دور مسطرة الإنقاذ في الحد من سلبيات جائحة كورونا

المعلومة القانونية

*مريم الحيداوي

  • طالبة باحثة بجامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مراكش.

مقدمة

يعتبر المغرب من بين الدول القلائل التي راهنت منذ البداية على حالة الطوارئ الصحية وفرض الحجر الصحي من خلال منشور لوزير الداخلية، وهكذا فقد تم إصدار كل من المرسوم[1] رقم 02.20.292 المتعلق بسن الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وكذا المرسوم[2] رقم 02.20.293 المتعلق بتطبيق حالة الطوارئ الصحية في جل أرجاء التراب الوطني من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية ب(كوفيد19 ).

ومنه تكون الحكومة أو السلطات الحكومية قد خطت خطوة مهمة في تنزيل مقتضيات دستور 2011، وذلك من خلال تأكيدها على أهمية تنزيل  حالة الطوارئ الصحية على أرض الواقع بشكل قانوني يستجيب لتطلعات المجتمع المغربي بعيدا على كل تعسف أو شطط في إستعمال السلطة، نظرا للدور المحوري الذي تؤديه حالة الطوارئ الصحية في إطار الحد من إنتشار تداعيات فيروس كورونا المستجد .

و عتبر مسالة تنزيل الحكومة المغربية للمقتضيات القانونية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بموجب المرسومين أعلاه مكسبا يعبر عن مدى الجدية المتبعة من أجل حماية جميع فئات المجتمع من تداعيات هذا الفيروس اللعين .

وتطبيقا للمقتضيات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية وفرض الحجر الصحي، فقد تم تعليق الدراسة الحضورية وتعويضها بالدراسة عن بعد وتعليق الرحلات الجوية والبحرية الداخلية والخارجية، وإغلاق المحلات والمقاهي والمحاكم والمساجد والحمامات وبعض المقاولات الصناعية والتجارية والحرفية إما بموجب قرار إداري صادر عن السلطات الإدارية أو بمقتضى قرار راجع إلى المشغل خوفا من وصول مقاولته لحد الإفلاس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وانطلاقا مما سبق فقد تحولت جائحة كورونا من أزمة صحية الى أزمة اقتصادية وكذا إجتماعية  أثرت بشكل سلبي على أغلب المقاولات الصغرى والمتوسطة وكذلك الشركات التجارية والصناعية والحرفية،الشئ الذي دفع المشرع المغربي والحكومة التدخل لإيجاد حلول صائبة من أجل إنقاد المقاولة المغربية وبالتالي إنقاد الإقتصاد الوطني والرقي بمناخ الأعمال .

ومن بين الحلول المقترحة لإنقاد المقاولات المتضررة مباشرة من تداعيات فيروس كورونا اللجوء إلى ما يسمى ب ” مسطرة الإنقاذ ” المنصوص عليها في القانون رقم 17/73 الذي نسخ وعوض الكتاب الخامس المتعلق بمدونة التجارة.

تعتبر مسطرة الإنقاد من أهم المستجدات التي أتى بها القانون رقم 17/73 الذي نسخ وعوض الكتاب الخامس من مدونة التجارة[3]، ويندرج ذلك في إطار الإصلاحات الكبرى التي نهجها المغرب من توفير مناخ ملائم للأعمال وإنقاد المقاولة، وقد تم سن هذه المسطرة على ضوء التراكمات السلبية الناتجة عن تطبيق نظام المعالجة الذي أدى إلى تصفية غالبية المقاولات الخاضعة لهذه المسطرة وترتب عن ذلك إحتلال المغرب لمرتبة غير مشرفة في مؤشر مناخ الأعمال، ويكمن السبب الرئيسي في هذه النتيجة في عدم الرصد المبكر للصعوبات والتصدي لها في مهدها وبداية نشوئها والتأخر في التصريح بالتوقف عن الدفع،الأمر الذي يعرض إعتماد مقاربة مبكرة أقرب منها للوقاية من العلاج، وعلى هذا الأساس فان مسطرة الإنقاد تعتبر مزيجا من الوقاية والتسوية القضائية[4].

وعليه يمكن القول إن نطاق الدراسة سينحصر في البحث عن ” دور مسطرة الإنقاذ في الحد من سلبيات جائحة كورونا ” وبالرغم من البساطة التي قد يوحيها هذا الموضوع باعتباره لن يخرج عن القواعد المقررة بموجب القانون رقم 17/73، فان هناك مجموعة من الإشكالات تجعل الغموض يكتنف الدراسة المعمقة لدور مسطرة الإنقاذ في الحد من سلبيات جائحة كورونا.

