مأسسة وتنظيم الحوار الاجتماعي في المغرب: بين الإقلاع الاقتصادي وتحقيق السلم الاجتماعي

المعلومة القانونية

الدكتور محمد البغدادي – باحث في العلوم القانونية، بكلية الحقوق بطنجة،

المقدمة:

يحتل الحوار الاجتماعي[1] مكانة هامة في حقل مواضيع  التي تنظر إلى أحوال ووضعية الطبقة الشغيلة في علاقاتها مع رب العمل من خلال اعتماد ثقافة شائعة في فض النزاعات الاجتماعية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي[2]  والحفاظ على السلم الاجتماعي [3]وضمان توازن بين الحقوق والواجبات، فهو من بين المواضيع الشائكة والمعقدة إلى حدود الساعة، فهو أداة في غاية الأهمية لتحريك وتنشيط الحياة الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج وتمكين المقاولات من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها العولمة والتنافسية الاقتصادية، هذا فضلا عن تنظيم العلاقات المهنية باعتبار الحوار الاجتماعي إحدى الركائز الأساسية لتطوير وتحسين ظروف العمل وإقرار السلم الاجتماعي بمختلف الوحدات الإنتاجية، نظرا لطبيعة وحجم الحقوق  الاقتصادية والاجتماعية التي هي أساس التعاقد الوطني وشرعية كافة المؤسسات الدستورية وغير الدستورية، فلا يمكن أن نتصور دولة قانونية تنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة الشغيلة لكونه يضرب في الصميم مبدأ سيادة الحق والقانون والمؤسسات، وذلك من خلال عدم احترام ومراعاة الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية. .

والحوار الاجتماعي هو مصطلح غير دستوري وغير قانوني، إلا أن المشرع المغربي أطلق عليه مصطلح المفاوضة الجماعية، حيث عرفها في المادة 92 من مدونة الشغل المغربية بأنها:”المفاوضة الجماعية” هي الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو الاتحادات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة، وبين مشغل أو عدة مشغلين أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى، بهدف:

– تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل؛

– تنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء؛

– تنظيم العلاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة وبين منظمة أو عدة منظمات

نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة أخرى”.[4]

وتماشيا مع توجهات منظمة العمل الدولية[5] وانضمام المغرب في منظمة العمل العربية[6] سنة 1973 والمصادقة على العديد من الاتفاقيات[7] والمواثيق والإعلانات الدولية ومع تفعيل الخطب الملكية المتعلقة بالنهوض بمدونة الشغل بما يضمن احترام الشرعية الدولية والتحولات العالمية  ومع استحضار فلسفة الحقوق والحريات الأساسية المتضمنة في الباب الثاني من دستور 2011، فإن تجربة الحوار الاجتماعي في المغرب مرت بعدة مراحل هامة لاسيما مع بداية فترة التسعينيات من القرن الماضي، حيث تتمثل فيماا أهم الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات في إطار الحوار الاجتماعي الذي تم إطلاقه بالمغرب سنة 1994 تنفيذا لتوجيهات الملك الراحل الحسن الثاني المتضمنة في خطاب العرش والرسائل الملكية خلال نفس السنة ، ومرورا بالاتفاق فاتح غشت 1996، فهو اتفاق تاريخي توج سلسلة من اللقاءات خلال الفترة ما بين 3 يونيو وفاتح غشت 1996 بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات العمالية .

وكانت هذه اللقاءات بمثابة أول حوار اجتماعي يجمع كافة الفاعلين المعنيين ، وكذا الاتفاق 23 أبريل 2000 الذي مكن من تفادي خوض إضراب بالمغرب. وتم توقيعه بين الحكومة والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتفاق 30 أبريل 2003 الذي مكن من تسوية وضعية عدة فئات من العاملين في القطاعين العام وشبه العمومي  والاتفاق 26 أبريل  2011 ، حيث تم توقيع محاضر الدورة الربيعية من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء العامين لخمس نقابات (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، الاتحاد المغربي للشغل ، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، ووصولا إلى الاتفاق 25 أبريل 2019، فهواتفاق ثلاثي تم توقيعه من طرف الحكومة و الاتحاد العام لمقاولات المغرب وثلاث مركزيات نقابية تتويجا لعدد من جلسات الحوار الاجتماعي . ويمتد على مدى ثلاث سنوات (2019 -2021).

وانطلاقا من أهمية الحوار الاجتماعي في البناء الديمقراطي والتنموي والحقوقي ودوره الكبير في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتكريس ورش الرعاية الاجتماعية وتعميميها، فإن الإشكالية المحورية والرئيسية تتمثل فيما يلي:” كيف استطاعت الحكومة المغربية وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين مأسسة وتنظيم الحوار الاجتماعي في ظل الموازنة بين تحقيق الإقلاع الاقتصادي السلم الاجتماعي؟

وتحت هذه الإشكالية الجوهرية تتفرع عنها التساؤلات التالية:

ما هو الحوار الاجتماعي في ضوء الخطب الملكية ودستور 2011؟ و ما هو الحوار الاجتماعي في ضوء مدونة الشغل واتفاقية تشجيع المفاوضة الجماعية في المغرب ؟

ومن أجل الإلمام بجميع جوانب الموضوع، ارتأيت اعتماد التقسيم التالي:

