المفهوم الجديد للسلطة في المغرب بين التحديث السياسي والديمقراطي والتنموي

المعلومة القانونية

*الدكتور محمد البغدادي : باحث في العلوم القانونية بكلية الحقوق بطنجة.

المقدمة:

إن المفهوم الجديد للسلطة كمطلب، وكأسلوب جديد في التدبير والتسيير، تسعى إلى توسيع دائرة

المشاركة والمسؤولية في تدبير الشأن العام، كما تسعى إلى تقوية وظيفة المحاسبة والمراقبة من طرف

المجتمع المدني والدولة معا، ضمن إطار قانوني ومؤسساتي، من شأنه أن يساهم في تدعيم سلوك

المواطنة وتكريس مأسسة ودمقرطة العلاقة بين الدولة ومختلف الفاعلين، حيث إن الأداء الإداري لا يؤثر

فقط على المرتفق، ولكن يؤثر، إيجابا أو سلبا، على جاذبية الاستثمار، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي

والاجتماعي.

والمفهوم الجديد للسلطة هو مفهوم مركب متعدد يمس الهيكلة الإدارية أو المضمون الإداري أو

الأداء الإداري، فهو يرتبط بموقع رجل السلطة في بناء الدولة المغربية وعلاقة رجل السلطة بالمواطن،

حيث يجسد  رؤية واضحة ونظرية متكاملة الأركان حول مفهوم الدولة وآليات اشتغال الدولة ويقوم على

ثلاثة مرتكزات أساسية وهي:1- صيانة كرامة المواطنين والمواطنات وحفظ حقوقهم وحرياتهم 2-

دمقرطة الإدارة واتخاذ القرارات العمومية التي يجب أن تكون بشكل تشاركي في علاقة  بالمرتفقين وفي

علاقات بالمواطنين والمواطنات 3-السلطة يجب أن تستهدف إلى تحقيق التنمية وإلى تحقيق الأمن

والاستقرار، وهذا ما أشارت إليه الخطب الملكية في أكثر من مناسبة بالمشروع المجتمعي التنموي

الحداثي الديمقراطي [1]

ومعلوم أن المفهوم الجديد للسلطة برز في المغرب من خلال الخطاب الملكي التاريخي لسنة

1999، حيث إن من تجلياته و أبعاده ودلالاته هو تغيير الطريقة التي تمارس بها السلطة وجعلها في

خدمة المواطن المغربي ومصالحة مع الماضي والقطع معه في مجال ملف تسوية انتهاك حقوق الإنسان،

كما أطلق هذا المفهوم عدة أوراش جد مهمة  جوهرية من خلال  إحداث تغيير عميق في مفاصل الدولة

وتطوير أدائها المؤسساتي والتي تجلت أساسا في ورش ثقافة حقوق الإنسان التي هي أساس التعاقد

الوطني وشرعية كافة المؤسسات الدستورية وغير الدستورية من خلال استهداف الأبعاد الديمقراطية

والتنموية للمفهوم الجديد للسلطة والتي تهدف إلى تجديد العلاقة بين السلطة ومفهومها العام

(المواطن،المستثمر) من خلال نهج حكامة جيدة للانتقال بإدارتنا من إدارة بيروقراطية مخزنية إلى إدارة

مواطنة و خدماتية .

واعتبارا لمبدأ الشمولية في تطبيق المفهوم الجديد للسلطة و ترسيخ مبدأ دولة الحق والقانون على

أساس أن القانون فوق كل اعتبار، وحماية الشؤون المحلية عن طريق دعم اللامركزية وضمان الحريات

العامة، اضافة الى ضرورة الجمع بين الحرية والنظامو المعالجة الميدانية لمشاكل المواطنين في إطار

سياسة القرب  ومبدأ دعم اللامركزية من أجل تفعيل التنمية المحلية والبشرية ، ضرورة تأهيل وسائل

تدخلات الجماعات المحلية وعقلنتها التي يصبو إليها الملك محمد السادس في سياسته الحكيمة و الرشيدة

من أجل الرفع بالمغرب إلى مستوى عال يواكب الركب الحضاري للدول المتقدمة، فإن الإشكالية

المركزية تتمثل فيما يلي: هل استطاع المشهد المؤسساتي في المغرب استيعاب معالم وفلسفة  المفهوم

الجديد للسلطة في سبيل التحديث السياسي والديمقراطي والتنموي؟

وتحت هذه الإشكالية المركزية تتفرع عنها التساؤلات التالية:

من هم المعنيون بتطبيق المفهوم الجديد للسلطة ؟  وكيف رسمت الخطب الملكية ودستور 2011

معالمه  وفلسفته ؟ و ما هي أهم المعوقات التي تقف حاجزا أمام ترجمة المفهوم الجديد للسلطة إلى واقع

ملموس ؟ وما هي  الميكانزيمات و الإجراءات الواجب اتخاذها لتجسيد وبلورة المفهوم الجديد للسلطة ؟

ومن أجل معالجة الموضوع، ارتأينا اعتماد التقسيم التالي:

المبحث الأول:المفهوم الجديد للسلطة في ضوء الخطب الملكية  ودستور2011

المبحث الثاني: ميكانيزمات المفهوم الجديد للسلطة في ضوء التحديث السياسي والديمقراطي والتنموي

           

المبحث الأول: المفهوم الجديد للسلطة في ضوء الخطب الملكية

                 ودستور2011                    

من البديهي أن المفهوم الجديد للسلطة أضحى مذهبا في الحكم، فقد أشارت إليه العديد من الخطب

الملكية المؤطرة له في أكثر من مناسبة  وفق روح  التحديث السياسي والديمقراطي والتنموي وفلسفة

دستور المملكة لسنة 2011، حيث يعتبر في حد ذاته مدخلا أساسيا لتكريس قواعد وضوابط جميع

تعاملات وعلاقات الدولة المغربية مع المجتمع المحلي، بما فيه المواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين

معها وفق أحكام ومبادئ المرفق العام، وذلك في إطار احترام الدستور والقانون ، تماشيا مع قواعد

الحكامة الجيدة التي نص عليها الدستور المغربي من أجل إصلاح الدولة المغربية مع المواطن المغربي،

فلا يمكن تحديث الدولة المغربية إلا من خلال إعادة بلورة لعلاقة الإدارة المغربية مع المواطنات

والمواطنين والمستثمرين والمقاولة.

وعليه، سيتم التطرق إلى المفهوم الجديد للسلطة في ضوء الخطب الملكية في) المطلب الأول) 

ودستور 2011 في) المطلب الثاني).

 

المطلب الأول: المفهوم الجديد للسلطة في ضوء الخطب الملكية

    نص الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى المسؤولين عن الجهات والولايات والعملات والأقاليم

من رجال الإدارة وممثلي المواطنين المؤرخ في 12 أكتوبر1999 على ما يلي:”إن مسؤولية السلطة في مختلف

مجالاتها هي أن تقوم على حفظ الحريات وصيانة الحقوق وأداء الواجبات وإتاحة الظروف اللازمة

لذلك على النحو الذي تقتضيه دولة الحق والقانون في ضوء الاختيارات التي نسير على هديها من

ملكية دستورية تعددية حزبية و ليبرالية اقتصادية وواجبات اجتماعية بما كرسه الدستور وبلورته

الممارسة.  ونريد هذه المناسبة أن نعرض لمفهوم جديد لسلطة وما يرتبط مبني على رعاية المصالح

العمومية والشؤون المحلية وتدبير الشأن المحلي والمحا فضة على السلم الاجتماعي. وهي مسؤولية

لا يمكن النهوض بها داخل المكاتب الإدارية التي يجب أن تكون مفتوح في وجه المواطنين ولكن

تتطلب احتكاكا مباشرا به و ملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول

المناسبة والملائمة.”[2]

كما نصت الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية حول دعم الأخلاقيات

بالمرفق العام المؤرخة في 29 أكتوبر 1999 على مايلي:”من نافلة القول التأكيد على أن رعايته

تأتي في طليعة اهتماماتنا وما طوقنا الله به من رعاية مصالح شعبنا رعاية تضمن حقوق الفرد

والجماعة وتكفل للناس عيشة راضية كريمة. ولا يتأتى ذلك إلا بسمو الأخلاق واستقامتها وتقويم ما

قد يطرأ من انحراف عليها. فالأخلاق أساس من أسس الدولة تقوم بقيامها وتنهار بانهيارها.

