ملف القاصرين على ضوء مشروع قرار البرلمان الأوروبي

المعلومة القانونية

*محمد البغدادي،

باحث في مركز الدكتوراه،

في تخصص القانون الخاص،

كلية الحقوق بطنجة.

في إطار توجهات المادة 114 من النظام الداخلي للبرلمان الأوروبي وقرار البرلمان الأوروبي المتعلق بحقوق الطفل سنة 2019 واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، بادر البرلمان الأوروبي الذي أصدر يوم الجمعة 4 يونيو 2021 مشروع القرار المتعلق بملف القاصرين تحت عنوان خرق اتفاقية حقوق الطفل واستغلال السلطات المغربية لأزمة الهجرة في سبتة.

والملاحظ بأن هذه المرجعيات المذكورة أعلاه لا تعطي الحق للبرلمان الأوروبي في استخدام ملف القاصرين في الأزمة الحاصلة بين المغرب وإسبانيا، وذلك لأهداف سياسية بحيث تحاول الحكومة الإسبانية التشويش وتعميم النقاش والهروب إلى الأمام ومحاولة إضفاء الطابع الحقوقي على الأزمة، حيث أن البرلمان الأوروبي ليس من اختصاصه صلاحية إقحام توثرات العلاقات المغربية الإسبانية  لكونه لا يتوفر على الطابع السيادي فوق المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، هذا فضلا عن أن المغرب ليس دولة أوروبية ، وكذا اعتماد البرلمان الأوروبي من خلال كتابة منهجية القرار المتعلق بملف القاصرين على تقارير إعلامية إسبانية وعدم مراسلة البرلمان المغربي على اعتبار أنه هو المؤسسة المخاطب إليها  واستفساره عن الحيثيات والمعطيات بشأن ملف القاصرين.

كما أن الحكومة الإسبانية قدمت ملتمسا للبرلمان الأوروبي يوم الخميس 10 يونيو 2021 وصادق عليه ،حيث تحاول من خلاله تصعيد الأزمة بين المغرب وإسبانيا داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة وأنه تم رفضه بشكل قاطع من طرف بعض دول هذا الاتحاد باعتبار أن الأزمة السياسية تتعلق بالبلدين، وهذا ما أكده بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المؤرخ في 11 يونيو 2021 الذي شدد على أن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي  لا يغير من الطبيعة السياسية للازمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا، كما ركز البلاغ على  أن في الواقع، لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما في ذلك الهجرة. فالأرقام الموجودة تؤكد ذلك منذ سنة 2017، مكّن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أكثر من 14000 محاولة هجرة غير نظامية، وتفكيك 5000 شبكة تهريب، وإنقاذ أكثر من 80500 مهاجر في البحر ومنع عدة محاولات اعتداء لا حصر لها.[1]

الإحالات:
[1] بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المؤرخ في 11 يونيو 2021.
قد يعجبك ايضا