المبحث الأول: الحوار الاجتماعي في ضوء الخطب الملكية  ودستور 2011

المبحث الثاني: الحوار الاجتماعي في ضوء مدونة الشغل واتفاقية تشجيع المفاوضة الجماعية في 

المغرب

المبحث الأول:الحوار الاجتماعي في ضوء الخطب الملكية

                 ودستور 2011

 

لقد أصبحت مسألة أو “قضية” انعزال أو عدم توافق الأطراف والمكونات والعناصر الاجتماعية المختلفة تفرض نفسها بقوة في السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الأسباب قد يكون أكثرها تجليا – وإن لم يكن أكثرها أهمية – هو تعرض الفكر المحلي لتيارات خارجية كاشفة معنية بالحوار والمشاركة المجتمعية أمكنت من رؤية الذات والواقع المحلي بشكل أكثر وضوحا. وتتزايد القناعات بأن “الانفصال” أو “الانعزال” أو “التقوقع” قد بدأ يتخذ أشكالا كثيرة على عدة مستويات اجتماعية مختلفة، بدءا من مؤسسة الأسرة وحتى النخب السياسية على المستوى القومي، وأن هذا الانعزال والانفصال يتبدى ويتجلى في انكماش مساحة الحوار والتفاعل بين الأطراف الاجتماعية المختلفة.. ثم كنتيجة طبيعية لذلك، انكماش  أنشطة وفعاليات جماعية إيجابية لتحقيق أهداف مجتمعية مشتركة.

وعلى غرار باقي دول العالم، اهتم المغرب بمجال العلاقات المهنية من خلال وضع ترسانة قانونية هامة تستهدف إقامة نظام متكامل للحوار الاجتماعي بدءا بالاتفاقيات الجماعية والنقابات المهنية وطرق حل نزاعات الشغل ومرورا بإنشاء آليات التشاور والاستشارة والمفاوضة وتسوية النزاعات على كافة المستويات الوطنية  و المهنية و المحلية ،وذلك بما ينسجم مع المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص، وبما يتفق مع الخطب الملكية) المطلب الأول) التي رسمت معالم وفلسفة الحوار الاجتماعي الذي له أبعاد سياسية ومنهح ديمقراطي، وبما يتناسب مع روح وفلسفة دستور 2011) المطلب الثاني) .

المطلب الأول:الحوار الاجتماعي في صلب الخطب الملكية

لقد أصبح ورش الحوار الاجتماعي في صلب اهتمام وانشغال كبيرين للملك محمد السادس وما يطرحه من تحديات إحدى أهم مرتكزات المشروع الديمقراطي والتنموي و المجتمعي الحداثي، والتي تروم في عمقها صيانة رصيدنا التاريخي وتدعيم وتعزيز صرح بناء دولة الحق والقانون وتكريس قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية،  وتقوية مناعة وجاذبية الاقتصاد الوطني، تفرض علينا جميعا كحكومة وكشركاء اجتماعيين وكمؤسسات دستورية  للحكامة  ضرورة  الانخراط الايجابي والفعال في مواكبة هذه الأوارش، والعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منها، ومراعاة الأجندات الزمانية لتحقيقها، وفي هذا الإطار تنعقد هذه الندوة التي تروم  المساهمة في  توسيع الحوار والتشاور بشأن موضوع الحوار الاجتماعي وتقييم تجاريب انطلاقا من مقارنتها مع تجارب وممارسات فضلى لدول البحر الابيض المتوسط ،  والعمل على  إعادة النظر في كيفية ومنهجية اشتغال الهيئات التي تعنى بالحوار الاجتماعي وتجويد وتنفيذ النتائج المترتبة عن الاتفاقات الصادرة عنها .

فعلى الرغم من توفر بلادنا على رصيد مهم في مجال الحوار الاجتماعي و ترسانة قانونية ومؤسساتية مهمة، فإن ممارستنا العملية لا زالت دون تطلعات جميع الفاعلين في هذا المجال، وفي هذا السياق تأتي الرسالة السامية للملك محمد السادس التي وجهها  الى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية  المنعقد تحت رعايته السامية يوم الاثنين 20 فبراير 2017 بمجلس المستشارين، حول موضوع ” مأسسة الحوار الاجتماعي: مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية”، والتي تعتبر بمثابة خريطة طريق تساءل جميع المتدخلين في مجال الحوار الاجتماعي، حيث أكد جلالته من خلالها على ” أن مأسسة الحوار الاجتماعي بوصفها مدخلا أساسيا للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ، يشكل أحد المرتكزات الهامة لمفهوم العمل اللائق كما أقرته منظمة العمل الدولية، وعلى أن نجاعة آليات الحوار الاجتماعي لا تقاس بوجودها وبمدى انتظام عملها، وإنما بما تنتجه من آثار ملموسة على مستوى الممارسة اللائقة، وتحقيق السلم والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والدامجة لمختلف فئات المجتمع و بلوغ العناية المثلى وهي تحقيق العدالة الاجتماعية،وعلى  كيفية الانتقال إلى جيل جديد من منظومات هذا الحوار يبقى أحد التحديات الأساسية التي تهم مختلف الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي”. ثم تساءل جلالته كيف يمكن استثمار نجاحات وكذا إخفاقات المنظومة الحالية للحوار الاجتماعي من أجل الانتقال إلى منظومة جديدة؟ ، وكيف يمكن تحقيق تكامل في الأدوار بين مختلف آليات الحوار الاجتماعي الموضوعاتية والقطاعية والترابية ، ثم كيف يمكن تقوية القدرة الاستباقية لآليات الوساطة عبر الحوار الاجتماعي في سياق متسم ببروز أنماط جديدة من علاقات العمل وقضايا جديدة تتجاوز نزاعات العمل الكلاسيكية وتقوية الطلب المجتمعي المشروع بخصوص الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والترابي، وأكد على أنه من أجل  النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، فلابد من استحضار الرهانات الأربعة التالية:

