تأثير جائحة كورونا على العقود التجارية الدولية

المعلومة القانونية

*مريم الحيداوي

  • طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بكلية القاضي عياض مراكش.

The impact of the corona pandemic

on internationaltradecontracts

الملخص:

تعتبر جائحة كورونا من أهم الأسباب المؤثرة على الالتزامات العقدية التي تظهر من خلال تأثيرها على مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”,الذي يعد من الأسس الثابتة فقها و قانونا و المتوافق مع قيم العدالة,و إلا فما قيمة العقود إن لم تلزم أطرافها.

و في مسعى منا لمناقشة آثار  جائحة كورونا على العقود التجارية الدولية التي سببت خسائر اقتصادية فادحة لكثير من الشركات التجارية في معظم دول العالم,ومحاولة هذه الشركات اتخاذها سببا لتعديل العقود التجارية الدولية و محاولة فسخها,فإننا في بحتنا هذا نحاول تسليط الضوء على مفهوم الجائحة و على نظرتي القوة القاهرة و الظرف الطارئ كما نص عليهما القانون المدني الفرنسي مع بيان موقف القضاء الفرنسي من هاتين النظريتين .

وكذلك سنتناول تأثير الجائحة على التنفيذ المادي للعقود التجارية الدولية ومحاولة تقديم الحلول أو المقترحات من أجل إعادة التوازن الاقتصادي إلى العقود التجارية الدولية.

كما سنتطرق إلى نقطة جد مهمة تتمثل في تنازع الاختصاص التشريعي والقضائي في المنازعات المترتبة عن عقود التجارة الدولية.

كلمات دالة:جائحة كورونا – خسارة فادحة – معالجة الآثار القانونية لكورونا – العقد شريعة المتعاقدين – نظريتي القوة القاهرة و الظرف الطارئ –العقود التجارية الدولية_تنازع الاختصاص التشريعي والقضائي.

 

 

 

مقدمة

Introduction

يعتبر المغرب من بين الدول القلائل التي راهنت منذ البداية على اتخاذ إجراءات احترازية غير مسبوقة,اثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19),هذه الجائحة التي عصفت بالعالم أجمع,وكانت الإجراءات الحكومية تستهدف حماية الصحة العامة للمواطنين و المقيمين بالمغرب و ذلك من خلال إصدار كل من المرسوم رقم.2.20.292[1] المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها,والمرسوم رقم2.20.293[2] المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

و بناء على ذلك تكون الحكومة قد خطت خطوة مهمة في تنزيل مقتضيات دستور[3]2011,وذلك من خلال تأكيدها على أهمية تنزيل حالة الطوارئ الصحية على أرض الواقع بشكل قانوني يستجيب لتطلعات المجتمع المغربي بعيدا على كل تعسف أو شطط في استعمال السلطة.

ولعل ما يشهده العالم اليوم من اضطرابات اقتصادية و مالية همت كل الأسواق بسبب انتشار فيروس كورونا أكبر دليل على حجم الصعوبات التي تعاني منها اقتصاديات الدول الكبرى وكذلك الدول النامية,وذلك بفعل توقف عملية الإنتاج بسبب حظر التجوال وإغلاق الحدود …[4]

و الواقع أن هذه الجائحة تحولت من أزمة صحية إلى أزمة اقتصادية اجتماعية قانونية بامتياز,بحيث كان لهذه الجائحة تأثير كبير على الالتزامات العقدية,سواء أكانت هذه العقود عقودا تجارية دولية أم عقودا تجارية وطنية,لكن نحن سنقتصر على دراسة العقود التجارية الدولية باعتبارها محور موضوعنا.

فالاضطرابات المالية هي نتيجة طبيعية لمثل هذه الجائحة الدولية, حيث ستحاول الكثير من الشركات التهرب من تنفيذ التزاماتها العقدية باحثة عن حجج قانونية مثل القوة القاهرة و الظرف الطارئ.

لكن الأمر في البداية مرتبط بتكييف الجائحة فيروس كورونا,وهل يمكن للشركات التجارية الدولية أن تختبئ خلفها في محاولة فسخ العقد أو التخفيف من الالتزامات العقدية,وعموما ليس بإمكاننا الجزم بموقف القضاء من ذلك,لكن ما يمكن الجزم به  هو أن عشرات القضايا ستكون عاجلا أم آجلا معروضة أمام القضاء أو أمام التحكيم الدولي لمعالجة هذه المشكلات[5].

 

 

أولا:أهمية البحثthe importance of research

تتجلى أهمية موضوع “تأثير جائحة كورونا على العقود التجارية الدولية ” في كون هذا الموضوع ذو صلة مباشرة بالواقع الدولي الحالي بصورة عامة و المغرب بصورة خاصة و ما أبرمته الشركات التجارية و الأفراد من عقود تجارية  تراخى تنفيذها فصادف الجائحة التي أثرت عليها.

ثانيا: دوافع البحثsearchmotives 

لعل من أهم دوافع إنجاز موضوع “تأثير جائحة كورونا على العقود التجارية الدولية”هي إغناء البحث العلمي الذي يعتبر الحجر الأساس في كل تنمية منشودة وتعزيز التجربة الذاتية في المجال المعرفي,وكذا التصدي لأهم الإشكالات الواقعية ومحاولة تقديم حلول لتجاوزها.

ثالثا:المنهج المعتمد                      the approachadopted

لما كان منهج البحث لا يخضع في بعض الأحيان لإرادة الباحث المحضة,وإنما تمليه عليه طبيعة الدراسة,وحيث إننا بصدد دراسة موضوع يحتاج بصورة رئيسية إلى استقراء النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية التي تحكمه و تحليلها ومناقشتها,فان المنهج التحليلي يكون الأكثر ملائمة لمثل لهذه الدراسة.

رابعا:إشكالية البحثproblematicresearch

إن الكثير من العقود التجارية الدولية تواجه اختلالا في توازنها الاقتصادي جراء حدوث جائحة كورونا و القرارات الحكومية الاحترازية التي صدرت بناء على ذلك,مما تعذر معه تنفيذ العقود في مواعيدها من جانب وصعوبة تنفيذها بذات الشروط المتفق عليها  عند إبرامها من جانب آخر.

لذا فالإشكالية المحورية التي يمكن طرحها في هذا الصدد هي:مدى إمكانية إمتصاص الصدمة الاقتصادية,وتحقيق التوازن بين طرفي العقد التجاري الدولي عند اللجوء إلى نظرية القوة القاهرة أو نظرية الظروف الطارئة لمعالجة آثار جائحة كورونا,لكن هل يعني ذلك أن كل العقود التجارية الدولية تأثرت بهذه الجائحة.

خامسا:خطة البحثsearch plan              

سوف نقسم هذه الدراسة إلى مبحثين:نبين في المبحث الأول الجائحة والقوة القاهرة والظرف الطارئ,لغرض معرفة تأثيرهم على العقود التجارية الدولية,وفي المبحث الثاني سنتناول تأثير جائحة كورونا على التنفيذ المادي للعقود التجارية الدولية وكذلكتقديم الحلول من أجل إعادة التوازن بين طرفي العقد التجاري الدولي.

المبحث الأول:جائحة كورونا وتكييفها بالقياس على ظروف المتعاقدين

المبحث الثاني:تأثير جائحة كورونا على التنفيذ المادي للعقود التجارية الدولية والحلول المقترحة

المبحث الثالث: المنازعات المترتبة عن عدم تنفيذ الالتزامات العقدية الدولية

المبحث الأول:جائحة كورونا وتكييفها بالقياس على ظروف المتعاقدين

لدراسة هذا المبحث لابد من التطرق إلى جائحة كورونا كقوة قاهرة أو ظرف طارئ وآثارها على مكان وزمان اختلال العقود التجارية الدولية(المطلب الأول)ثم موقف القضاء من اعتبار وباء كورونا قوة قاهرة(المطلب الثاني).

