المبذولة على الصعيد الدولي من جهة ومن جهة أخرى الى الجهود المبذولة على الصعيد الاقليمي:

أ-المرجعية الدولية في مكافحة الجرائم الالكترونية الماسة بالأشخاص

نبرز المرجعية الدولية في مكافحة الجرائم الالكترونية الماسة بالأشخاص على الصعيد المؤسساتي وعلى الصعيد التشريعي:

فعلى الصعيد المؤسساتي أولت منظمة الأمم المتحدة لمسألة مواجهة الجرائم الالكترونية اهتماما كبيرا خصوصا تلك الجرائم الماسة بالمرأة والطفل وهي جرائم –كما نعلم-ماسة بالأشخاص من خلال مؤتمرالأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي انعقد في فيينا أيام 10-17أبريل 2000، وكذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر وغيره والذي خصص لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في بانكوك أيام 1518أبريل 2005.

أما على الصعيد التشريعي فقد اهتم المجتمع الدولي، بمسألة مكافحة الجريمة المعلوماتية وفي هذا الصدد نشير إلى اتفاقية بودابست (15) التي تم التوقيع عليها بتاريخ 23 نوفمبر 2001 بشأن الإجرام الكوني أو المعلوماتي ، وذلك إيمانا من الدول الأعضاء في المجلس الأوربي والدول الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقية بضرورة مواجهة هذا النمط الجديد من الإجرام.

ب- المرجعية الاقليمية في مكافحة الجرائم الالكترونية الماسة بالأشخاص

لاشك أن الجهود الاقليمية تتراوح بين مرجعية متقدمة و تمثلها خصوصا الدول الاوربية وبين المرجعية المتأخرة وتمثلها الدول العربية والأفريقية.

فبخصوص المرجعية المتقدمة، فنسجل الدور الفعال الذي لعبه الاتحاد الأوروبي و أثمر المجال عن ميلاد أولى المعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية بالعاصمة المجرية بودابست عام 2001، و قد سعت هذه الاتفاقية إلى بناء سياسة جنائية مشتركة من أجل مكافحة الجرائم المعلوماتية في جميع أنحاء العالم من خلال تنسيق و انسجام التشريعات الوطنية ببعضها البعض، و تعزيز قدرات القضاء و كذا تحسين التعاون الدولي في هذا الإطار، إضافة إلى تحديد عقوبات الجرائم المعلوماتية في إطار القوانين المحلية.

كما أنشأ الاتحاد الأوروبي أجهزة تساعد على مكافحة هذا النوع من الجرائم، من بينها جهاز اليوروبول و المركز الأوروبي لمكافحة الجريمة المعلوماتية و الذي أفتتح في يناير 2013.

وبخصوص المرجعية المتأخرة _أقصد العربية هنا  فقد أسفرت هي أيضا عن ميلاد اتفاقية عربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، و هذا كنتيجة للاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية و العدل العرب والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة و ذلك في ديسمبر 2010 و هذا بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ولقد هدف القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وما في حكمها-2004م-الى جعل الدول العربية تلائم قوانينها معه ، هذا وطغت على مضامينه الجوانب الموضوعية كما تعرضت المادة 26 منه للاختصاص القضائي.

وبخصوص الجهود الأفريقية فانه لفترة طويلة، افتقرت القارة السمراء الى بنية قانونية للتعامل مع الجرائم الالكترونية ،وهو ما بدأ في التغير في يونيو من عام 2014 حين وقعت دولة الاتحاد الافريقي  اتفاقية لأمن الكمبيوتر وحماية البيانات والتي قد تدفع الدول الأعضاء لسن قوانين للحماية الشخصية للمرة الأولى .

2- الجهود المبذولة على الصعيد الوطني

كيفما كانت المؤسسات المكلفة بمكافحة الجريمة الالكترونية بشكل عام ، فلابد من وجود اطار تشريعي يؤطر نشاطها، وعليه فان جودة التشريعات و مدى تفعيلها ينعكس حتما على مستوى وجودة المؤسسات، وبناءا على ذلك سنتطرق الى الجوانب التشريعية الاجرائية المرتبطة بالموضوع من خلال مدى كفايتها أولا، ومدى ملائمتها للمعايير الدولية ثانيا.

