التبليغ الالكتروني في العمل القضائي

المعلومة القانونية

*عيسى القاضي

  • طالب باحث في القانون الخاص.

 المقدمة:

خلفت الثورة المعلوماتية التي عرفتها المجتمعات الإنسانية في العقود الماضية صدى كبيرا أدى إلى زعزعة عدد من المفاهيم التقليدية التي ظلت سائدة لفترة طويلة من الزمن، نشأت علاقات قانونية وتعاقدات اتفاقية جديدة لم تكن معهودة من قبل، وأصبحت الكثافة والسرعة والقرب ميزات للعلاقات بين الأفراد، فشبكة الأنترنيت ساعدت على تبادل وتسويق المعلومات والمعطيات والبيانات بالصوت والصورة المعلومات والمعطيات والبيانات بالصوت والصورة إلى درجة جعلت العالم أصغر حجما وأشبه بقرية صغيرة.

ومع المجتمعات عبر تاريخ طويل وما صاحبه من تطور الدولة أصبحت الحماية عامة قانونية بعد أن كانت خاصة انتقامية، وأصبحت القاعدة العامة أنه لا يجوز لشخص أن يقتضي حقه بيده، وأخذت الدولة على عاتقها واجب إقامة العدل في المجتمع.

ولتحقيق هذه المهمة وضعت القوانين الموضوعية المبينة للحقوق وللإجراءات المقررة على الإخلال بها، والقوانين الإجرائية التي ترسم كيفية الاقتضاء الفعلي لهذه الحقوق، بمعنى كيفية تنفيذ الجزاء المقرر عملا في حالة الاعتداء عليها.

وقد كان الحفاظ على مجتمع متوازن ومستقر  لهدف الأساسي والأسمى الذي تسعى إليه جميع الدول والمجتمعات، وذلك من خلال تأسيس نظام قضائي قوي ومتين، وقوة القضاء ومتانته لا تتمظهر فقط في إقرار الحقوق وصيانتها عن طريق البت في المنازعات والخصومات، ولكن أيضا في الحفاظ على هذه الحقوق وصيانتها وإيصالها إلى أصحابها، فالمتقاضي لا يلجأ إلى هذا الجهاز من اجل الحصول على أحكام وقرارات، وإنما من أجل الوصول إلى حقه والتمتع به، وذلك حتى لا تبقى تلك الأحكام و القرارات فوق الرفوف ومجرد أوراق شكلية من دون قوة تنفيذية على أرض الواقع، مما يشكل ضررا بالغا، وتعتبر العدالة ميزاتها لكل أنواع السلوك القائمة في المجتمع.

تعد التبليغات القضائية من أهم مقومات القضاء، وهو الإجراء الذي لم تتوان التشريعات في التأكيد عليه، إيمانا منها بأهميته ودوره الفعال في سرعة حسم الدعاوى، ومن جهة أخرى لما يحققه للخصوم من ضمانات على صعيد عملية التقاضي، وتتجلى أهم تلك الضمانات في وجوب حصول مواجهة ما بين الخصوم عند نظر الدعوى، ليتمكن كل خصم من معرفة حجج وأدلة الخصم الآخر ليتسنى له بعدها من الرد عليها.

ان التبليغات تشكل جزءا مهما من الخصومة المدنية، فهي تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم من أجل تكافؤ الفرص بين الادعاء والدفاع ونظرا لذلك لابد أن تتسم التبليغات القضائية بالسرعة والدقة، ولا يتحقق ذلك في ظل استعمال الوسائل التقليدية في إجراء التبليغ، الأمر الدي يتطلب الاستعانة بوسائل الاتصالات الحديثة في اجراء التبليغات القضائية، نظرا لما تتميز به هذه الوسائل من سرعة في الاتصال وقلة في التكاليف وسهولة استعمال، وما تتميز به من سلاسة ودقة في إجراءاتها.

والبحت في موضوع التبليغ القضائي الإلكتروني من الوسائل المستعملة فيه ومشروعية اللجوء إليها في التبليغات القضائية وفقا للنصوص المقررة، والدور الأساسي الذي تمارسه التبليغات القضائية في سرعة، أي إن اعتماد وسائل جديدة وحديثة للتبليغ لتحل مكان التبليغ في الطريقة التقليدية من شأنه تأمين سرعة إجراء التبليغات.

وتنبرز الاشكالية المثارة في هذا الموضوع في أن الوسائل التقليدية المستعملة في إجراء التبليغات لم تعد تتلاءم مع التطور الهائل في جميع مرافق الحياة، فتحن الآن في عصر السرعة، إلا أن التشريعات لم تأخذ بنظر الاعتبار تلك التطورات التي يشهدها العالم في شتى المجالات، بل بقيت معالجة أكتر أحكام التبليغات القضائية وفقا للنصوص التقليدية التي لم تعد تلبي متطلبات العصر، مما يتطلب مواكبة التشريعات لهذا التطور وإجراء التعديلات الضرورية للإفادة من هذا التطور.