المطلب الأول: جائحة كورونا كقوة قاهرة أو ظرف طارئ وآثارها على مكان وزمان اختلال العقود التجارية الدولية

من خلال هذا المطلب  سنقف عند جائحة كورونا كقوة قاهرة أو ظرف طارئ(الفرع الأول)ثم نتطرق إلى تأثير جائحة كورونا على مكان وزمان اختلال العقود التجارية الدولية(الفرع الثاني).

الفرع  الأول: جائحة كورونا كقوة قاهرة أو ظرف طارئ

من خلال هذا الفرع من الموضوع سنقف عند التكييف القانوني لجائحة كورونا كقوة قاهرة أو ظرف طارئ(أولا)ثم هل يعتبر فيروس كورونا قوة قاهرة (ثانيا).

أولا:التكييف القانوني لجائحة كورونا كقوة قاهرة أو ظرف طارئ

1/تكييف الجائحة كقوة قاهرة

بالرجوع إلى قانون الالتزامات والعقود المغربي يتبين أن المشرع عرف القوة القاهرة  force majeure من خلال الفصل 269[6] الذي جاء فيه ” القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه,كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف,والعواصف والحرائق والجراد)وغارات العدو وفعل السلطة,ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه,ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه,وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين”

من خلال استقراء مضمون الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أعلاه,يتبين أن القوة القاهرة كواقعة مادية في حالة تحقق شروطها تصبح سببا من الأسباب القانونية الكافية لوحدها من تحلل وإعفاء المدين من تنفيذ التزاماته العقدية دون تحمل أي مسؤولية مدنية بسبب عدم تنفيذه الالتزامات الملقاة عل عاتقه بسبب القوة القاهرة.

وبالرجوع إلى التعريف الذي أعطاه الفقيه الروماني البيان للقوة القاهرة نجده يتماشى إلى حد كبير مع التعريف الذي جاء به المشرع المغربي ف إطار الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود المغربي,حيث عرف الفقيه اليوناني القوة القاهرة على أنها:”كل مالم يكن في وسع الآدمي أن يتوقعه  وإذا أمكن توقعه فإنه لا يمكن مقاومته[7].

والقوة القاهرة أو الحادث الفجائي حدث منبت الصلة عن نشاط المدين يمكنه أن يحتج به لطلب الإعفاء من تنفيذ الالتزامات[8]

وقد اختلف الفقه في التفرقة بين المصطلحين إلا أن الراجح هو أنه لا فرق بينهما والأمر نفسه سواء على مستوى نصوص القانون الفرنسي[9] التي لا تعطي أي تلميح للتفرقة بينهما أو على مستوى القضاء الفرنسي[10] الذي لم يقم هو الآخر بالتفرقة بينهما

2/تكييف الجائحة كظرف طارئ

 

يمكن تعريف نظرية الطارئة بصورة عامة أنه في حال طرأت تغيرات في الظروف لم يكن في وسع طرفي العقد توقعها أثناء التعاقد وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام العقدي وإن لم يصبح مستحيلا,صار مرهقا لطرفي العقد(أي اختلال التوازن الاقتصادي للعقد),تحمل بين طياتها خسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف,وبعد الموازنة بين مصلحة طرفي  العقد بصفة عامة والعقد التجاري الدولي بصفة خاصة,أن ير الالتزام المرهق إلى الحد المعقول,وبالتالي لنظرية الظروف الطارئة شروط أربعة لإمكانية إعمال آليتها[11]:

أ/أن يكون التغير في الظروف تغيرا استثنائيا أثناء تنفيذ الموجب.

ب/أن يكون التغير في الظروف غير متوقع عند إبرام العقد.

ت/وجوب ألا يكون أحد أطراف العقد قد قبل سلفا تحمل تبعة تغير الظروف.

ث/أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقا لا مستحيلا.

كما عرف الفقه الحادث الاستثنائي أو ما يسمى بالظرف الطارئ بأنه كل حادث عام لاحق على تكوين العقد وغير متوقع الحصول أثناء التعاقد ينجم عنه اختلال بين المنافع المتولدة عن العقد يؤدي إلى تراخي تنفيذه إلى أجل أو آجال,بحيث يصبح تنفيذ المدين لالتزامه كما أوجبه العقد يرهقه إرهاقا شديدا,يتهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف في خسارة تجارة[12].

وهنا يثار التساؤل حال حصول الجائحة فمتى يمكن للمدين أن يحتج بالظرف الطارئ ليحق له المطالبة بتعديل بنود العقد,فمثلا تبرم شركة عقد توريد بضاعة لفندق,فالعقد سيراعي الظروف الاقتصادية لحظة إبرام العقد ثم  تأتي الجائحة الغير المتوقعة  فتؤدي لتعذر استيراد البضاعة محل الالتزام فترتفع أسعارها بصورة فاحشة,وهنا لا مجال للمطالبة بفسخ العقد بحجة القوة القاهرة,فمازال بإمكان الشركة تنفيذ العقد لكنها تدعي أنها ستتعرض لخسارة فادحة تتجاوز المألوف,بمعنى حصول اختلال بالتوازن  يتطلب تدخل القاضي,مع وجوب ملاحظة أن تأتي آثار الظروف الطارئة بسبب الجائحة,ففي مثالنا السابق يفترض مراعاة حصول الإرهاق واختلال الأسعار خلال مدة الجائحة[13].

ثانيا:هل يعتبر فيروس كورونا قوة قاهرة

من خلال الفصل 269 المذكور أعلاه يتضح أن شروط تحقق القوة القاهرة ثلاثة وهي:عدم التوقع,استحالة الدفع,إنعدام خطأ المدين.

1/عدم التوقع

يعد عدم التوقع من بين الشروط الجوهرية لتحقق القوة القاهرة,لهذا يجب على المدين ألا يتوقع حدوث هذا الفعل أثناء مرحلة التعاقد

 

2/استحالة الدفع

دائما بالاعتماد على مضمون الفصل 269 السالف الذكر,يتبين لنا أن المشرع أخد باستحالة الدفع كشرط ومكون أساسي في قيام القوة القاهرة.

واستحالة الدفع تتمثل هنا في كون المدين لا يملك القدرة والطاقة اللازمة لمواجهة ومقاومة الوقائع التي تشكل خطرا يهدد مصالحه من جهة ومن جهة أخرى سيرهقه بتحمل عبئ تعويض الأضرار الناشئة عن هذا الخطر للمتعاقد الثاني.

3/انعدام خطأ المدين

تناول المشرع هذا الشرط من خلال الفقرة الأخيرة من الفصل 268[14] من قانون الالتزامات والعقود المغربي.

والمقصود بانعدام خطأ المدين ألا يكون لهذا الأخير دخل وعلاقة بوقوع الفعل كأن يصدر عنه خطأ أدى أو ساهم في وقوع الواقعة المشكلة للقوة القاهرة.

وتأسيسا على ما سبق ذكره,فإن قيام الشروط الثلاث المكونة للقوة القاهرة وتحققها يؤدي إلى استحالة تنفيذ المدين لالتزاماته الواردة في العقد التجاري الدولي بسبب القوة القاهرة.

مما يصبح معه القول أن جائحة كورونا تدخل في إطار القوة القاهرة مادامت تتحقق شروطها وتنطبق على هذا الوباء.

وهذا الاتجاه هو الذي تبناه القضاء المقارن حيث اعتبر جائحة كورونا قوة قاهرة,وهذا ما سنتطرق إليه لاحقا.

الفرع الثاني: تأثير جائحة كورونا على مكان وزمان اختلال العقود التجارية الدولية

ما يلزم بيانه هو أن مطالبة الأطراف بتعديل الالتزامات العقدية بسبب الجائحة يلزم تحديد عدة مسائل,فالعقود التجارية الدولية التي حصلت قبل ظهور جائحة كورونا وكانت مرتبطة بالمناطق التي ظهرت بها يمكن المطالبة بتعديل الالتزامات العقدية,أكانت قوة قاهرة أو ظرفا طارئا,أما العقود التجارية الدولية التي أبرمت بعد ظهور الجائحة,فلا يمكنها بأي حال الاستفادة من القوة القاهرة والظرف الطارئ لأن إعلان الحكومة الصينية أنه وباء يجعلها جائحة متوقعة.