 

 

 

 

أ- البحث في الجرائم الالكترونية الماسة بالأشخاص

تعد إجراءات البحث و التحري أكثر إجراءات المسطرة الجنائية تأثرا بالتحولات العامة الاجتماعية والاقتصادية و التكنولوجية التي يعرفها محيطها القانوني، وقد كان من بين هذه الإجراءات المستحدثة على صعيد الجريمة الالكترونية بشكل عام  ، إجراء التحفظ العاجل على البيانات و الذي يعتبر إجراء أولي تمهيدي الهدف منه محاولة الاحتفاظ بالبيانات قبل فقدانها و ضمان السرعة اللازمة للحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجريمة الإلكترونية و تجميعها ، لاسيما أن آثارها يمكن أن تندثر بسرعة و في ظرف وجيز ، فهو يتلاءم و طبيعة البيئة المعلوماتية من حيث قابلية البيانات فيها للمحو و الفقد بسرعة.

أمام هذه الشكليات المستحدثة التي تهم البحث عن الجريمة الإلكترونية كان لابد من وجود جهة معينة تتعاون مع الأجهزة المكلفة بالبحث و التحري و تزودهم بمختلف المعلومات .

وتتميز الجريمة الالكترونية بخصوصية تقنية معينة، تفرض من حيث المبدأ نوعا من التخصص، كما أن طابعها العابر للحدود اقتضى ايجاد قواعد تمدد اختصاص القضاء الوطني بشكل يضمن تحقيق مبدأ عدم الافلات من العقاب ودون ان يتعارض مع القانون الدولي

وبالعودة الى مقتضيات ظهير التنظيم القضائي للمملكة، نجدها تنص في الفصل 6على أنه” تشتمل محاكم الاستئناف تحت سلطة رؤسائها الأولين وتبعا لأهميتها على عدد من الغرف المختصة، من بينها غرفة استئنافية للأحوال الشخصية والعقار وغرفة للجنايات. غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على هذه المحكمة أيا كان نوعها.

وتشتمل أيضا على نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونوابه العامين وعلى قاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق وقاض أو عدة قضاة للأحداث وكتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة.”

وبخصوص الاختصاص فقد أوجد القانون المغربي كغيره من القوانين مقتضيات لجلب الاختصاص أو التوسع في مجاله، باعتبار الطابع العابر للحدود للجريمة (المادة 710و712 من ق م ج.)

ب- مدى ملائمة القواعد الاجرائية الواردة في القانون الوطني مع المعايير الدولية المخصصة للجرائم الالكترونية الماسة بالأشخاص.

على مستوى البحث و التحري أقرت اتفاقية بودابيست مجموعة من القواعد الاجرائية الخاصة بمرحلة البحث و التحري عن الجريمة الالكترونية ضمن أحكام المواد 16الى 21منها، التي يتضح من خلال مطابقتها مع القواعد الاجرائية الواردة في قانون المسطرة الجنائية و المقررة لكافة الجرائم أن هذه الأخيرة تتسع لتشمل في تطبيقها الجريمة الالكترونية مع ضرورة ادخال بعض التعديلات على أحكامها.

وتتجلى أهم صور التطابق و لو بشكل نسبي من خلال مقتضيات المادتين 16و17من اتفاقية بودابيست المتعلقة بسرعة التحفظ على بيانات الكومبيوتر المخزونة ، والتي تدعو الدول الأطراف الى ضرورة اتخاذ تدابير لطلب التحفظ الاستعجالي على بيانات الكومبيوتر ،وإلزام الشخص الموجودة بحوزته البيانات على حفظ سلامة بياناتها و الكشف الجزائي لها مع الالتزام بالمحافظة على سريتها.

