الدعم الأممي لمجموعة مجلس حقوق الإنسان بجنيف في الدورة 47 بشأن قضية الصحراء المغربية

المعلومة القانونية

*محمد البغدادي

  • باحث في مركز الدكتوراه،
  • تخصص القانون الخاص،
  • كلية الحقوق بطنجة.

في إطار  المقاربة والمنهجية التي تعتمدها المملكة المغربية فيما يتعلق بالدفاع عن قضية الوحدة الترابية وتعزيز العديد من المكاسب والانتصارات السياسية والدبلوماسية والميدانية التي راكمتها منذ مبادرة مقترح الحكم الذاتي سنة 2007، بادر مجموعة المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف في الدورة 47  بتاريخ 22 يونيو 2021 إلى دعم قضية الصحراء المغربية من خلال انضمام دول جديدة والتي وصلت إلى 32 دولة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف في الدورة 47 أشادت بدعمها  الكامل بشأن التحرك الميداني المغربي العسكري إلى معبر الكركرات بشكل قانوني وسلمي وثمنت كل الإجراءات  التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس ، خاصة بعد  اتصاله هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة يوم الجمعة 13 نونبر 2020.

بالإضافة إلى الإشادة بشأن افتتاح القنصليات العربية والإفريقية والأمريكية في الأقاليم الجنوبية المغربية التي وصلت إلى 21 قنصلية، خاصة في كل من مدينتي العيون والداخلة. كما شددت مجموعة المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف في الدورة 47 على أن قضية الصحراء المغربية هي نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

قد يعجبك ايضا