وتبقى العقود التي أبرمت وكانت بعيدة عن منطقة ظهور الجائحة ولا ترتبط بها بأي حال,فيمكن الاحتجاج بالجائحة إن حصلت في مكان إبرام العقد وأعلن عنها لاحقا,لكن بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أنها جائحة تهدد دول العالم جميعا فيفترض أن لا يحتج المتعاقدون بها لتعديل بنود العقد لاسيما أن أغلب المطارات وطرق النقل البري والبحري قد تأثرت بجائحة كورونا,لذا يكون أمرا متوقعا عدم القدرة على تنفيذ الالتزامات أو حتى التأخر في التنفيذ.[15]

المطلب الثاني:موقف القضاء من اعتبار وباء كورونا قوة قاهرة

يؤدي القضاء دورا أساسيا ومهما فهو الجهاز المسؤول عن تنزيل المقتضيات القانونية وتطبيقها على مختلف القضايا المثارة أمامه,لذلك كان لزاما علينا البحث في المنحى الذي أداه العمل القضائي بخصوص هذه المسألة,وهل كيف وباء كوفيد 19 قوة قاهرة أم لم يعتبره كذلك.

وعليه فلدراسة هذا المطلب لابد من التطرق إلى موقف القضاء المغربي(الفرع الأول)ثم موقف القضاء الفرنسي(الفرع الثاني)بخصوص اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة أم لا.

الفرع الأول:موقف القضاء المغربي

إن القضاء المغربي لم تسمح له الفرصة في بداية انتشار فيروس كورونا بإصدار أحكام وقرارات قضائية على اعتبار أن جلسات المحاكم كانت معلقة طيلة فترة الحجر الصحي الذي تم اتخاذه في إطار الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمملكة.

لكن بعد رفع الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية انكب كم هائل من القضايا والمنازعات بمختلف أشكالها وأنواعها,الشيء الذي دفع القضاء المغربي بإتباع ما سلكه القضاء المقارن وإصدار أوامر وأحكام قضائية تثبت أن جائحة كورونا بمثابة قوة قاهرة متى استطاع المدين إثبات تحقق شروطها أي القوة القاهرة.

وفي هذا السياق نجد حكم[16] صادر عن المحكمة التجارية بمراكش هو الآخر اعتبر جائحة كورونا قوة قاهرة.

 

الفرع الثاني:موقف القضاء الفرنسي

إن القضاء الفرنسي أتيحت له الفرصة للإدلاء برأيه في الموضوع حيث صدر مؤخرا قرار عن الغرفة السادسة بمحكمة الاستيناف “كولمار” الفرنسية بتاريخ 12/مارس/2020 رقم 80/2020 وقد اعتبرت المحكمة مصدرة القرار الأنف ذكره أن فيروس كورونا المنتشر عالميا يتصف فعليا ب “القوة القاهرة”,وأن الأوضاع التي يشهدها العالم هي استثنائية ولا يمكن مقاومتها.

حيث جاء في مضمون ما خلص إليه القرار المذكور أعلاه,بأن فيروس كوفيد19 يشكل في ظرفه قوة قاهرة مع ما  تستتبعه هذه الأخيرة من مفاعيل وآثار قانونية.

وورد في حيثيات القرار لاستئنافي المذكور,أن المستأنف تعذر عليه حضور الجلسة أمام محكمة الاستئناف كولمار-الغرفة السادسة بسبب الظروف الاستثنائية التي لا يمكن مقاومتها والتي تتكيف بطبيعتها مع حالة القوة القاهرة المتصلة بالوباء المنتشر عالميا كوفيد19[17]

وصفوة القول يمكننا اعتبار بأن فيروس كورونا يعد قوة قاهرة مادامت شروط تحققها قائمة,كما حددها المشرع المغربي في الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود.

واعتمادا  كذلك على ما ذهب إليه القضاء الفرنسي من خلال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف كولمار بتاريخ12/مارس/2020.

 

 

 

 

المبحث الثاني:تأثير جائحة كورونا على التنفيذ المادي للعقود التجارية الدولية والحلول المقترحة

لدراسة هذا المبحث لابد من تقسيمه إلى نقطتين قانونيتين أساسيتين,الأولى تتجلى في تأثير جائحة كورونا عل التنفيذ المادي للعقود التجارية الدولية(المطلب الأول)ثم معالجة الآثار القانونية لجائحة كورونا على العقود التجارية الدولية(المطلب الثاني).

المطلب الأول: تأثير جائحة كورونا على التنفيذ المادي للعقود التجارية الدولية

تعتبر جائحة كورونا ظاهرة بعثرة الأوراق في مجال المال والأعمال بصفة عامة وفي إطار العقود التجارية الدولية بصفة خاصة,حيث سيؤدي الأمر إلى العديد من الخلافات والصراعات بين المتعاقدين خصوصا حينما أصدرت معظم دول العالم قرارات تهم بتوقيف خط الإنتاج ووقف المقاولات مما يعني عدم تنفيذ العقود في الوقت المحدد لها[18].

بالإضافة إلى التوقف المؤقت للمقاولات وتسريح العمال وإقفالها مؤقتا مما يعني عدم الوفاء بالالتزامات نتيجة القوة القاهرة بفعل الواقع وبفعل القانون(قرارات الدولة),وهذا الأمر قد يشكل إشكالا عميقا على المستوى الدولي وخصوصا أن أغلب العقود التجارية الدولية تتسم بطول مدتها ويعود ذلك إما إلى اتفاق الأطراف ورغبتهم في تحقيق الاستقرار في معاملاتهم التجارية كما في عقود الامتياز وعقود التوريد وإلى طبيعة العقد وضخامة الأعمال المطلوب القيام بها,كما في عقود إنشاء المصانع الجاهزة والطرق الدولية[19].

فالعقود التجارية الدولية تعتبر الأداة القانونية الأكثر استعمالا في مجال المعاملات المالية الدولية وتيسير التجارة الدولية العابرة للحدود وهذه العقود لا تختلف عن عقود التجارة الداخلية من حيث خضوعها لأحكام القوة القاهرة.

وطبيعة العقد التجاري الدولي أطرافه من دول مختلفة والإجراءات التي تتخذها كل دولة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19),تجعله عائقا لتنفيذ العقود وتقدير مدى اعتبار هذه الإجراءات قوة قاهرة من عدمه يتوقف على طبيعة هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة وطبيعة الوباء وموضوع الالتزام ومدى تأثره بهذه الإجراءات,فإن توافرت شروط القوة القاهرة يعفى المدين من التزامه أما ِإذا لم تتوافر شروطها فإن المسؤولية تكون قائمة قبل المدين فالأمر نسبي يرجع تقديره ِإلى محكمة الموضوع وقدرة المدين على إثبات توافر شروط القوة القاهرة.[20]

الفرع الأول:قواعد اتفاقية الجات الدولية 1994 بشأن العقود التجارية الدولية

من خلال الإطلاع على المادة 7 من اتفاقية الجات 1994 نجدها تنص على أن الأثر المعفى من المسؤولية ومنها وقوع كوارث طبيعية أو توقف النقل أو قوة قاهرة  أخرى تؤثر بصورة كبيرة على المنتجات المتاحة  للتصدير…وعالجت مبادئ العقد الدولي لتوحيد قواعد القانون الدولي الخاص حال وقوع القوة القاهرة.

ونصت كذلك المادة 6 من اتفاقية الجات الدولية على أنه يحق للطرف المتضرر أن يطلب التفاوض من الطرف الآخر على تعديل بنود العقد فإن قبلها الأخير يستمر في تنفيذ العقد الدولي,أما إذا فشلت عملية التفاوض التفاوض فلا سبيل سوى فسخ العقد مع احتفاظ الطرف المتضرر بحقه في المطالبة بالتعويض,وهذا ما أكدت عليه اتفاقيات دولية عديدة ومنها اتفاقية فيينا 1980[21].