وبخصوص مقتضيات الفصل 19 من اتفاقية بودابيست  المرتبطة بالتفتيش ومصادرة بيانات الكومبيوتر المخزنة، التي أوصت على ضرورة تأمين عملية التفتيش والدخول على أي نظام كومبيوتر أو أي جزء منه والبيانات المخزنة فيه، وضمان عملية البحث أو الدخول المماثل بسرعة على نظام كومبيوتر اخر أو جزء منه موجود في مكان اخر بإقليم الدولة ،زيادة على منح السلطات المختصة صلاحية الضبط و التأمين للبيانات وأخذ نسخة منها و الاحتفاظ بها أو جعلها غير قابلة للدخول عليها أو حذفها من النظام.

غير أنه الى جانب حالات التطابق ولو بشكل نسبي تبقى بعض التدابير الواردة في اتفاقية بودابيست غير مشار اليها في القانون الوطني خاصة ما يرتبط بأحكام المادة 18 من الاتفاقية.

كما يظهر عدم التطابق بين اتفاقية بودابيست وقانون المسطرة الجنائية المغربي على مستوى مقتضيات المادتين  20 و 21 من الاتفاقية.

أما على مستوى الاختصاص القضائي فقد تناولت اتفاقية بودابيست في المادة 22 من الباب الثالث ضوابط سريان الاختصاص القضائي على الجريمة الالكترونية ، مؤكدة على ضرورة اعتماد الدول الأطراف ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لإقرار الاختصاص القضائي على الجرائم الواردة في الاتفاقية، وذلك عندما ترتكب الجريمة في اقليم الدولة ،كما نصت الاتفاقية على عدم استبعاد الاختصاص الجنائي الذي ينص عليه أحد الأطراف وفقا لقانونه الوطني.

ويظهر من خلال استقراء احكام الاختصاص القضائي الواردة في قانون المسطرة الجنائية ، المتعلقة بضوابط الاختصاص القضائي(16) أنها تنسجم وبشكل تام مع ضوابط الاختصاص المقررة في اتفاقية بودابيست وتغطي جميع الحالات الواردة فيها ،حيث يسري الاختصاص القضائي الوطني فيما يخص الجرائم الالكترونية في جميع الحالات ،(17)المنصوص عليها في المواد(704،705،706و707 من ق م ج).(18)

ونختتم هذا المقال بتسجيل الملاحظات الاتية:

  • ان الجرائم الالكترونية الماسة بالأشخاص هي من الجرائم التي تمس بالسمعة والشرف و عموما تمس بمنظومة الأخلاق في المجتمع.
  • تأخذ الجرائم الالكترونية الماسة بالأشخاص صورا متعددة ، وكل صورة من هذه الصور تثير مشكلات موضوعية و إجرائية.
  • تصدى المشرع المغربي لمعالجة الجرائم الالكترونية عموما بموجب قانون خاص ،ولكنه يبقى قانون قاصر لا يغطي جميع جوانب الجريمة الالكترونية.
  • ان هناك حلولا تشريعية وعملية يمكن من خلالها مواجهة تحديات و مشكلات الجريمة الالكترونية عموما.
  • تبين عجز النصوص التقليدية عن مواجهة الجرائم الالكترونية
  • ان تضارب الجهود الوطنية والدولية في مواجهة تحديات ومشكلة الجرائم الالكترونية يؤدي الى جعل مكافحة هذه الجرائم هباءا منثورا ،لان هناك قلة معرفة وخبرة لمواجهة هذا النوع من الجرائم.

 

 

الهوامش:

1- من هذه القوانين نذكر القانون رقم 08-09المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتاريخ 18فبراير2009 و القانون رقم 03-07المتعلق بالإخلال بسير نظم الاليات للمعطيات و القانون رقم03-03 المتعلق بمكافحة الارهاب والقانون رقم 00-02 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقانون رقم53-05المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية وبعض مقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة…..