  • مأسسة آليات حوار اجتماعي مبسطة في مسطرتها واضحة في منهجيتها؛
  • ضرورة توسيع موضوعات الحوار الاجتماعي ليشمل قضايا جديدة؛
  • ضرورة بناء المنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي باستحضار متطلبات المساواة بين الجنسين ومقاربة حقوق الإنسان؛
  • اعتبار مؤسسة الحوار الاجتماعي مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة [8].

 

كما نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المؤرخ في 29 يوليوز 2018 على مايلي:”

رابعا : الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، حيث ندعو مختلف الفرقاء الاجتماعيين، إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص.

وهنا أقول للحكومة بأن الحوار الاجتماعي واجب ولابد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع.

وعليها أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عن ما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج.”[9]

 

كذلك نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المؤرخ في 29 يوليوز 2020 على مايلي:” لذا، نعتبر أن الوقت قد حان، لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة. وندعو للشروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل. ويتطلب هذا المشروع إصلاحا حقيقيا للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.  وينبغي أن يشكل تعميم التغطية الاجتماعية، رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني.  لذا، ندعو الحكومة، بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل ، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل، بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية. ولبلوغ هذا الهدف، يجب اعتماد حكامة جيدة، تقوم على الحوار الاجتماعي البناء، ومبادئ النزاهة والشفافية، والحق والإنصاف، وعلى محاربة أي انحراف أو استغلال سياسوي لهذا المشروع الاجتماعي النبيل”.[10]

 

المطلب الثاني: الحوار الاجتماعي في صلب دستور 2011

انسجاما مع التوجه الملكي ومع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمفاوضة الجماعية ، تظم المشرع المغربي في الفصل 8 من دستور 2011على مايلي:”تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.

يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية. تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون. يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها.”

كما نصت الفصل 31 من الدستور ذاته على مايلي:”تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:- الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛”كما نص الفصل 29 من ذات الدستور على مايلي:”حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.”[11]

 

المبحث الثاني:الحوار الاجتماعي في ضوء مدونة الشغل واتفاقية

                 تشجيع المفاوضة الجماعية في المغرب

ظلت مدونة الشغل موضوع اهتمام كبير من طرف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والقضاة والمحامين والجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام والمهتمين من مختلف المجالات ومن الرأي العام الوطني.، ونظراً لما لها من دور في تنظيم علاقة العمل بين الأجراء والمشغلين وما لذلك من تأثير على الأوضاع المهنية والاجتماعية والاقتصادية وتحقيق السلم الاجتماعي، فإن المراحل التي مرت منها مدونة الشغل منذ أن تقدم السيد رفيق الحداوي وزير التشغيل بمشروع سنة 1994 هذا المشروع كان متقدماً ومتوازناً يضمن حقوق العمال وحقوق المقاولة، إلا أنه بعد ضغوط كبيرة من طرف أرباب العمل تم سحبه، وبعد أن تسلم السيد أمين الدمناتي حقيبة الوزارة تقدم بمشروع جديد سنة 1995 وكان متراجعاً بشكل كبير مقارنة مع المشروع السابق، وهو ما تطلب وقتاً طويلا في المناقشة داخل مجلس النواب، وعلى إثر ذلك تم تكوين لجنة داخلية من طرف ك د ش والفريق الاتحادي حيث قامت هذه اللجنة بإعداد ورقة شاملة عن المشروع، تم اعتمادها فيما بعد من طرف الفرق الممثلة لكل من الاتحاد والاستقلال والتقدم والاشتراكية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وقد شكلت هذه الورقة مساهمة قوية أدت إلى تعديل حوالي 60% من المشروع الذي جاء به السيد خالد عليوة وزير التشغيل سنة 1998 في حكومة التناوب التوافقي برئاسة السيد عبد الرحمان اليوسفي هذا المشروع الذي استمرت مناقشته إلى أن تم التوافق عليه سنة 2003 بعد عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات لمناقشته داخل البرلمان بمجلس المستشارين وخارجه ونذكر هنا مناسبة تنظيم يوم الاستشارة الوطنية حول مشروع المدونة المنظم من طرف الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل في 14 يوليوز 2001 بالدار البيضاء بمشاركة نقابيين وخبراء.

