آليات لمكافحة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ومغاربة المهجر والأجانب

المعلومة القانونية

*محمد البغدادي

  • باحث في مركز الدكتوراه، تخصص القانون الخاص، بكلية الحقوق بطنجة.

المقدمة

تشكل العقارات ركيزة أساسية لمنظومة التنمية [1]بصفة عامة على اعتبار أنه عامل إنتاج استراتيجي

للعديد من القطاعات الحيوية ورافعة أساسية للتنمية المستدامة[2] لمختلف أبعادها، سواء تعلق الأمر بنظام

العقارات المدنية أو العادية التي أصبحت تعرف في عهد الحماية بالعقارات غير المحفظة والتي تخضع

لقواعد وأحكام الفقه الإسلامي في شخص الفقه المالكي ومدونة الحقوق العينية في المواد من 1 إلى 334

وقانون الالتزامات والعقود حسب المادة الأولى[3] من مدونة الحقوق العينية[4] أو العقارات في طور

التحفيظ[5]  أو المحفظة[6] المنظمة بموجب قانون 14.07 ،[7] هذا فضلا عن تعدد الأنظمة العقارية الخاصة

وتكاثر الشكايات حول الاستيلاء على عقارات الغير والمغاربة المقيمين بالخارج والأجانب سنة 2016.

ففي سنة 2017، تم تقديم أكثر من 450 قضية سرقة عقارية للمحاكم المغربية، حسب قول

ستيفان فابر، الأمين العام لجمعية القانون والعدالة في المغرب، وقد دفع هذا الرقم المقلق المنظمات

المعنية إلى اعتماد العديد من التدابير لضمان حقوق المشترين و إرجاع الثقة إلى القطاع، موقع

ساروتي.ما، يطرح عليك هذا المقال من أجل أن تكتشف كل المستجدات القانونية التي تم تبنيها لتفادي

المشاكل الممكنة في القطاع العقاري .

و المشرع المغربي لم يقم بتعريف الاستيلاء على عقارات الغير والأجانب، وإنما عرفها الفقه

والقضاء بأنها:”إثبات اليد على المحل حالا ومآلا، أو القهر والغلبة ولو حكما ،أما الفعل المادي الذي

يتحقق به الاستيلاء فإنه يختلف تبعا لأشياء والأشخاص، وهناك من الفقه من يعتبر أن الاستيلاء يتحقق

بانتزاع المال خلسة أو عدوة بطريقة الحلية”.[8]

ونظرا لأهمية  ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ومغاربة المهجر والأجانب في الأوساط

العامة والمجتمعية واعتبارا لدور السياسة العقارية للدولة في تحقيق متطلبات العدالة العقارية[9] التي ما هي إلا تجسيدا

لمبادئ الأمن القانوني العقاري[10] وبلورة حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية  التي تدخل ضمن مرتكزات ومقومات

النموذج التنموي على أرض الواقع،[11]فإن الإشكالية الرئيسية تتمثل فيما يلي:” ما هي ميكانيزمات وآليات

لمكافحة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ومغاربة المهجر والأجانب؟

وتحت هاته الإشكالية المركزية تتفرع عنها التساؤلات التالية:

ماهي الميكانيزمات الملكية والدستورية لمكافحة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ومغاربة المهجر

والأجانب؟ وما هي الآليات التشريعية والتنظيمية لمكافحة الاستيلاء على عقارات الغير ومغاربة

المهجر والأجانب؟

ولمقاربة الموضوع من جميع زواياه، ارتأيت اعتماد التقسيم التالي:

المبحث الأول:  الميكانيزمات الملكية والدستورية لمكافحة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير

ومغاربة المهجر والأجانب

المبحث الثاني:الآليات التشريعية والتنظيمية لمكافحة الاستيلاء على عقارات الغير ومغاربة المهجر

والأجانب

 

 

المبحث الأول:  الميكانيزمات الملكية والدستورية لمكافحة ظاهرة

الاستيلاء على عقارات الغير ومغاربة المهجر والأجانب

رغم الدور التنموي الذي يلعبه العقار في الرفع من مستوى التنمية المستدامة وتحصين الملكية العقارية

وتكريس المكتسبات الدستورية والقانونية والتنظيمية في المادة العقارية، وذلك عن طريق إنعاش

والنهوض بوضعية الاقتصاد الوطني  وتحديث ورش السياسة العقارية في صلب النموذج التنموي الجديد

وتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية ، فإنه تواجهه العديد من الإشكاليات والصعوبات لمكافحة

ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ومغاربة المهجر والأجانب.

وعليه، سوف نتطرق إلى الميكانيزمات الملكية للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات  الغير ومغاربة

المهجر والأجانب  في المطلب الأول و الميكانيزمات الدستورية للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات

الغير ومغاربة المهجر والأجانب في المطلب الثاني.

 

المطلب الأول: الميكانيزمات الملكية للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات

الغير ومغاربة المهجر والأجانب

تماشيا مع أهداف وتوصيات التي تبنتها الرسالة الملكية السامية الخاصة بالمناظرة الوطنية بشأن

السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المؤرخة في 8 دجنبر 2015 [12]

وإعمالا للتعليمات السامية للملك محمد السادس الواردة في الرسالة الملكية التاريخية  الموجهة لوزير

العدل والحريات المؤرخة في 30 دجنبر  2016 حول ضرورة الانكباب الفوري على إيجاد حلول

عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير لما تشكله من مساس جسيم بحق الملكية العقارية

الذي يضمنه دستور المملكة ولما ينجم عنها من زعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين التي تشكل دعامة

أساسية للتشجيع على الاستثمار، فقد تم خلال الاجتماع أعلاه تشكيل لجنة يرأسها السيد وزير العدل

والحريات وتضم ممثلي القطاعات الأساسية المعنية. والتي ستتولى وضع خطة عمل عاجلة للتصدي

لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والسهر على تنفيذها.[13]

وبالموازاة مع هذه التوجهات الكبرى لمكافحة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ومغاربة المهجر

والأجانب، نص الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من

الولاية التشريعية العاشرة المؤرخ في 14 أكتوبر 2016 على ما يلي:”فبدون المواطن لن تكون هناك

إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها. وهي ملزمة بأن تفسر

الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون . و على سبيل المثال ، فالعديد من

المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية ، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخير عملية

التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، أو لأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به، وغيرها من

الأسباب. إن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار

المعمول بها، في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه. ولا ينبغي أن يتم تغيير

وضعية الأرض التي تم نزعها، وتحويلها لأغراض تجارية، أو تفويتها من أجل المضاربات العقارية.