والحديث عن “دور مسطرة الإنقاذ في الحد من سلبيات جائحة كورونا” في ضوء مستجدات القانون رقم 17/73 لا زال يحظى بكثير من الأهمية  سواء على المستوى  التشريعي أو على المستوى القضائي،كما أنه لا يزال يحضى بنفس الأهمية على المستوى الإقتصادي والإجتماعي .

أولا : أهمية الموضوع

ان موضوع دور مسطرة الانقاذ في الحد من سلبيات جائحة  كورونا يقتضي منا أن نبين ِأهميته القانونية (1) ولاجتماعية والاقتصادية (2).

  1. الأهمية القانونية

تتجلى الأهمية القانونية لموضوع دور مسطرة الإنقاذ في الحد من سلبيات جائحة كورونا في الدور المحوري لكل من المشرع المغربي والقضاء .

فالأول حرص على تحديث وتحيين الترسانة القانونية المتعلقة بالكتاب الخامس من القانون رقم  95.15 كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون الجديد رقم 73.17 المتعلق بمساطر معالجة صعوبات المقاولة الذي نص على مسطرة الإنقاذ كمسطرة جديدة لتدبير صعوبات المقاولة .

أما الثاني أي القضاء يبرز دوره من خلال الوقوف على مجموعة من الأحكام القضائية التي تجعل النصوص المنظمة لمسطرة الإنقاذ مادة متحركة والوقوف على كيفية تعامل القضاء مع هذه المسطرة الحديثة.

  1. الأهمية الإجتماعية والإقتصادية

تبرز الأهمية الاجتماعية لموضوع دور مسطرة الانقاذ في الحد من سلبيات جائحة كورونا في توفير الحماية للفئات الضعيفة (الأجراء) وكذا المشغلون  الذين تضررت مقاولاتهم مباشرة من تداعيات جائحة كورونا نتيجة القرار الإداري الصادر بإغلاق المحلات التجارية طيلة فترة الطوارئ الصحية طبقا للمادة الثانية من المرسوم رقم 02.20.293 المتعلق بالإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في جل التراب الوطني للحد من تفشي تداعيات فيروس كورونا.

أما الأهمية الاقتصادية لموضوع دور مسطرة الإنقاذ في الحد من سلبيات جائحة كورونا فتتمثل في تجاوز الصعوبات والأزمات وضمان استمرارية نشاط المقاولة،فهي أي مسطرة الإنقاذ تجسيد لعصرنة الإقتصاد بامتياز.

إن الرغبة في معالجة موضوع  دور مسطرة الإنقاذ في الحد من سلبيات جائحة كورونا تأسست نتيجة عدة دوافع.

ثانيا:دوافع البحث

لعل من أهم دوافع انجاز موضوع دور مسطرة الإنقاذ في الحد من سلبيات جائحة كورونا هي إغناء البحث العلمي الذي يعتبر حجر الأساس في كل تنمية منشودة، وتعزيز التجربة الذاتية  في المجال المعرفي، وكذلك التصدي لأهم الإشكالات العملية التي يثيرها هذا الموضوع .

إن مسطرة الإنقاذ لها خاصية تبنى على طلب من رئيس المقاولة، يقدم إلى المحكمة يثبت فيه أن مقاولته توجد أمام صعوبات يستحيل تجاوزها في ظل جائحة كوفيد 19 والتي تعد ظرفا طارئا .

يمكن إقناع المحكمة بضرورة أخد تداعيات جائحة كورونا بعين الإعتبار، بفتح مسطرة الإنقاذ حتى ولو كانت المقاولة في حالة التوقف عن الدفع وذلك طبقا لمقترح القانون الصادر بتاريخ 13 ماي 2020 القاضي بتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة في الشق المتعلق بمسطرة الإنقاذ.