وعليه، سيتم معالجة هذا المبحث وفق التقسيم التالي:

المطلب الأول: الحوار الاجتماعي كمدخل لإقلاع الاقتصادي في إطار مدونة  الشغل في المغرب

المطلب الثاني:الحوار الاجتماعي كآلية لتحقيق السلم الاجتماعي في إطار اتفاقية تشجيع

المفاوضة الجماعية في المغرب

 

المطلب الأول: الحوار الاجتماعي كمدخل لإقلاع الاقتصادي في إطار مدونة

                 الشغل في المغرب

لقد أدرج المشرع المغربي المفاوضة الجماعية[12] في القسم الثالث في الفصول من 92 إلى 103 في الكتاب الأول تحت عنوان الاتفاقيات المتعلقة بالشغل من مدونة الشغل المغربية[13].

نصت المادة 93 من مدونة الشغل المغربية على ما يلي:”يعين كل طرف في المفاوضة الجماعية من يمثله كتابة، ويمنع على الطرف الآخر الاعتراض على هذا التمثيل،”كما نصت المادة 94 من نفس المدونة على مايلي:”يجب على كل طرف في المفاوضة الجماعية أن يقدم للطرف الآخر المعلومات والبيانات التي يطلبها، والضرورية لتسهيل إجراء المفاوضة“، هذا فضلا عن المادة 95 التي تنص على مايلي:تجرى المفاوضة الجماعية بصورة مباشرة على المستويات التالية:

– مستوى المقاولة: بين المشغل وبين نقابات الأجراء الأكثر تمثيلا بالمقاولة؛

– مستوى القطاع: بين المشغل أو المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا بالقطاع؛

– المستوى الوطني: بين المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا   على المستوى الوطني.

يمكن لكل طرف أن يستعين أثناء المفاوضة بمن يشاء من المستشارين.”

وفي نفس السياق ، نصت المادة 96 من هذه المدونة على مايلي:”تجري المفاوضة الجماعية على مستوى المقاولة والقطاع مرة كل سنة. يمكن التنصيص في الاتفاقيات الجماعية على دورية مغايرة لإجراء هذه المفاوضة. تجرى مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك مفاوضات بين الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للتداول في مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم عالم الشغل.”

وبالرجوع إلى المادة 97 من ذات المدونة نجدها تنص على ما يلي:”يلزم الطرف الذي يرغب في التفاوض، عند الضرورة، بأن يوجه إخطارا إلى الطرف الآخر، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. يجب على الطرف الذي وجه إليه الإخطار أن يبلغ موقفه إلى الطرف الآخر، وبنفس الطريقة المذكورة أعلاه، داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصله بالإخطار.”

كما نص المشرع المغربي في المادة 98 من المدونة  ذاتها على مايلي:  يمكن للطرفين أن يحددا، باتفاق مشترك، تاريخ بدء المفاوضة الجماعية، داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ توصل الطرف الأول بموافقة الطرف الثاني على التفاوض.يمكن للطرفين أن يحددا، باتفاق مشترك، تاريخ الانتهاء من التفاوض، على أساس ألا يتعدى في جميع الأحوال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء المفاوضة. توجه نسخة من الاتفاقات المشتركة المشار إليها أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.”

وفي هذا الإطار نصت المادة 99 من هذه المدونة على مايلي:”توفر السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، أو السلطة الحكومية المعنية، للطرفين المتفاوضين الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية وغيرها، لتسهيل إجراء المفاوضة الجماعية.”

ومن خلال المادة 100 من ذات المدونة نصت على مايلي:”تدون نتائج المفاوضة الجماعية في محضر أو اتفاق يوقعه الطرفان، وتوجه نسخة منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، التي توجه نسخة منه إلى مجلس المفاوضة الجماعية”.

كذلك نصت المادة 101 المدونة نفسها على مايلي:”يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل مجلس تحت اسم “مجلس المفاوضة الجماعية”، يعهد إليه بما يلي:

– تقديم اقتراحات من أجل تنمية المفاوضة الجماعية؛

– تقديم اقتراحات بشأن تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وتعميمها، ولاسيما بالنسبة للمقاولات التي  تشغل ما يزيد عن مائتي أجير، سواء على الصعيد الوطني أو القطاعي؛

– إعطاء الرأي حول تفسير بنود اتفاقية شغل جماعية كلما طلب منه ذلك؛

– دراسة الجرد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعية.”

كما نصت المادة 102 من نفس المدونة على مايلي:”يرأس مجلس المفاوضة الجماعية الوزير المكلف بالشغل أو من يمثله، ويتكون من ممثلين عن الإدارة، وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين، والمنظمات النقابية للأجراء.يمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله كل شخص يراعى في اختياره ما يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات

المجلس، بالإضافة إلى المادة 103 من ذات المدونة التي تنص على مايلي:” يحدد بنص تنظيمي، الأعضاء المكونون للمجلس، وعددهم، وكيفية تعيينهم، وطريقة تسيير المجلس”.

وفي نفس السياق ، نصت المادة 1 من المرسم التنظيمي المتعلق بمجلس المفاوضة الجماعية على

مايلي:”يتألف مجلس المفاوضة الجماعية بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالي بيانهم :

1-  بصفة ممثلين عن الإدارة :

–    ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛

–    ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛

–    ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ؛

–    ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة ؛

–    ممثل عن الحكومية المكلفة بالمالية ؛

–    ممثل عن الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.

2-  بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين :

–    7 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين، تقترحهم هذه المنظمات.