كما أن المواطن يشتكي بكثرة، من طول و تعقيد المسا طر القضائية، ومن عدم تنفيذ الأحكام ، وخاصة في

مواجهة الإدارة.”[14]

وفي نفس السياق، نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة

من الولاية التشريعية العاشرة المؤرخ في 12 أكتوبر 2018 على مايلي: وعلاوة على دور التكوين في

التأهيل لسوق الشغل، فإن القطاع الفلاحي يمكن أن يشكل خزانا أكثر دينامية للتشغيل، ولتحسين ظروف

العيش والاستقرار بالعالم القروي. لذا ندعو لتعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق المزيد

من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي. غايتنا انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية،

وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في

المدن.  وإننا ندرك ما تعرفه الأراضي الفلاحية من تقسيم متزايد مع ما ينتج عن ذلك من ضعف في

الإنتاجية. كما أن استقرار الشباب بأرضهم يبقى رهينا بتمكينهم من فرص الشغل.  لذا نوجه الحكومة

لبلورة آليات مبتكرة لمواصلة تحفيز الفلاحين على المزيد من الانخراط في تجمعات وتعاونيات فلاحية

منتجة ومتابعة تكوين في المجال الفلاحي.  وبموازاة ذلك ندعو لتعزيز وتسهيل الولوج للعقار، وجعله

أكثر انفتاحا على المستثمرين، سواء الأشخاص أو المقاولات، بما يرفع من الإنتاج والمردودية، ويحفز

على التشغيل مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي المعنية. كما يتعين التفكير في أفضل السبل

لإنصاف الفلاحين الصغار، خاصة في ما يتعلق بتسويق منتوجاتهم والتصدي الصارم للمضاربات وتعدد

الوسطاء. ومن جهة أخرى، فإن تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز

المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي لا يمكن إلا أن تشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي

والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق.  وهو ما قد يمكن من تعبئة، على الأقل، مليون هكتار إضافية من

هذه الأراضي. وعلى غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، فإنه

أصبح من الضروري إيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض

الأراضي الفلاحية البورية لفائدة ذوي الحقوق. ويجب القيام بذلك وفق شروط محددة تجمع بين الإنجاز

الفعلي للمشاريع، والحد من التجزئة المفرطة للاستغلالات الفلاحية، وتوفير المواكبة التقنية والمالية

المطلوبة.[15]

 

المطلب الثاني:الميكانيزمات الدستورية للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات

الغير ومغاربة المهجر والأجانب

معلوم أن العقار يلعب دورا أساسيا على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية بمختلف

 

تجلياتها، لذلك فقد أحاطه المشرع المغربي بمجموعة من المقتضيات القانونية وارتقى به إلى مصاف الحماية

 

الدستورية ، والذي اعتبر حق الملكية العقارية من أهم الحقوق الراجعة للأفراد التي لا يمكن المساس بها إلا

 

بموجب القانون ووفق إجراءات محددة سلفا ، حيث يتص في الفقرتين الأولى والثانية  من الفصل 35 من

 

دستور 2011 على مايلي:” يضمن القانون حق الملكية. ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا

 

اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي

 

ينص عليها القانون.”[16]

 

وقد شكل نظام التحفيظ العقاري الذي تم سنه بتاريخ 12 غشت 1913  والمعدل والمتمم بقانون 14.07

 

واحدا من القوانين الرامية إلى حماية الملكية العقارية بشكل يسهل تداولها في السوق الاقتصادية وفق ضوابط

 

قائمة على مبدأ الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، دون إغفال العديد من القوانين الرامية جميعها إلى

 

ضبط الملكية العقارية وحمايتها من الاعتداء.

 

و بالنظر لأهمية الملكية العقارية في حياة الأفراد، ولقيمتها التصاعدية في السوق الاقتصادية، فقد شكلت

مطمعا لذوي النيات السيئة الذين يحاولون الترامي عليها وسلبها من مالكيها الحقيقيين بشتى الطرق إلى حد

ظهور شبكات مؤطرة في ميدان التزوير، غايتها البحث عن العقارات المهملة، وخاصة تلك العائدة للأجانب،

وكذا للمغاربة المقيمين بالخارج.[17]

المبحث الثاني:الآليات التشريعية والتنظيمية لمكافحة الاستيلاء على

عقارات الغير ومغاربة المهجر والأجانب

استحضارا للتوجهات الملكية وإعمالا للحماية الدستورية لحق الملكية وفق الفصل 35 من دستور 2011

وتنفيذا لمخرجات القرارات المتخذة من لدن الآلية المكلفة لتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير

والمشكلة لتعليمات السامية المضمنة في الرسالة الملكية السامية والموجهة لوزير العدل والحريات

المؤرخة في 30 دجنبر 2016 بخصوص التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات

الغير، فإن وزارة العدل قامت بوضع الآليات التشريعية في المطلب الأول و الآليات التنظيمية لمواجهة

ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير  ومغاربة المهجر والأجانب  في المطلب الثاني.

 

المطلب الأول:الآليات التشريعية لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير

ومغاربة المهجر والأجانب

 

بعد سنوات عديدة من العمل والبحث، وتلقي العديد من الشكايات المختلفة حول استيلاء المافيات المنظمة

على عقار الغير، فإن النصوص الموضوعة  لردع هذه الجريمة رأت النور أخيرا ودخلت حيز التنفيذ في

يونيو 2018، وعلى وجه الخصوص صدور القانون رقم 69.16 الذي عدلت بمقتضاه المادة 4 من

القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، [18]والذي جاء استجابة للشكاوى التي وردت على

الديوان الملكي من طرف مواطنين حول تنامي ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ومغاربة المقيمين

بالخارج والأجانب، هذا فضلا عن التنصيص على النظام القانوني لتسجيل عقود الوكالات بسجل

الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية  بموجب قانون 31.18، حيث ينص الفصل 1-889[19]  على

ما يلي:”يجب تقييد الوكالة المتعلقة بنقل ملكية عقار أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، من طرف محررها بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، ولا تنتج آثارها القانونية إلا من تاريخ التقييد المذكور.

لا يحتج على الغير بالتعديلات المدخلة على عقد الوكالة أو بإلغائها، إلا من تاريخ التقييد بالسجل المذكور.

يمسك سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية على دعامة ورقية أو إلكترونية، من طرف كتابة

الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مكان تحرير العقد ويراقب مسكه رئيس المحكمة أو القاضي المعين

من طرفه.

يتم تقييد الوكالة الرسمية المنجزة بالخارج بالسجل الممسوك لدى كتابة الضبط بالمحكمة المشار إليها في

العقد، وفي حالة عدم الإشارة إلى ذلك تقيد هذه الوكالة بالسجل الممسوك لدى كتابة الضبط بالمحكمة

الابتدائية بالرباط أو بمكان تواجد العقار.

تحدد كيفيات تنظيم ومسك السجل المذكور بمقتضى نص تنظيمي”.

كما نص الفصل 2-889[20] من القانون نفسه على ما يلي:”يحدث سجل وطني إلكتروني للوكالات يعهد

بتدبيره إلى الإدارة، تتم من خلاله عملية إشهار جميع الوكالات المضمنة بسجلات الوكالات المتعلقة

بالحقوق العينية والممسوكة من طرف كتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية.

تتم من خلال السجل المذكور معالجة المعطيات المتعلقة بالوكالات المذكورة أعلاه، عن طريق تجميعها

وحفظها وتأمينها، في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه

معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من

صفر 1430 (18 فبراير 2009) والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يجب على محرر عقد يتعلق بنقل ملكية عقار أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو

إسقاطها أن يتأكد من تقييد عقد الوكالة بالسجل المذكور.

تحدد كيفيات تنظيم ومسك السجل المذكور والاطلاع عليه بمقتضى نص تنظيمي.”

