العقد الجنائي التقليدي والإلكتروني: سبل إثباته

 المعلومة القانونية

*محمد الملكي – باحث في العلوم القانونية.

يعد القانون المدني أبرز فروع القانون الخاص وترجع تسميته إلى القانون الروماني الذي كان يحكم مواطني مدينة روما وقد كان يشمل قوانین العلاقات الخاصة بين الأفراد.

و يعرف القانون المدني بأنه القانون الذي يحكم العلاقات الخاصة سواء بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة، وبذلك يمثل الشریعة العامة لباقي القوانين إذ غالبا ما تستمد منه فروع القانون الأخرى مفاهيمها أو قواعد عامة تحكم العلاقات الخاصة فيما بين الأفراد ما لم يحكمها نص قانوني في فرع آخر تأسیسا على قاعدة “الخاص يقيد العام ” كما هو الحال للقانون التجاري أو قانون الشغل لم يعرف قانون الالتزامات و العقود المغربي العقد خلافا لما فعله التقنين المدني الفرنسي الذي قام بتعريف العقد بقوله : “العقد اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر نحو شخص أو أكثر بإعطاء أو بعمل شيء أو بالامتناع عن عمل شيء “, وقد أحسن المشرع صنعا حينما أحجم عن تعريف العقد, على اعتبار أن مهمة وضع التعاريف مسألة فقهية يجب أن يترك للفقه و الإجتهاد القضائي.

ويمكن تعريف العقد بكونه توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني.

والعقد قد يكون تقليديا، سواء كان مصبوغا بالرضائية اي بمجرد توافق إرادتين ، او قد يكون شكليا ونصوغ له مثال بيع العقار بحيث أوجب فيه المشرع المغربي أن ينصب في محرر رسمي يقوم به الموثق و العدل أو محامي مقبول لترافع أمام محكمة النقض، متبوعا بمصادقة رئيس كتابة الضبط

كما ان العقد قد يكون إلكترونيا  وهو  الذي يتم بتوافق إرادتين من خلال استعمال أجهزة إلكترونية بغية إحداث أثار قانوني

وإذا كان الأصل في العقد أنه يغلب عليه الطابع المدني إلا أنه قد يكييف في العديد من الأحيان  بكونه يصبغ عليه الطابع الجنائي.

و للعقد أهمية بالغة في تنظيم معاملات الأفراد، غير أن الجزاءات التي يقررها كالإبطال و الفسخ… قد لا تكفي بالنظر لطبيعة بعض المعاملات، فكان من اللازم استحضار البعد الجنائي، و ذلك من أجل إقرار نوع من المحاكمة العادلة .

إلى أي حد يمكن تكييف العقد بكونه طو ظابع جنائي؟ 

 

المطلب الأول : العقد الجنائي في القانون المغربي.

 

الفقرة الأولى  : العقد الجنائي 

 

جاء في الفصل 540 من م.ق.ج: “يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر.

بالرجوع الى مقتضيات الفصل 540 من م.ق.ج نجد أن المشرع عاقب على جريمة النصب بعقوبة أصلية من سنة الى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة الى خمسة آلاف درهم.

غير أن المشرع أجاز بمقتضى الفصل 564 م.ق.ج للمحكمة الحكم على الجاني بعقوبة إضافية تتمثل في الحرمان من واحدة أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من م.ق.ج.

أما عقاب جريمة المحاولة في النصب فهي معاقب عليها بنفس عقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 546 من م.ق.ج، في فقرته الأخيرة.

تتجلى الأسباب المؤثرة في العقوبة المقررة لجريمة النصب في التشديد الموقع بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 540 من م.ق.ج، والإعفاء من العقوبة المقرر بمقتضى الفصل 541 من م.ق.ج.

فالأسباب التي تشدد العقوبة طبقا للفقرة الثانية من الفصل 540 م.ق.ج، هي الاستعانة بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو اذونات أو حصص أو أي وقرة مالية أخرى متعلقة بشركة أو بمؤسسة تجارية أو صناعية. حينها ترفع العقوبة الحبسية الى الضعف والحد الأقصى للغرامة المالية الى مائة ألف درهم.

ويلاحظ أن المشرع المغربي استثنى هؤلاء الجناة المقرر في حقهم تشديد العقوبة من ظروف الاعفاء الواردة في الفصل 541 من م.ق.ج، مهما كانت صفتهم بحيث لا يعفون م، العقاب أو يستفيدون من القيود المتابعة أبدا.