ومن هذا المنظور فان أول واجبات المرفق العام أن يلتزم بالأخلاق الحميدة وأن يخدم المواطنين

بالإخلاص الجدير بالشأن العام والمصلحة العليا على النحو الذي يقتضيه الاختيار الديمقراطي في

دولة الحق والقانون.من أجل ذلك كانت خدمة المواطنين عملا مجتمعيا متفتحا يوفر لكل الأفراد

والفئات فرصة المساهمة في التنمية وحق الانتفاع بها ولقد عقدنا العزم على توجيه إدارتنا وجهة

جديدة وإصلاحها وتشجيع العاملين المخلصين الحريصين على القيام برسالتها المقدسة. تلكم الرسالة

التي جعلت من أعمال الإدارة مصلحة وثيقة الارتباط بمقاصد أولاها الإسلام الذي هو دين التكافل

والتعاون والتضامن أهمية كبرى تعتمد على أسمى روح في المعاملات ألا وهي روح الخدمة التي

هدفها جلب المصالح ودرأ المفاسد وخدمة الناس على أساس أخلاقي سليم. وقد قال في ذلك رسول الله

صلى الله عليه وسلم ”سيد القوم خادمهم” جاعلا من الخدمة أرقى درجة في الحياة الاجتماعية ومبررا

أولا لسلطة كل ذي سلطان ومشروعية كل نظام..هذا وتتطلب الخدمة الحسنة امتلاك روح المسؤولية

امتلاكا يترتب عنه احترام حقوق المواطن وتلافي تضييع المصلحة بعدم الاهتمام أو بالتسويف

والتأجيل والإرجاء. وفي هذا المضمار فإننا نهيب بكم أن تولوا أهمية كبرى لتدبير الوقت أي للعامل

الزمني الذي أصبح يكتسي في عصرنا أهمية عظمى ويستلزم المبادرة الفورية إلى حل قضايا الناس

بلا إبطاء ولاتفريط بعيدا عن التعقيد البيروقراطي قريبا من النهج الهادف مباشرة إلى النفع ومد يد

المعونة. وفي ذلك أيضا استجابة لما دعا إليه ديننا الحنيف من خلال تنديده بمن يقف من الآخر

موقف المعرض عنه الرافض لمساعدته. ولا تكتمل روح الخدمة والإحساس بالمسؤولية إلا بموصول

الاجتهاد لتحسين فعالية التدبير ومراقبة مرد وديته وتوجهه نحو حل المشاكل وتجاوز العقبات. إن

هدف الإجراءات العمومية التسهيل والتيسير وليس التعقيد والتعسير وهي منهاج لترسيخ روح

الاستقامة والوضوح والشفافية والتعجيل في إيصال النفع للناس وتحقيق العقلنة التي تضمن الإيجابية

فيما يتخذ من قرارات وتمكن من تتبع الأمور إلى نهايتها وتنظيم العمل وحسن توزيعه وتحديد

المسؤوليات والتحفيز على التواصل في رزانة ونظام تثريه التجارب القديمة والممارسات الجديدة

الناجحة..لذلك أمرنا بتبسيط الإجراءات وتحيين النصوص الإدارية وتحديث وسائل التدبير والعمل

على التوفيق المستمر بين المقتضيات الإدارية وروح العصر التي طبعت اليوم كل العلاقات البشرية.

وذلكم ما أكدنا عليه في خطابنا بالدار البيضاء يوم 2 رجب 1420 الموافق ل12 أكتوبر 1999

ملحين على ضرورة إصلاح أساليب التدبير وترشيده وتحسين استغلال المعدات والمؤهلات

والخبرات والكفاءات ورفع كل الحواجز عن طريق التجاوب الضروري بين المستثمرين و المصالح

الإدارية المختصة. ولابد لبلوغ هذا المرمى الأساسي من تفعيل قانون الإقرار بالممتلكات حتى

يستجيب للآمال المنوطة به لوقاية الصرح الإداري من كل ما يخل بالسلوك المرغوب فيه ومن تعبئة

الآليات القانونية والتربوية والتواصلية المتاحة للحد من البيروقراطية ومن غلو السلطات التقديرية

للإدارة واستعمال الوسائل الكفيلة للاعتناء بتكوين الموظف تكوينا مستمرا حتى تتسنى رقابة سلوكه

ومجازاته إذا أحسن ومعاقبته إذا أساء. وإن تصاعد الاهتمام الدولي خلال السنوات الأخيرة بمشكلة

الفساد الإداري ليضاعف من اجتهادنا لتحقيق مانحن بصدده من ربط المفهوم الجديد للسلطة بمفهوم

الخدمة العامة وصيانة الحقوق وحفظ المصالح واحترام الحريات والقوانين. وفي ذلكم تلبية لما يحض

عليه ديننا و أخلاقنا وتنص عليه مواثيق الأمم المتحدة.”[3]

وفي نفس السياق ،نصت الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الوزير الأول في موضوع

التدبير اللامتمركز للاستثمار المؤرخ في 9 يناير 2002 على مايلي:”  1-4 ولبلوغ هذا الهدف

وعملا على انتهاج ما يقتضيه التدرج والواقعية من استبعاد لأي اقتراح أو إصلاح يخلو من

المصداقية والنجاعة، فإننا نعتبر أن من شأن الإطار الجهوي أن يوفر المجال الترابي والإداري

الأنسب نظرا لما لإدارتنا الترابية حاليا من وسائل لحل المشاكل المتعلقة بإجراءات الاستثمار.

2-  ويندرج هذا النهج في إطار انسجام متناسق مع مفهومنا المتجدد للسلطة بجعلها في خدمة

الاستثمار باعتباره أداة نمو متميزة.

2-1. فمنذ أن أعلنا عن هذا المفهوم، سجلنا باهتمام ما بذلته إدارتنا ولاسيما المكلفة منها بالشؤون

الداخلية في مملكتنا، من جهود لإعطائه محتوى ملموسا يجسده على أرض الواقع.
2.2.  وإنه ليطيب لنا اليوم، بعون الله وتوفيقه، أن نوجه إليك هذه الرسالة، توخيا لتوسيع وتجسيد

روءيتنا لدور السلطة في خدمة المواطن في مجال حيوي من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

2-3 وإننا لنعتبر المقاربة المعتمدة في هذه الرسالة بيانا مفصلا لما يشكل في نظرنا النهج القويم

للإصلاح الإداري المنشود الذي يستوجب تحديدا جديدا للأهداف المتعين على الجهاز الإداري تحقيقها

بالموازاة مع إصلاح المساطر التي يتبعها، وتأهيل القائمين على هذه المساطر من خلال إعادة تكوينهم

وصقل خبرتهم.”[4]

كذلك نص الخطاب الملكي بمنسبة عيد العرش المؤرخ في 30 يوليوز 2016 على مايلي:”إن تمثيل

المواطنين في مختلف المؤسسات والهيآت، أمانة جسيمة. فهي تتطلب الصدق والمسؤولية،

والحر ص على خدمة المواطن، وجعلها فوق أي اعتبار.وكما أكدنا ذلك عدة مرات، فإن القيام

بالمسؤولية، يتطلب من الجميع الالتزام بالمفهوم الجديد للسلطة، الذي أطلقناه منذ أن تولينا العرش.

ومفهومنا للسلطة هو مذهب في الحكم، لا يقتصر، كما يعتقد البعض، على الولاة والعمال والإدارة

الترابية. وإنما يهم كل من له سلطة، سواء كان منتخبا، أو يمارس مسؤولية عمومية، كيفما كان نوعها.

والمفهوم الجديد للسلطة يعني المساءلة والمحاسبة، التي تتم عبر آليات الضبط والمراقبة، وتطبيق القا

نون. وبالنسبة للمنتخبين فإن ذلك يتم أيضا، عن طريق الانتخاب، وكسب ثقة المواطنين.

كما أن مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله: في الانتخابات والإدارة والقضاء،

وغيرها. وعدم القيام بالواجب، هو نوع من أنواع الفساد. والفساد ليس قدرا محتوما. ولم يكن يوما من

طبع المغاربة. غير أنه تم تمييع استعمال مفهوم الفساد، حتى أصبح وكأنه شيء عادي في المجتمع.

والواقع أنه لا يوجد أي أحد معصوم منه، سوى الأنبياء والرسل والملائكة. وهنا يجب التأكيد أن

محاربة الفساد لا ينبغي أن تكون موضوع مزايدا ت. ولا أحد يستطيع ذلك بمفرده، سواء كان شخصا،

أو حزبا، أو منظمة جمعوية. بل أ كثر من ذلك، ليس من حق أي أحد تغيير الفساد أو المنكر بيده، خارج

إطار القا نون. فمحاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع : الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات

القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أيدي المفسد ين.

والمجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار

مبادئ ديننا الحنيف، والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة.”[5]

كما نص الخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة حول مشروع الدستور الجديد المؤرخ في

9 مارس 2011 على مايلي:”ومن هذا المنطلق المرجعي الثابت، قررنا إجراء تعديل دستوري شامل،

يستند على سبعة مرتكزات أساسية :-سادسا : تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة

والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، وسابعا: دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان،

وحماية الحريات.”[6]

 

المطلب الثاني: المفهوم الجديد للسلطة في ضوء دستور 2011

نصت الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور المملكة لسنة 2011 على مايلي:”يقوم النظام الدستوري

 

للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ

 

الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.”

كما نص الفصل 36 من الدستور نفسه على ما يلي:”يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات

تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي. على

السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات

العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر

عن هذه الانحرافات. يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات

الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات

الاقتصادية. تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.”

كذلك نص الفصل 37 من ذات الدستور على مايلي:على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور

والتقيد بالقانون. ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية

والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات.”[7]

 

المبحث الثاني:ميكانيزمات المفهوم الجديد للسلطة في ضوء التحديث

                  السياسي والديمقراطي  والتنموي

عرف المفهوم الجديد للسلطة مجموعة من المبادرات الإصلاحية المتتالية في الشق المتعلق

بالتحديث السياسي والديمقراطي والتنموي منذ حصول المغرب على استقلاله إلى اليوم، ويعتبر تقرير

البنك الدولي لسنة 1995 مرحلة مفصلية أماطت اللثام عن تشخيص واقعي لحال الإدارة العمومية

المغربية، وقد عدد هذا التقرير أمراضها في تعقد المساطر وعدم عنايتها بالتواصل والاستقبال

وضعف مواكبتها لمناهج التدبير الحديث وتعقد هياكلها وتأخرها في مسلسل اتخاذ القرار وضعف

الإنتاجية. وتوالت بعد هذا التقرير مجموعة من المحطات الأساسية و البرامج الإصلاحية لدعم تأهيل

الإدارة العمومية انسجاما مع متطلبات العصر ومع روح التغيير.

وعلى هذا الأساس، سيتم تناول المفهوم الجديد للسلطة كآلية لتحديث الإدارة المغربية في )

المطلب الأول) و كمدخل للحكامة  الجيدة في)  المطلب الثاني ).