الفرع الثاني:قواعد اتفاقية فيينا 1980 للأمم المتحدة بشأن العقود التجارية الدولية

من خلال استقراء اتفاقية فيينا لعام 1980 يتضح أن هذه الأخيرة نصت أنه بفسخ العقد يصبح الطرفان في حل من الالتزامات التي يرتبها العقد مع عدم الإخلال بأي تعويض مستحق,بحيث نصت المادة 1/79 من اتفاقية فيينا على حماية مماثلة توفرها أحكام القوة القاهرة وقد تنطبق على العقود الدولية إلا إذا تم استبعاد تطبيق الاتفاقية صراحة من قبل أطراف العقد[22].

وعمليا شرط عدم توقع الحدث هو أحد أهم شروط القوة القاهرة,والعبرة في تحديد توقع الحدث من عدمه هو النظر إلى تاريخ إبرام العقد,واستقر القضاء الفرنسي على أن شرط عدم التوقع الذي يبرر فسخ العقد يجب أن يكون قد ورد في الاتفاق قبل ظهور الوباء.

والسؤال الذي يمكن طرحه في هذا الصدد “ماهو التاريخ الواجب إتباعه في إعلان ظهور فيروس كورونا هل من تاريخ إعلانه بالصين أم من تاريخ الإعلان بالبلد الذي توجد فيه الشركة التي تتسم بالقوة القاهرة أم من تاريخ إعلانه كوباء من منظمة الصحة العالمية

في هذا الصدد نجد حكم صادر عن محكمة باريس سنة 1998 أكدت فيه على أن توقف الطائرة ببلد مجاور لمنطقة انتشر فيها وباء الطاعون لا يشكل خطر يفسر على أنه قوة قاهرة.

المطلب الثاني: معالجة الآثار القانونية لجائحة كورونا على العقود التجارية الدولية

أحد آثار فيروس كورونا  على المستوى الدولي هو إثارته للعديد من الإشكالات القانونية في العقود التجارية الدولية,حيث دفعت العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجالات مختلفة مثل الطاقة والنقل الجوي والشحن وصناعات السيارات والتجارة… بوجود حالة القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية الطارئة أو حالة الإخفاق ومعوقات تنفيذ العقد من أجل وقف التزاماتها وفقا للظروف المستجدة دون فرض غرامات التأخير أو التعويض عن التأخير في تنفيذ هذه العقود,فقد أكدت هيئة تنمية التجارة الدولية الصينية بأنها ستقوم بمنح شهادات “القوة القاهرة” للشركات الدولية التي تأثرت عملياتها وتنفيذ عقودها بفيروس كورونا بعد تقديمها المستندات الموثقة لإثبات التأخير أو تعتل وسائل المواصلات وعقود التصدير,وقامت فعلا عدد من الدول بتبني ذات الموقف ودعمه,ومنها ما أعلنه وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي في 28/فبراير/2020 بعد اجتماع مع الشركات التي تنفذ مشاريع للحكومة الفرنسية أن فيروس كورونا يعد قوة قاهرة بالنسبة للعقود القائمة بين الحكومة وشركات القطاع الخاص,مؤكدا أنهم لن يطبقوا غرامات التأخير في التنفيذ على الشركات المرتبطة بعقود مع الدولة[23].

وفي هذا الصدد يمكن طرح التساؤل التالي: كيف تتعامل الشركات الدولية من الناحية القانونية مع تأثيرات جائحة كورونا على العقود التجارية الدولية المبرمة من طرفها

على الرغم من اختلاف وتباين كل موقف,إلا أن هناك عددا من أفضل الممارسات التي يمكن لمعظم الشركات إتباعها عندما تتذرع بأحكام القوة القاهرة في العقد أو عندما تتلقى إشعارا بالقوة القاهرة من المورد[24]:

أولا: مراجعة أحكام القوة القاهرة المعمول بها لتحديد ما يسمح به الحكم ما إذا كان الوضع الحالي قد تم تغطيته.

ثانيا: التأكد من استيفاء متطلبات الإشعار بموجب العقد. ملاحظة أن بعض أحكام القوة القاهرة لها قيود زمنية على الإبلاغ عن حالة القوة القاهرة بعد حدوثها,لذا يجب إكمال هذه الخطوة في أقرب وقت ممكن.

ثالثا:توفير أو الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المطالبة بالقوة القاهرة المحددة بما في ذلك التوقيت وعدد الأجزاء/المرافق المتأثرة,ومتى يتوقع اختتام حدث القوة القاهرة,في حال عدم توفر المعلومات الكاملة ينبغي للطرف المعلن أن يكمل إخطاره عند توفر معلومات إضافية.

 

رابعا:يجب أن يعمل الطرفان معا لتقييم المخزون الموجود,سواء كان هناك بنك للأجزاء يمكن الوصول إليه,وما إذا كانت هناك خطوط تصنيع أخرى متاحة في مواقع مختلفة وخطة تخصيص المورد المتأثر.

خامسا:يجب معرفة ما إذا كان من الممكن تكليف مورد بديل ومتى.

سادسا:يجب على الطرف أن يكون على دراية بحقوق الطرف الآخر في حالة الاحتجاج بالقوة القاهرة والتي تشمل الحق في الإنهاء والمصادر من مورد بديل أو الإنهاء بعد فترة زمنية معينة.

المبحث الثالث: المنازعات المترتبة عن عدم تنفيذ الالتزامات العقدية                              الدولية

إن العقود التجارية الدولية تثير العديد من الإشكاليات في القانون الدولي الخاص,إذ من الطبيعي أن تثير نزاعات بين أطراف هذه العقود تبتدأ بإشكال تحديد القانون الواجب التطبيق عليها ومدى قدرة قواعد القانون الدولي الخاص التقليدية من الوصول إليه,ثم إشكال تحديد الجهة القضائية المختصة بتسوية المنازعات  التي تنشأ عن هذا النوع من العقود,من تم مدى قدرة القضاء عن حل هذه المنازعات أم أن التحكيم الالكتروني,هذا المولود الحديث الذي ظهر بموازاة مع العقود الدولية للتجارة الالكترونية,يبقى هو القضاء الأصيل لحل هذه المنازعات.

ولدراسة هذا المبحث لابد من التطرق إلى نقطتين قانونيتين قانونيتين,الأولى تتمثل في تسوية منازعات العقود الدولية للتجارة الإلكترونية بين القضاء والتحكيم(المطلب الأول)ثم تتجلى الثانية في تحديد القانون الواجب التطبيق(المطلب الثاني).

المطلب الأول: تسوية منازعات العقود الدولية للتجارة الإلكترونية بين القضاء                                          والتحكيم

من المعلوم أن الطريق العادي لحل جميع المنازعات هو القضاء الرسمي وقد وضعت التشريعات الوطنية لحل المنازعات الدولية,قواعد تدعى بقواعد الاختصاص القضائي الدولي,ولكن أمام المشاكل العديدة التي واجهها القضاء في حل منازعات التجارة الدولية الالكترونية,ظهرت مؤسسة جديدة تدعى بالتحكيم الالكتروني استطاعت أن تعطي حلولا لمجموعة من المشاكل التي كان يتخبط فيها القضاء[25].

الفرع الأول:دور مؤسسة القضاء في حل منازعات العقود الدولية      للتجارة الالكترونية

يعلب القضاء دورا أساسيا ومهما في حل النزاعات المترتبة عن عدم تنفيذ الالتزامات العقدية المرتبطة بالتجارة الالكترونية الدولية.