وعليه فالإشكال الذي يطرحه هذا الموضوع يتمثل أساسا في مدى إمكانية إستيعاب مسطرة الإنقاذ أزمة المقاولة التي خلفتها جائحة كورونا كوفيد 19؟

وعليه فلدراسة هذا الإشكال لا بد من التطرق الى مجموعة من النقط القانونية الأساسية وفق التصميم التالي

المحور الأول: مدى مواكبة الكتاب الخامس ومن ضمنه مسطرة الإنقاذ لتداعيات الجائحة على المقاولات التي تعاني من صعوبات

المحور الثاني: أية حماية للمقاولة في ظل جائحة كورونا

المحور الأول:  مدى مواكبة الكتاب الخامس ومن ضمنه مسطرة الإنقاذ لتداعيات الجائحة على المقاولات التي تعاني من صعوبات

في سياق البحث عن تعزيز أمثل للتنافسية الإقتصاد المغربي، سواء على الصعيد القاري أو الدولي، وسعيا نحو تأهيل مختلف مكونات هذا الإقتصاد من هذا المنطلق،كان لابد من إيلاء النصوص القانونية الناظمة لمجال المال والأعمال عموما، والمتعلقة بالمقاولات خصوصا أهمية قصوى إستنادا إلى ما تكتسيه هذه الأخيرة من أهمية[5] .

ولما كان عدد المقاولات التي تعاني من صعوبات يزداد يوما بعد يوم، بسبب ما يعرفه الإقتصاد العالمي من منافسة قوية للمواكبة قطار العولمة،بالإضافة الى الأزمات المالية والإقتصادية والوبائية[6] التي يعرفها العالم مؤخرا، فقد كان لابد من نهج إستراتجية تحفظ لهذا الكيان وجوده وإزدهاره، ومما لاشك فيه أن الكتاب الخامس من مدونة التجارة يجسد لا محالة القطب الحي  الذي عليه تدور مصالح هذا النهج [7] .

إن الطفرة النوعية التي يشهدها المغرب على المستوى المالي والإقتصادي في إطار سياق المنافسة الدولية التي تفرضها إكراهات العلاقة الاقتصادية بين البلدان بما تحمله من رهانات وما تتطلبه من تأهيل لمختلف مكونات المقاولة المغربية، حتمت على الحكومة المغربية الانخراط في دينامية التحديث وفق منظور جديد يجعل من جميع الفاعلين المعنيين شركاء في التنمية الاقتصادية  لبلادنا ومن هذا المنطلق، أصبح من الازم على المغرب إصلاح ترسانته القانونية التجارية بهدف الارتقاء بمستوى أداء المقاولة وتعزيز فاعليتها الاقتصادية لمواجهة التحديات الراهنة وكسب الرهانات المستقبلية عبر سلسلة من المبادرات التشريعية حيث تم إصدار القانون رقم 17/73 المتعلق بمساطر معالجة صعوبات المقاولة [8].

وعمل هذا القانون على تطوير آليات الرصد المبكر من خلال التنصيص لأول مرة على مسطرة الإنقاذ [9]، حيث أدنت للتدخل القضائي كقضاء موضوع دون إنتظار توقف المقاولة عن الدفع وأدى دور علاجي مما يؤكد تكريس الدور الاقتصادي الحديث للقضاء التجاري [10].

لقد جعل المشرع من خلال نسخ الكتاب الخامس أبجديات فلسفته مقتصرة على الإهتمام بزخرفة مكانة المغرب في تصنيف البنك الدولي وأولوياته تحسين الجادبية الاستثمارية لبلادنا مما جعل رؤية هذا الأخير لا تشمل واقع المقاولات المغربية وتؤكد ذلك من خلال عدد مساطر الإنقاذ التي تم فتحها في مختلف المحاكم التجارية[11]مما يساءل نجاعة وفاعلية هذه المسطرة [12] خاصة أمام الآثار

الوخيمة التي خلفتها جائحة كورونا على المقاولات المغربية مما يجعل هذا القانون الذي حمل معه طموحات النهوض بالمقاولات وضمان إستمراريتها  أولا والحفاظ على مناصب الشغل ثانيا وتصفية خصوم المقاولة ثالتا محل نظر برؤية تشريعية هادفة واضحة مستندة على واقع المقاولات المغربية .

ولاشك أن مسطرة الانقاذ جاءت في سياق تحسين رتبة المغرب في مؤشر تصنيف تطور مناخ الأعمال ولتعزيز الأمن الاقتصادي والحكامة الجيدة في تسيير المقاولة، والغاية من إحداثها كما يتضح ذلك من تسميتها هي تمكين المحكمة التجارية من التشخيص المبكر للمقاولات المتعثرة والتي تعرف صعوبات لا تصل بها إلى مرحلة التوقف عن الدفع[13] .