 

كما نصت قانون المسطرة الجنائية على مسطرة عقل العقار[21] بموجب قانون 32.18 في المواد 19

و40  و49 و104 و299 و366 و390[22] ،  حيث بين المشرع المغربي  الجهات المختصة بإصدار

صلاحية الأمر بعقل العقار وهي :-رئيس المحكمة الابتدائية  والرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف

وقاضي التحقيق والمحكمة المحالة عليها القضية محل الغصب أو الاستيلاء.

أما الأمر بعقل العقار يكون بناء على الطلب يتقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو

الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.

كما اعتمد مجلس الحكومة  قانون بشأن الاستيلاء العقاري، حيث يعدل النص القانوني الثاني [23]والذي

يهدف  إلى توحيد العقوبات المتعلقة بتزوير مستندات المعاملات العقارية إلى مختلف المعنيين الذين يرتبط

اسمهم بالمعاملات العقارية، بما في ذلك المحامي و الموثق و العدول.[24]

وبخصوص الترسانة القانونية المتعلقة بالجماعات السلالية، فإنها تتوزع بين هذا قانون رقم 62.17  [25]

وكذلك مرسوم تطبيق لأحكامه المنظم بموجب 9 يناير 2020[26] وقانون 63.17 المتعلق بالتحديد

الإداري لأراضي الجماعات السلالية [27]وقانون 64.17 والذي غير وتمم ظهير 25.7.69 المتعلق

بالأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري[28] .

 

المطلب الثاني:الآليات التنظيمية لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير

ومغاربة المهجر والأجانب

 

أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أنه تقرر ابتداء من تاريخ 4 ماي

2020، تقديم طلبات الحصول على الشهادات العقارية المتعلقة بالرسوم العقارية وطلبات الحصول على

التصاميم الطبوغرافية وجداول المساحة عبر المنصة الإلكترونية للوكالة، وذلك بموجب مراسلة

موجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية ورؤساء مصالح المسح العقاري، حيث أن هذا الإجراء

يدخل في إطار مواصلة الإجراءات الرامية إلى التنزيل التدريجي لمقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد

شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.

ويأتي هذا القرار أيضا، انسجاما مع الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل السلطات المختصة من

أجل تفادي انتشار عدوى فيروس “كورونا”، لاسيما فيما يتعلق بتوفير خدمات إلكترونية للمرتفقين بدلا

من المعاملات الورقية من أجل تفادي تنقلهم إلى مصالح الإدارة.

كما أشارت الوكالة أيضا إلى أن مسطرة معالجة طلبات الحصول على الوثائق المذكورة هي نفسها

المسطرة المعمول بها حاليا والمبينة بالدليل العملي المتوفر بالشبكة الإلكترونية الداخلية للوكالة.

وشددت الوكالة  على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المنصة الإلكترونية للوكالة  باعتبارها القناة الوحيدة

التي سيتم استقبال الطلبات الرامية إلى الحصول على الوثائق السالفة الذكر، سواء كانت هذه الطلبات

صادرة عن المهنيين أو باقي المرتفقين.

وأوضحت المحافظة العقارية، أنه لا يمكن قبول الطلبات المقدمة بشكل مادي أمام المصالح الخارجية

للوكالة إلا في الحالات الاستثنائية المبررة، كما هو الحال مع مؤسسات الدولة المختلفة، المحافظة

العقارية هي الأخرى مواكبة عصر السرعة وقامت برقمنة خدماتها، هذه الخاصية الجديدة لا تهدف فقط

إلى تسهيل الأمر على المواطنين

وتقريب المحافظة منهم، ولكن أيضا لتجنب الاحتيال وتفادي الاستيلاء على عقاراتهم بطرق غير

مشروعة.بفضل رقمنة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي، يمكن للمغاربة المقيمين في

الخارج من الوصول إلى المعلومات المختلفة المتعلقة بالعقارات التي يمتلكونها على الإنترنت، حيث أن

هذه المبادرة سهلت على هذه الفئة من المغاربة التنقل إلى أرض الوطن من أجل القيام بالإجراءات

الضرورية، ولعل الرقم الذي طرح حول تحفيظ 5 ملايين عقار دليل على نجاح الخدمة الرقمية

للمحافظة العقارية.

بالإضافة إلى ذلك تم وضع تطبيق “محافظتي” على الهاتف الذكي، للسماح للمواطنين المغاربة والأجانب

بمتابعة الإجراءات الرسمية المختلفة، مثل وثائق ملكية الأراضي وغيرها خاصة بممتلكاتهم، وكذا التطلع

على عقارتهم من حين إلى آخر ببضع نقرات فقط.[29]

كما أن هناك العديد من الدوريات والمذكرات والمناشير والرسائل تترجم الآليات التشريعية لمواجهة

ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ومغاربة المهجر والأجانب والتي تنصب في حماية الملكية العقارية

وتحصين المكتسبات الدستورية والقانونية والتنظيمية في المادة العقارية، وذلك تنفيذا لمخرجات

القرارات المتخذة من لدن الآلية المكلفة لتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير والمشكلة لتعليمات

السامية المضمنة في الرسالة الملكية السامية والموجهة لوزير العدل والحريات المؤرخة في 30 دجنبر

2016 بخصوص التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، هذا فضلا عن ثمرة

تعاون وتكامل شامل ومقاربة تشاركية واسعة بين وزارة العدل وزارة الداخلية  ووزارة  الشؤون

الخارجية  والتعاون الدولي و الوكالة  الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

والموثقون والعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض و الوكيل القضائي للمملكة.

ويمكن إجمال هذه الدوريات والمذكرات والمناشير والرسائل في المادة العقارية فيما يلي:

-مذكرة عدد17-2020 المديرية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

الموجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية ورؤساء مصالح المسح العقاري بشأن وقف الآجال

التشريعية والتنظيمية بسبب حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها المؤرخة في 28 يوليوز 2020.

-رسالة  رقم7555   وزارة الداخلية موجهة غلى السادة ولاة الجهات وعمال عملات وأقاليم المملكة

بشأن التصفية  القانونية للعقارات الجماعية المملوكة للجماعات السلالية المؤرخة في 1 يوليوز 2020

-مذكرة عدد18- 2020 المحافظ العقاري موجهة إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية بشأن

الشروط المضمنة بدفاتر الكلف والتحملات المؤرخة  قي 29 يونيو 2020.

-رسالة رقم 4893 بشأن تأجيل عمليات تحديد مطالب التحفيظ المدرجة في إطار المسطرة العادية بسبب

تمديد حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها المؤرخة في 26 يونيو 2020.

-دورية مشتركة رقم 2760  بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان

وسياسة المدينة موجهة إلى السيدات والسادة ولاة الجهات   وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم

المملكة والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء ومديري الوكالة الحضرية بشأن أشغال

تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وأجال إنجازها المؤرخة في 18 يونيو 2020.

-رسالة وزارة الداخلية رقم 7426  موجهة إلى السيدات والسادة الولاة والعمال والمديرين بالإدارة

المركزية والسيدات والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالمملكة المؤرخة في 19 ماي

2020.

-منشور رئيس النيابة العامة عدد 22 موجه إلى السيد المحامي العام الأول والسادة المحامين العامين

والسادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية  بشأن

شهادات الملكية والتصاميم العقارية وجداول المسامحة المعالجة بطريقة إلكترونية المؤرخة في 19 ماي

2020.