وعليه فلدراسة هذا الفرع لا بد من التطرق إلى مجموعة من النقاط الأساسية كالتالي :

أولا: اللجوء إلى القواد العامة لتحديد المحكمة المختصة بتسوية منازعات العقود الدولية للتجارة الالكترونية

تتطلب غالبية الأنظمة القانونية لاختصاص محاكمها بالنزاع المعروض عليها وجود علاقة أو صلة تربط بين هذا العقد العروض على محاكمها و بين هذه الدولة كان تجري إبرام العقد أو تنفيذه على إقليمها وأن يكون أحد أطراف العقد مقيم على إقليم هذه الدولة أو تحمل جنسيتها و غير ذلك من الروابط و كل ذلك معلق على عدم وجود شرط خاص في العقد يحدد المحكمة المختصة بنظر النزاع .[26]

تقوم كل دولة بتحديد قواعد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها في غياب دولة عالمية تتولى هذه المهمة,وعموما فقواعد الاختصاص القضائي الدولي في منازعات العقود الدولية للتجارة الالكترونية لا تخرج عن الافتراضات الثلاث التالية:

1/اختصاص محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه

إذا أبرم عقد دولي عبر شبكة الأنترنيت سواء تعلق الأمر بسلعة أو خدمة,فالبديهي أنه ليس هناك ما يدعوا للخروج عن القاعدة العامة في الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم حيث يمكن رفع الدعوى أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه عملا بما هو مستقر عليه من أن المدعي يسعى إلى المدعى عليه في محكمته[27].

2/اختصاص المحكمة التي اتفق على اللجوء إليها

من باب التيسير على المدعي حتى يتمكن من الحصول على حقوقه والمحافظة على مركزه القانوني فانه يمكن الخروج عن تلك القواعد المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي وذلك بإسناد الأطراف الاختصاص لمحكمة من اختيارهم[28] وهذا ما يسمى بشرط المحكمة المختصة[29].

ومسألة الخضوع الاختياري أو الإرادي لاختصاص دولة معينة مستقر عليه كمبدأ في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية,ومع ذلك فمن المتفق عليه فقها وقضاء أنه يلزم لكي ينتج هذا الاتفاق حول تحديد الاختصاص أثره توافر بعض الشروط[30]:

أ/وجود رابطة جدية بين النزاع المطروح والمحكمة التي تم اختيارها للفصل في النزاع

ب/أن تكون هناك مصلحة مشتركة للطرفين

ت/أن لا يكون هذا الاختيار مبني على غش

وأخيرا فان اختيار المحكمة المختصة من طرف الأطراف يمكن أن يكون صريحا كأن يدرج هذا الشرط في العقد ذاته,أو يتم الاتفاق صراحة بعد حدوث النزاع,كما يمكن أن يكون ضمنيا وذلك كأن يرفع المدعي دعواه أمام محكمة دولة معينة ويحضر المدعى عليه ويقدم دفوعه في الموضوع دون الدفع بعدم الاختصاص.

ثالثا:اختصاص محكمة إبرام العقد أو تنفيذه

عندما يتعذر تحديد المحكمة المختصة بناءا على المعيارين السابقين,فانه يتم اللجوء إلى تحديد هذا الاختصاص بناءا على ضابط محل إبرام العقد أو تنفيذه,وهذا ما أخذ به القانون العماني رقم 68 لسنة 2008 المتعلق بالإثبات في المعاملات المدنية والتجارية,والقانون المصري(المادة 20/3 من قانون المرافعات)والقانون الفرنسي(المادة 149/4)والقانون الروماني(المادة3/1)واتفاقية بروكسيل(المادة5/1)[31].

الفرع الثاني:التحكيم الالكتروني كوسيلة حديثة لفض منازعات العقود الدولية للتجارة الالكترونية

تعرف العلاقات التجارية الدولية توجها واضحا نحو اعتماد التحكيم وسيلة لتسوية النزاعات الناشئة بصددها,حيث يتفق أطراف هذه العلاقات على أن يسندوا النزاعات القائمة أو المستقبلية المرتبطة بها إلى محكمين متخصصين من اختيارهم ليفصلوا فيها بأحكام تحكيمية ملزمة,إذ بعد أن كان التحكيم طريقا استثنائيا متبعا لحل نزاعات مثل هذه العلاقات أصبح مع مرور الوقت نظاما مكملا لقضاء الدولة نتيجة عدم استطاعت هذا الأخير تقديم عدالة تتماشى ومتطلبات التجارة الدولية بل أن الأمر تطور إلى أن أصبح أطراف هذه العلاقات يفضلون عرض نزاعاتهم على التحكيم بدلا من قضاء الدولة بحيث أضحى التحكيم الوسيلة الطبيعية لتسوية نزاعات المتعاملين في المجال التجاري الدولي[32].

ولذلك فقد تصدقت مختلف التشريعات الوطنية لتنظيم التحكيم التجاري الدولي وبيان قواعده وتسيير أحكامه,كما إنظمت أغلبية الدول إلى الاتفاقيات الدولية المختلفة المتعلقة به,فضلا عن الأهمية التي أولتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي,والتي وضعت سنة 1976 قواعد خاصة بالتحكيم التجاري الدولي,كما وضعت سنة 1985 القانون النمودجي بغية مساعدة الدول واسترشادها عند إصدارها لتشريعات جديدة,ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل نشأت العديد من مراكز التحكيم الدائمة,من أهمها محكمة التحكيم الدائمة لدى غرفة التجارة الدولية بباريس والجمعية الأمريكية للتحكيم ومحكمة لندن للتحكيم[33].

أولا:مضمون اتفاق التحكيم وآثاره

إن للطرفين أن يضمنا اتفاق التحكيم القانون الواجب التطبيق وكذا تعيين الهيئة التحكيمية,إلا أنه مادام تحديد القانون الواجب التطبيق موضوع المطلب الثاني من هذا المبحث فاننا سنقتصر على تناول تشكيل الهيئة التحكيمية,حيث يقوم الأطراف بتعيين المحكمين في اتفاق التحكيم مباشرة أو بالإشارة إلى نظام تحكيم مؤسساتي يتم التعيين وفقه كنظام غرفة التجارة الدولية بباريس ونظام المحاكم الافتراضية[34].

ويترتب عن إبرام اتفاق التحكيم أثرين هامين:أولهما أثر سلبي قوامه سلب الاختصاص من القضاء وحرمان أطراف العقد من اللجوء إلى القضاء بشأن النزاع الذي وقع الاتفاق على حله عن طريق التحكيم.

أما الأثر الثاني لاتفاق التحكيم فهو ما يعرف بالأثر الايجابي,يعني هذا الأخير أنه متى تم الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم,نقل النزاع إلى المحكم أو الهيئة التحكيمية ووجب فض النزاع بهذا الطريق,وكان الحكم التحكيمي ملزما للطرفين[35].

ثانيا:سير إجراءات الدعوى التحكيمية الالكترونية

تنطلق إجراءات الدعوى التحكيمية الالكترونية بتوجيه طلب اللجوء إلى التحكيم إلى سكرتارية المحكمة الافتراضية وذلك من خلال ملئ نموذج الكتروني موجود على موقع المحكمة ويختار كلمة مرور شخصية وتقوم المحكمة بإرسال إفادة بالتسلم للمدعي ويخطر المدعى عليه بالطلب خلال يومين من تقديمه[36]

المطلب الثاني:تحديد القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة الدولية

إن الكشف عن دولية الرابطة العقدية يعد شرطا ضروريا لإعمال قواعد تنازع القوانين,وأن الصفة الدولية هي التي تمنح الأطراف حق اختيار القانون الذي يحكم علاقاتهم العقدية[37].

وعليه فلدراسة هذا المطلب لابد من التطرق إلى دور القواعد الموضوعية في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية(الفرع الأول)ثم دور قانون الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية(الفرع الثاني).

الفرع الأول: دور القواعد الموضوعية في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية

يقصد بالقواعد الموضوعية تلك القواعد التي تنظم العلاقات الدولية الخاصة المعروضة على القاضي والتي يطبق عليها قانونه الوطني الموضوعي تطبيقا مباشرا,ودون المرور بقادة تنازع القوانين[38],وتمتاز بأنها قواعد حل مباشر للنزاع ومفردة الجانب بمعنى آخر أنها تقرر اختصاص قانون دولة ما بصورة مباشرة[39].