 

المطلب الأول:المفهوم الجديد للسلطة كآلية لتحديث الإدارة المغربية

جاء الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لسنة2016 [8]،وكذلك خطاب العرش سنة 2017 [9] ليشخص الوضعية الراهنة للإدارة العمومية المغربية، و يضع الأصبع على مكامن الخلل في علاقة الإدارة بالمرتفقين، فخدمة المرتفق هي معيار نجاع العمل الإداري و تجدر الإشارة إلى أن موضوع الإصلاح الإداري بالمغرب ليس وليد اللحظة بل هو سيرورة تاريخية، و قبل الحديث عن الاصلاح الإداري لا بد من التطرق إلى واقع الإدارة المغربية مع ذكر الحلول لمعالجة اختلالاتها، لذلك سأتطرق في موضوعي هذا إلى المحاور التالية :

  • مراحل إصلاح الإدارة العمومية بالمغرب
  • تشخيص الوضعية الراهنة
  • المنطلقات الأساسية للإصلاح الإداري الشمولي ببلادنا

 

وبخصوص مراحل إصلاح الادارة العمومية بالمغرب، فقد مرت الإدارة العمومية المغربية من

عدة محطات للإصلاح نذكر منها :

سنة 1981 : تشكيل لجنة وطنية لإصلاح الادارة العمومية، إذ تعالج المشاكل التي تواجه الادارة و أصدرت مجموعة من التوصيات تمحورت حول المشاكل القانونية

سنة 1995 : أصدر البنك الدولي تقريرا حول الادارة المغربية رصد فيه مجموعة من الاختلالات البنيوية التي عرفتها الادارة منها (عدم فعالية المساطر و الاجراءات الادارية، التسيير، الروتين، تمركز الخدمات و سلطة القرار بالعاصمة، ضعف الانتاجية إضافة إلى اشكاليات أخرى مرتبطة بنظام عدم التمركز الاداري و تحديث نظام الوظيفة العمومية  و عقلنة الموارد البشرية).

سنة 1999 : جاءت الحكومة بفكرة “ميثاق حسن التدبير”  أهم أهدافه تخليق المرفق العمومي و عقلنة التدبير.

سنة 2002 : المناظرة الوطنية الأولى حول الإصلاح الإداري بالمغرب، التيار ضد مجموعة من مظاهر القصور في أداء الادارة المغربية.

سنة 2009: مشروع الإدارة الإلكترونية

سنة 2010 : ظهرت محاولات أخرى لإصلاح الإدارة حيث أصبح خطاب إصلاح الإدارة و تحديثها أكثر جدية.

أما المنطلقات الأساسية للإصلاح الإداري الشمولي ببلادنا، فهي تتجسد أساسا فيما يلي:

  • دعم اللاتركيز الاداري و إعادة تجديد مهام الادارة :

ذلك أن اللاتركيز الإداري يعد الدعامة الضرورية لبرنامج إصلاح الادارة في إطار سياسة لإعداد التراب قائمة في التركيز على اللامركزية و الجهوية و يعتبر الركيزة الأساسية في عملية ترشيد العمل الاداري و تحسين جودة الخدمات من هنا تظهر ضرورة:

  • سن سياسة إدارية قوامها العمل على تقليص عدد الهياكل و البنيات الادارية.
  • ضرورة تشجيع الادارات العمومية على الانفتاح على تنظيمات المجتمع المدني و القطاع الخاص في إطار الشراكة و التعاقد.
  • تعزيز سلطات المراقبة و التقييم لحسن معالجة و تدبير الاكراهات المترتبة عن اللاتمركز.
  • دعم الاخلاقيات بالمرفق العام :

كمقاربة شمولية تتوفى تعزيز مبدأ سيادة الأخلاق كعنصر أساسي لإنجاز مختلف المبادرات و البرامج الاصلاحية مما ينعكس إيجابا على إنعاش الاستثمار و دعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، حيث أن انعدام الاخلاقيات يكون سببا لفقدان المستثمر و المواطن الثقة في الادارة و صعوبة جلب الاستثمار من هنت تظهر:

  • ضرورة الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني الناشطة في مجال تخليق الحياة العامة.
  • ترسيخ مبدأ إقرار المساءلة.
  • قانون التصريح بالممتلكات.
  • دور المفتشيات العامة للوزارات في المراقبة الميدانية الفعالة.
  • أكتوبر 2011 القانون المتعلق بحماية الشهود و المبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة، الاختلاس، و استغلال النفوذ.
  • و طبقا لمقتضيات المادة 272 من ق.ت.113.14 يجب على الجماعة تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم لأدائها و المراقبة الداخلية، كما تقوم بدراسة تقارير الافتحاص و نشرها بجميع الوسائل الممكنة ليطلع عليها العموم.
  • علاقة الإدارة بالمتعاملين معها:

وجب الانتقال من إدارة إدارية إلى إدارة مواطنة و ذلك بجعل التواصل مع جميع المرتفقين من الانشغالات الاساسية للإدارات العمومية. و من الاجراءات المساعدة على تحسين العلاقة بين الادارة و المرتفقين:

  • تحسين الاستقبال و معالجة الشكايات و التظلمات.
  • تعليق آجال الرد على طلبات المرتفقين و البث في ملفاتهم.
  • مأسسة استطلاع الرأي لدى المرتفقين لمعرفة حاجياتهم و مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.
  • إلزام الادارة بتعليل القرارات.
  • اعتماد الشباك الوحيد في تقديم أكثر ما يمكن من الخدمات للمرتفقين.
  • تكوين و تأهيل الموارد البشرية:

إن رهان الإصلاح الإداري لا يتحقق إلا من خلال حسن استثمار الرأسمال البشري و تحفيزه في ضرورة اعتماد التكوين اللامركزي للموارد البشرية:

  • تحسين النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على مستوى التوظيف و التنقيط و التكوين المستمر و الترقي.
  • اعتماد أسلوب المباراة كوسيلة وحيدة للتوظيف.
  • ترشيد التوظيف.
  • القانون المتعلق بالتعين في المناصب العليا.
  • مرسوم تحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العليا.
  • إصلاح منظومات الأجور في الوظيفة العمومية:

واقع منظومات الأجور في الوظيفة العمومية يستدعي إعادة النظر في هذه المنظومة بإقرار مبدأ العدالة و الانصاف و الحد من الفوارق الشاسعة بين الأجور العليا و الدنيا.

  • تبسيط المساطر و الاجراءات الادارية:

التخفيف من الهياكل الادارية و تجميع الوحدات الادارية التي تتدخل في نفس المسطرة و التقليل من الوثائق الادارية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين و المستثمرين.

  • تنمية استعمال تكنلوجيا المعلوميات و الاتصال:

و ذلك من أجل الارتقاء بالإدارة المغربية إلى الفعالية و الانتاجية العالية و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين و لتحقيق ذلك:

  • تحسيس المواطن و حثه على الانترنت كوسيلة سهلة و سريعة للمعاملات الإدارية.
  • تشجيع و تعميم تكنلوجيا المعلوميات بما فيها الانترنت و الحواسب على الإدارات العمومية و الجماعات الترابية.
  • تكوين و تأهيل موظفي الإدارات العمومية في تكنلوجيا المعلوميات.
  • الانتقال بالإدارة من الورق إلى المساطر على الخط.
  • إطلاق بوابات الكترونية و خدمات إدارية على الخط 🙁 – البطاقة الوطنية الالكترونية – سجل الحالة المدنية – البطاقة الرمادية – رخصة السياقة – التصريح الضريبي…)[10]

 

 