أما عن أسباب الإعفاء من العقوبة وقيود المتابعة الجنائية في جرمة النصب الواردة في الفصل 541 من م.ق.ج، تحيل على نفس أسباب الإعفاء وقيود المتابعة المقررة بمقتضى الفصول من 534 الى 536 الخاصة بجريمة السرقة والعائدة لشخص الجاني.

وهكذا يتحقق الإعفاء من العقاب وإلزام الجاني فقط بالتعويضات المدنية في مواجهة المجني عليه وفق أحكام الفصل 534 من م.ق.ج.

   ونسوق مثالا للعقد الجنائي في صورة بائع يبرم عقدا مع مشترى الغاية من ذلك بيع سيارة ليست في ملكه ، فيوهم المشتري بكونه هو المالك، فيطلب منه اداء الثمن مسبقا قبل الحصول على السيارة، غير أن البائع بمجرد حصوله على ثمن السيارة يختفي عن الأنظار و يقطع الإتصال مع المشترى من غير أن يسلم له السيارة المتفق عليها، ففي هذه الحالة قبالرغم من وجود عقد  بين البائع و المشترى فإن تكييف هذا العقد لن ينصرف الى مجاله المدني إلا في ما يخص التعويض، بحيث أن الحالة ستكييف بإعتبارها جنحة تخضع لجريمة النصب و الإحتيال ، نظرا لتوفر عنصر الإحتيال و إخفاء وقائع صحيحة.

وقد جاء في قرار اخر لمحكمة النقض “إخفاء واقعة عدم ملكية البائع لموضوع البيع يشكل جنحة النصب.

وقد جاء في قرار اخر لنفس المحكمة: ” يشترط لقيام جريمة النصب حسب الفصل 540 من القانون الجنائي استعمال الاحتيال بإخفاء وقائع صحيحة من المحتال عليه قصد الإضرار به والاستفادة من وراء ذلك.

وقد جاء في أحد قرارات محكمة النقض “استناد القرار في إدانة المتهم على ما ورد في تصريحاته بمحضر الضابطة القضائية الموثوق به والتي لم يثبت ما يخالفها والتي جاء فيها بأنه فعلا قام بعملية النصب والاحتيال وسلب من الضحية مبلغا من المال صرفه في أغراضه الشخصية بعد أن أوهمه بقدرته على التدخل لتنصيب محام عن ابن الضحية وإطلاق سراحه بل والحكم ببراءته، هي تصريحات استخلصت منها المحكمة عناصر الفصل 540 ق ج والمتمثلة في تأكيد الطاعن للضحية على قدرته على الإفراج عن ابنه المعتقل على ذمة قضية جنحية مستغلا في ذلك جهله وكبر سنه يكون قد استعمل الاحتيال لإيقاعه في الغلط بتأكيدات خادعة دفعته إلى أعمال تمس مصالحه المالية في مقابل ذلك حصل هو على منفعة مالية.

_ الركن المعنوي :

إذا كانت جريمة النصب تعد جنحة وهذا ما يستفاد من العقوبة المقررة لها طبقا لمقتضيات الفصل 540 من م.ق.ج، فإن هذه الجريمة تدخل في زمرة الجرائم العمدية عملا بمنطوق الفصل 133 من م.ق.ج “الجنايات والجنح لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عمدا…”، وهو الأمر الذي يستوجب توافر القصد الجنائي.

وهذا القصد يقوم على شرطين أساسيين الأول أن يكون عالما بأنه يستعمل وسائل احتيالية من شأنها تغليط المجني عليه ودفعه الى المساس بمصالحه أو مصالح غير المالية، وأن لا يكون استعمال هذه الوسائل عن حسن نية. وثانيا تكون إرادة النتيجة، وهي إلحاق الضرر بالضحية والاستيلاء على ماله أو مال غيره بواسطة الوسائل الاحتيالية.

الفقرة الثانية : إثبات العقد الجنائي.