-دورية وزارة الداخلية موجهة غلى السادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة رقم 6303 بشأن

تمليك قطع أرضية فلاحية بورية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه

الجماعات لمؤرخة في 13 ماي 2020.

-رسالة رقم 1799   المحافظ العام موجهة إلى السيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول بشأن تمكين السادة

العدول من الولوج إلى الخدمات الالكترونية للوكالة المؤرخة في 13 ماي 2020

-مذكرة 11-2020 المحافظ العقاري موجهة إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية بشأن المرسوم

2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير

أملاكها المؤرخة في 30 أبريل 2020.

-مذكرة عدد 8-2020 المحافظ العقاري موجهة إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية بشأن وقف

الآجال التشريعية والتنظيمية بسبب حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها لمؤرخة في 3 أبريل 2020.

-مذكرة عدد 6-2020 المحافظ العقاري موجهة إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية بشأن وقف

الآجال التشريعية والتنظيمية بسبب حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها المؤرخة في 25 مارس 2020.

-مذكرة عدد 5-2020 بشأن   المحافظ العام موجه إلى السادة المحافظين على الأملاك العقاريين

بشأن مسطرة البحث عن الممتلكات العقارية المؤرخة في 18 مارس2020.

مذكرة عدد 16-2019 المحافظ العام موجه إلى السادة المحافظين على الأملاك العقاريين بشأن

القانون 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية

الواقعة بدوائر الري المؤرخة في 30 شتنبر 2019.

-مذكرة عدد 15-2019  المحافظ العام موجه إلى السادة المحافظين على الأملاك العقاريين بشأن القانون

رقم  17 .63 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية.المؤرخة في 30 شتنبر 2019.

-مذكرة عدد 14-2019 المحافظ العام موجه إلى السادة المحافظين على الأملاك العقاريين بشأن القانون

رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها المؤرخة في 30 شتنبر

2019.

-مذكرة عدد13-2019 المحافظ العقاري موجهة إلى السادة المحافظين على الأملاك العقاريين بشأن

القانون رقم 18-31 المغير والمتمم لقانون الالتزامات والعقود المؤرخة في 11 شتنبر 2019.

مذكرة 1-2019 المحافظ العام موجهة إلى السادة المحافظين على الأملاك العقاريين بشأن قانون المالية

لسنة 2019 المؤرخة في 21 يناير 2019.

-كلمة وزير العدل بمناسبة اجتماع تتبع اللجنة المكلفة بتتبع الاستيلاء على عقارات الغير المؤرخ في

17 شتنبر 2018.

-رسالة رقم 8281 بشأن التصديق على الرسوم العدلية المحررة بالخارج المؤرخة في 25 يونيو2018.

-مذكرة عدد 7-2017 المحافظ العام موجهة إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية بشأن

التصرفات العقارية الصادرة عن الشركات المدنية العقارية المؤرخة في 3 مارس 2017.

-دورية وزارة الداخلية عدد 18.51  المؤرخة في 9 ماي 2017

-منشور وزارة العدل  الموجه إلى السادة المسؤولين القضائيين والإداريين بشأن احتفاظ كتابات

الضبط بالمحاكم بنظائر من العقود المحررة من طرف المحامين، وتسجيلها وترقيمها في سجل خاص

المؤرخ 21 فبراير 2017.

-مذكرة المديرية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الموجهة إلى

المحافظين على الأملاك العقارية في شأن الاستيلاء على عقارات الغير تحت عدد 697  المؤرخة في

17 يناير 2017.

-بلاغ وزارة العدل بشأن المادة 4 من مدونة الحقوق العينية المؤرخ في 4 أكتوبر 2017.

-مذكرة وزارة العدل رقم 18  بشأن تراتبية المادة 4  من مدونة الحقوق العينية تقتضي -تصديق

السلطات المحلية المختصة على إمضاءات الأطراف و بعدها تتم مصادقة على توقيع المحامي لدى

رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارسون دائرتها محاميه المؤرخة في 21 فبراير 2017 .

-مذكرة المديرية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الموجهة

إلى وزارة العدل بشأن عدد 506  المؤرخ في 14 يناير 2016

-دورية عدد 404 المديرية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

الموجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بشأن تطبيق مقتضيات المادة 278 من مدونة الحقوق

العينية المؤرخة في 17 فبراير 2015.

-دورية عدد 401 بشأن قرارات إلغاء أو رفض مطالب التحفيظ المؤرخة في 26 نونبر 2014.

-دورية المديرية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الموجهة إلى

المحافظين على الأملاك العقارية بشأن تطبيق المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة

الحقوق العينية عدد المؤرخة في 27 نونبر 2013.

-مذكرة رقم 1703 المحافظ العام موجهة إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية بشأن إجراء

التقييدات الاحتياطية بالسجلات العقارية المؤرخة في 23 فبراير 2011.

-دورية عدد 381 المحافظ العام موجهة إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية بشأن التعرضات

ضد مطالب التحفيظ التأكيدية للتعرضات المقدمة ضد مساطر التحديد الإداري المؤرخة في 8 ديسمبر

2010.

-مذكرة المديرية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الموجهة إلى

المحافظين على الأملاك العقارية بشأن شواهد عدم الملكية رقم 2619  المؤرخة في 8 ماي 2006.

-دورية عدد 349 المديرية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

الموجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بشأن إثارة الصعوبة في تنفيذ الأحكام من طرف المحافظ

على الأملاك العقارية المؤرخة في 30 غشت 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمة

 

اعتبارا لمكانة العقار في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذا للتوجهات الملكية السامية بخصوص مكافحة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والمغاربة المقيمين بالخارج والأجانب بما يضمن حماية الملكية العقارية وتقويتها ، خاصة  وأن المغرب مقبل على إخراج النموذج التنموي الجديد وتحديث ورش السياسة العقارية ببلادنا، فإن الدولة المغربية سعت جاهدة  لتعزيز المكتسبات الدستورية والتشريعية والتنظيمية  للحد من هذه الظاهرة من خلال ترأس رئيس الحكومة صباح يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020 بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية، الذي خصص للوقوف على تقدم إنجاز الإستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط عمل تنفيذها.
وأوضح السيد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية أن  هذه اللجنة أحدثت في إطار تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، المنعقدة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس نصره الله، يومي 8 و9 دجنبر 2015 بالصخيرات، لتكون آلية مؤسساتية لتنسيق تدخلات القطاعات، وضمان التقائية السياسة العمومية للدولة في مجال العقار، لاسيما من خلال اقتراح التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة، وتنسيق تدخلات القطاعات العمومية المعنية بتدبير العقار بشقيه العمومي والخاص، والتداول بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لإصلاح السياسة العمومية في المجال العقاري.
وسجل السيد رئيس الحكومة في هذا الإطار أن مختلف التشخيصات التي انصبت على واقع تدبير العقار ببلادنا، وقفت على غيــاب تجانــس السياســات العموميــة، وضعف التقائيتها، وغياب تنســيق تدخلات مختلف الفاعلين في هذا المجال، حيث سبق لجلالة الملك حفظه الله أن دعا في رسالته السامية للمناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة إلى “اعتماد استراتيجية وطنية شمولية وواضحة المعالم تروم تثمين العقار وإدماجه في التنمية، وتنزيلها في شكل مخططات عمل تتضمن كافة الجوانب المتعلقة بتصور وتنفيذ هذه السياسة مع ما يرتبط بذلك من تدابير تشريعية وتنظيمية وإجرائية وغيرها، في تكامل بين الدولة والجماعات الترابية، باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية.”