المطلب الثاني :المفهوم الجديد للسلطة كمدخل للحكامة الجيدة

مما لا شك فيه أن مستويات الفساد وأشكال ممارسته وصلت حدودا لا تطاق وأدخلت المغرب في حالة من العبث جعل معظم المواطنين على قناعة جازمة بأن الشعارات التي ترفعها الدولة لن تجد طريقها السليم نحو التطبيق والأجرأة . ويزيد هذه القناعة رسوخا انحدار المغرب إلى الدرك الأسفل في كل ترتيب يخص التنمية البشرية أو محاربة الرشوة . كما يزيد المواطنين البسطاء يأسا الوقائع التي يحيونها أينما حلوا وتنقلوا بين إدارات الدولة ومصالحها . إن هذه الأوضاع هي حصيلة تراكمات امتدت على مدى عقود من الإفساد الممنهج همّت بالأساس الحياة السياسية في شقيها الحزبي والانتخابي. ذلك أن تفريخ الأحزاب وصناعتها على المقاس المطلوب ، من جهة ، وشق الأخرى وقمعها ، من جهة أخرى ، لم يكن ليسمح بتوفير الشروط الصحية اللازمة لبناء إدارة شفافة تكون هي في خدمة المواطن وليس هو في خدمتها . كما أن إفساد الاستشارات الشعبية لم يخلق سوى فئات من الانتهازيين والسماسرة والنخاسين اجتاحوا المواقع ، على اختلاف درجاتها من المحلي ـ قروي وحضري ـ إلى الوطني ، وهيمنوا على منافذ القرار وسلالمه ودرجاته . هذه الوضعية التي توحي بالسِّيبة وتشجع على خرق القانون ، جعلت من المواقع الإدارية والانتخابية مصدر الثراء الفاحش واستغلال النفوذ . وغدا واضحا للبسطاء من المواطنين وخاصتهم أن مجال الانتخابات لا يعدو كونه “سوق الدلالة” تعرض فيه كرامة المواطنين ومصلحة الوطن للمزاد . وكانت هذه الممارسات تتم ، في زمن بمباركة الإدارة ، ومن بعده بحيادها الذي عرف في أدبياتنا السياسية ” بالحياد السلبي” . لقد استشرت ظاهرة الفساد هذه حتى غدت الانتخابات فرصا للاستثمار والفوز فيها مجالا للنهب والاغتناء . فسادت بالتالي القاعدة الاقتصادية : ” العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة” ، فلم نعد نصادف ترشيحات نزيهة وضمائر حرة إلا في النادر ندرة الكبريت الأحمر . وزاد من تهافت الانتهازيين والنخاسين عدم تحريك مساطر التحقيق والمتابعة أو عدم تنفيذ الأحكام على قلتها وخفتها في حق المسئولين عن سوء التسيير أو نهب المال العام . إن وضعية اللاعقاب هذه أصمت آذان الأحزاب ومرشحيها في الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم 8 شتنبر الأخير ، وجعلتهم لا يكترثون بالتنبيهات والتحذيرات التي أصدرتها الإدارة/الحكومة ، بل لا يولون أدنى اهتمام للحرص الملكي على أن تكون انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين قطيعة مع الممارسات السابقة ومقدمة لانتخابات سليمة وشفافة سنة 2007 . لقد كشفت انتخابات 8 شتنبر عن فظاعة الجرائم الانتخابية التي ترتكبها الأحزاب المشاركة على اختلاف أطيافها . وما رصدته النيابة العام من خروقات وما قُدمت بشأنه الطعون ليس سوى النزر اليسير الظاهر من جبل الجليد الذي تمتد قاعدته داخل الأحزاب بالدرجة الأولى . إذ لم يعد من همّ يشغل الأحزاب سوى المواقع والمقاعد ولا يهمّ أبدا طرق الحصول عليها ولا الكفاءات الواجب تقديمها للمساهمة الفاعلة والفعالة في إدارة الشأن العام . وكان حريا بالأحزاب أن تنطلق من محاسبة الذات وتقييم تجاربها في التسيير المحلي ، وترسي أسس ديمقراطية حقيقية داخل هيئاتها ، بحيث لا تسند المسئوليات ولا التزكيات إلا لمن هم أهل لها تكوينا وكفاءة وفاعلية فضلا عن الالتزام الأدبي والأخلاقي . وأن تقبل الأحزاب بين أعضائها فاسدون ومرتشون ، أو أن تبارك الإخلال بالمسئولية والأمانة من أعضائها ، فتلك أولى المعوقات وأخطرها في وجه الانتقال الديمقراطي والتنمية المنشودة . إذ لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين حقيقيين . فالتاريخ يثبت أن الأنظمة غير الديمقراطية لن تستطيع الصمود طويلا أمام نضالات الشعوب التي تنشد الحرية والديمقراطية . فبقدر وعي الشعوب وحماستها تتكرس الممارسة الديمقراطية ويتسع مجالها . إلا أن حالة المغرب تكاد تكون استثنائية وتشذّّ عن سياق التاريخ وسننه . إذ في الوقت الذي يكون من المفروض في الأحزاب أن تطالب الدولة بإصلاح هياكلها وتطوير أدائها وفتح المجال أمام جميع مكوناتها للمنافسة الشريفة ، صرنا أمام وضعية نقيض تكون فيها الدولة هي من يطالب الأحزاب بالإصلاح الداخلي واعتماد الآليات الديمقراطية في إدارة الشأن الحزبي . إنه مكر السياسية وبؤس الحياة الحزبية التي أصبحت عالة على الدولة ، تتغذى على مشاريعها وتنشط بتوجيهاتها . لقد كان الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان يوم الجمعة 13/10/2006 دالا في تشريح وضعية الترهل التي انتهت إليها الممارسة الحزبية والتحذير من آفة الارتزاق والانتهازية التي أصابت الأحزاب في برامجها كما في ممارسات مرشحيها . وحسب الأحزاب ، وهي لم تتخلص بعد من فضائح مرشحيها ، أن يطالبها ملك البلاد بتخليق حياتها الحزبية لعلها تدرك حجم مسئوليتها الوطنية والتاريخية في قول جلالته ( فإننا ندعو الهيئات السياسية ، وهي تخوض غمار الانتخابات التشريعية القادمة ، باحترام الناخب ومخاطبته بلغة الوضوح والحقيقة وأن تختار من هم أجدر بتحمل أمانة الانتداب النيابي باعتبار البرلمان القلب النابض للديمقراطية وأرفع تعبير عن الإرادة الشعبية . كما سيكون عليها أن تتصدى في برامجها للقضايا الكبرى للبلاد وأن تقترح لها أفكارا جديدة وآليات قابلة للتنفيذ .فالانتخابات فرصة للتباري بين البرامج والمشاريع أكثر منها تنافسا على المقاعد والمواقع . وهو ما يتطلب قيام تحالفات كفيلة بإفراز أغلبية منسجمة ومعارضة بناءة ضمن مشهد سياسي معقلن وسليم . .. وإننا لندعو مختلف الفاعلين المعنيين بالعملية الانتخابية إلى المساهمة بفعالية في جهود تخليقها والسمو بها عن المزايدات العقيمة وعن الاستعمال اللامشروع للمال والنفوذ ، مع الترفع عن الحسابات الشخصية والحزبية وجعل مصلحة الوطن والمواطنين هي العليا ) . فهل ستكون الأحزاب في الموعد ؟ الأكيد أن ما لا يصلحه اللسان يقومه السلطان .

لقد كانت هذه المبادرات الإصلاحية تُتخذ على المستوى المركزي، مكرسة بذلك المركزية الإدارية

المفرطة وغياب الثقافة التشاركية، مما كان له تأثير سلبي على مختلف المحطات الإصلاحية.

وهو ما تؤكده التوجيهات الملكية الدائمة لإرساء مبادئ الحكامة وتجويد وتخليق الخدمات العمومية،

كضرورة للرفع من وثيرة التنمية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين . كما نجد أيضا أن البرامج

الحكومية اعتبرت الحكامة الجيدة بكل أبعادها، الإدارية والأمنية والاقتصادية، بمثابة العمود الفقري

لأجنداتها، الأمر الذي تكرس عمليا بإحداث قطاع وزاري مكلف بالحكامة.

وهكذا اعتبر مفهوم الحكامة الجيدة، في الدستور المغربي لسنة 2011، من أقوى المفاهيم التي جاء بها،

كتعبير عن الفلسفة العامة التي يعتمد عليها من أجل إحداث التغيير المنشود والحد من الفساد وسوء

التدبير الذي تعاني منه مؤسسات الدولة والمجتمع، مع الحث على اعتبارها قنطرة للإنتقال نحو الحداثة

والتحديث، خاصة وأن الظرفية التي جاء فيها الدستور المغربي كانت فيها جميع الشعوب العربية تنادي

بضرورة محاربة الفساد وإعمال مقومات الشفافية والمحاسبة.

حيث حدد بشكل أساسي التوجهات الأساسية، في مجال الحكامة الجيدة، بمبادئ تكرس للمقاربة التشاركية

والمساءلة والإستفادة من الخدمات العمومية على أساس المساواة.

وفي دجنبر 2013 تم توقيع برنامج “حكامة”، الذي يكتسي أهميةً خاصة بالنسبة للإتحاد الأوروبي

والمغرب، حيث يقوم على محوريين أساسيين : تعزيز الجانب المؤسساتي في مختلف القطاعات (التربية

والصحة والزراعة والنقل…)، وتخصيص برامج لإصلاح الحكامة العمومية تلتقي من خلالها كل

القطاعات الحيوية، وقد جاء هذا التعاون بين الإتحاد الأوروبي والمغرب كدعامة لتقوية المسلسل

الإصلاحي الذي اعتمده دستور 2011. وفي دجنبر 2017 ترأس السيد محمد بن عبد القادر، الوزير

المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، مراسيم إطلاق مشروع  دعم

ومواكبة الوزارة في مجال إصلاح  الحكامة العمومية، وذلك في إطار التعاون بين المغرب والإتحاد

الأوروبي.[11]

 

تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجديدة، ووعيا منها بالآثار السلبية لانتشار الفساد على الاقتصاد الوطني ووثيرة النمو، واستجابة لمطالب الشعب بإسقاط الفساد، أولت الحكومة في برنامجها أهمية خاصة لمحاربة كل أشكال الفساد واقتصاد الريع، من خلال تقوية أدوار مؤسسات الرقابة وتكريس استقلالها وتفعيل توصياتها، والعمل على تخليق الحياة العامة ونشر قيم النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.[12]

وقد عملت الحكومة منذ توليها المسؤولية، على تفعيل التزاماتها في هذا المجال من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير نذكر منها:

وعلى المستوى المؤسساتي، فإن المشرع المغربي قام بالعديد من الإصلاحات الجذرية والهيكلية في مجال مناهضة الفساد والكامنة في قانون رقم 113.12 بشأن إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي ستحل محل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. بموجب هذا القانون ستعزز استقلالية الهيئة وتتسع صلاحياتها لتشمل مكافحة الفساد والوقاية منه، خصوصا من خلال المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع وتنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة، وتلقي ونشر المعلومات، والمساهمة في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.[13]

زيادة على ذلك إحداث لجنة مشتركة بين الوزارات على مستوى وزارة العدل والحريات تتكلف بدراسة وتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وذلك تفعيلا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.[14]

وفي ما يخص على المستوى القانوني والتنظيمي،فإن المشرع المغربي تم توحيد التشريع بالنسبة لجميع إدارات ومؤسسات الدولة وتبسيط وتوضيح المساطر وتقوية الشفافية والتخليق وتعزيز وتفعيل دور المفتشيات العامة للوزارات من خلال توسيع مجال اختصاصاتها لتشمل المراقبة والتحري والتفتيش وتدعيم الأخلاقيات والتدقيق وتقييم النتائج. كما تناط بها مهمة التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، كما تم وضع وتفعيل المرسوم المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا لفتح المجال للجميع للولوج لهذه المناصب وفق معايير الكفاءة والاستحقاق[15].