ولما شرعت مسطرة الإنقاذ لإنقاذ المقاولات من الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعترضها، فان أزمة كورونا شكلت إحدىأهم الصعوبات التي واجهت المقاولات على مر العصور، ومن هنا يكون لازما تفعيل هذه المسطرة في هذه المرحلة بالذات، لإنقاذ المقاولات من الأضرار الاقتصادية التي سببتها الجائحة [14] .

وكما ذكرنا أعلاه فان من أهم أهداف مسطرة الإنقاذ الحفاظ على مناصب الشغل،أي إستمرارية عقود الشغل الجارية، وهذا فيه تعزيز لحقوق الاجراء[15] داخل المقاولة خاصة أن القانون رقم 17/73 جاء بمستجد من الأهمية عندما استثنى عقود الشغل من نطاق العقود الجارية بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 588 من مدونة التجارة، ويبرز ذلك عندما استثنى المشرع التجاري عقود الشغل من خيار الفسخ الممنوح للسنديك فيما يتعلق بالعقود الجارية حفاظا على مناصب الشغل مما يسهم في ترسيخ مقومات السلم الاجتماعي [16]و هو ما ينسجم مع مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 19 من مدونة الشغل التي جاء فيها ” إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة، وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج، أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد، الذي يخلف المشغل السابق في الإلتزامات الواجبة للأجراء، وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور والتعويضات عن الفصل من الشغل والعطلة المؤدى عنها ” .

وهذا يدفعنا إلى القول أن المشغل أو صاحب المقاولة في إطار ما يملك من سلطة تقديرية يمكنه أيضا تعديل عقود الشغل بما يضمن مصلحة المقاولة وتجاوزها للصعوبات الاقتصادية العالقة بها، وهو المقتضى الذي يستند على نص المادة 21 من مدونة الشغل التي جاء فيها على انه ” يمتثل الأجير لأوامر المشغل في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الذاخلي، يمتثل الأجير أيضا للنصوص المنظمة لأخلاقيات المهنة ’ ولكن في نطاق حفظ حقوق الأجراء والمكاسب الناشئة عن عقود شغلهم ما لم يتفق الطرفان على مزايا أكثر فائدة للأجير [17].

وتبقى سلطة المشغل في تعديل عقد الشغل محدودة بضرورة حماية المقاولة وحماية الأجراء العاملين فيها، ومقيدة بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود بدون أي تعسف من جانبه، مع مراعاة النظام العام في قانون الشغل وتطبيق مبدأ المقتضى الأصلح للأجير، في استحضار تام للفلسفة التي قام عليها نظام صعوبات المقاولة من أجل تأمين استمرارية نشاط المقاولة وتفادي وصولها إلى التصفية القضائية.

المحور الثاني: أية حماية للمقاولة في ظل جائحة كورونا

إن كلمة المقاولة تأخذ معان كثيرة، ولكن نحن لن نتحدث الا عن المقاولة بمعناها الاجتماعي أي المكان الذي يمارس فيه الأجير نشاطه المهني .و المقاولة كخلية اقتصادية قد تعترضها صعوبات مالية تجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتعاملين معها، كالفوضى في التمويل عندما تلجا إلى قروض على مستوى قصير المدى وبنسبة فوائد مرتفعة،أو أن المقاولة تعاني من مشاكل كالتسويق وضعف الاحتياط الذاتي وأسباب أخرى داخلية ناتجة عن سوء التسيير، قد تؤشر سلبا على المقاولة كلما ازدادت وضعيتها تفاقما إلىأن تضع حدا لها في سجل الحياة التجارية، وما يترتب عن ذلك من زعزعت الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل اقتصاد عالمي يخضع للمنافسة الشديدة ولقواعد السوق الحرة [18].

وفي ظل الظرفية الاستثنائية التي يعيشها العالم بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة، فقد تضررت عدة مقاولات بسبب انتشار تداعيات فيروس كورونا، وهكذا وصل عدد المقاولات المتضررة بسبب الجائحة حسب تصريح السيد وزير الشغل إلى 131955 الف مقاولة، وهو ما يقارب نسبة 61 % من إجمالي المقاولات المنخرطة لدى الصندوق الوطني  للضمان الاجتماعي،أما عدد الأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم فقط بلغ 808199 أجيرا بمعدل 31% أي أن مقاولتين من أصل ثلات مقاولات صرحت بتضررها من تداعيات أزمة كورونا، بينما تفيد تصريحات بأن واحدا من أصل ثلات أجراء متوقف مؤقتا عن عمله [19] .