وتفعيلا لهذه التوجيهات الملكية السامية، فقد انخرطت الحكومة مند مدة في إعداد مشروع «استراتيجية عقارية وطنية ومخطط العمل الخاص بتنفيذها”، وذلك وفق منهجية عمل واضحة تستحضر أدوار مختلف الفاعلين في هذا المجال.
وفي إطار بلورة هذا المشروع المهيكل، فقد سبق لرئيس الحكومة أن أحال طلبا على المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بتاريــخ 24 ينايــر 2018 من أجــل إعــداد دراســة يقتــرح فيهــا المجلــس رؤيتــه بشــأن بلــورة اســتراتيجية وطنيــة جديــدة للسياســة العقاريــة للدولــة ومخطــط عمــل لتنفيذهــا، استجاب له المجلس مشكورا.
وفي نفس الإطار، مكن نشاط “حكامة العقار”، الذي تُشرف على تنفيذه وكالة تحدي الألفية المغرب، أحد مكونات الميثاق الثاني للتعاون المبرم بين الحكومة المغربية وهيئة تحدي الألفية الأمريكية بتاريخ 30 نونبر 2015، ويهدف إلى تقديم الدعم للحكومة في إطار بلورة الاستراتيجية الوطنية العقارية ومخطط العمل الخاص بتنفيذها، لاسيما من خلال إنجاز بعض الدراسات الموضوعاتية.
وأكد السيد رئيس الحكومة أن هذه الاستراتيجية العقارية ستشمل عند استكمالها، تدابير تهم الإصلاح الشامل لقطاع العقار من مختلف الجوانب المرتبطة به، التشريعية منها والتنظيمية والإجرائية والمؤسساتية، والتي سيتم تنزيلها بناء على مخطط عمل دقيق على المدى القريب والمتوسط والبعيد، يحدد على الخصوص طبيعة التدابير والجهات المكلفة بها والمدى الزمني لتفعيلها.
واستعرض السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى مجموعة من الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في انتظار استكمال إنجاز الاستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط العمل الخاص بتنفيذها، والتي تخص تعزيز الأمن العقاري والتصدي لظاهرة الاستيلاء على العقارات، وإصلاح النظام القانوني لأراضي الجماعات السلالية، وتنفيذ مشروع “العقار القروي” الذي يروم تمليك حوالي 66.000 هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرة الري، والرفع المستمر من المجهود الرامي إلى تعميم نظام التحفيظ العقاري.
وتتبع أعضاء اللجنة بعد ذلك وناقشوا عرضا للمنسق الوطني لإنجاز الاستراتيجية العقارية الوطنية، المدير العام للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تناول المراحل التي تم قطعها في بلــورة اســتراتيجية وطنيــة جديــدة للسياســة العقاريــة للدولــة، حيث امتد العمل على المشروع ما يناهز 15 شهرا، تم خلالها التعاون والاستشارة مع عشرات المهنيين والخبراء في مجال العقار، والتنسيق مع القطاعات والمؤسسات العمومية المعنية، وبلورة بنوك للمعلومات التحليلية

اللازمة.
وقد مكن التشخيص الدقيق للوضعية، من بلورة مجموعة من النماذج لتحديد الإشكاليات الكبرى المرتبطة بمجال العقار في بلادنا. وتهم على الخصوص الجوانب المرتبطة بالتثمين الاقتصادي للعقار، واستغلاله، والمحافظة على إمكانيات تدخل الدولة، ونجاعة سوق العقار، وحكامة الشأن العقاري. وعلى ضوء هذه الإشكاليات، سيحدد مشروع الإستراتيجية أهدافا استراتيجية كبرى، تتم بلورتها من خلال مجموعة من الروافع الإستراتيجية.
وسيتم عرض المشروع عند استكمال أشواط إعداده على موافقة اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية، قبل تقديمه لمسطرة المصادقة طبقا للمساطر الجاري بها العمل.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص السادة وزير العدل، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، والمدير العام للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، والمديرة العامة لوكالة تحدي الألفية-المغرب، وممثلين عن القطاعات العضوة باللجنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع

  • الرسائل

 

  • عائشة أمغار، الاستيلاء على عقارات الغير وأثره على الأمن العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر الدراسات القانونية والعقارية، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية:2018 -2019.
  • عبد العاطي بومهدي، الاستيلاء على الأملاك العقارية غير المحفظة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2017-2018.

 

  • المقالات

 

  • حمزة أمزيل، ظاهرة الاستيلاء على العقارات، مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية، العدد2، يناير 2019، ص:من 24 إلى 32.
  • حنان سعيدي، تملك الأجانب للعقارات بالمغرب، بدون العدد ، بدون سنة النشر، ص:من 1 إلى 9.
  • حسن الزاهر، حماية الملكية العقارية، مجلة القبس المغربية، العدد3، 2012، ص:من 24 إلى 68.
  • محمد البغدادي، حماية الملكية العقارية في إطار الرسائل الملكية والمستجدات الدستورية والقانونية، العدد 48، فبراير 2020،ص:من 70 إلى 95.
  • ، المنطلقات الأساسية للتنمية المستدامة بالمغرب، مجلة الممارس للدراسات القانونية والقضائية، العدد 5، دجنبر 2019،ص:من 77 إلى 102.
  • محمد خيري، توجهات الرسالة الملكية حول السياسة العقارية للدولة 8 و9 دجنبر 2015،بدون العدد، بدون سنة النشر، ص:من 195 إلى 200.

 

  • النصوص القانونية

 

  • الدستور

 

  • الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص: 3600.

 

  • القوانين العادية

 

 

  • الظهير الشريف رقم 1.19.114 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 1913) الخاص بتنفيذ القانون 31.18 المتعلق بالنظام القانوني لتسجيل عقود الوكالات بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ؛ منشور بالجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019)، ص :5885.
  • الظهير الشريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440 ) 9 غشت 2019 ) بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6807 ) 26 غشت 2019)، ص: 5887.
  • الظهير الشريف رقم 1.19.116 صادر في 7 ذي الحجة 1440 ) 9 أغسطس2019 ) بتنفيذ القانون رقم 63.17 بشأن التحديد الإداري للجماعات السلالية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6807 ) 26 أغسطس 2019)، ص: 5893.
  • الظهير الشريف رقم7 1.19.11 صادر في 7 ذي الحجة 1440 ) 9 أغسطس2019 ) بتنفيذ القانون رقم  17لقاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389) 25 يوليوز1969 ) المتعلق بالأراضي الواقعية في دوائر الري، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6807 ) 26 غشت 2019)، ص: 5895.