كذلك تم إعداد مشروع قانون ينظم الحق في الوصول للمعلومات التي بحوزة الإدارة، بحيث ينص على أن لكل مواطن ومواطنة ولكل شخص معنوي يخضع للقانون المغربي الحق في طلب المعلومات والوثائق من الإدارة، ولا يمكن رفض هذا الطلب إلا بناء على قرار معلل ووضع ميثاق لتحسين حكامة المنشآت والمؤسسات العمومية وإصلاح نظام مراقبة الدولة لها وكذا العمل على تعميم النظام التعاقدي متعدد السنوات بين الدولة والشركات والمؤسسات العمومية[16]،ثم الحرص على تفعيل مجموعة من القوانين التي تتوخى محاصرة ظاهرة الفساد:

  • قانون تعليل القرارات الإدارية سنة 2002.[17]
  • إحداث المحاكم المالية سنة 2002.
  • إحداث مرسوم الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة سنة 2007.[18]
  • قانون مكافحة غسل الأموال سنة 2007.[19]
  • قانون الأرشيف سنة 2007.[20]
  • قانون التصريح الإجباري بالممتلكات سنة 2008.[21]
  • قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي سنة 2009.[22]
  • إحداث مشروع الإدارة الإلكترونية سنة 2009.
  • البرنامج الحكومي لمحاربة الرشوة ما بين 2010 و2012.
  • البرنامج الحكومي ما بين 2012 و 2016 الخاص بإصلاح الإدارة ومنظومة العدالة المتعلق بالتوجه الثاني والمتمثل في ترسيخ دولة القانون والجهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة الضامنة للكرامة والحقوق والحريات والأمن والقائمة على المواطنة الحقة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات.
  • دسترة الحق الحصول على المعلومات سنة 2011.[23]
  • دسترة معالجة تنازع المصالح سنة 2011.[24]
  • دسترة استقلال السلطة القضائية سنة 2011.
  • دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 20011.[25]
  • دسترة مؤسسة الوسيط سنة 2011.[26]
  • دسترة مجلس المنافسة سنة 2011.[27]
  • دسترة مبادئ وقيم المرفق العام سنة 2011.
  • دسترة ميثاق المرافق العمومية سنة 2011.
  • دسترة التصريح الكتابي بالممتلكات سنة 2011.
  • قانون حماية الضحايا و الشهود والمبلغين والخبراء فيما يخص جرائم الرشوة والإختلاس واستغلال النفوذ وغيرها سنة 2011.[28]
  • إحداث المرسوم المتعلق بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية سنة 2011؛[29]
  • إدخال التعديلات والإصلاحات على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية سنة 2011.
  • بلورة ميثاق وطني لإصلاح منظومة العدالة ما بين 2013 و2015، بناء على حوار وطني شاركت فيه كل الفعاليات الوطنية. وتتمثل الأهداف الكبرى لهذا الإصلاح في تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وتعزيز القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.[30]
  • إحداث النظام الو طني للنزاهة بالمغرب 2014.
  • وضع مشروع المحكمة الرقمية ما بين 2014 و2025 .
  • قانون مجلس المنافسة سنة 2014.[31]
  • إحداث القانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها سنة 2015.[32]
  • إحداث مرسوم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية سنة 2015 [33].
  • البرنامج الحكومي ما بين 2016 و 2021 المتعلق بالمحور الثاني الخاص بتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة.[34]
  • وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 3 ماي 2016 إلى غاية أفق 2025.[35]
  • إحداث مرسوم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2017[36].
  • وضع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم واقتراحاتهم وشكايتهم وتتبعها ومعالجتها سنة 2017.[37]
  • مذكرة تقديمية مشروع مرسوم لتحسين الخدمات الإدارية سنة 2017.
  • صدور قانون 31.13 المتعلق بالحق الحصول على المعلومات سنة 2018.

أما بشأن الإجراءات العملية،فالحكومة المغربية أخذت بمجموعة من التدابير والإجراءات الكفيلة في مكافحة كل أشكال الفساد والكامنة في إعداد الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها والتي تعتمد مقاربة تشاركية ومندمجة تنخرط فيها جميع القطاعات الحكومية ومختلف الفاعلين وتواكبها عدد من الإجراءات المصاحبة وإحداث موقع إلكتروني خاص للتبليغ عن الممارسات المنافية للقانون في الإدارة العمومية، وإحداث خلية مكونة من مختلف القطاعات الوزارية المعنية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة مكلفة بدارسة شكايات المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الصفقات العموميةوكذا العمـل على تبسيط المساطر الإدارية، خاصة تلك التي لها علاقة بالاستثمار والمقاولة كالأداء الضريبي وخلق المقاولة، نقل الملكية، الربط بشبكة الماء والكهرباء، والبناء والعقار، هذا فضلا عن فتح مجال المباريات أمام كل المواطنين وإطلاق الموقع الالكتروني للتواصل حول التوظيف العمومي وذلك إعمالا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق وإحالة ملفات الفساد المتضمنة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية على القضاء للبث فيها.[38]

ومن كل ما تقدم ،يتضح أن محاربة الرشوة والفساد تتطلب قرارا سياسيا خصوصا وأن هذه الآفة تكلف الدولة كلفة اقتصادية كبيرة لا يمكن لأي مجتمع تحملها، فضلا عن الإهدار المالي الذي يحول دون تطوير الاستثمارات.

كما أن محاربة الرشوة والفساد القضائي تتطلب مشاركة جميع الأطراف، انطلاق من الحكومة ومرورا بالمجتمع المدني ووصولا إلى الوسائل التربوية كالأسرة والمدرسة والإعلام. كما ركز أيضا على ضرورة استقلالية القضاء وتساءل في هذا الجانب ” كيف يمكن أن تصلح مجتمعا والجهاز الذي يراقب مصالح المواطنين، أي القضاء، هو نفسه يعاني من هذا المشكل؟”[39]

الخاتمة:

انطلاقا مما سبق ، تتضح لنا أن العالم اليوم يشهد متغيرات عدة، جعلته عالما مختلفا عما كان عليه منذ

سنوات قليلة، حيث أصبح المتغير المشترك بين مختلف الدول هو السعي إلى تحقيق إدارة حديثة، مبنية

على أسس سليمة في استخدام الموارد وتحقيق الأهداف، وحيث أن ضمان تحقيق ذلك أصبح ملازما

لشرط كفاءة الإدارة، ومدى قدرة هذه الإدارة على تجويد الخدمات وعلى تحقيق المنافسة، يراهن المجتمع

الدولي اليوم وكذا المغرب، على التفعيل الحقيقي للحكامة واعتماد معاييرها، بدءا بالتخليق وبناء فكر

تدبيري شفاف في مختلف القطاعات الإدارية، باعتباره شرطا أساسيا لإضفاء الفعالية والجودة على الأداء

العمومي، مرورا بالعمل على معالجة حالات تعارض المصالح وانعدام المسؤوليات، وتقليل المخاطر

والخسائر المتوقعة بكافة أوجهها.

وفي هذا السياق، عرف  المفهوم الجديد  للسلطة أسلوبا جديدا في تدبير الأزمات السياسية و الإدارية و

والديمقراطية التنموية، التي تعاظمت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وتجاوزها لتحقيق التنمية الإدارية،

بصفة خاصة، والشاملة بصفة عامة، والتي يجب أن تلعب الدولة الدور الأساسي والمحوري في ضمان

تطبيقها، على اعتبار أنها تستهدف بالدرجة الأولى مؤسساتها، مما يعني أن هذه المؤسسات هي موضوع

الحكامة الإدارية، وطرفا مهما في الوقت نفسه في إنجاحها.

إن الإصلاح الإداري إذن، عن طريق اتخاذ إجراءات ومبادرات وعمليات تسعى إلى تقويم ظرفي

للاختلالات التي يعرفها الجهاز الإداري، أصبح متجاوزا بالنظر إلى التطورات المتلاحقة والرهانات

الصعبة التي تعرفها الإدارة، الأمر الذي يجعل إنجاز أي عملية إصلاحية، دون تبني تغيرات حقيقة

متواصلة وشاملة، تسييرا وتنظيما ومشاركة ورقابة، إجراءا قاصرا عن بلوغ الأهداف المرسومة . لقد

أصبحت مسألة توفير مناخ الثقة والاستقرار أمرا لا يحتمل التأجيل والتماطل، حتى يمكن خلق إدارة

خدومة متحررة من العيوب والاختلالات التي تعاني منها الإدارة العمومية اليوم، فهذه الاختلالات لم تعد

مقبولة في ظل دستور حديث يضع المقومات الأساسية لتجاوز مجمل الأعطاب التي تعاني منها الإدارة

العمومية، أعطاب استمدت جذورها من التراكمات السلبية للممارسات التقليدية، والتي أصبحت تقليدية.

كما أن التحديث الإداري الجيد، يلزم الإدارة بإعادة الاعتبار للأخلاقيات والعمل على مراعاة ضوابط

حسن التدبير، كما يقتضي ضرورة تحريك المساءلة بعد العملية الرقابية مباشرة، والتأكيد على أهميتها في

تهذيب الحياة الإدارية. ويتطلب تطبيق المفهوم الجديد للسلطة في الإدارة العمومية توفر الشروط الآتية

التي هي على شكل اقتراحات :

-استقلالية أجهزة المساءلة وتقويتها؛

-تقوية دور السلطة القضائية ؛

-ربط المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة، من خلال تطبيق إجراءات واضحة وفعالة وفرض عقوبات لتعزيز

المساءلة ومكافحة الفساد؛

-تحديد فترة المساءلة زمنيا موازاة مع تخطيط تضعه الإدارات العمومية؛

-إلزام الإدارات بتقديم تقرير سنوي عن حصيلة عملها؛

-تعزيز سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقوبة؛

-تفعيل دور الإعلام في نشر مختلف التقارير ومناقشة نتائجها وتتبع تنفيذ توصياتها.

