الفرق بين الأوامر القضائية الإستعجالية والأوامر القضائية المبنية على طلب في إطار أحكام الدعوى المدنية

بالرغم من كون الأوامر الإستعجالية الفصل 149 من ق.م.م والأوامر المبنية على طلب الفصل 148 من نفس القانون، يندرجان ضمن وحدة القضاء الرأسي/الولائي، الدي يعرف خصوصية تميزه، إلا أن هذا لا يعني عدم وجود ﺇﺧﺘﻼﻓﺎﺕ بينهما، والتي يمكن اجمالها كالتالي:

من جهة، الأﻣﺮ ﺍلإﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲء ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻭﻳﻨﻔﺬ ﻣﺜﻞ ﺍلأﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ عكس ﺍلأﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﺒﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻲ ليست لها قوة إلزامية، بحيث ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ومن جهة أخرى، ﺍﻷﻣﺮ ﺍلإﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻚ ﻭﺑﺤﻈﻮﺭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻰ عليه، أي أنها مسطرة حضورية تواجهية، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ طلب ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻨﺎءﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺷﻜﻠﻴﺎﺕ وﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ.

أما من جهة ثالثة، الأمر الإستعجالي لايقبل الطعن بالتعرض ويقبل الإستئناف داخل أجل 15 يوم، بينما الأمر الولائي يقبل الإستئناف في حالة الرفض، وتحتسب هذة المدة إبتداءا من تاريخ الرفض، على غرار الأمر الإستعجالي إبتداءا من تاريخ التبليغ، كما لايقبل الإستئناف حالة إثبات حال أو توجيه إنذار طبقا للفصل 148.

قد يعجبك ايضا