 

ينص الفصل 286 من قانون المسطرة الجنائية على أنه:”يمكن إثبات كافة الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا الأحوال التي يقضي القانون فيما بخلاف ذلك…” فالمبدأ إذا بحسب مضمون النص القانوني أن الإثبات في الميدان الجزري-خلاف المدني- حر بمعنى أن كل وسائل الإثبات التي يقرها القانون يمكن الاستدلال بها أمام القضاء الزجري الذي لا يجوز له أن يرفض-ما لم ينص القانون بذلك- لأحد الأطراف أي دليل يراه منتجا في إقناع المحكمة بوجهة نظره. و يتأسس المبدأ الذي نحن بصدد دراسته على كون الإثبات في الشق الجنائي يرتكز على وقائع إجرامية مادية و ليس على تصرفات قانونية تستلزم نوعا معينا من الأدلة، لذلك وجب السماح بإثباتها أي الوقائع الإجرامية بجميع وسائل الإثبات المعروفة من:”شهادة وخبرة و قرائن ومحررات و اعترافات…”

 

المطلب الثاني  :العقد الجنائي  الإلكتروني

 

الفقرة الأولى: العقد الإلكتروني ذو الطابع الجنائي 

 

بالرجوع  إلى مقتضيات قانون53–50 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية نجد المشرع لم يضع لنا تعريفا للعقد لالكتروني ,

 

وعموما فان العقد الالكتروني هو ذلك العقد الذي يتم بتوافق إرادتين من خلال استعمال أجهزة إلكترونية بغية إحداث أثار قانوني أي إنشاء التزامات تعاقدي

وعليه، فقد يكييف القاضي الزجري هذا العقد بكونه يندج ضمن مقتضيات الفصل 540 من ق. م. ج، إذا توفرت فيه أركانه بحيث ينص هذا الأخير بأنه “يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر.

 

الفقرة الثانية : اثبات العقد الجنائي الإلكتروني.

 

يملك القاضي الجنائي من الوسائل القانونية التي تمكنه من البحث عن الحقيقة وإقامة الدليل عليها وتكملة النقص أو القصور الموجود في الأدلة المطروحة عليه سواء طلب أطراف الدعوى منه ذلك أم لم يطلبوا وله أن يطلب أي دليل يراه مناسبا لسد أي فراغ في إجراءات الدعوى في جميع مراحلها وذلك بغض النظر عن مسلك الأطباء في هذا الصدد ولا يختلف دو  القاضي الجنائي في البحث عن الدليل الجنائي التقليدي عن دوره في البحث عن الدليل الإلكتروني إلا أنه في الحالة الأخيرة يوجب عليه القانون الاستعانة بأهل الخبرة في هذا الشأن حتى لا يتم فقد الدليل والعبث بمخرجاته.

 

وارتباطا بما سبق فقد أخذ المشرع بمبدأ حرية الإثبات حيث أمد القاضي الجنائي بحرية واسعة في الإثبات وجعله حرا في قبول الأدلة من عدمها فقبول الأدلة يعتبر الخطوة الإجرائية التي يمارسها القاضي اتجاه الأدلة المقدمة في الدعوى قبل تقديرها لكن هذا الأمر فيما يتعلق بالدليل الجنائي المادي، أما بالنسبة للدليل الجنائي الرقمي فهو يختلف كليا عن الدليل الجنائي المادي لأنه يكون في وسط افتراضي ولذلك فمجرد الحصول على الدليل الرقمي وتقديمه للقضاء لا يكفي لاعتماده كدليل للإدانة إذا الطبيعة الفنية للدليل الرقمي تمكن من العبث بمضمونه على نحو يحرف الحقيقة دون أن يكون في قدرة غير المتخصص إدراك ذلك العبث كما سبق ذكر ذلك مما يمكن معه القول أن الشكل في الدليل الرقمي لا يتعلق بمضمونه كدليل وإنما بعامل مستقلة ولكنها تؤثر في مصداقيته ولاشك أن الخبرة تحتل دورا مهما في التثبت من صلاحية الدليل الرقمي، في حالة بقاء الشكوك التي تؤثر على عقيدة القاضي بخصوص سلامة الدليل الذي سبق خضوعه لاختبارات فنية بعد تقديمه أمام القاضي الجنائي في هذا الإثبات بحيث يظل متمتعا بسلطة تقديرية في تقديم هذه الأدلة بحسبان أنها قد لا تكون مؤكدة على سبيل القطع، وقد تكون مجرد إمارات أو دلالات أو قد يحوطها الشك وهنا تظهر أهمية هذه السلطة التقديرية التي يجب أن يطل القاضي متمتعا بها لأنه من خلالها يستطيع إظهار مواطن الضعف في هذه القرائن ويستطيع كذلك تفسير الشك لصالح الظنين. ونضرب له مثال كحالة الشخص الذي يتقمص او ينتحل صفة  انثى في مواقع التواصل الاجتماعي وهو في  الأصل ذكر بغرض ترويج منتجه، بحيث يضع منتجا بمعلومات  مغلوطة، ويتعمد إخفاء المعلومات الصحيحة، وذلك بغرض الاحتيال على المشتري، و أخذ أمواله