-اعتماد المقاربة التشاركية كآلية دستورية للتنزيل الحقيقي لميثاق إصلاح منظومة العدالة، مع ضرورة

انخراط كل السلطات والمجتمع المدني لتيسير هذه المهمة الوطنية.

-يجب أن تلتزم الدول أو الدولة المغربية بتنفيذ سياسات مكافحة الفساد، مثل تطبيق توصيات الاتفاقة

الدولة مكافحة الفساد وتوصيات الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتوصيات منظمة النزاهة الدولية

وتوصيات اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ، ولكن بطريقة تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية

بالكامل، فضلاً عن تعزيز هذه السياسات ضمن جهودها لتقوية طبيعة حكوماتها الديمقراطية،حيث يكلف

الدول خسائر كبيرة في الأموال الحكومية والمتمثلة في المنح والمعونات والقروض.

-إعداد استراتيجية شمولية لتحسين  منظومة العدالة عموما والمهن القضائية خصوصا، عن طريق تعبئة

وانخراط جماعي مختلف الفاعلين )السلطات العموميّة: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهيئات الحكامة،

والقطاع الخاص، والمجتمع المدنيّ…(، مع تحديد أدوار متكاملة ومسؤوليات دقيقة.

-ضرورة الالتزام بمعايير الشفافية ومكافحة الفساد،واحترام أداب السلوك المهني وغيرها من الجوانب

التي تدعم مكافحة الفساد،وتكفل الحماية اللازمة للمال العام، ولمؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة من

هذه الجرائم.

-إن القضاء على الفساد مسؤولية الجميع فالحكومة والبرلمان وباقي القوى الحية للأمة يتحملون جميعا

مسؤوليات جسيمة ليكون قرار القضاء على الفساد ببلادنا قرارا جماعيا عبر جبهة وطنية تعمل من أجل

التقليل منه أو القضاء عليه.

-إحداث مؤسسات للمراقبة المالية قوية و قادرة على المراقبة الفعالة للمال العام.

-تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في ملفات نهب وتبذير المال العام خاصة في مواجهة القانون العام.

-سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يشمل الزوجة والابناء قبل تحمل المسؤولية العمومية وعند انتهاء

المسؤولية يتضمن إبراء الذمة وتعميم نشرها عبر وسائل الإعلام العمومي.

-تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتمكين قضاته من الاستقلالية اللازمة للقيام

بمهامهم القضائية في اتجاه الحزم و في اتجاه الضرب على أيدي المفسدين.

-سن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام من أية متابعة قضائية ومن كل أشكال

التعسف والانتقام وإرجاعهم لعملهم وجبر ضررهم.

-إلزام الدولة بحرمان ناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.

-توفير البعد الاستراتيجي الكفيل بإرساء سياسة لمكافحة الفساد فعالة ومنسقة ومندمجة وذات أهداف

مرسومة ومحددة وقابلة للتتبع والتقييم.

-ملائمة المنظومة الإجرائية المدنية والجنائية والقضائية لمتطلبات مكافحة الفساد، خاصة على مستوى

قصور دائرة التجريم والأطراف، ومحدودية الأثر الردعي للعقوبات، وتعثر الإطار القضائي على

مستوى الاستقلالية والنزاهة والفعالية، وقصور فعالية الملاحقة والمقاضاة وتنفيذ الأحكام.

-تناسق جهود آليات المساءلة وإعطاء الحساب نظرا لضعف علاقاتها المؤسسية وقصور تعاونها وتبادلها

للخبرات والمعلومات، إضافة إلى الثغرات المرصودة على مستوى مقتضياتها القانونية التي تساهم في

تحجيم فاعلية جهودها في كبح جماح الفساد والسيطرة عليها.

-العمل على التنسيق والتعاون بين الآليات القانونية والمراقبة والقضائية والتشاركية في مكافحة الفساد

وتخليق المهن القضائية وإنعاشها كالهيئة العليا لحماية المال العام و المفتشيات في كل الوزارات

والإدارات والمجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التي حلت

محلها الهيئة الوطنية للنزهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

-توظيف النصوص القانونية في مجال مكافحة الفساد وتخليق المهن القضائية و حماية الأموال العمومية

والحكامة الجيدة في اتجاه جيد.

-يجب على الهيئة الوطنية للنزهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ومجلس المنافسة اللجوء إلى التحقق

والبحوث والتشخيص والفعل بدل أن تقتصر على تخريج توصيات وتقارير استشارية.

 

 

لائحة المراجع

  • الأطاريح

 

  • فاطمة الزهراء علام: الحكامة الإدارية دعامة أساسية لتحديث الإدارة العمومية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام جامعة الحسن الأول سطات ، السنة الجامعية:2016-2017.

 

  • المقالات

 

  • أمال بوقاسم، التحول الإلكتروني كخيار استراتيجي وضرورة لإصلاح الإدارة الجزائرية، المجلة الجزائرية للسياسات العامة، العدد8، أكتوبر2015، ص:من 20 إلى 41.
  • حسن العفو،عيب إساءة استعمال السلطة أو الإنحراف، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،العدد41، 2001، ص:من 47 إلى 66.
  • حسن عبد السالم علي عمران، معوقات الإدارة الإلكترونية، مجلة دراسات وأبحاث،العدد 30

،مارس 2018، ص:من 25 إلى 35.

  • ياسين اعليا، محاربة الفساد بالمغرب:من أجل تدابير أكثر فعالية،بدون دار الطبع،بدون سنة النشر،ص:من 40 إلى 45.
  • يعيش تمام آمال،التصريح بالممتلكات كآلية وقائية للحد من ظاهرة الفساد الإداري في الجزائر،مجلة الحقوق والحريات ،العدد 2،مارس 2016،ص:من 503 إلى 522.
  • ميلود دبيح، الحكومة الالكترونية مدخل للإصلاح الإداري في الجزائر، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد 7، جوان 2013، ص:من 33 إلى 47.
  • مصطفى بلعور،الإدارة بالأهداف في المؤسسات بين النظرية والممارسة،مجلة البحوث والدراسات ، العدد24،صيف 2017،ص:من 239 إلى 250.
  • عبد الكريم عشور،دور الحكم الإلكتروني في مكافحة الفساد الإداري الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا، مجلة المفكر، العدد 11، بدون سنة النشر، ص: من 460 إلى 473.
  • عبد الكريم خضيرة،دور الشفافية في مكافحة الفساد: الصفقات العمومية نموذجا، مجلة الحقوق والحريات،العدد 2، مارس 2016،ص:من 93 إلى 102.
  • عبد الرحمان اللمتوني،الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد والوقاية منه، بدون دار الطبع، بدون سنة النشر،ص:من 2 إلى 16.
  • علي حمزة عسل الخفاجي،الانحراف في السلطة وأثره في ظاهرة الفساد الإداري، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية،المجلد 8،العدد23 ،2015،ص:من 110 إلى 135.
  • عتيقة بلجبل ،علاقة مبدأ المساواة أمام القضاء بكفالة حق التقاضي، مجلة الاجتهاد القضائي،العدد 9،مارس 2013،ص:من 160 إلى 172.
  • فايزة مجدوب،دور الإدارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية بالمؤسسة الجزائرية:قراءة في المفهوم وآليات التطبيق،مجلة التنمية وإدارة الموارد البشرية،العدد 3،بدون سنة النشر،ص:من 246 إلى 435.
  • فؤاد علواش ،الإثراء غير المشروع وفق لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته،مجلة الحقوق والحريات،العدد 2،مارس 2016، ص: من 497 إلى
  • رانية هدار،دور الإدارة الإلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الجزائر،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،العدد 11،جوان 2017،ص:من 117 إلى
  • راضيـة سنقـوقـة ،دور الإدارة الالكترونية في ترشيد المرفق العام،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،العدد12،جانفي 2018،ص:من 583 إلى 600.
  • ربيع نصيرة،دور الإدارة الإلكترونية في تفعيل مبدأ الشفافية،مجلة الحقوق والعلوم السياسية،العدد 8،جوان 2017،ص:من 964 إلى 982.
  • رقية عواشرية،الحكم الرشيد كوسيلة لمكافحة الفساد في الدول المغاربية،مجلة الحقوق والحريات،العدد2،مارس 2016،ص:من 286 إلى 299.
  • شريفي الشريف، الشفافية في العقود الإدارية كآلية للحد من الفساد المالي، مجلة الإجتهاد في الدراسات القانونية والاقتصادية ،العدد 3، جانفي 2013، ص:من 89 إلى 110.

 

  • النصوص القانونية

 

  • الدستور

 

  • الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص: 3600.

 

 

  • القوانين العادية
  • الظهير الشريف رقم 1.15.65 صادر في 21 من شعبان 1436 ) 9 يونيو 2015 )بتنفيذ القانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،منشور بالجريدة الرسمية عدد 74 63 بتاريخ 15 رمضان 1436 )2 يوليوز2015)،ص:6075.
  • الظهير الشريف رقم 1.14.117 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة،منشور بالجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليوز 2014)، ص
  • الظهير الشريف رقم 1.11.164  بتاريخ 19 من ذو القعدة 1432 ) 17 أكتوبر 2011) المتعلق بحماية الضحايا و الشهود والمبلغين والخبراء فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها ،منشور بالجريدة الرسمية عدد 5988  بتاريخ 22 ذو القعدة 1432 )  20 أكتوبر 2011)،ص:5123.