ومنه فقط تم إتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لفائدة المقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا   المهن الحرة التي تواجه صعوبات وتفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان .

أما التدابير الضريبية فتتجلى في إعطاء مكنة للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون الدرهم، الإستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك، وتعليق المراقبة الضريبة والإشعار للغير الحائز حتى 30 يونيو 2020 .

وفي إطار المجهودات المبذولة لتنزيل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والتي تهدف إلى تخفيف أثار الأزمة الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا ودواعيها على المقاولات، فقد تم إحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي تحت اسم “ضمان أكسجين “.

وكذا إحداث صندوق الضمان المركزي يطلق عليه “ضمان المقاولين الذاتيين كوفيد 19”.

وكذا من بين الجهود المبدولة نجد نظام العقود الخاصة بالتكوين كتدابير إستثنائيةلإنقاد المقاولة الوطنية، وهذه التدابير تتعلق بالآجال  النهائية التي تحكم طلبات تمويل وإنجاز  عقود التكوين الخاصة بها وتتمثل هذه التدابير الاستثنائية في

  • تمديد الآجال النهائية لإيداع طلبات تمويل عمليات التكوين المبرمجة للسنة المالية 2020 الى غاية 31 أكتوبر 2020 بدلا من 30 يونيو 2020.
  • تمديد الأجل النهائي لإستكمال عمليات التكوين المبرمجة إلى غاية 31 مارس 2021 بدلا من 31 دجنبر 2020.

وفي هذا الإطار سيقوم قطاع التكوين المهني من خلال اللجنة المركزية للعقود الخاصة بالتكوين بإرساء منصة الكترونية لدى البنية الإدارية لتدبير العقود الخاصة بالتكوين بغية  تسريع معالجة وتعويض طلبات تمويل الدراسات وعمليات التكوين المستمر للمقاولات [20].

ومن بين التدابير المعتمدة كذلك لإنقاذ المقاولة الوطنية تم إعطاء الإنطلاقة الرسمية لمشروع مواجهة آثار جائحة كوفيد 19 من خلال دعم الابتكار وتنمية الحس المقاولاتي لدى النساء والشباب.

وقد خصصت لهذا المشروع هبة مالية قدرها 200000 دولار أمريكي لإنجازه،وذلك لدعم مجهودات المغرب في تنمية الحس المقاولاتي لدى النساء والشباب العاملين بالقطاع الغير المهيكل وخاصة المنحدرين من الوسط القروي .

وكذا من بين الإجراءات والتدابير المتبعة كذلك من أجل إنقاذ المقاولة المغربية نجد مقترح قانون القاضي بتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة في الشق المتعلق بمسطرة الإنقاذ حتى يتلام مع حالة الطوارئ الصحية.

وهكذا بتاريخ 13 ماي 2020 تقدم النائبان عبد الرحمان ابليلا ومصطفى مشاركبمقترح قانون يقضي بتتميم الكتاب الخامس من القانون 15/95 المتعلق بمدونة التجارة كما تم نسخه وتعويضه بموجب القانون رقم 17/73 في الشق المتعلق بمسطرة الإنقاذ عن طريق إضافة مادة جديدة هي المادة 574 مكرر المضمنة بالمقترح .

واعتبارا لهذه الوضعية اقترح الفريق النيابي أن يتذخل المشرع لإضفاء مرونة على شرط التوقف عن الدفع المنصوص عليه في مسطرة الإنقاذ،مع تحصين هذه المرونة بشروط قانونية أخرى تضمن عدم خروج هذه المسطرة عن الهدف الذي أسست من أجله.

حيث إنصب مقترح القانون على مادة وحيدة 574 مكرر جاء فيها مايلي

” استثناء من أيأحكام مخالفة واردة  في القسم الثالث من الكتاب الخامس والمتعلقة بمسطرة الإنقاذ، فإنه يمكن فتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة تعاني بشكل مباشر من صعوبات بفعل تداعيات جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 وليس بمقدورها تجاوزها.

وإضافة الى الوثائق التي يتعين على المقاولة تقديمها رفقة الطلب والمنصوص عليها في المادة 577 أعلاه، فإنه يتعين عليها تحت طائلة عدم القبول تقديم قوائم تركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف خبير محاسبي  أو خبير معتمد، تفيد أنها قبل الجائحة كانت في عافية .

إذا كان مخطط الإنقاذ تم باتفاق مع الدائنين فان المحكمة تقبله على الفور .