3-  بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء :

–    7 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا كما هي محددة في المادة 425 من مدونة الشغل، تنتدبهم هذه المنظمات.

يعين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و3 أعلاه بقرار للوزير المكلف بالشغل لمدة ثلاث سنوات[14]

 

يستشف من كل ماسبق، أن مهمة مجلس المفاوضة الجماعية هي تقديم اقتراحات من أجل تنمية المفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وتعميمها، في حين أن تركيبتها، فهي تتألف

بالإضافة إلى رئيسه ، من :

-ممثلين عن الحكومة،

-ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين،

-ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، تنتدبهم هذه المنظمات.

-الأعضاء ينتدبون لمدة ثلاث سنوات.

 

 

المطلب الثاني:نتائج جولات الحوار الاجتماعي كآلية لتحقيق السلم الاجتماعي

                 في المغرب

مما لا يدع مجالا للشك أن الحوار الاجتماعي هو آلية أساسية لتطوير التعاون بينها وبين شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ووسيلة لتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتحقيق السلم الاجتماعي من خلال تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للطبقة الشغيلة وضمان استقرار الشغل وتعزيز الحرية النقابية.

كما تعتبر الحكومة أن دور النقابات أساسي في هذا الإطار باعتبارها شريكا ووسيطا في عملية الحوار الاجتماعي. ومن هذا المنطلق، تبقى غاية الحكومة هي تقوية النقابات وتعزيز دورها في تمثيل واسع وحقيقي للشغيلة وإسماع صوتها والدفاع عن حقوقها، وبناء أسس الثقة المتبادلة بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وانطلاقا من أهمية جولات الحوار الاجتماعي، فقد بادرت الحكومة، خلال الستة أشهر الأولى لتنصيبها، وتفعيلا لمقتضيات البرنامج الحكومي بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي والقطاعي والمقاولات، إلى بناء علاقة شراكة متينة مع الشركاء الاجتماعيين من خلال الحرص على التشاور المتواصل، والسعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم؛ حوار مسؤول يقوم على توازن منطقي في واجبات ومسؤوليات والتزامات كافة الأطراف، من شأنه ضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية للأجراء والمقاولات، والإسهام في تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي وفي الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتقويته.

وقد تم إجراء عدة جولات من الحوار الاجتماعي تمخضت عنها مجموعة من النتائج التي اعتبرها الحكومة إيجابية على العموم، مع العلم  أنه لم يحصل اتفاق، لكن لا بد من التنويه بالجو الإيجابي والمسؤول الذي طبع جلسات الحوار، والذي يعكس الجدية والإرادة المشتركة لمختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في بلورة توافقات توازن بين مصالح الشغيلة والحفاظ على صحة وتنافسية اقتصادنا الوطني.

لقد حرصت الحكومة خلال الستة أشهر الأولى لتنصيبها على إرساء آليات الحوار الاجتماعي، حيث تم القيام بجملة من الخطوات التمهيدية لعقد الجولة الأولى للحوار الاجتماعي تمثلت فيما يلي:

  • إصدار منشور لرئيس الحكومة بتاريخ 5 يونيو 2017 لدعوة كافة القطاعات إلى تنظيم حوارات اجتماعية قطاعية ورفع تقارير عنه؛
  • عقد اجتماع تمهيدي لرئيس الحكومة مع رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتاريخ 18 شتنبر 2017؛
  • عقد اجتماع تمهيدي لرئيس الحكومة مع الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم 20 شتنبر 2017؛

وبناء على هذين الاجتماعين التمهيديين، تم الاتفاق على عقد أول دورة للحوار الاجتماعي بداية الأسبوع الثاني من أكتوبر، كما تم الاتفاق على منهجية واضحة وجدولة محددة لدورات الحوار.

  • تم عقد الجولة الأولى للحوار الاجتماعي يوم الاثنين 9 أكتوبر 2017، كان موضوعها عرض التوجهات العامة لقانون المالية والاستماع لمقترحات المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والعمل على وضع تصور متوافق عليه لمنهجية تدبير الحوار الاجتماعي.

وقد تم بسط آراء كل من ممثلي المركزيات النقابية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص سير الحوار الاجتماعي وآفاقه، حيث تبين وجود تباين واضح بين الطرفين في هذا الشأن، وتقرر في الأخير باتفاق الجميع الإبقاء على الاجتماع مفتوحا في أفق تقريب وجهات النظر وتحديد موعد آخر بجدول أعمال محدد.

  • خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2018، وبعد سلسلة مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، تم الاتفاق على إعطاء دفعة جديدة للحوار، من خلال تشكيل ثلاث لجن موضوعاتية هي كالتالي:
  1. لجنة القطاع الخاص برئاسة وزير الشغل والإدماج المهني؛
  2. لجنة القطاع العام برئاسة الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛
  3. لجنة تحسين الدخل تحت إشراف رئيس الحكومة برئاسة رئيس ديوانه.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية كلفت بإعداد منهجية الحوار داخل اللجان الثلاث وكذا جداول أعمالها ولائحة القضايا المطروحة للتفاوض.