 

  • الظهير الشريف رقم 1.19.44 بتاريخ 4 رجب 1440 (11مارس2019) الخاص بتنفيذ القانون رقم 33.18 المتعلق بتزوير مستندات المعاملات العقارية إلى مختلف المعنيين الذين يرتبط اسمهم بالمعاملات العقارية، بما في ذلك المحامي و الموثق و العدول ؛منشور الجريدة الرسمية عدد 6763 بتاريخ 18 رجب 1440 (25 مارس 2019)، ص:
  • الظهير الشريف رقم 1.19.92 بتاريخ 5 ذي القعدة 1440) 8 يوليوز2018)، المتعلق بتنفيذ القانون رقم 32.10 المتعلق بمسطرة عقل العقار منشور بالجريدة الرسمية عدد 6796 بتاريخ 15 ذو القعدة 1440 1)8 يوليو 2019)،ص:5036.
  • الظهير الشريف رقم 1.17.50 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017)؛ منشور بالجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)، ص: 5068.

 

  • الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432(22 نوفمبر 2011) الخاص بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، منشور بالجريدة الرسمية 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص: 5587.
  • الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص: 5575.

 

  • المراسيم التنظيمية أو التطبيقية

 

  • المرسوم التطبيقي رقم 19.973 صادر في 13 من جمادى الأولى 1441 ) 9 يناير 2020 )بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، منشور بالجريدة الرسمية عدد.6849 بتاريخ 24 جمادى الأولى 1441 ) 20 يناير2020)، ص: 321.

 

  • الرسائل والخطب الملكية

 

 

  • الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة المتعلق بأراضي الجماعات السلالية المؤرخ في 12 أكتوبر 2018.
  • الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة المتعلق بنزع الملكية العقارية المؤرخ في 14 أكتوبر 2016.
  • الرسالة الملكية السامية الموجهة لوزير العدل والحريات بشأن التصدي الفوري والحازم لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والمغاربة المقيمن بالخارج والأجانب المؤرخة في 30 دجنبر
  • الرسالة الملكية السامية  بمناسبة المناظرة الوطنية في موضوع حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المؤرخة في 8 دجنبر

 

  • الوثائق الرسمية

 

 

 

  • مذكرة عدد17-2020 المديرية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الموجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية ورؤساء مصالح المسح العقاري بشأن وقف الآجال التشريعية والتنظيمية بسبب حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها المؤرخة في 28 يوليوز 2020.
  • رسالة رقم7555   وزارة الداخلية موجهة غلى السادة ولاة الجهات وعمال عملات وأقاليم المملكة بشأن التصفية  القانونية للعقارات الجماعية المملوكة للجماعات السلالية المؤرخة في 1 يوليوز 2020.
  • مذكرة عدد18- 2020 المحافظ العقاري موجهة إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية بشأن الشروط المضمنة بدفاتر الكلف والتحملات المؤرخة قي 29 يونيو 2020.
  • رسالة رقم 4893 بشأن تأجيل عمليات تحديد مطالب التحفيظ المدرجة في إطار المسطرة العادية بسبب تمديد حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها المؤرخة في 26 يونيو 2020.
  • دورية مشتركة رقم 2760 بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة موجهة إلى السيدات والسادة ولاة الجهات   وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء ومديري الوكالة الحضرية بشأن أشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وأجال إنجازها المؤرخة في 18 يونيو 2020.
  • رسالة وزارة الداخلية رقم 7426 موجهة إلى السيدات والسادة الولاة والعمال والمديرين بالإدارة المركزية والسيدات والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالمملكة المؤرخة في 19 ماي 2020.
  • منشور رئيس النيابة العامة عدد 22 موجه إلى السيد المحامي العام الأول والسادة المحامين العامين والسادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بشأن شهادات الملكية والتصاميم العقارية وجداول المسامحة المعالجة بطريقة إلكترونية المؤرخة في 19 ماي 2020.
  • دورية وزارة الداخلية موجهة غلى السادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة رقم 6303 بشأن تمليك قطع أرضية فلاحية بورية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات لمؤرخة في 13 ماي 2020.
  • رسالة رقم 1799 المحافظ العام موجهة إلى السيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول بشأن تمكين السادة العدول من الولوج إلى الخدمات الالكترونية للوكالة المؤرخة في 13 ماي 2020
  • مذكرة 11-2020 المحافظ العقاري موجهة إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية بشأن المرسوم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها المؤرخة في 30 أبريل 2020.
  • مذكرة عدد 8-2020 المحافظ العقاري موجهة إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية بشأن وقف الآجال التشريعية والتنظيمية بسبب حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها لمؤرخة في 3 أبريل 2020.
  • مذكرة عدد 6-2020 المحافظ العقاري موجهة إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية بشأن وقف الآجال التشريعية والتنظيمية بسبب حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها المؤرخة في 25 مارس 2020.
  • مذكرة عدد 5-2020 بشأن المحافظ العام موجه إلى السادة المحافظين على الأملاك العقاريين بشأن مسطرة البحث عن الممتلكات العقارية المؤرخة في 18 مارس2020.
  • مذكرة عدد 16-2019 المحافظ العام موجه إلى السادة المحافظين على الأملاك العقاريين بشأن القانون 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري المؤرخة في 30 شتنبر 2019.
  • مذكرة عدد 15-2019 المحافظ العام موجه إلى السادة المحافظين على الأملاك العقاريين بشأن القانون رقم  17 .63 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية.المؤرخة في 30 شتنبر 2019.
  • مذكرة عدد 14-2019 المحافظ العام موجه إلى السادة المحافظين على الأملاك العقاريين بشأن القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها المؤرخة في 30 شتنبر 2019.
  • مذكرة عدد13-2019 المحافظ العقاري موجهة إلى السادة المحافظين على الأملاك العقاريين بشأن القانون رقم 18-31 المغير والمتمم لقانون الالتزامات والعقود المؤرخة في 11 شتنبر 2019.
  • مذكرة 1-2019 المحافظ العام موجهة إلى السادة المحافظين على الأملاك العقاريين بشأن قانون المالية لسنة 2019 المؤرخة في 21 يناير 2019.
  • -كلمة وزير العدل بمناسبة اجتماع تتبع اللجنة المكلفة بتتبع الاستيلاء على عقارات الغير المؤرخ في 17 شتنبر 2018.
  • -رسالة رقم 8281 بشأن التصديق على الرسوم العدلية المحررة بالخارج المؤرخة في 25 يونيو2018.
  • -مذكرة عدد 7-2017 المحافظ العام موجهة إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية بشأن التصرفات العقارية الصادرة عن الشركات المدنية العقارية المؤرخة في 3 مارس 2017.
  • -دورية وزارة الداخلية عدد 18.51 المؤرخة في 9 ماي 2017
  • -منشور وزارة العدل الموجه إلى السادة المسؤولين القضائيين والإداريين بشأن احتفاظ كتابات  الضبط بالمحاكم بنظائر من العقود المحررة من طرف المحامين، وتسجيلها وترقيمها في سجل   خاص المؤرخ 21 فبراير 2017.
  • -مذكرة المديرية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الموجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية في شأن الاستيلاء على عقارات الغير تحت عدد 697 المؤرخة في 17 يناير 2017.
  • -بلاغ وزارة العدل بشأن المادة 4 من مدونة الحقوق العينية المؤرخ في 4 أكتوبر 2017.
  • -مذكرة وزارة العدل رقم 18 بشأن تراتبية المادة 4  من مدونة الحقوق العينية تقتضي -تصديق  السلطات المحلية المختصة على إمضاءات الأطراف و بعدها تتم مصادقة على توقيع المحامي لدى  رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارسون دائرتها محاميه المؤرخة في 21 فبراير 2017
  • -مذكرة المديرية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الموجهة إلى وزارة العدل بشأن عدد 506 المؤرخ في 14 يناير 2016
  • -دورية عدد 404 المديرية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الموجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بشأن تطبيق مقتضيات المادة 278 من مدونة الحقوق العينية المؤرخة في 17 فبراير 2015.
  • -دورية عدد 401 بشأن قرارات إلغاء أو رفض مطالب التحفيظ المؤرخة في 26 نونبر 2014.
  • -دورية المديرية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الموجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بشأن تطبيق المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية عدد المؤرخة في 27 نونبر 2013.
  • -مذكرة رقم 1703 المحافظ العام موجهة إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية بشأن إجراء التقييدات الاحتياطية بالسجلات العقارية المؤرخة في 23 فبراير 2011.
  • -دورية عدد 381 المحافظ العام موجهة إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية بشأن التعرضات ضد مطالب التحفيظ التأكيدية للتعرضات المقدمة ضد مساطر التحديد الإداري المؤرخة في 8 ديسمبر 2010.
  • -مذكرة المديرية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الموجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بشأن شواهد عدم الملكية رقم 2619 المؤرخة في 8 ماي 2006.