تحدد المحكمة مدة لتنفيذ مخطط الإنقاذ على أن لاتتجاوز سنة، ويمكن للمقاولة أن تتفق مع الدائنين كلهم أو بعضهم على تمديد هذه المدة .

وخلال مدة تنفيذ مخطط الإنقاذ يتعين وفق المتابعات الفردية وكل إجراءات التنفيذ التي قد يباشرها  الدائنون على أصول المقاولة، كما تتوقف الفوائد القانونية والاتفاقية ما لم يتم الاتفاق مع الدائنين على خلاف ذلك .

ويتعين أن يتقدم رب المقاولة بالطلب وفق مبدأ حسن النية تحت طائلة متابعة بجريمة خيانة الأمانة .

يسري العمل بالأحكام الأخرى الواردة في القسم الثالث المذكورة [21].

من خلال قراءة مقتضيات المادة الوحيدة 574 مكرر التي شكلت موضوع مقترح القانون المقدم أمام البرلمان نجدها جاءت غامضة وتضمنت مجموعة من المعطيات المتداخلة فيما بينها .

حيث أن المقترح تطرق في الفقرة الأولى إلى شروط إفتتاح مسطرة الإنقاذ وربطها بوجوب أن تعاني المقاولة من صعوبات مرتبطة بتداعيات فيروس كورونا وأن تكون عاجزة عن تجاوزها .

أما الفقرة الثانية فقد ناقش الوثائق التي يتعين على رئيس المقاولة الإدلاء بها وأهمها القوائم التركيبية لآخر سنة مؤشر عليها من طرف خبير محاسبي أو خبير معتمد تبين أنها عافية.

لكن إذا وقفنا عند كلمة “عافية” نجد أن المقترح لم يتطرق إلى المفهوم القانوني لمصطلح عافية حتى يمكن إصباغه على وضعية المقاولة التي تتقدم بهذا الطلب استنادا لهذه المادة.

فهل يقصد بكلمة عافية حسب مقترح القانون أن المقاولة موضوع الطلب لم تكن تعاني بالمرة من صعوبات قبل ظهور الجائحة أم أنها كانت تعاني من صعوبات لكن لم تصل إلى مرحلة التوقف عن الدفع .

أما الفقرة الثالثة نجده يشير إلى إمكانية قبول مخطط الإنقاذ على الفور إذا كان بإتفاق مع الدائنين، لكن الملاحظ أنه لم يحدد نسبة الدائنين الواجب توفرها للقول بقبول هذه الفرضية،خصوصا إذا علمنا أن هذا الإقتراح يطرح تداخلا بين هذه المسطرة ومسطرة المصالحة.

أما الفقرة الرابعة إنتقل إلى تحديد مدة تنفيذ مخطط الإنقاذ في سنة مع الإشارة إلى إمكانية تمديد هذه المدة بإتفاق مع الدائنين كلهم أم بعضهم،ليطرح الإشكال حول النصاب القانوني لعدد الدائنين الواجب توفره للقول بقبول طلب التمديد بالإضافة إلى تعارض هذه النقطة مع مقتضيات المادة 571 [22] من القانون رقم 17/73 التي حددت تنفيذ مخطط الإنقاذ في خمس سنوات قابلة لتمديد.

وهنا يطرح التساؤل حول مدى قدرة المقاولات التي تعاني من تداعيات كوفيد 19 على الإلتزام بهذه المدة  وهل المدة المقترحة والتي تمت الإشارة الى أنها لا يجب أن تتعدى سنة هي مدة كافية بالنظر إلى حجم الخسائر التي تكبدتها هذه المقاولات والإقتصاد الوطني بأكمله ؟

وبعد ذلك نجده إنتقلإلى إقتراح وقف المتابعات الفردية وكل إجراءات التنفيذ وكذا  وقف الفوائد القانونية والإتفاقية،مالم يتم الإتفاق مع الدائن على خلاف ذلك .

وهنا نجده حمل المادة أكثر من طاقتها حينما ضمنها حشوا غير مؤسس وتناقض كبير مع قاعدة وقف المتابعات المنصوص عليها ضمن مقتضيات الكتاب الخامس [23] .

وفي الأخير نجده يشير إلى وجوب تقديم الطلب من طرف رئيس المقاولة وفق مبادئ حسن النية تحت طائلة المتابعة بجريمة خيانة الأمانة .