2- يضم الاجرام السبيرنيكي نوعين من الجرائم :الجرائم الالكترونية  وتكون فيها المعلوماتية فقط عبارة عن وسيلة لارتكابها .والجرائم المعلوماتية والتي تكون فيها المعلوماتية هي المستهدفة انظر فؤاد بنصغير ،الاجرام الالكتروني ،سلسلة التشريع الالكتروني،ط1،مطبعة النجاح الجديدة،2011،ص7

3- التفسير القضائي هو التفسير الذي يخضع لأصول وضوابط للوقوف على إرادة القانون لإزالة اللبس الذي قد يعتري ألفاظ النص أو تقصي مضمون القاعدة القانونية مع وضوح عباراتها بالرجوع الى موقعها ضمن النصوص المحيطة بها وعلاقتها بها ،أو بغيرها دون الوقوف عند المعنى الفوري للألفاظ راجع محمد شنه قانون العقوبات البحريني القسم العام الطبعة الثانية 2006 جامعة البحرين 2006

4- يترتب على اعمال قاعدة شرعية الجريمة و العقوبة نتيجة مهمة تتمثل في عدم رجعية القاعدة القانونية أي بمفهوم المخالفة تنطبق القواعد الجنائية بأثر فوري ولامجال لإعمالها بأثر رجعي الا اذا نص القانون على ذلك صراحة في النص القانوني أو اذا ما أعملت قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم

5- لم تعرف المجموعة الجنائية القصد الجنائي (العمد) رغم نصها على القاعدة العامة في الفصل 133 اذ جاء فيه : الجنايات والجنح لا يعاقب عليها الا اذا ارتكبت عمدا الا ان الجنح ترتكب خطأ يعاقب عليها بصفة استثنائية في الحالات الخاصة، اما المخالفات فيعاقب عليها ولو ارتكبت خطا في الحالات التي يستلزم فيها القانون صراحة قصد الاضرار.

وطبقت ذلك عند تفصيلها الجرائم المختلفة وبناء على ذلك فالقصد الجنائي ضروري في الجنايات اما في الجنح فيكن بصفة استثنائية الاكتفاء بالخطأ اما المخالفات فيكن الخطأ اللهم حالات النص على القصد.

وهكذا يمثل القصد أعلى درجة الخطأ ويأخذ اهمية خاصة في بناء الجريمة ووفق الراي السائد أو المسؤولية عنها كما نرى.

يتخذ القصد الجنائي بالنظر لكثافته النفسية وعلاقته بالظروف المحيطة عدة صور اهمها: صورة القصد العام ، صورة القصد الخاص ، صورة القصد المحدد،  صورة القصد غير المحدد ،·  صورة القصد الاحتمالي وصورة القصد المباشر

ان  القصد الجنائي في الجرائم العمدية يكون واجب الإثبات بشكل يقيني وسليم وعلى محكمة الموضوع تقدير وجوده او انتفائه فلا يمكنها التصريح بالإدانة دون ثبوت القصد الجنائي.

6- لم يعرف المشرع الخطأ مثلما عرف القصد، وذكر صورا له بمناسبة بعض الجرائم خاصة جرائم القتل والجرح خطا الفصول.433.432.608 فقرة 5

حيث ذكر له صورا مجتمعة ممن عدم التبصر، عدم الاحتياط، عدم الانتباه، الاهمال، مخالفة القوانين والأنظمة، لكنه احيانا لم يذكر هذه الصور مجتمعة مثال الفصل 608 فقرة5.

7- للمزيد من التفاصيل انظر حنان ريحان مبارك المضحكي، الجرائم المعلوماتية دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الاولى بيروت 2014.،ص82 وما يليها

8- وبالحديث عن الجوال وكل مكوناته هذه فإنه لو وجد الجوال من 30 عام لكانت هذه المكونات تشغل حيز كبير يصل الى مساحة غرفة بتسع كل ما ذكر من ميكروبروسسور ومزود الطاقة الكهربائية والسماعة والميكرفون وشاشة العرض. ولكن شكرا للتقدم العلمي والتقنيات الصناعية المذهلة التي جعلت من كل هذه الأجهزة تتجمع في جهاز واحد اسمه الجوال ولا يزيد عن حجم كف اليد. 