 

 

  • الندوات

 

  • مداخلة ادريس الفاخوري في موضوع حول الحلول التشريعية لمواجهة الاستيلاء على عقارات الغير في المغرب في ندوة وطنية عن بعد عبر التناظر المرئي حول المستجدات التشريعية في المادة العقارية بالمغرب من تنظيم مختبر الدراسات القانونية المدنية العقارية وماستر القانون العقاري والتوثيق بمراكش بشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش بالصفحة الرسمية لماستر القانون العقاري والتوثيق بمراكش على الفايسبوك والصفحة الرسمية للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة على الفايسبوك في يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020.
  • مداخلة إدريس الفاخوري في موضوع حول اتجاه المشرع نحو رسمية التصرفات العقارية على ضوء مستجدات التشريعية في ندوة وطنية حو ل حماية الملكية العقارية في ضوء المستجدات التشريعية من تنظيم مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة في يوم 2 نونبر 2019.
  • مداخلة أشرف جنوي في موضوع حول الرقمنة كالية لتحصين الملكية العقارية في ندوة وطنية عن بعد عبر التناظر المرئي حول المستجدات التشريعية في المادة العقارية بالمغرب من تنظيم مختبر الدراسات القانونية المدنية العقارية وماستر القانون العقاري والتوثيق بمراكش بشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش بالصفحة الرسمية لماستر القانون العقاري والتوثيق بمراكش على الفايسبوك والصفحة الرسمية للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة على الفايسبوك في يوم الخميس 16  يوليوز 2020.
  • مداخلة محمد الخيري في موضوع حول دور السياسة العقارية في التنمية الاقتصادية في المناظرة الوطنية الوطنية المتعلقة بالسياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالصخيرات في يوم 8 دجنبر 2015.
  • مداخلة محمد بوخنيف في موضوع حول مدخل للعدالة العقارية-مدونة الحقوق العينية والقوانين العقارية الخاصة نموذجا في ندوة وطنية حول العدالة العقارية ودورها في تحقيق الأمن العقاري من تنظيم ماستر الدراسات العقارية بشراكة شعبة القانون الخاص والودادية الحسنية للقضاة وهيئة المحامين بطنجة والمركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال ومختبر الدراسات القانونية والتنمية المستدامة في الفضاء  الأورو متوسطي برحاب كلية الحقوق بطنجة في يوم الجمعة  20 يوليوز2018.

[1] التنمية:”هي عملية تغيير  في البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع،وفق توجهات عامة لتحقيق أهداف محددة تسعى أساسا لرفع مستوى المعيشة للسكان في كافة الجوانب”. كما عرفها المجلس الاقتصادي والاجتماعي سنة 1956 بأنها:”العمليات التي توحد بين جهود الأهالي وجهود السلطات الحكومة لتحسين الأحول الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية، وتحقيقا لتكامل هذه المجتمعات في إطار حياة الأمة ومساعدتها على المساهمة التامة في التقدم العلمي.” وللمزيد من التوضيح راجع حجاب عبد الله، التنمية المحلية….النظريات الإستراتيجية والأطراف الفاعلة لتحقيقها، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، العدد6، جوان 2017،ص من 253 إلى 366.

[2] التنمية المستدامة:هو منهاج في اقتصاد جديد والتوجه نحو مجالي الاجتماعي يوفر رفاهية الإنسان والعيش الكريم للإنسان ويحافظ على بيئة الأجيال المقبلة والبيئي .  وللمزيد من التوضيح راجع محمد البغدادي، المنطلقات الأساسية للتنمية المستدامة بالمغرب، مجلة الممارس للدراسات القانونية والقضائية، العدد 5، دجنبر 2019،ص:من 77 إلى 102.

[3] المادة 1 من مدونة الحقوق العينية:” تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار. تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون. فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي.”

[4] الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432(22 نوفمبر 2011) الخاص بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، منشور بالجريدة الرسمية 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص: 5587.

[5] نظام العقارات في طور التحفيظ: هي التي تنظم بموجب ظهير التحفيظ العقاري في الفصول من 1 إلى 64.

[6] نظام العقارات المحفظة:هي التي تنظم بموجب ظهير التحفيظ العقاري في الفصول من 65 إلى 110.

[7] الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص: 5575.

[8]عائشة أمغار، الاستيلاء على عقارات الغير وأثره على الأمن العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر الدراسات القانونية والعقارية، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية:2018 -2019،ص: 15.

[9] العدالة العقارية: هي توفير الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الملكية العقارية من خلال آلية الأمن القانوني الذي هو من بين مرتكزاته هو تحقيق الأمن القضائي، فهي تعتبر من المفاهيم التي أصبحت تروج بكثرة في السنوات الأخيرة بين القانونيين وهو مفهوم لصيق بمفهوم بالعدالة القضائية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، فكل عدالة تؤدي إلى الأخرى وتكملها من أجل أن يمكننا الحديث عن دولة الحق والقانون. وللتوسع أكثر راجع مداخلة محمد بوخنيف في موضوع حول مدخل للعدالة العقارية-مدونة الحقوق العينية والقوانين العقارية الخاصة نموذجا في ندوة وطنية حول العدالة العقارية ودورها في تحقيق الأمن العقاري من تنظيم ماستر الدراسات العقارية بشراكة  شعبة القانون الخاص والودادية الحسنية للقضاة وهيئة المحامين بطنجة والمركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال ومختبر الدراسات القانونية والتنمية المستدامة في الفضاء  الأورو متوسطي برحاب كلية الحقوق بطنجة في يوم الجمعة  20 يوليوز2018