هذا المقتضى لا يمث لموضوع المسطرة بصلة على إعتبار أن جنحة خيانة الأمانة[24] كما هي منصوص عليها قانونا لا تنطبق بتاتا على حالة تقديم طلب فتح مسطرة الإنقاذ بسوء نية،وأن المشرع حدد الجرائم المرتبطة بمساطر صعوبات المقاولة، وقد إستثنى مسطرة الإنقاذ من تطبيق العقوبات المدنية أو الجنائية في حق المسير وذلك تحفيزا لرؤساء المقاولات على سلوك هذه المسطرة لما لها من دور لتفادي وقوع المقاولات في حالة التوقف التام عن الدفع وماله من إنعكاسات، وبالتلي فلا مجال لإعمال أي عقوبة في حق المسير تماشيا مع روح مسطرة الإنقاذ.

وحيث أنه بالإضافة إلى التناقضات التي تضمنها هذا المقترح هناك أيضا مؤاخدة بخصوص التنصيص على الصعوبات بفعل تداعيات كوفيد 19، في حين أنه كان من الأجدر الإشارة إلى هذه الظرفية التي يمر منها الإقتصاد الوطني والمقاولات بحالة القوة القاهرة حتى يستمر مفعول هذه التعديلات مع الزمان ولا ينتهي بإنتهاء فترة الطوارئ الصحية ويضطر المشرع إلى إجراء تعديل آخر على هذه المادة أو حدفها بالكامل .

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المقترح لم يأخد بعين الإعتبار التداعيات الخطيرة التي تعاني منها مجموعة من الشركات والتي تشكل سببا في طلب الإستفاذة من مسطرة الإنقاذ، وبالتالي إقتراح تعديلات تتماشى مع هذه الصعوبات.

وحيث يمكن إجمال المشاكل التي تعاني منها مجموعة من المقاولات في ظل تفشي فيروس كورونا فيمايلي

  • رجوع مجموعة من الكبميالات والشيكات بدون أداء
  • عدم القدرة على أداء أقساط قروض التمويل والكراء الإيجاري
  • عدم القدرة على الوفاء بتواريخ التسلم وتنفيذ العقود
  • هشاشة العروض المقدمة من طرف المؤسسات البنكية تنفسذا لبرنامج ضمان أكسجين
  • بالإضافة إلى مجموعة من الإكراهات الأخرى [25]

إنطلاقا من رصد التناقضات التي شابت هذا المقترح ندعوا مقدميه إلى إعادة النظر في مضمونه حتى يحقق الغاية من وراء تقديمه وهي مساعدة المقاولات على تخطي الصعوبات الناتجة عن جائحة  فيروس كورونا المستجد.

 

 

 

 

 

 

الخاتمة

تعتبر مسطرة الإنقاذ من بين أهم الآليات الحديثة لإنقاذ المقاولة المغربية من الصعوبات والأزمات التي واجهتها نتيجة تفشي الجائحة، لكن نجاعة ودور هذه المسطرة يبقى رهين بمدى فعالية النصوص القانونية الناظمة لها،   وكذا الدور المحوري للقضاء والمتمثل في الرقابة القبلية أي قبل تحديد مخطط الإنقاذ والرقابة البعدية أي بعد تحديد مخطط الإنقاذ .

بالإضافة إلى ضرورة تعديل مقترح القانون الصادر بتاريخ 13 ماي 2020 حتى يصبح مواكبا لكافة الصعوبات التي واجهت ولازالت تواجه مختلف المقاولات والشركات الوطنية  ذات الطابع التجاري .

لائحة المراجع

  • الكتب
  • عبد العالي العضراوي صعوبات المقاولة بين النظرية والتطبيق الجزء الأول المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الرباط، الطبعة 1998.
  • عمر تيزاوي مدونة الشغل بين متطلبات المقاولة وحقوق الأجراء، الطبعة الأولى مطبعة سيليكي أخوان السنة 2011.
  • محمد العروصي مصير العقود جارية التنفيذ في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية،دراسة مقارنة، الطبعة الأولى مكتبة دار السلام، الرباط،  الطبعة 2017.
  • المجلات
  • بدر الدين الداودي قانون 17/73 بين خطاب التمكين وضعف الإستراتيجيات المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية العدد 1 الطبعة 2018.
  • لحسن العيوض القانون رقم 17/73 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة السياق ومواطن الإصلاح ومجلة الإرشاد القانوني، مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون رقم 17/73 ومستجدات العمل القضائي،الطبعة مارس 2019.
  • الرسائل
  • مصطفى خويا مسطرة الإنقاذ المقاولة في ضوء مسودة المشروع رقم 09/46 رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية 2017/2018.