وتتميز القواعد الموضوعية بعدة خصائص تمثل الجانب الإنساني للمنهج الموضوعي في حل مشكلة تنازع القوانين ومن هذه الخصائص أنها قواعد مباشرة كونها تقدم حلولا موضوعية مباشرة للمسائل المثارة ولا تميل إلى غيرها من القوانين للتعرف على الحل الذي ينطبق على العلاقة,كما تتميز بالفئوية والنوعية,فهي فئوية لأنها تخاطب فئة معينة من الأفراد المتعاملون في التجارة الدولية,ونوعية لأنها تضع حلا لنوع مين من المشكلات[40].

والقواعد الموضوعية تكون على صورتين,فهي تكون ذات مصدر دولي وذات مصدر وطني  ذلك أن بعض التشريعات الوطنية قد وضعت قواعد موضوعية استجابة لحاجات ومتطلبات العلاقات الخاصة الدولية في مجال العلاقات التجارية,ويرى البعض أن قواعد القانون الدولي الخاص في شأن تنظيم مركز الأجانب تقدم المثل الواضح لتلك القواعد[41].

والقواعد الموضوعية ذات المصدر الدولي نجدها في الاتفاقيات الدولية أو في المبادئ العامة للقانون أو في الأعراف التجارية أو ما يطلق عليه القواعد العرفية وهي مصادر اعتبرها الفقه من مصادر قانون التجارة الدولية[42].

وعليه فالقواعد الموضوعية المبنية في الاتفاقيات تلعب الدور الرئيسي في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع,فالقانون الموضوعي يرتكز أساسا في الاتفاقيات الدولية لأنها تشكل اللبنة الأساسية في إنشاء نظام التجارة متعددة الأطراف وينحصر دور المحكم فيها على التطبيق السليم لنصوص وأحكام هذه الاتفاقيات مثل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية واتفاقية التجارة في الخدمات[43]

الفرع الثاني: دور قانون الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية

في مقابل العلاقات القانونية التي تحكم أفراد الدولة الواحدة,وتكون جميع عناصرها محلية,وبالتالي تخضع للقانون المحلي فإن القانون الذي يحكم العلاقات الناشئة عن العقود الدولية يترك مجالا لحرية الأفراد لتوجيه نشاطهم على النحو الذي يروق لهم,وعليهم إضافة إلى اتفاقهم على شروط العقد أن يحددوا باتفاقهم القانون الواجب التطبيق الذي سيحكم العلاقة العقدية بينهم وهو ما يعرف بمبدأ قانون أو سلطان الإرادة[44].

إذ تلعب إرادة المتعاقدين دورا محوريا في مجال القانون الدولي الخاص إما بوصفها وسيلة لنزع الرابطة العقدية من حكم القانون أو لإخضاعها لسلطانه وهي بذلك ضابط الإسناد في قاعدة التنازع الخاصة بالعقود الدولية[45].

ذلك أن مبدأ قانون الإرادة في القانون الدولي الخاص يراد به حرية الأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد المزمع إبرامه إذا كان هذا العقد مما يحتمل خضوعه لقوانين بلاد مختلفة[46].

 

 

 

خاتمة:

 

في ختام هذا البحث الذي عرضنا فيه إلى آثار جائحة كورونا على العقود التجارية الدولية,والذي كان الغرض الرئيسي منه الموازنة بين تأثير جائحة فيروس كورونا على المدين وبين احترام مبدأ العقد شريعة المتعاقدين,محاولين إيجاد أقصى درجات الحماية الممكنة لتنفيذ العقود التجارية الدولية في ظل الجائحة.

وقد توصلنا إلى بعض النتائج واتبعناها بالمقترحات على الشكل الآتي:

أولا:النتائج

هذه الجائحة قد تكون حدثا يحصل وينتهي لتبقى آثاره كما في حالة فيضان أو زلزال,أما الجائحة طويلة الأمد,ويمكننا أن نسميها الجائحة الزمنية كوباء كورونا,فلا يعلم مدة انتهائها فقد تنتهي في أيام قليلة وقد تمتد لأشهر طويلة,فالنوع الأول يحصل فورا وينتهي لتبقى آثاره,فتطبيق نظرتي القوة القاهرة أو الظرف الطارئ والحدود الفاصلة بينها أكثر وضوحا,فمثلا حصول فيضان في مكان ما أو زلزال يجعل العقود بصفة عامة والعقود التجارية الدولية بصفة خاصة التي يصعب تطبيقها منفسخة بالقوة القاهرة والتي في تنفيذها إرهاق,تطبق نظرية الظروف الطارئة,أما لو كانت الجائحة زمنية فان تدخل نظريتي القوة القاهرة والظرف الطارئ تبعا لمدة العقد يكون أكثر توقعا,مما يجعل القضاة أكثر اختلافا في تطبيقهما حسب الجائحة وتأثيرها على العقد وفقا لمعايير متعددة,فالأمر مرتبط بنوع العقد هل هو فوري أو زمني,فالعقود الفورية من المفترض عدم تطبيقهما-القوة القاهرة والظرف الطارئ- عليها إلا في حالة تأخر التنفيذ عن تاريخ إبرام العقد,وحتى في العقود الزمنية قد يكون عقد توريد على سبيل المثال منفسخا كون أن مدة تنفيذه حصلت خلال حصول الجائحة,في حين عقد توريد آخر قد يمتد لمدة أطول,فالأول يمكن تطبيق نظرية القوة القاهرة عليه,في حين الثاني تطبق عليه نظرية الظرف الطارئ.

 

 

ثانيا:التوصيات

يمكننا من خلال مناقشة جائحة كورونا وكيفية تطبيق نظرتي القوة القاهرة والظرف الطارئ,أن نوصي بضرورة إيجاد نصوص قانونية لضبط الحدود الفاصلة بين احترام إرادة الأطراف وتنفيذ العقد بالشروط التي اتفقوا عليها لحظة إبرام العقد وبين إمكانية فسخ العقد أو تعديل الالتزامات فيه,ويلزم أن ينظر لكل عقد على حدة ولا يقاس على غيره مهما كانت الظروف.

ولتسهيل ذلك يلزم وضع معايير موضوعية يسهل من خلالها على الأطراف معرفة هل يمكنهم تعديل بنود العقد بينهم,أم يلزم تنفيذها على اعتبار أن جائحة كورونا لم تؤثر فيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع

 

المراجع المعتمدة باللغة العربية:

  • ياسر عبد الحميد الإفتيحات:جائحة فيروس كورونا وأثرها على تنفيذ الإلتزامات العقدية,مقال منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية-السنة الثامنة-ملحق خاص-العدد6-شوال 1441ه-يونيو 2020
  • محمد الكشبور:نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظرف الطارئ دراسة مقارنة بالمغرب وفي حرب الخليج,مطبعة النجاح الجديدة,الطبعة الأولى 1413-1993.
  • عبد الرضا عبد الرسول:القانون الدولي الخاص ,مكتبة السنهوري العراق 2013

 

  • باسم سعيد يونس:القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي,أطروحة دكتوراه,كلية القانون في جامعة الموصل 1998

 

  • محمود المغربي:إشكالية تقنين القانون الدولي الخاص ,المؤسسة الحديثة للكتاب,طرابلس لبنان 2007

 

  • محمد عبد الله محمد المؤيد:منهج القواعد الموضوعية في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الولي دار النهضة العربية القاهرة 1998

 

  • هيوا علي حسين :التحكيم التجاري في إطار منظمة التجارة العالمية,رسالة ماستر,كلية القانون جامعة بغداد2007

 

  • أحمد عبد الكريم سلامة: قانون العقد الدولي,دار النهضة العربية القاهرة2001

 