 

  • الظهير الشريف رقم 1.11.17 صادر في 25 رجب 25 من ربيع الأول 1432 )فاتح مارس 2011) بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5922 بتاريخ 27 ربيع الأول 1432 )3 مارس 2011 )، ص:574. والذي تم تعديله وتغييره بالظهير الشريف 1.18.17 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 )22 فبراير 2018)المتعلق بتنفيذ القانون رقم 18 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6652 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1439 )فاتح مارس 2018 )، ص: 1227.
  • الظهير الشريف رقم 1.09.15 صادر في 22 من صفر 1430) 18 فبراير2009 )، بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،منشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430) 23 فبراير 2009 )، ص:552.
  • الظهير الشريف رقم 1.07.202 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم،منشور بالجريدة الرسمية عدد بالجريدة الرسمية رقم 5679 الصادرة يوم الإثنين 3 نونبر 2008،ص: 4014.
  • الظهير الشريف رقم 1.07.167 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)بتنفيذ القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف،منشور بالجريدة الرسمية عدد 5586 بتاريخ 2 ذوالحجة 1428 )13 ديسمبر 2007)،ص:4068.

 

  • الظهير الشريف رقم رقم 1.07.79 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال،منشور بالجريدة الرسمية عدد 5522 بتاريخ 14 ربيع الآخر 1428 (3 ماي 2007)، ص: 1359.

 

  • الظهير الشريف رقم 1.02.202 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية،منشوربالجريدة الرسمية عدد 5029 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1423 (12 أغسطس 2002)، ص: 2282.
  • المراسيم التنظيمية
  • المرسوم التطبيقي رقم 2.17.264 صادر في 28 من رمضان 1438 )23 يونيو 2017 ) المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، مشور بالجريدة الرسمية عدد 6582 بتاريخ 4 شوال 1438 )29 يونيو 2017)، ص: 3858.
  • المرسوم التطبيقي رقم 17.265 صادر في 28 من رمضان 1438 )23 يونيو 2017 )بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم واقتراحاتهم وشكايتهم وتتبعها ومعالجتها،منشور بالجريدة الرسمية عدد 6582 بتاريخ 4 شوال 1438 )29  يونيو 2017)،ص:3859.
  • المرسوم التطبيقي رقم 2.17.867 صادر في 7 ذي الحجة 1436) 21 ستنمبر2015 )يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،منشور بالجريدة الرسمية عدد 6399 بتاريخ 14ذو الحجة 1436 )2ّ8 سبتمبر 2015)،ص: 7832.
  • المرسوم التطبيقي رقم 2.05.1228 صادر في 23 من صفر 1428 ) 13 مارس 2007)بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة،منشور بالجريدة الرسمية رقم 5513 الصادرة بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 )2 أبريل 2007) ،ص:1121.

 

  • الخطب الملكية

 

 

 

  • الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المؤرخ في 29 يوليوز 2017.
  • الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة المؤرخ في 14 أكتوبر 2016
  • الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المؤرخ في 30 يوليوز 2016.
  • الخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة حول مشروع الدستور الجديد المؤرخ في 9 مارس 2011.
  • الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار المؤرخ في 9 يناير 2002.
  • الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية حول دعم الأخلاقيات بالمرفق العام المؤرخة في 29 أكتوبر 1999.
  • الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى المسؤولين عن الجهات والولايات والعملات والأقاليم من رجال الإدارة وممثلي المواطنين المؤرخ في 12 أكتوبر1999.

 

 

  • الوثائق الرسمية
  • تقرير حصيلة أربعة أشهر من عمل الحكومة 120 يوم 120 إجراء الذي تم عرضه بتاريخ شتنبر 2017 من طرف رئيس الحكومة.
  • تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2016.

 

  • الندوات

 

  • مداخلة محمد الغلوسي في موضوع حول حماية المال العام في السياسات العمومية بالمغرب في ندوة علمية وطنية من تنظيم مرصد السياسات العمُومية بشراكة مع بشراكة مع المركز المغربي للديمقراطية والأمن والجمعية المغربية لحماية المال العام ومركز المعالجة التشريعية والحكامة القضائية، بقاعة المركب الثقافي محمد خير الدين بأكادير في يوم السبت 17 فبراير 2018.
  • مداخلة محمد بزلافة في موضوع حول ملامح السياسة الجنائية في مجال حماية المال العام في ندوة علمية دولية حول حماية المال العام –مقاربات متعددة في المؤثمر العلمي الدولي بتنظيم من محكمة الاستئناف بمراكش، والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، ومعهد القانون الخليجي للتدريب الأهلي بالكويت، بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش وجامعة القاضي عياض ومختبر الأبحاث والدراسات السياسية، والوكالة القضائية للمملكة والمجلس الجماعي لمدينة مراكش والودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب بالمركب الثقافي والاجتماعي لوزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية باب إغلي بمراكش في يوم 8 و9 دجنبر 2017.
  • مداخلة عبد الله الكرحي في موضوع حول المسؤولية القضائية في ندوة دولية حول استقلال ومسؤولية السلطة القضائية في المغربمن تنظيم نادي قضاة المغرب بتعاون مع اللجنة الدولية للحقوقيين وجمعية عدالة  بالرباط بتاريخ 27 و28 أكتوبر 2015.
  • مداخلة علي الضمور في موضوع حول دور الجهاز القضائي في مكافحة الفساد في ندوة بشأن المؤتمر الإقليمي الأول حول تعزيز المواطنة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية من تنظيم مركز الرؤى للدراسات التنموية والإستراتيجية بعمان 12و13 شباط 2013.

 

[1] وتجدر الإشارة إلى أن مفاتح التحول والإصلاح المؤسساتي  في المغرب  : المجتمع والتنمية والحداثة  والديمقراطية.

[2] الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى المسؤولين عن الجهات والولايات والعملات والأقاليم من رجال الإدارة وممثلي المواطنين المؤرخ في 12 أكتوبر1999.

[3] الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية حول دعم الأخلاقيات بالمرفق العام المؤرخة في 29 أكتوبر 1999.

[4] الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار المؤرخ في 9 يناير 2002.

[5] الخطاب الملكي السامي بمنسبة عيد العرش المؤرخ في 30 يوليوز 2016.

[6] الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة حول مشروع الدستور الجديد المؤرخ في 9 مارس 2011.

[7] الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص: 3600.

 

[8]الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة المؤرخ في 14 أكتوبر 2016.

 

[9] الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المؤرخ في 29 يوليوز 2017.

[10] ربيع نصيرة،دور الإدارة الإلكترونية في تفعيل مبدأ الشفافية،مجلة الحقوق والعلوم السياسية،العدد 8،جوان 2017،ص:من 964 إلى 982. وللمزيد من التوضيح راجع فايزة مجدوب،دور الإدارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية بالمؤسسة الجزائرية :قراءة في المفهوم وآليات التطبيق،مجلة التنمية وإدارة الموارد البشرية،العدد 3،بدون سنة النشر،ص:من 246 إلى 435. وراضيـة سنقـوقـة ،دور الإدارة الالكترونية في ترشيد المرفق العام،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،العدد12،جانفي 2018،ص:من 583 إلى 600.ورانية هدار،دور الإدارة الإلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الجزائر،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،العدد 11،جوان 2017،ص:من 117 إلى  141. وحسن عبد السالم علي عمران،معوقات الإدارة الإلكترونية،مجلة دراسات وأبحاث،العدد 30،ما رس 2018،ص:من 25 إلى 35. وأمال بوقاسم، التحول الإلكتروني كخيار استراتيجي وضرورة لإصلاح الإدارة الجزائرية، المجلة الجزائرية للسياسات العامة، العدد8، أكتوبر2015، ص:من 20 إلى 41.

وميلود دبيح، الحكومة الالكترونية مدخل للإصلاح الإداري في الجزائر، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد 7، جوان 2013، ص:من 33 إلى 47.

[11] فاطمة الزهراء علام: الحكامة الإدارية دعامة أساسية لتحديث الإدارة العمومية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام جامعة الحسن الأول سطات ، السنة الجامعية:2016-2017، ص:301.

[12]– مداخلة محمد بزلافة في موضوع حول  ملامح السياسة الجنائية في مجال حماية المال العام في ندوة علمية دولية حول حماية المال العام –مقاربات متعددة في المؤثمر العلمي الدولي بتنظيم من محكمة الاستئناف بمراكش، والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، ومعهد القانون الخليجي للتدريب الأهلي بالكويت، بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش وجامعة القاضي عياض ومختبر الأبحاث والدراسات السياسية، والوكالة القضائية للمملكة والمجلس الجماعي لمدينة مراكش والودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب بالمركب الثقافي والاجتماعي لوزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية باب إغلي بمراكش في يوم 8 و9 دجنبر 2017.وكذا مداخلة محمد الغلوسي في موضوع حول حماية المال العام في السياسات العمومية بالمغرب في ندوة علمية وطنية من تنظيم مرصد السياسات العمُومية  بشراكة مع بشراكة مع المركز المغربي للديمقراطية والأمن والجمعية المغربية لحماية المال العام ومركز المعالجة التشريعية والحكامة القضائية، بقاعة المركب الثقافي محمد خير الدين بأكادير في يوم السبت 17 فبراير 2018.

[13]– عتيقة بلجبل ،علاقة مبدأ المساواة أمام القضاء بكفالة حق التقاضي، مجلة الإجتهاد القضائي،العدد 9،مارس 2013،ص:من 160 إلى 172.