[1]مرسوم بقانون رقم 02.20.292 صادر بتاريخ 28 رجب 1441 (23 مارس2020 ) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها , الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020) صفحة 1782.

[2]مرسوم بقانون رقم 02.20.293 صادر بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020) يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 , الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020) صفحة 1783.

[3]القانون رقم 17/73 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15/95 المتعلق بمدونة التجارة , فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة , الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.86 بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2019) , الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 1439 (19 أبريل 2018) , صفحة 2345.

[4]مصطفى خويا موح مسطرة إنقاذ المقاولة في ضوء مسودة المشروع رقم 09/46 , رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال ,كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش السنة الجامعية 2017/2018 صفحة 13.

[5]محمد العروصي مصير العقود جارية التنفيذ في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية , دراسة مقارنة ,الطبعة الأولى مكتبة دار السلام, الرباط , الطبعة 2017 صفحة 8.

[6]ولعل وباء كورونا خلف وسيخلف أزمات عالمية إقتصادية وهو ما سيجعل التشريع المغربي أمام محك حقيقي في مدى نجاعته وفعاليته في مجارات الوضعية في ظل أو بعد هذه الأزمة التي أزخت بظلالها على المقاولات المغربية وهو ما ظهر من خلال دراسة المندوبية السامية للتخطيط التي قامت بها بين 1 و 3 أبريل والتي كشفت على أنه يوجد 135 ألف مقاولة قامت بتعليق أنشطتها مؤقتا و 6300 مقاولة أغلقت بصفة نهائية بينها 72 في المئة من المقاولات الصغيرة جدا و26 في المئة من المقاولات الصغرى و 2 في المئة من المقاولات الكبرى.

[7]بدر الدين الداودي قانون 17/73 بين خطاب التمكين وضعف الإستراتيجيات المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية العدد 1 , طبعة 2018 صفحة 75.

[8]ظهير شريف رقم 1.18.26 صادر في شعبان 1439 (19 أبريل 2018) بتنفيذ القانون رقم 17/73 الذي نسخ وعوض الكتاب الخامس من القانون رقم 15/95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة , الجريدة الرسمية 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018) عدد 6667, صفحة 2345.

[9] أنظر المادة 561 منمن مدونة التجارة المغربية

[10]مسطرة الوقاية الذاخلية , الخارجية , الوكيل الخاص , المصالحة ,مسطرة الإنقاذ , مسطرة التوية القضائية , التصفية القضائية.

[11]لحسن العيوض القانون رقم 17/73 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة ,السياق ومواطن الإصلاح , مجلة الإرشاد القانوني مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 17/73 ومستجدات العمل القضائي , مارس 2019 صفحة 28.

[12]الموقع الإلكتروني        www.maroclaw.com

[13]لحسن العيوض مرجع سابق صفحة 29.

[14]الموقع الإلكتروني          www.maroclaw.com

[15]عمر تيزاوي مدونة الشغل بين متطلبات المقاولة وحقوق الأجراء الطبعة الأولى مطبعة سيليكي أوان النة 2011, صفحة 33.

[16]لحسن العيوض , مرجع سابق صفحة 39.

[17]أنظر الفقرة الثانية من المادة 19 من مدونة الشغل.

[18]عبد العالي العضراوي صعوبات المقاولة بين النظرية والتطبيق , الجزء الأول المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الرباط, الطبعة 1998, صفحة 44 وما يليها.

[19]حسب تصريحات السيد وزير الشغل في الصفحة الرسمية المخصصة لهذا الغرض .

[20]الصفحة الرسمية لسيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي .

[21]المادة 574 مكرر من مقترح القانون الصادر بتاريخ 13 ماي 2020 من طرف بعض من الفريق النيابي بالبرلمان القاضي بتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة في الشق المتعلق بمسطرة الإتقاد.

[22]أنظر المادة 571 من الكتاب الخامس المتعلق بمدونة التجارة كما تم تعديله بموجب القانون رقم 17/73 المتعلق بمساطر معالجة صعوبات المقاولة.

[23]الموقع الإلكتروني: www.maroclaw.com

[24]أنظر المادة 547 من القانون الجنائي.

[25] الموقع الاكترونيhttps//ahdath.info/562524

قد يعجبك ايضا