9- وفي حادثة ذات علاقة طعن أمام محكمة حقوق الانسان الاوربية حيث ورد في الطعن “عندما كان المدعي يبلغ من العمر اثنى عشر عاما تم نشر اعلان ذو طبيعة جنسية دون علمه عنه على شبكة الانترنت على احدى صفحات المواعدة وذكر فيه تفاصيل كثيرة عن المدعي وتم عمل رابط على صفحته على الانترنت المعروض عليها صورته ورقم تليفونه وذكر الاعلان أن المدعي يبحث عن علاقة حميمية مع طفل في مثل سنه.علم المدعي بالاعلان عندما اتصل به شخص يريد لقاءه لمعرفة ماذا يريد المدعي تحديدا من الاعلان. طلب والد المدعي من الشرطة معرفة الشخص ناشر الاعلان لرفع دعوى ضده ولكن مقدمو الخدمة رفضوا لان ذلك كان يعد تعديا على الحق في سرية الاتصالات في القانون الفنلندي في ذلك الوقت.فقام برفع دعوى أمام المحكمة لتمكينه من معرفة الفاعل ولكن المحكمة الابتدائية رفضت السماح لهم بالكشف عن شخصية ناشر الاعلان و أيدت محكمة الاستئناف والنقض هذا الحكم .فرفع المدعي دعواه أمام المحكمة الاوربية لحقوق الانسان ينعي فيها تعدي الحكومة على حقه في احترام الحياة الخاصة المكفول له بموجب المادة الثامنة من الاتفاقية ويطالب بحل قانوني لقضيته”

10- بالنسبة لتقرير المركز القومي الأمريكي للأطفال المفقودين و المختطفين فقد ارتفعت نسبة و حالات استغلال الأطفال جنسيا عبر شبكة الانترنت 400بالمائة بين عام 2004 و2005 وفقا لإحصائية موسوعة مراقبة الانترنت فقد بلغ عدد المواقع الاباحية سنة 2004 (3433)موقع قفزت الى(10656)عام 2006 منها(54بالمائة)من أمريكا وحده

11-يندرج اصدار قانون 24.03 المتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للطفل و المرأة في اطار الجهود التي يبذلها المشرع المغربي في تحسين وضعية الطفل و المرأة، كما أن الفصل 2- 503من مجموعة القانون الجنائي المغربي على تجريم أو نشر المواد الاباحية للأطفال وعاقب بالحبس و الغرامة من 10000درهم الى مليون درهم

12- السب حسب الفقرة الثانية من الفصل 44 من قانون الصحافة هو ” كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة “، وهو تقريبا نفس التعريف الوارد في المادة 433 من القانون الجنائي.
انطلاقا عن هذا التعريف يمكن أن نستنتج أن السب يتميز بخاصية أساسية وهو أنه لا يشتمل على واقعة معينة كما هو الشأن بالنسبة للقذف ، بل يعتبر سبا متى تضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف والاعتبار .
وكما هو الشأن بالنسبة للقذف فإن المتابعة في جنح السب متوقفة هي الأخرى على شكاية أو طلب من الشخص ذي الصفة قانونا، أو بعد مداولة تجريها الهيئات المذكورة بالفصل 45 من قانون الصحافة في جلسة عامة إن أمكن دلك .
وجنحة السب كغيرها من الجرائم ترتكز على مجموعة من العناصر التي يجب توافرها لإنزال العقاب على مرتكبها ، ما لم يكن له مبرر يعفيه من ذلك.

13-استطاعت فتاة بحرينية في العشرينات من عمرها أن تنتحل صفة أربعة أشخاص منهم ثلاثة رجال لتخدع فتاة خليجية تبحث عن عريس في أحد المواقع المتخصصة في الزواج واستولت منها على 2700دينار في أحدى الجرائم التي تم ضبطها عن طريق شبكة الانترنت والتي تعتبر أحد صور الجرائم الالكترونية ضد الأشخاص

14- تنص المادة 705 على “تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة في أعالي البحار على متن سفن تحمل العلم المغربي،وذلك أيا كانت جنسية مرتكبي هذه الجرائم

 تختص محاكم المملكة أيضا بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة داخل ميناء بحري مغربي على متن سفينة تجارية أجنبية

يرجع الاختصاص الى المحكمة الكائن بدائرتها أول ميناء مغربي ترسو به السفينة، أو المحكمة التي وقع بدائرتها القاء القبض على الفاعل اذا القي عليه القبض فيما بعد بالمغرب “وتنص المادة 706 على”. تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على متن طائرات أجنبية ايا كانت جنسية مرتكب الجريمة .