[14]– وتجب الإشارة إلى أن مسار المغرب في مكافحة الفساد برز منذ الرسالة السامية الموجهة إلى المناظرة الوطنية لمكافحة الفساد سنة 1999 ووصولا إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تنبني على رؤية شمولية ومحددة الأهداف ما بين 2010 و2012 تحت شعار حملة وإياكم الرشوة والتي من ركائزها الوقاية والزجر والحكامة والتربية والتعليم والتواصل والتوعية،هذا فضلا عن إصدار قانون رقم قانون 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والذي يندرج في إطار ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتحفيز المواطنين على المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الإدارة ومعرفة القوانين المؤطرة  للإدراة وفي معرفة المعلومة = الإدارية وجلب  الإستثمار الوطني أو الخارجي ومكافحة الفساد وكذا البحث عن تدعيم الحكامة الإدارية  وهو  الذي يشكل مدخلا للمصالحة بين الإدارة والمواطنين في علاقته مع الإدارة ويساعد انخراط المجتمع المدني في معرفة ما يجري على مستوى الشأن الإداري.كما أن لحق الحصول على المعلومات 4 أبعاد أساسية ومركزية وهي كالتالي:1-البعد الأخلاقي كترسيخ ثقافة حقوق الإنسان من خلال مصطلحات متبنية في دستور المملكة لسنة 2011 كالشفافية والنزاهة والحس بالمسؤولية وربط المسؤولية بالمحاسبة 2- البعد التقني أو اللوجستيكي وذلك عندما تقوم الإدارة بتنزيل مقتضيات هذا القانون المتعلق بحق الحصول على المعلومات ينبغي عليها استعمال الآليات والوسائل اللازمة من خلال تطوير العمل والبنية التحتية وأداء الإدارة 3-البعد السياسي من خلال مدى ضمان الإدارة لحماية والحفاظ على الحقوق والحريات وهو رقيب على شرعية الإدارة لمراقبة في ممارستها لمهامها4 -البعد الدولي من خلال ملائمة التشريعات الوطنية  مع هذه المواثيق والإتفاقيات الدولية.

وكما أن الحكومة المغربية وافقت على إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في تتبع الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة السابقة قبل 13 شهرا  وتقويمها وتقديم الاقتراحات بشأنها سنة 2017 .وللمزيد من التوضيح راجع تقرير حصيلة أربعة أشهر من عمل الحكومة 120 يوم 120 إجراء الذي تم عرضه بتاريخ شتنبر 2017 من طرف رئيس الحكومة.

[15]– وتجب الإشارة  إلى أن المغرب تراجع من مرتبة 80 عام 2014 إلى 90 من أصل 176 دولة برسم عام 2016 وفق ما جاء في تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2016.

[16]– عبد الرحمان اللمتوني،الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد والوقاية منه، بدون دار الطبع، بدون سنة النشر،ص:من 2 إلى 16.وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة علي الضمور في موضوع حول دور الجهاز القضائي  في مكافحة الفساد في ندوة بشأن المؤتمر الإقليمي الأول حول تعزيز المواطنة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية من تنظيم مركز الرؤى للدراسات التنموية والإستراتيجية بعمان 12و13 شباط 2013.

[17]– الظهير الشريف رقم 1.02.202 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية،منشوربالجريدة الرسمية عدد 5029 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1423 (12 أغسطس 2002)، ص: 2282.  وللمزيد من تسليط الضوء راجع فيصل انسيغة،تنظيم المحاكم الإدارية :دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب،مجلة الإجتهاد القضائي، العدد 12،سبتمبر 2016،ص:من 228 إلى 236.و بوبكر خلف، النظام القضائي الإداري الجزائري:دراسة مقارنة، مجلة البحوث والدراسات، العدد21، 2016، ص:من 135 إلى 144.

[18]– المرسوم التطبيقي رقم 2.05.1228 صادر في 23 من صفر 1428 ) 13 مارس 2007)بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة،منشور بالجريدة الرسمية رقم 5513 الصادرة  بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 )2 أبريل 2007) ،ص:1121.

[19]– الظهير الشريف رقم رقم 1.07.79 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال،منشور بالجريدة الرسمية عدد 5522 بتاريخ 14 ربيع الآخر 1428 (3 ماي 2007)، ص: 1359.

[20]– الظهير الشريف رقم 1.07.167 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)بتنفيذ القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف،منشور بالجريدة الرسمية عدد 5586 بتاريخ 2 ذوالحجة 1428 )13 ديسمبر 2007)،ص:4068.

[21]– الظهير الشريف رقم 1.07.202 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم،منشور بالجريدة الرسمية عدد بالجريدة الرسمية رقم 5679 الصادرة يوم الإثنين 3 نونبر 2008،ص: 4014. وللمزيد من التوضيح راجع  يعيش تمام آمال،التصريح بالممتلكات كآلية وقائية للحد من ظاهرة الفساد الإداري في الجزائر،مجلة الحقوق والحريات ،العدد 2،مارس 2016،ص:من 503 إلى 522.

[22]– الظهير الشريف رقم 1.09.15 صادرفي 22 من صفر 1430) 18 فبراير2009 )، بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،منشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430) 23 فبراير 2009 )، ص:552.

[23]– الفصل 27 من دستور المملكة لسنة 2011:” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية،  والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.”

[24]– حسن العفو،عيب إساءة استعمال السلطة أو الإنحراف، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،العدد41، 2001، ص: 66. وللمزيد من التوضيح راجع الفصل 36 من دستور المملكة لسنة 2011:” يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي.

على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.

يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية. تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.”وكذا علي حمزة عسل الخفاجي،الانحراف في السلطة وأثره في ظاهرة الفساد الاداري، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية،المجلد 8،العدد23 ،2015،ص: 135.

[25]– الظهير الشريف رقم 1.11.17 صادر في 25 رجب 25 من ربيع الأول 1432 )فاتح مارس 2011) بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5922 بتاريخ 27 ربيع الأول 1432 )3 مارس 2011 )، ص:574. .وللمزيد من تسليط الضوء راجع الفصل 161 من دستور المملكة لسنة 2011: “المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.”

[26]وللمزيد من تسليط الضوء راجع الفصل162 من دستور المملكة لسنة 2011:”الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية”.

[27]– الفصل 166 من دستور المملكة لسنة 2011:”مجلس المنافسة هيأة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.”

 

[28]– الظهير الشريف  رقم 1.11.164  بتاريخ 19 من ذو القعدة 1432 ) 17 أكتوبر 2011) المتعلق بحماية الضحايا و الشهود والمبلغين والخبراء فيما يخص جرائم الرشوة والإختلاس واستغلال النفوذ وغيرها ،منشور بالجريدة الرسمية عدد 5988  بتاريخ 22 ذو القعدة 1432 )  20 أكتوبر 2011)،ص:5123.

[29]المرسوم التطبيقي رقم 2.11.445 صادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5995 بتاريخ 17 ذو الحجة 1432 (14 نوفمبر 2011)، ص: 5415.

 

[30]– مداخلة عبد الله الكرحي في موضوع حول المسؤولية القضائية في ندوة دولية حول استقلال ومسؤولية السلطة القضائية في المغرب من تنظيم نادي قضاة المغرب بتعاون مع اللجنة الدولية للحقوقيين وجمعية عدالة  بالرباط بتاريخ 27 و28 أكتوبر 2015 وللمزيد من التوضيح راجع عبد الكريم عشور،دور الحكم الإلكتروني في مكافحة الفساد الإداري الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا، مجلة المفكر، العدد 11، بدون سنة النشر، ص: 473.

[31]– الظهير الشريف رقم 1.14.117 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة،منشور بالجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليوز 2014)، ص: 6095. 

[32]– الظهير الشريف رقم 1.15.65 صادر في 21 من شعبان 1436 ) 9 يونيو 2015 )بتنفيذ القانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،منشور بالجريدة الرسمية عدد 74 63 بتاريخ 15 رمضان 1436 )2 يوليوز2015)،ص:6075.

[33]– المرسوم التطبيقي رقم 2.17.867 صادر في 7 ذي الحجة 1436)  21 ستنمبر2015 )يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،منشور بالجريدة الرسمية عدد 6399 بتاريخ 14ذو الحجة 1436 )2ّ8 سبتمبر 2015)،ص: 7832. وللمزيد من التوضيح راجع عبد الكريم خضيرة،دور الشفافية في مكافحة الفساد: الصفقات العمومية نموذجا،  مجلة الحقوق والحريات،العدد 2، مارس 2016،ص: 102. وللمزيد من التوضيح راجع شريفي الشريف، الشفافية في العقود الإدارية كآلية للحد من الفساد المالي، مجلة الإجتهاد في الدراسات القانونية والإقتصادية ،العدد 3، جانفي 2013، ص: 110.

 

[34]– مصطفى بلعور،الإدارة بالأهداف في المؤسسات بين النظرية والممارسة،مجلة البحوث والدراسات ، العدد24،صيف 2017،ص: 250.

[35]– وتجدر الإشارة أن الإستراتيجية لمجافحة الفساد سيمتد تنفيدها على مدى 10 سنوات موزعة على 3 مراحل وهي:

      -2016-2017

      -2017-2020

      -2020-2025.

[36]– المرسوم التطبيقي رقم 2.17.264 صادر في 28 من رمضان 1438 )23 يونيو 2017 ) المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، مشور بالجريدة الرسمية عدد 6582 بتاريخ 4 شوال 1438 )29 يونيو 2017)، ص: 3858.

[37]– المرسوم التطبيقي رقم 2.17.265 صادر في 28 من رمضان 1438 )23 يونيو 2017 )بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم واقتراحاتهم وشكايتهم وتتبعها ومعالجتها،منشور بالجريدة الرسمية عدد 6582 بتاريخ 4 شوال 1438  )29  يونيو 2017)،ص:3859.

[38]– ياسين اعليا، محاربة الفساد بالمغرب:من أجل تدابير أكثر فعالية،بدون دار الطبع،بدون سنة النشر،ص: 40 . وللمزيد من التوضيح راجع فؤاد علواش ،الإثراء غير المشروع وفق لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته،مجلة الحقوق والحريات،العدد 2،مارس 2016، ص:  502.

[39]– رقية عواشرية،الحكم الرشيد كوسيلة لمكافحة الفساد في الدول المغاربية،مجلة الحقوق والحريات،العدد2،مارس 2016،ص: 299.

قد يعجبك ايضا