وقد انطلقت اللجان الثلاث في عملها بداية من 13 مارس 2018 وإلى غاية 20 أبريل 2018، حيث عقدت لجنة القطاع الخاص 12 اجتماعا، ولجنة القطاع العام 5 اجتماعات، ولجنة تحسين الدخل 5 اجتماعات؛

هذا إلى جانب عقد اجتماعات للتنسيق بين اللجان الثلاث.

على إثر ذلك تقدمت الحكومة بمشروع اتفاق، على مدى ثلاث سنوات، تم تسليمه من قبل السيد رئيس الحكومة إلى مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين المعنيين بالحوار الاجتماعي.

وقد تضمن مشروع هذا الاتفاق ستة مجالات:

  1. ترصيد مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظام دوراته، من خلال أربعة لجان:
  • اللجنة العليا للتشاور بين الحكومة والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية ورئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تجتمع لمدارسة القضايا والتوجهات الاقتصادية الكبرى والقرارات الاجتماعية ذات الصبغة الوطنية،
  • اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، التي تجتمع في دورتين؛ الأولى خلال شتنبر-أكتوبر للتداول حول قانون المالية، والثانية خلال مارس-أبريل لتقييم وتتبع نتائج الحوار الاجتماعي؛
  • لجنة القطاع العام، التي تتدارس القضايا الأفقية المشتركة ذات الصلة بالقطاع العام؛
  • لجنة القطاع الخاص، التي تتدارس القضايا التي لها صلة بالقطاع الخاص.
  1. تحسين الدخل: حيث تقدمت الحكومة بعرض يتضمن غلافا ماليا يقدر ب6 مليار درهم، يتضمن، على الخصوص، التدابير التالية:
  • الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بمبلغ صاف شهري يقدر ب300 درهم يصرف على ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليوز 2018؛
  • الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، وذلك بالقطاعين العام والخاص، ابتداء من فاتح يوليوز 2018؛
  • إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في السلمين 8و9؛
  • الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2018؛
  • تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8 و9؛
  • الشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والبالغ قدره 700 درهم شهريا؛
  • هذا فضلا عن حث القطاع الخاص على الزيادة المنتظمة في الحد الأدنى للأجر بما يحافظ على القدرة الشرائية للمأجورين.
  1. القطاع الخاص: حيث تضمن مشروع الاتفاق عددا من البنود تتعلق بالمجالات التالية:
  • تعزيز الحريات النقابية، لا سيما من خلال العمل على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والتزام الحكومة بالتشاور مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب بالموازاة مع مناقشته بالبرلمان؛
  • تعزيز آليات المفاوضة وتسوية النزاعات، من خلال تفعيل عمل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة، وإحداث لجنة تحت إشراف رئيس الحكومة للنظر في النزاعات المستعصية ذات البعد الوطني، وتشجيع آليات التحكيم والوساطة في مجال تسوية نزاعات الشغل…؛
  • تحسين الحماية الاجتماعية، عبر وضع استراتيجية وطنية منسجمة في هذا الميدان، والعمل على تحسين نظام التعويض عن فقدان الشغل وتبسيط مسطرة الاستفادة منه، ومحاربة ظاهرة عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي…؛
  • وضع آليات للتشاور بخصوص مراجعة تشريع الشغل، وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين حاجيات المقاولة، وبين محاربة الهشاشة في التشغيل والحفاظ على رصيد الشغل وعلى الحقوق المكتسبة للأجراء.

كما تضمن مشروع الاتفاق اقتراح جدولة زمنية محددة لمواصلة الحوار حول جميع القضايا العالقة التي تهم القطاع الخاص، موزعة على أربع محطات رئيسية تمتد من ماي 2018 إلى شتنبر 2019.

  1. القطاع العام، الذي ركز بخصوصه مشروع الاتفاق المقترح على مراجعة شاملة لمنظومة الوظيفة العمومية، من خلال ملاءمة الإطار التشريعي وإرساء نموذج جديد للوظيفة العمومية يقوم على تدبير الكفاءات والوظائف، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين ونهج مبدأ التدرج في الإصلاح؛
  2. إصلاح منظومة التقاعد، من خلال إطلاق الإصلاح الشمولي في أفق إرساء نظام القطبين الخاص والعام بناء على نتائج وخلاصات اللجنة الوطنية، وكذا دراسة جديدة تشرف على إنجازها وزارة الاقتصاد والمالية؛
  3. التشاور حول أسس ميثاق اجتماعي، حيث اقترحت الحكومة إطلاق مشاورات لصياغة هذا الميثاق بما يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، ويرسي قواعد تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، مع الاستفادة من رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع.

وبهذا الخصوص، لا بد من التأكيد على أن الحكومة عازمة على المضي قدما في بلورة هذا الميثاق تنفيذا لالتزامها بموجب البرنامج الحكومي، غير أن هذا المشروع في الواقع لا يهم الحكومة لوحدها، بل هو شأن كافة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وبالتالي فإن إعداده يجب أن يتم وفق مقاربة تشاركية وتشاورية من خلال حوار هادئ ورصين.

وتأمل الحكومة أن يشكل هذا الميثاق عند إقراره، إطارا تعاقديا لتحديد مجالات الحوار الاجتماعي ومستوياته ومنهجية إجرائه، والتزامات الاطراف وآليات تنفيذ الالتزامات الناتجة عن الاتفاقات الاجتماعية وتسوية الخلافات المترتبة عن ذلك، وإطارا مرجعيا كذلك لبناء التوافقات الكبرى بشأن مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمختلف التحديات الراهنة والمستقبلية لبلادنا.

