إجراءات وأحكام الإستدعاء المباشر كوسيلة لتحريك الدعوى الجنائية

الاستدعاء المباشر من الناحية القانونية هي وثيقة رسمية، يتم توجيهها إلى المتهم، بناءا عليها يتم إشعاره بأن قضية له ستحال على جلسة الأحكام، من أجل حضورها في تاريخ و محكمة ابتدائية معينتين في الوثيقة داتها، وقد أكدت المادة 384 من ق.م.ج بأن هاته الوثيقة تكون مسلمة من طرف النيابة العامة أو المدعي كطرف مدني، كوسيلة من ضمن الإجراءات التي بموجبها يقوم وكيل الملك إضافة المطالب بالحق المدني بممارسة الدعوى العمومية، و التي تستعمل في نطاق واسع في مجال المخالفات و الجنح.

ويترتب عن توجيه الاستدعاء المباشر تقنيا رفع الدعوى و إحالتها على أنظار المحكمة الإبتدائية طبقا لمقتضيات المادة 382 من ق.م.ج.

وينتج عن الاستدعاء كدلك حضور المدعى عليه -المتهم- بنفسه الى الجلسة طبقا للمادة 311 من ق.م.ج؛ مالم تتخد المحكمة قرارا بإعفائه من الحضور ودلك كما جاء في المادة 314 من ق.م.ج؛ أو مالم يقدم المتهم عدرا قانونيا لعدم قدرته على الحضور حظي بقبول قضاة الحكم كما نصت عليه المادة 312 من ق.م.ج.
أما عدم حضوره يترتب عنه قانونيا إصدار حكم قضائي غبابي بمثابة حضوري، أخدا بعين الإعتبار الظروف المرتبطة بكل قضية على حدة طبقا لما نصت عليه المادة الأخيرة.

لكن من أجل صحة الاستدعاء المباشر لابد و أن يأتي في شكله الصارم المحدد بدقة في نصوص قانون المسطرة الجنائية، علماً وأن عدم احترامها يترتب عليه بطلان الاستدعاء بقوة القانون، وعليه السؤال المطروح في هذا الإطار:

ماهي تلك الشروط وماهي مقتضياتها القانونية؟

قد يعجبك ايضا