الأمن العقاري: هو الذي يقوم على ثبات واستقرار المراكز القانونية المتعلقة بالعقار ولا تخضع لتغيير وتعديل من حين لأخر. وبعبارة أخرى حيث إن القاعدة القانونية تعمل على تحقيق الأمن المادي والمتمثل في حماية الأشخاص والأموال من الاعتداء وتحقيق الأمن القانوني والمتمثل في المحافظة على استقرار المراكز وقيام الثقة في العلاقات القانونية والقدرة على توقع الأمور مسبقا ورسم وتخطيط العلاقات المستقبلية . كما يعد الأمن القانوني ضمانة لحماية حقوق الأفراد ومصالحهم، فهو من الضروريات التي يستلزمها النشاط الاقتصادي والاجتماعي،لذا تلتزم السلطات بتحقيق قدر من الثبات النسبي واستقرار العلاقات القانونية بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة لأطرافها. حيث أنه لا يوجد مفهوم مّتفق عليه لفكرة الأمن القانوني من طرف الفقه ،إلا أنه يعني أن تكون القواعد القانونية مؤّكدة ومحددة في تنظيمها للمراكز القانونية وأن تضمن تأمين النتائج بحيث يستطيع كل فرد أن يتوقع هذه النتائج ويعتمد عليها،فمن سيبرم عقدا سيعرف مقدما الالتزامات التي عليه وحدودها ونطاقها وكذلك ما للمتعاقد الآخر..[10]

[11] مداخلة محمد الخيري في موضوع حول دور السياسة العقارية في التنمية الاقتصادية في المناظرة الوطنية الوطنية المتعلقة بالسياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية  بالصخيرات في يوم 8 دجنبر 2015.

 

[12]الرسالة الملكية  السامية  بمناسبة المناظرة الوطنية في موضوع حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المؤرخة في 8 دجنبر 2015 . وللمزيد من التوضيح أنظر محمد خيري، توجهات الرسالة الملكية حول السياسة العقارية للدولة 8 و9 دجنبر 2015،بدون العدد، بدون سنة النشر، ص:من 195 إلى 200.

[13]الرسالة الملكية  السامية الموجهة لوزير العدل والحريات بشأن التصدي الفوري والحازم لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والمغاربة المقيمن بالخارج والأجانب المؤرخة في 30 دجنبر 2016.  وللمزيد من التوضيح راجع حنان سعيدي، تملك الأجانب للعقارات بالمغرب، بدون العدد ، بدون سنة النشر، ص:من 1 إلى 9.  وحمزة أمزيل، ظاهرة الاستيلاء على العقارات، مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية، العدد2، يناير 2019، ص:من 24 إلى 32.

[14] الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة المتعلق بنزع الملكية العقارية المؤرخ في 14 أكتوبر 2016. وللمزيد من تسليط الضوء راجع  محمد البغدادي، حماية الملكية العقارية في إطار الرسائل الملكية والمستجدات الدستورية والقانونية، العدد 48، فبراير 2020،ص:من 74 إلى 76.

 

[15] الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة المتعلق بأراضي الجماعات السلالية المؤرخ في 12 أكتوبر 2018.  وللمزيد من التوضيح راجع عبد العاطي بومهدي، الاستيلاء على الأملاك  العقارية غير المحفظة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2017-2018، ص:38.

 

[16] الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص: 3600.

[17]حسن الزاهر، حماية الملكية العقارية، مجلة القبس المغربية، العدد3، 2012، ص:31.

[18] تم تتميم الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 69.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.50 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) ؛ منشور بالجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)، ص: 5068.

[19]– تمت إضافة الفصل 1-889 أعلاه بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 31.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.114 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 1913)؛ الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019)، ص :5885.

تنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 31.18 على ما يلي:

“يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية، والشروع في العمل بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية وسجل الشركات المدنية العقارية”.

[20]– تمت إضافةالفصل2-889 أعلاه بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 31.18 السالف الذكر.

[21] -تعريف مسطرة عقل العقار هو غل يد الحائز للعقار من أي تصرف بأي وسيلة كانت وإصدار الأمر القضائي بالعقل كلما تعلق الأمر بجريمة من جرائم الماسة بالملكية العقارية.

[22] الظهير الشريف رقم 1.19.92 بتاريخ 5 ذي القعدة 1440) 8 يوليوز2018)، المتعلق بتنفيذ القانون رقم 32.10 المتعلق بمسطرة عقل العقار منشور بالجريدة الرسمية عدد 6796 بتاريخ 15 ذو القعدة 1440 1)8 يوليو 2019)،ص:5036.

 

[23] الظهير الشريف رقم 1.19.44 بتاريخ 4 رجب 1440 (11مارس2019) الخاص بتنفيذ القانون رقم 33.18 المتعلق بتزوير مستندات المعاملات العقارية إلى مختلف المعنيين الذين يرتبط اسمهم بالمعاملات العقارية، بما في ذلك المحامي و الموثق و العدول ؛منشور الجريدة الرسمية عدد 6763 بتاريخ 18 رجب 1440 (25 مارس 2019)، ص: 1612.

[24]مداخلة ادريس الفاخوري في موضوع حول الحلول التشريعية لمواجهة الاستيلاء على عقارات الغير في المغرب في ندوة وطنية عن بعد عبر التناظر المرئي حول المستجدات التشريعية في المادة العقارية بالمغرب من تنظيم مختبر الدراسات القانونية المدنية العقارية وماستر القانون العقاري والتوثيق بمراكش بشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش بالصفحة الرسمية لماستر القانون العقاري  والتوثيق بمراكش على الفايسبوك والصفحة الرسمية للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة على الفايسبوك في يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة إدريس الفاخوري في موضوع حول اتجاه المشرع نحو رسمية التصرفات العقارية  على ضوء مستجدات التشريعية في ندوة وطنية حو ل حماية الملكية العقارية في ضوء المستجدات التشريعية من تنظيم مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة في يوم 2 نونبر 2019.

 

[25] الظهير الشريف رقم 1.19.115  صادر في 7 ذي الحجة 1440 ) 9 غشت 2019 ) بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6807 ) 26 غشت 2019)، ص: 5887.

 

[26] المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 صادر في 13 من جمادى الأولى 1441 ) 9 يناير 2020 )بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، منشور بالجريدة الرسمية عدد.6849 بتاريخ 24 جمادى الأولى 1441 ) 20 يناير2020)، ص: 321.

[27]الظهير الشريف رقم 1.19.116  صادر في 7 ذي الحجة 1440 ) 9 أغسطس2019 ) بتنفيذ القانون رقم 63.17 بشأن التحديد الإداري للجماعات السلالية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6807 ) 26 أغسطس 2019)، ص: 5893.

 

[28]الظهير الشريف رقم7 1.19.11  صادر في 7 ذي الحجة 1440 ) 9 أغسطس2019 ) بتنفيذ القانون رقم  64.17لقاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389) 25 يوليوز1969 ) المتعلق بالأراضي الواقعية في دوائر الري، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6807 ) 26 غشت 2019)، ص: 5895.

 

[29] مداخلة أشرف جنوي في موضوع حول الرقمنة كآلية لتحصين الملكية العقارية في ندوة وطنية عن بعد عبر التناظر المرئي حول المستجدات التشريعية في المادة العقارية بالمغرب من تنظيم مختبر الدراسات القانونية المدنية العقارية وماستر القانون العقاري والتوثيق بمراكش بشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش بالصفحة الرسمية لماستر القانون العقاري  والتوثيق بمراكش على الفايسبوك والصفحة الرسمية للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة على الفايسبوك في يوم الخميس 16  يوليوز 2020.

 

آليات لمكافحة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ومغاربة المهجر والأجانب

 

 

قد يعجبك ايضا