تلكم إذن هي الخطوط العريضة لمشروع الاتفاق الذي اقترحته الحكومة، وكانت تأمل أن يتم التوقيع عليه قبل احتفالات الشغيلة بعيدها السنوي في فاتح ماي، غير أن النقابات، طلبت تأجيل ذلك واستئناف الحوار بعد فات ماي.

كما أود الإشارة إلى أن الحكومة ظلت منفتحة على الشركاء لمناقشة هذا العرض، حيث تفاعلت إيجابيا مع مطلب النقابات بعدم الاقتصار في تحسين الأجور على فئات معينة من الموظفين لتشمل كافة الموظفين، مما جعل الحكومة تتقدم بعرض إضافي بالزيادة في أجور الموظفين المدنيين بما يوازي الاقتطاع المرتقب من الأجور في بداية 2019 (نسبة 1%) برسم الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، وعلى الرغم من هذا التفاعل الإيجابي وأهمية العرض المقدم، فوجئت الحكومة بطلب تأجيل مناقشة العرض الحكومي والتوقيع على الاتفاق.

وأمام هذا الوضع، فقد اتخذت الحكومة، من جانبها، قرارا باعتماد الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981 مليون درهم.

كما يهم هذا الإجراء 68210 موظفا بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم،

و129.000 مستخدما بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم.

وكما أن  الحكومة ستدعو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاجتماع من أجل اتخاذ القرار المناسب لتفعيل هذا المقتضى أيضا بالنسبة لأجراء القطاع الخاص[15]

كما  أجري يوم الخميس 19 شعبان 1440ه الموافق ل 25 أبريل 2019 التوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية.

وبهذه المناسبة، وقف الموقعون عند الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع

جلالته على عرض أسلافه المنعمين، الذي دعا فيه إلى “استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص “.

ويأتي هذا الاتفاق تتويجا لسلسة من الجلسات والجولات في إطار الحوار الاجتماعي الذي حرصت الحكومة، إلى جانب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على إنجاحه، إذ توجت  هذه الجهود الجماعية ببلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم، مما لا شك فيه، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم.

كما سيسهم هذا الاتفاق في ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يساعد على تشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي توجيهها، على وجه الخصوص، لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية خاصة منها الفقيرة والهشة.

وينص الاتفاق على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة الرامية بالأساس إلى  تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، هذا علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء والتي تتجلى فيما يلي:

1-الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كما يلي:
•    مبلغ شهري صاف يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021؛
•    مبلغ شهري صاف يقدر بـ 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021؛
•    الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
•    إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9؛
•    تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8؛
•    تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية؛
2-القطاع الخاص:
•    الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛
•     الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛
•    الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
كما نص الاتفاق على مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات الأخرى.[16]

 

الخاتمة

وتأسيسا على ما سبق، يتضح  أن الحوار الاجتماعي  له أدوار حيوية وجد استراتيجية وسياسية من أجل

تعزيز حماية السلم الاجتماعي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، حيث يتعين على الحكومة وشركائها

الاقتصاديين والاجتماعيين استحضار عند مفاوضات ومباحثات الاقتراحات التالية:

  • تعمل على تحديد حاجيات الشركاء الاجتماعيين و وضع برامج خاصة تهدف الى تطوير قدراتهم على

المشاركة الفعالة في حوار اجتماعي دائم وفعال.

  • العمل على توفير مناخ عام يساعد على قيام حوار اجتماعي فعال وجدي وذلك من خلال توسيع دائرة

المنظمات المشاركة بما فيها النقابات القطاعية المستقلة, وإشراك ممثلي فئات اجتماعية أخرى كممثلي

المعطلين والمتقاعدين والقضاة والصحافيين والمحامين وأطباء القطاع الخصوصي والجمعيات

الحقوقية المهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

  • وضع اطار تشريعي ومؤسساتي في مجال المفاوضة والحوار الاجتماعي مع توسيع صلاحياته

ومجالاته حتى يتمكن الشركاء الاجتماعيون من ايجاد حلول للقضايا المطروحة في مجال العمل

وتيسير مشاركتها في صياغة سياسة تنموية في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

  • العمل على تنظيم حملات وطنية تهدف الى نشر ثقافة الحوار بإشراك كافة وسائل الإعلام والتعاون

مع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والأنظمة الوطنية للتربية والتعليم والجمعيات الحقوقية ونشر

مضمون جميع الاتفاقيات العربية والدولية المرتبطة بالحقوق والحريات النقابية والحقوق الأساسية في

العمل.

  • تعميم وترشيد الدعم العمومي لكافة المركزيات النقابية والنقابات المستقلة والرفع من مبلغ الدعم في

جانب التكوين النقابي بما يعزز دور النقابات في التأطير والتكوين، مع إعمال مبدأ المقاربة والمحاسبة

لطرق صرف الدعم وتعميم المعلومة حوله.