  • مراد محمود المواجده:التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي,دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن,الطبعة الأولى 2010

 

  • عبد الفتاح بيومي حجازي:النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية,دار الفكر الجامعي الاسكندرية2003

 

 

 

  • محمد حسين علي الشامي:ركن الخطأ في المسؤولية المدنية دراسة مقارنة بين القانون المدني والمصري واليمني والفقه الإسلامي دار النهضة العربية القاهرة 1990.
  • عبد الرزاق السنهوري:الوسيط في شرح القانون المدني الجديد مصادر الالتزام,المجلد الأول,منشورات الحلبي بيروت الطبعة الثالثة الجديدة .
  • صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي : المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية,معهد الإدارة العامة السعودية,طبعة الفجيرة الوطنية الإمارات العربية المتحدة 2010 .
  • منى كامل تركي: تأثير جائحة كورونا على التجارة الدولية,مقال منشور في المجلة الإلكترونية إعلام برؤية وطن.
  • محمد رضا منصور بوحسين:معالجة الآثار القانونية لكورونا على العقود الدولية والمحلية,مقال منشور في مجلة البلاد,العدد 4506.
  • بو الصلصال نور الدين:الاختصاص في تسوية النزاعات التجارية الدولية عن طريق التحكيم

 

  • حسام الدين فتحي ناصف:التحكيم الالكتروني في منازعات التجارة الالكترونية,دار النهضة العربية القاهرة الطبعة 2005

 

  • عبد الله درميش:التحكيم في المواد التجارية رسالة لنيل بلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص كلية الحقوق بالدار البيضاء السنة الجامعية 1982/1983

 

  • هشام علي صادق:القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية,منشأة المعارف الإسكندرية الطبعة 1995

 

  • محمود محمد ياقوت:حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي بين النظرية والتطبيق,دراسة تحليلية ومقارنة في ضوء الاتجاهات الحديثة,منشأة المعارف,الاسكندرية2003

 

  • عباس العبودي:تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي

 

 

  • منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي:التحكيم الالكتروني ,دار الفكر الجامعي الاسكندرية2006

 

  • عادل أبو هشيمة محمود حوته:عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص,دار النهضة العربية,الطبعة 2004

 

  • أحمد عبد الكريم سلامة:القانون الدولي الخاص النوعي الالكتروني البيئي السياحي دار النهضة العربية القاهرة الطبعة الأولى 2000

 

  • محمد الوكيلي : دروس في القانون الدولي الخاص المغربي,السنة الجامعية2005/2006

 

 

 

 

 

المراجع المعتمدة باللغة الأجنبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Philippe mallaurie ; laurentayynes et philippestoffel- Munck droit civil les obligations- defrénois ;2éme édition paris page 364.
  • Convention Gatt 1994
  • Convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises

 

 

  • L’internet et le droit international privé un mariage boiteux, op.cit.

 

 

القوانين والمراسيم  الدولية المعتمدة:

  • مرسوم بقانون رقم2.20.292 صادر بتاريخ 28 رجب 1441(23مارس2020)يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها,الجريدة الرسمية عدد6867 مكرر بتاريخ 29رجب1441(24مارس2020).
  • مرسوم بقانون رقم 2.20.293 صادر بتاريخ 29 رجب1441(24مارس2020)يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا –كوفيد 19 ,الجريدة الرسمية عدد6867 مكرر بتاريخ 29 رب1441(24مارس2020).
  • ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432(29يوليوز2011)بتنفيذ نص الدستور,الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432(30يوليوز2011).

 

  • ظهير الإلتزامات والعقود المغربي

المواقع الإلكترونية

  • fes-lebanon.org
  • https ://www.maroclaw.com
  • https ://saintlouisavocats.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهرس

 

مقدمة 5

المبحث الأول: جائحة كورونا وتكييفها بالقياس على ظروف المتعاقدين. 9

المطلب الأول: جائحة كورونا كقوة قاهرة أو ظرف طارئ وآثارها على مكان وزمان اختلال العقود التجارية الدولية 9

الفرع  الأول: جائحة كورونا كقوة قاهرة أو ظرف طارئ. 9

أولا: التكييف القانوني لجائحة كورونا كقوة قاهرة أو ظرف طارئ. 9

1/تكييف الجائحة كقوة قاهرة 9

2/تكييف الجائحة كظرف طارئ. 11

ثانيا:هل يعتبر فيروس كورونا قوة قاهرة 12

1/عدم التوقع. 12

2/استحالة الدفع. 13

3/انعدام خطأ المدين. 13

الفرع الثاني: تأثير جائحة كورونا على مكان وزمان اختلال العقود التجارية الدولية 14

المطلب الثاني:موقف القضاء من اعتبار وباء كورونا قوة قاهرة 14

الفرع الأول:موقف القضاء المغربي. 15

الفرع الثاني:موقف القضاء الفرنسي. 15

المبحث الثاني:تأثير جائحة كورونا على التنفيذ المادي للعقود التجارية الدولية والحلول المقترحة 17

المطلب الأول: تأثير جائحة كورونا على التنفيذ المادي للعقود التجارية الدولية 17

الفرع الأول:قواعد  اتفاقية الجات الدولية 1994 بشأن العقود التجارية الدولية 18

الفرع الثاني:قواعد اتفاقية فيينا 1980 للأمم المتحدة بشأن العقود التجارية الدولية 18

المطلب الثاني: معالجة الآثار القانونية لجائحة كورونا على العقود التجارية الدولية 19

خاتمة: 22

لائحة المراجع. 27

الملحق:  30

الفهرس.. 31

 

 

 

 

 

 

[1]مرسوم بقانون رقم2.20.292 صادر بتاريخ 28 رجب 1441(23مارس2020)يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها,الجريدة الرسمية عدد6867 مكرر بتاريخ 29رجب1441(24مارس2020),الصفحة1782.

[2]مرسوم بقانون رقم 2.20.293 صادر بتاريخ 29 رجب1441(24مارس2020)يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا –كوفيد 19 ,الجريدة الرسمية عدد6867 مكرر بتاريخ 29 رب1441(24مارس2020),الصفحة1783.

[3]ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432(29يوليوز2011)بتنفيذ نص الدستور,الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432(30يوليوز2011).

 

[4] وهذه الإجراءات لجأت إليها كثير من دول العالم في مواجهة الجائحة وقد أغلقت جراء ذلك دور السينما والمسارح والمطاعم والمقاهي ومراكز الترفيه ومراكز اللياقة البدنية والمتاحف وصالات العرض وغيرها,وقد كان لذلك تأثير مباشر على الالتزامات التعاقدية التي أبرمت بشأن الأماكن التي أغلقت,فقد أصبح بعضها مستحيلا وكان بعضها الآخر أقل تأثرا من ذلك

 

[5]ياسر عبد الحميد الإفتيحات:جائحة فيروس كورونا وأثرها على تنفيذ الالتزامات العقدية,مقال منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية-السنة الثامنة-ملحق خاص-العدد6-شوال 1441ه-يونيو 2020,الصفحة770.

[6]Pour définir le cas de force majeure ; on se référe aux dispositions  de l’article 269 du dahir des obligations et contrats qui dispose que

« la force majeure est tout fait que l’homme ne peut prévenir tel que les phénoménes naturels (inondations ;sécheresses ) ;l’invasionennemie ; le fait du prince ; et qui rend impossible l’exécution de l’obligation.

N’est point considéré comme force majeure la cause qu’il était impossible d’éviter ; si le débiteur ne justifie qu’il a déployé toute diligence pour s’en prémunir.

N’est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur ».

[7]محمد الكشبور:نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظرف الطارئ دراسة مقارنة بالمغرب وفي حرب الخليج,مطبعة النجاح الجديدة,الطبعة الأولى 1413-1993 الصفحة25.

[8]محمد حسين علي الشامي:ركن الخطأ في المسؤولية المدنية دراسة مقارنة بين القانون المدني والمصري واليمني والفقه الإسلامي دار النهضة العربيةالقاهرة 1990, الصفحة 612.