 

غير أن القاضي قد يكييف هذه العملية بكونها تندرج ضمن الحقل المدني و يعتبر هذه المعاملة تدليسا.

 

اولا : العقد المدني الإلكتروني 

 

والتدليس في المعاملة التعاقدية بصفته نشاطا غير مشروع موجب لقيام المسؤولية التقصيرية،  يبتغي توافر الشرط الآتي المستمد من خلال الفصلين 52 و 53 من ظ.ل.ع: “استعمال أساليب احتيالية”.

وإذا كان الخطأ التقصيري يقوم عموما على عنصرين، الأول مادي يتمثل في الإقبال على ارتكاب فعل التعدي، والثاني معنوي يتجسد في إمكانية نسبة الفعل الضار للشخص المخطئ.

 

فالعنصر المادي في الخطأ قد يكون إيجابيا كتقديم وثائق مزورة أو شهادات كاذبة بقصد طمس الحقيقة وتغليط المتعاقد. كما يمكن أن يتمثل في الكذب، فهذا الأخير وإن كان في الأصل لا يعتبر أسلوب احتيال وتدليس، إلا أنه يعتبر كذلك، إذا تعلق بواقعة معينة لها اعتبارها عند التعاقد، كشخص يوهم أخر بمعلومات مغلوطة حول مبيعة معينة، ليكتشف في الأخير بأنه وقع ضحية للتحايل كون الذي تعاقد معه ليس هو المالك

 

وقد يكون العنصر المادي للتدليس سلبيا متمثلا في الكتمان، فالأصل في الكتمان أنه لا يعتبر أسلوب احتيال، الا أنه يصبح كذلك عندما يتعلق الأمر بكتمان أمور يلزم القانون أو طبيعة العقد بيانها، كما في حالة كتمان البائع لعيب موجود في منتجه الذي يعرضه لبيعه إلكترونيا . وهذا بصريح الفصل 52 من ق ل ع.

 

أما العنصر المعنوي فيقصد به أن تنصرف نية المدلس الى تضليل المتعاقد الآخر، وقد جاء في أحد قرارا المجلس الأعلى بتاريخ 15 يوليوز 1965 محكمة النقض حاليا  “بأن مجرد الكتمان لا يترتب عنه بطلان التأمين الذي يستدعي عدم الضمان بل لابد من إثبات سوء نية المؤمن له، فسوء النية لا يفترض.

 

ثم  إن نية التضليل هذه لا يعتد بها الا إذا كانت تهدف الى تحقيق غرض غير مشروع، فإن الشخص لا يعتبر مدلسا، ومثال ذلك الشخص الذي يستعمل أساليب احتيالية تضليلية بقصد إغراء المشترى بشراء منتوجه بمعلومات لا تطابق المنتوج المعروض للبيع. .

 

اولا : اثبات العقد المدني الإلكتروني.

 

 تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات  التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق، تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني لإلثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه 

وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها

 

 

         من خلال ما سبق، يتضح بأن مسألة تكييف العقد بكونه يندرج ضمن الطابع الجنائي أو المدني أو هما معا، يخضع للسلطة التقديرية المخولة للقاضي ، و ذلك من خلال تقييمه و ترجيحه لوسائل الاثبات المعروضة عليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجع المعتمدة:

 

         قانون 53–50 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية

         الفصل 540 قانون المسطرة الجنائية

         الفصل 564 قانون المسطرة الجنائية

         الفصل 541 قانون المسطرة الجنائية

         الفصل 546 قانون المسطرة الجنائية

          الفصل 286 من قانون المسطرة الجنائية

          الفصل 133 من القانون الجنائي.

         الفصلين 52 و 53 من قانون الالتزامات والعقود

         www.droitetentreprise.com

         www.labodroit.com

         www.alkanounia.info

قد يعجبك ايضا