  • العمل على إلغاء العديد من القرارات والقوانين الضاربة في العمق للحقوق العمالية وفي مقدمتها ما

يطلق عليه “عقدة الأنابيك” والتي تجعل من فئة عريضة من العمال المغاربة تحث استغلال واستعباد

الشركات العابرة للقارات.

  • إشراك ممثلي الفرق البرلمانية (الأغلبية والمعارضة) في الحوار الاجتماعي مع كل طرف بشكل

منفرد بدل الجلسات الجماعية والتي تجعل الأجواء تنافسية وتؤدي إلى نسفه.

 

لائحة المراجع:

 

  • النصوص القانونية

 

  • الدستور

 

  • الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص: 3600.

 

  • القوانين العادية

 

  • الظهير الشريف رقم 1.02.47 صادر في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011) بنشر الاتفاقية رقم154  بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية المعتمدة من طرف المؤتمر الدولي للشغل في دورته المنعقدة بجنيف في 19 يونيو 1981، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5977 بتاريخ 13 شوال 1432 ) 12 سبتمبر 2011)، ص:4505.
  • الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل،منشور بالجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 13 شوال 1424 (8 ديسمبر 2003)، ص: 3969.

 

  • المراسيم التنظيمية:

 

  • المرسوم التطبيقي رقم 2.04.425 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس، الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 1425 (3 يناير 2005)، ص: 5.

 

  • الخطب الملكية

 

  • الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المؤرخ في 29 يوليوز 2020.
  • الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المؤرخ في 29 يوليوز 2018.
  • الرسالة السامية للملك محمد السادس التي وجهها الى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية المؤرخة في  20 فبراير 2017 .

 

  • الوثائق الرسمية

 

  • كلمة السيد رئيس الحكومة بمناسبة حفل التوقيع على الاتفاق الثلاثي الأطراف المؤرخة في 19 أبريل 2019.

[1] الحوار الاجتماعي هو خيار استراتيجي وله دلالات و أبعاد سياسية ويشكل إحدى آليات تكريس الخيار الديمقراطي بالمملكة باعتباره من ثوابت الأمة الجامعة، فهو وسيلة أساسية لتطوير علاقات التعاون بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين في شخص الاتحاد العام للمقاولات أو أرباب العمل والاجتماعيين في شخص النقابات، خاصة في ظل دستور 2011 الذي جعل من الديمقراطية التشاركية أحد الأسس التي ينهض عليها النظام الدستوري للمملكة، مع ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها (الفصل 13 من الدستور)، نظرا للدور الحيوي الذي يشكله تطوير الحوار الاجتماعي في ترسيخ البناء الديمقراطي، والإقلاع الاقتصادي وتوطيد السلم الاجتماعي .

[2] الإقلاع الاقتصادي:هو مظهر من مظاهر نهج الحوار الاجتماعي الذي يهدف إلى إنعاش التنمية الاقتصادية وإقلاع الاقتصاد الوطني وتحريك القطاعات الإنتاجية. 

[3] السلم الاجتماعي:هو مظهر من مظاهر نهج الحوار الاجتماعي الذي يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين   وتحقيق الاستقراء الاجتماعي.       

[4] الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 13 شوال 1424 (8 ديسمبر 2003)، ص: 3969.

[5] منظمة العمل الدولية : هي منظمة تأسست في عام 1919 ومقرها مدينة جنيف في سويسرا؛ جاءت بعد نتائج الحرب العالمية الأولى، وتأثرت بعدد من التغييرات والاضطرابات على مدى عقود ثلاث سنوات، وتعتمد على أنها ركيزة دستورية أساسية وهي أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استند على العدالة الاجتماعية.

[6] منظمة العمل العربية:هي إحدى المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية، أول منظمة عربية متخصصة تعنى بشئون العمل والعمال على الصعيد القومي، حيث تم تأسيها سنة 1965 ويوجد مقرها في مصر.

[7]اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 الخاصة ب:بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.

[8] الرسالة السامية للملك محمد السادس التي وجهها  الى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية المؤرخة في  20 فبراير 2017 .

[9] الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المؤرخ في 29 يوليوز 2018.

[10] الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المؤرخ في 29 يوليوز 2020.

[11] الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص: 3600.

[12] الظهير الشريف رقم 1.02.47 صادر في فاتح رمضان 1432  (2 أغسطس 2011) بنشر الاتفاقية رقم154  بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية المعتمدة من طرف المؤتمر الدولي للشغل في دورته المنعقدة بجنيف في 19 يونيو 1981، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5977 بتاريخ 13 شوال 1432 ) 12 سبتمبر 2011)، ص:4505.

 

[13] الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل،منشور بالجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 13 شوال 1424 (8 ديسمبر 2003)، ص: 3969.

[14] المرسوم التطبيقي  رقم 2.04.425 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس، الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 1425 (3 يناير 2005)، ص: 5.

[15] مداخلة سعد الدين العثماني في موضوع حول  أجوبة نتائج الحوار الاجتماعي في السؤال المحوري الثاني ضمن الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة لدى مجلس النواب المؤرخة في يوم الاثنين 28 ماي 2018.

[16] كلمة السيد رئيس الحكومة بمناسبة حفل التوقيع على الاتفاق الثلاثي الأطراف المؤرخة في 19 أبريل 2019.

قد يعجبك ايضا