أحكام ومقضيات الطلب الأصلي للدعوى القضائية

باعتبار الدعوى الوسيلة القانونية لحماية الحق، فإن هاته الوسيلة لا تستعمل إلا وفقا لطريقتين هما الطلبات و الدفوع، و خاصة الطلبات التي تنقسم إلى اصلية و عارضة، و الطلب الأصلي أو “المقال الإفتتاحي” باعتباره الوسيلة التي يتم بموجبها اقامة و اففتاح الدعوى الخاصة أمام المحكمة، الدي يقام من طرف المدعي أو ممثله القانوني -المحامي- كتصرف إرادي من أجل افتتاح الخصومة، يعرض من خلاله مزاعمه عليها من أجل استصدار حكم لصالحه، بحيث يدعي من خلاله وجود حق له أو رغبة في حمايته بإحدى صور الحماية القضائية.

هنال مجموعة من العناصر التي يجب توفرها في الطلب الأصلي لكي يكون صحيحا و بالتالي مقبولا، وهي أولا، تعين أطراف النزاع المزعوم.
ثانيا، موضوع الطلب الدي ينتظره المدعي، كالتزام شخص بأداء مبلغ معين أو تقرير حق قانوني معين في الطلب الرامي الحكم له بما يدعي، كما قد يكون موضوع الطلب هو انشاء مركز قانوني جديد كطلب القيام بإجراء استعجالي أو تحفظي، من خلال وسيلة الطلبات الإضافية.
ثالثا، يجب تأسيس الطلب على سبب مشروع قانونيا، مثلا تأسيس الحق في طلب التعويض بناءا على قواعد المسؤولية العقدية أو التقصيرية، من أجل تبرير ادعائه امام أنظار المحكمة.

و ينتج عن الطلب مجموعة من الآثار الهامة، و التي منها ما يتعلق بالمحكمة المعروض عليها النزاع، ومنها ما يخص أطراف النزاع، ومنها ما يهم الحق موضوع الطلب.

فبالنسبة للمحكمة، يلتزم القاضي في الفصل في الطلب الأصلي، وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة انكار العدالة و فقا للفصول 2 و 15 من قانون المسطرة المدنية المغربية، و تعرضه للمخاصمة التي ينص عليها الفصل 391 من دات القانون، أما إدا أغفل القاضي الفصل غي بعض الطلبات دون البعض، فيتعرض حكمه الطعن بالنقض أو اعادة النظر ادا كان الحكم الدي اصدر انتهائيا او صادر عن محكمة الاستئناف الفصول 353 و 402 من ق.م.م
كما يجب على القاضي ان يلتزم في حدود الطلب الاصلي، و من تم ليس له الفصل بأكثر مما طلبه الخصوم، تحت طتئلة تعرض حكمه لطعن إعادة النظر.
تقديم الطلب الأصلي للمحكمة المعينة المختصة ينتج عنه نزع الإختصاص للحكم غي في الموضوع من سائر المحاكم المختصة الأخرى، حتى لا ينظر إلى نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين.

أما بالنسبة للآثار المترتبة عن تقديم الطلب على الأطراف، أولا بمجرد دلك يتوقف سريان أمد التقادم لمصلحة المدعي، بحيث يبقى متوقف طيلة مدة الخصومة، و إلى أن تبث المحكمة في الدعوى طبقا لما نص عليه الفصل 381 من ق.م.م
في حالة تنازع القوانين يعتمد على تاريخ تقديم الطلب في تحديد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق.
يتم الإعتماد على المعطيات الواردة في الطلب أثناء تقديمه من أجل تحديد الإختصاص بشكل نهائي.
اندار المدعي عليه في تنفيد التزاماته بالوفاء بالدين مثلا إدا كان قد حل أجله و لم ينفده بعد، و إلا اعتبر في حالة مطل في تنفيد التزاماته، من أجل معرفة التعويض الملائم، لأنه من الناحية القانونية الحائز يجب عليه رد الثمار التي حازها ابتداءا من تاريخ تقديم الطلب الأصلي.

أما بالنسبة للحق موضوع الطلب، فمن جملة الآثار التي تترتب عن تقديم الطلب الأصلي، أنه يصبح الحق موضوع الطلب حقا منازعا فيه بمفهوم الفصل 191 من ق.م.م
و كدى اعتبار مجرد المطالبة بحق تجعل من الدعوى بالحق قابلة للانتقال الة الخلف العام و الخاص، و قد تستمر الدعوى إلى أن يبث فيها لشكل نهائي
أما بالنسبة للآثار المترتبة عن تقديم الطلب على الأطراف، أولا بمجرد دلك يتوقف سريان أمد التقادم لمصلحة المدعي، بحيث يبقى متوقف طيلة مدة الخصومة، و إلى أن تبث المحكمة في الدعوى طبقا لما نص عليه الفصل 381 من ق.م.م
في حالة تنازع القوانين يعتمد على تاريخ تقديم الطلب في تحديد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق.
يتم الإعتماد على المعطيات الواردة في الطلب أثناء تقديمه من أجل تحديد الإختصاص بشكل نهائي.
اندار المدعي عليه في تنفيد التزاماته بالوفاء بالدين مثلا إدا كان قد حل أجله و لم ينفده بعد، و إلا اعتبر في حالة مطل في تنفيد التزاماته، من أجل معرفة التعويض الملائم، لأنه من الناحية القانونية الحائز يجب عليه رد الثمار التي حازها ابتداءا من تاريخ تقديم الطلب الأصلي.

أما بالنسبة للحق موضوع الطلب، فمن جملة الآثار التي تترتب عن تقديم الطلب الأصلي، أنه يصبح الحق موضوع الطلب حقا منازعا فيه بمفهوم الفصل 191 من ق.م.م
و كدى اعتبار مجرد المطالبة بحق تجعل من الدعوى بالحق قابلة للانتقال الة الخلف العام و الخاص، و قد تستمر الدعوى إلى أن يبث فيها لشكل نهائي.

قد يعجبك ايضا