 تختص أيضا بالنظر في الجنايات أو الجنح على متن طائرات أجنبية اذا كان مرتكب الجريمة أو المجني عليه من جنسية  مغربية أو اذا حطت الطائرة بالمغرب بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.

يكون الاختصاص لمحاكم المكان الذي حطت فيه الطائرة في حالة  القاء القبض على الفاعل اثناء توقف الطائرة ،ويكون الاختصاص لمحكمة مكان القاء القبض على الفاعل اذا القي عليه القبض  فيما بعد بالمغرب.

15- د/هشام ملاطي ، خصوصية القواعد الاجرائية للجرائم المعلوماتية –محاولة لمقاربة مدى ملاءمة القانون الوطني مع المعايير الدولية-سلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط،تأثير الجريمة الالكترونية على الائتمان المالي،العدد7،2014مطبعة الأمنية .الرباط ص 73 وما بعدها

16- انظر المواد 44و55و259و704الى 712 من ق م ج

17- انظرد/هشام ملاطي م س ص 73 وما بعدها

18- تنص المادة704 من ق م ج على ما يلي:” الجرائم المعلوماتية(الالكترونية)المرتكبة في الأراضي المغربية أيا كانت جنسية مرتكبيها ،وعلى كل جريمة الكترونية يتم ارتكاب أحد الأفعال المشكلة لعناصرها التكوينية بالمغرب ،كما يمتد الاختصاص الى البت في الفعل الرئيسي للجريمة الالكترونية الى سائر أفعال المشاركة أو الاختفاء ولو في حالة ارتكابها خارج المغرب”

كما تنص المادة705 من ق م ج على ما يلي:” في أعالي البحار على متن سفن تحمل العلم المغربي، أيا كانت جنسية مرتكبي الجريمة الالكترونية. -داخل ميناء بحري مغربي على متن سفينة تجارية أجنبية “

و تنص المادة 706 من ق م ج على ما يلي:”على متن طائرات مغربية أيا كانت جنسية  مرتكبي الجريمة المعلوماتية  أو ضحيتها  من جنسية  مغربية أو اذا حطت الطائرة بالمغرب بعد ارتكاب الجريمة الالكترونية”

في حين تنص المادة 707 من ق م ج على ما يلي:”جريمة معلوماتية(الاكترونية) لها وصف جنحة في نظر القانون المغربي ارتكبت خارج المملكة المغربية من طرف مغربي بعد عودته الى الأراضي المغربية ، ولم يثبت أنه صدر في حقه حكم بالخارج حائز لقوة الشيء المقضي به ،أو أنه في حالة الحكم بالإدانة قضى العقوبة المحكوم بها أو تقادمت.”

 

  

المراجع المعتمدة

1 ابراهيم عبد الخالق، الحماية الجنائية لعرض الطفل من الاعتداء الجنسي،دراسة مقارنة بين قانون العقوبات الفرنسي والمصري،الطبعة الاولى،دار النهضة العربية،القاهرة،2001.

2- محمد محمد الألفي – المسئولية الجنائية عن الجرائم الأخلاقية عبر الإنترنت – المكتب المصري الحديث – الطبعة الأولى 2005

3– عبد الكريم غالي: الحماية القانونية للإنسان من مخاطر المعلوميات , رسالة دكتوراه, كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية, الرباط,1995.

4- عبد الله ادعول: الدليل الالكتروني في الاثبات الجنائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، العلوم الجنائية ، جامعة القاضي عياض كلية الحقوق مراكش السنة الجامعية 2011.2012.

قد يعجبك ايضا