[9]أنظر المادة (1231-1) المعدلة بالمادة (1147) والتي تم تعديلها بموجب الأمر رقم 2016-131 بتاريخ 10 فبراير 2016 والمادة (1733) والمادة (1784) من القانون المدني الفرنسي.

[10] يمكن لنا أن نبين موفق القضاء الفرنسي من القوة القاهرة من خلال الأحكام القضائية المتعلقة بتطبيقها في مجلات عدة فقد حددتها الغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية وتحديدا في 4/غشت/1915 بأنها الحادثة التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا,فتحقيق التوازن ما بين الأطراف يعد أمرا ضروريا سواء في حالة الالتزامات أو عند تحقق المسؤولية وهذا التوازن يتطلب أن يعفى من الالتزام من استحال عليه النتفيذ,لذا لن يكون هناك يد من الرجوع للفقه لمعرفة ما وضعه الفقهاء من عناصر منضبطة لا يتحقق إعفاء المدين من الالتزامات أو المسؤولية إلا بتوافرها,فالقوة القاهرة لا يمكن أن تحدد إلا بكل حالة على حدة وحسب الظروف المحيطة,أورده ياسر عبد الحميد الافتيحات,مرجع سابق

وللمزيد أنظر القرارات القضائية للمحاكم الفرنسية الاتية:

C.cass.civ.4 Aout 1915 ;Dpremieres partie ;1916.22 ;civ.2esect ;30 octobre1957 ; Dalloz 1958 page 34

Cass 1ére civ 3 octobre 1967-jcp 1968-II-15365

Cass ;2éeme civ ;10 octobre 1973 ; Bull n252

Cass ;2éme civ 10 octobre 1973 Bull n252 ;civ 6 mars 1959 G.P 1959 édition G.P.35.

[11] www.fes-lebanon.org

تاريخ الزيارة 14/02/2021 على الساعة السابعة مساءا

[12]عبد الرزاق السنهوري:الوسيط في شرح القانون المدني الجديد مصادر الالتزام,المجلد الأول,منشورات الحلبي بيروت الطبعة الثالثة الجديدة الصفحة 91.

[13]موقع الكتروني لمجلة مغرب القانون 22 أبريل 2020 https//www.maroclaw.com                تاريخ الزيارة : 12/فبراير/2021

[14]أنظر الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود المغربي

[15]https//saintlouisavocats.com

تاريخ الزيارة : 12/فبراير/2021 على الساعة السادسة مساءا.

[16]حكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بمراكش رقم4020 صادر بتاريخ 21/12/2020 ملف رقم 1716/0782/2020 وتنص حيثيات هذا الحكم على أن(…ونظرا للقوة القهرة المتمثلة في وباء كورونا التي حالت دون انتفاع العارضة بالمحل…).

[17]Cour d’appel colmar 6 chambre 12 mars 2020 n20/01098 ; voir l’anixe.

[18]صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي : المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية,معهد الإدارة العامة السعودية,طبعة الفجيرة الوطنية الإمارات العربية المتحدة 2010 الصفحة 25.

[19]منى كامل تركي: تأثير جائحة كورونا لى التجارة الدولية,مقال منشور في المجلة الإلكترونية إعلام برؤية وطن

[20]Philippe mallaurie ; laurentayynes et philippestoffel- Munck droit civil les obligations- defrénois ;2éme édition paris page 364.

[21]Convention Gatt 1994 ; voir l’appendice.

[22]Convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ; voir l’appendice.

[23]محمد رضا منصور بوحسين:معالجة الآثار القانونية لكورونا على العقود الدولية والمحلية,مقال منشور في مجلة البلاد,العدد 4506.

[24] محمد رضا منصور بوحسين,مرجع سابق.

[25] هشام علي صادق:القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية,منشأة المعارف الاسكندرية الطبعة 1995,ص202.

[26] L’internet et le droit international privé un mariage boiteux, op.cit.page 16

[27] عادل أبو هشيمة محمود حوته:عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص,دار النهضة العربية,الطبعة 2004,ص 330.

[28] أحمد عبد الكريم سلامة:القانون الدولي الخاص النوعي الالكتروني البيئي السياحي دار النهضة العربية القاهرة الطبعة الأولى 2000,ص71 و 72.

[29] محمد الوكيلي : دروس في القانون الدولي الخاص المغربي,السنة الجامعية2005/2006 الصفحة86.

[30]عادل أبو هشيمة محمود حوته: مرجع سابق ,الصفحة333و334.

[31] عادل أبو هشيمة محمود حوته:مرجع سابق,الصفحة336.

[32] بو الصلصال نور الدين:الاختصاص في تسوية النزاعات التجارية الدولية عن طريق التحكيم,رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم,جامعة منتورقسنطينة كلية الحقوق,السنة الجامعية2010/2011 الصفحة 4.

[33] بو الصلصال نور الدين:الاختصاص في تسوية النزاعات التجارية الدولية عن طريق التحكيم,مرجع سابق,الصفحة4.

[34] حسام الدين فتحي ناصف:التحكيم الالكتروني في منازعات التجارة الالكترونية,دار النهضة العربية القاهرة الطبعة 2005,الصفحة 28.

[35] عبد الله درميش:التحكيم في المواد التجارية رسالة لنيل بلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص كلية الحقوق بالدار البيضاء السنة الجامعية 1982/1983الصفحة 218.

[36] منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي:التحكيم الالكتروني ,دار الفكر الجامعيالاسكندرية2006,الصفحة94

يتعين على المحتكم أن يكتب في طلب التحكيم مايلي:

1/رض موجز لطبيعة وظرف النزاع وأية حلول يراها مناسبة له.

2/ذكر أسماء ممثليه في نظر النزاع وتحديد وسيلة الاتصال بهم(هاتف,فاكس,بريد الكتروني)

3/تحديد عدد المحكمين واحد أو ثلاثة وعند إغفال ذلك سيعد قد اختار محكما وحيدا لنظر النزاع

4/إرفاق نسخة من اتفاق التحكيم للمركز وإرسال طلب التحكيم بعد ذلك للمركز وللمحتكم ضده

5/إِعداد قائمة بالأدلة والبيانات المستند إليها في الادعاء وإرفاقها مع طلب التحكيم

6/أداء الرسوم الإدارية المحددة وفق جدول الرسوم

 

 

[37] محمود محمد ياقوت:حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي بين النظرية والتطبيق,دراسة تحليلية ومقارنة في ضوء الاتجاهات الحديثة,منشأة المعارف,الاسكندرية2003,الصفحة38و39.

[38] عباس العبودي:تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي,الصفحة52

[39] عبد الرضا عبد الرسول:القانون الدولي الخاص ,مكتبة السنهوري العراق 2013 الصفحة223.

[40] باسم سعيد يونس:القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي,أطروحة دكتوراه,كلية القانون في جامعة الموصل 1998الصفحة23.

[41] محمود المغربي:إشكالية تقنين القانون الدولي الخاص ,المؤسسة الحديثة للكتاب,طرابلس لبنان 2007 الصفحة 24.

[42] محمد عب الله محمد المؤيد:منهج القواعد الموضوعية في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الولي دار النهضة العربية القاهرة 1998,الصفحة 117.

[43] هيوا علي حسين :التحكيم التجاري في إطار منظمة التجارة العالمية,رسالة ماستر,كلية القانون جامعة بغداد2007,الصفحة 99.

[44] أحمد عبد الكريم سلامة: قانون العقد الدولي,دار النهضة العربية القاهرة2001الصفحة 152

[45] مراد محمود المواجده:التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي,دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن,الطبعة الأولى 2010الصفحة 172

[46] عبد الفتاح بيومي حجازي:النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية,دار الفكر الجامعي الاسكندرية2003 الصفحة 180.

 

قد يعجبك ايضا