التسوية النهائية لوضعية القاصرين المغاربة في أوروبا: السياقات والأبعاد

المعلومة القانونية

*محمد البغدادي،

باحث في مركز الدكتوراه،

في تخصص القانون الخاص،

كلية الحقوق بطنجة.

في خضم تنفيذ المملكة المغربية الالتزامات المتعلقة بالتطورات الإنسانية الدولية الرئيسية في مجال الطفولة سواء تعلق الأمر بالأمم المتحدة أو الإتحاد الأوروبي أو مجلس أوروبا، بادرت الدولة المغربية يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021  في شخص رئيسها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى تجديد التأكيد على تعليمات السامية للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية، حيث أكد العاهل المغربي في عدة مناسبات، بما في ذلك لرؤساء دول أجنبية، التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل.

وقد تم وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، ولا سيما فرنسا وإسبانيا، والتي أسفرت عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب وتتعلق جوانب البطء المسجلة في تجسيد هذا التعاون أساسا بعوائق مسطرية (إدارية وقضائية) معقدة في بعض البلدان الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أن  المغرب هو البلد الأول المعني من قبل بعض دوائر المجتمع المدني، وحتى شبكات إجرامية، تتخذ من الظروف الهشة المزعومة للقاصرين ذريعة لاستغلالهم.

كما أنه مستعد للتعاون، كما دأب على ذلك، مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية، حيث يأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والدول المعنية من تجاوز الإكراهات المسطرية لتسهيل هذه العملية.

وإلى جانب ذلك،   يأسف المغرب مجددا لاستخدام قضية الهجرة، بما في ذلك قضية القاصرين غير المرفوقين، كذريعة للالتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا، المعروف أسبابها وجوهرها، حيث  تحتفظ السلطات المغربية بالحق في أن تقدم، في الوقت المناسب، الردود المناسبة على اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها.

قد يعجبك ايضا