       – ما مدى نجاعة مؤسسة التبليغ الإلكتروني في الإجراءات المدنية؟

           ولمقاربة هذا لإشكال وجب علينا وضع التصميم الآتي:          

المبحث الأول: ماهية التبليغ القضائي الإلكتروني.

المطلب الاول: مفهوم التبليغ القضائي الالكتروني

المطلب الثاني: مبررات الاخذ بالتبليغ الالكتروني والأساس القانوني المعتمد في استعمال التبليغ القضائي الالكتروني.

المبحث الثاني: مساهمة التبليغ القضائي الالكتروني في تجاوز إشكالية التبليغ القضائي العادي.

المطلب الأول: الوسائل المستعملة في التبليغ القضائي الالكتروني

المطلب الثاني: إجراءات التبليغ القضائي الالكتروني في العمل القضائي وضمانات حماية التبليغ القضائي الالكتروني.

المبحث الأول: ماهية التبليغ القضائي الالكتروني.

    إن من أهم أهداف قانون المرافعات تحقيق العدالة بالسرعة الممكنة، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال السرعة في إجراء التبليغات القضائية، إلا أن سرعة إجراء التبليغات الفضائية عبر الوسائل التقليدية تشكل عائقا أمام الفصل في الخصومات، الامر الذي يتطلب منا إيجاد وسائل جديدة تتسم بالسرعة والدقة في إجراء التبليغات القضائية.

                المطلب الأول: تعريف التبليغ القضائي الالكتروني.

التبليغات القضائية هي وسيلة لإعلام الطرف الآخر، وتهدف التبليغات القضائية الى إعمال مبدأ مهم للغاية في الدعوى المدنية، ألا وهو المواجهة بين الخصوم، هذا المبدأ الذي يحتل حيزا كبيرا من الأهمية في قانون المرافعات، في الوقت نفسه يشكل إحدى أهم الضمانات لصحة التقاضي، وبخصوص التعريف فقد أسهب فقهاء قانون المرافعات وشراحه في الكلام حول تعريف هذا الإجراء.

ولم يعرف المشرع المغربي هذا التبليغ القضائي الالكتروني وإنما نص على أنه “يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل ويجوز إجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل او برقية مرجعة في الأمور المستعجلة…”

أما على مستوى الفقه، فقد عرفه أحد الفقهاء بأنه إجرائي شكلي الغرض منه أن يلحق علم الشخص المراد تبليغه بمضمون الامر الذي يراد إبلاغه به، في حين عرفه جانب منهم بأنه الوسيلة التي رسمها قانون المرافعات، وذلك لتمكين الطرف الآخر من العلم بإجراء معين، سواء أكانت قبل الإجراء او بعده، وذلك بتسليمه صورة من الورقة المعلنة، وعرفه اتجاه اخر بأنه الوسيلة الرسمية التي يبلغ بها الخصم واقعة معينة وتمكينه من الاطلاع عليها.

بعد أن عرفنا ماهية التبليغ القضائي نأتي الآن على بيان إن التبليغ الالكتروني هو فكرة حديثة النشأة ولم تأخذ حظها في البحث بصورة كافية، لم تنظم قانونيا

وهي لا تختلف عن التبليغ التقليدي من المضمون، وإنما تختلف من حيت الوسيلة المستعملة في إجراء التبليغ، فالوسائل الالكترونية المستعملة في التبليغ هي من تضفي صفة الالكترونية على التبليغات القضائية، وعليه فإننا يمكن أن نعرف التبليغ

القضائي الالكتروني بأنه إعلام الشخص المراد تبليغه بالأوراق القضائية وما يتخذ ضده من إجراءات بالوسائل الالكترونية بالطريقة التي رسمها

القانون[1]

المطلب الثاني: مبررات الاخذ بالتبليغ الالكتروني والأساس القانون المعتمد في استعمال التبليغ القضائي الالكتروني في العمل القضائي.

الفقرة الأولى: مبررات الاخذ بالتبليغ الالكتروني القضائي

إن التطور الذي داهم مختلف مجالات الحياة يتطلب أن يواكبه تطور في القواعد القانونية، فلابد أن يستجيب القانون للتطور الحاصل في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها الوسائل الحديثة.

ونظرا لتسارع عجلة التطور وازدياد المنازعات بين الافراد وبطء إجراءات التقاضي أصبح من الضروري إيجاد وسائل تتسم بالدقة والسرعة في حل المنازعات، وهو ما يشجع على توظيف وسائل الاتصال الحديثة في مجال التبليغات القضائية، تلك المزايا والخصائص بها والتي تتسم بها والتي قد تدلل الكثير من العقبات التي تعرض سير التبليغات القضائية على وفق الوضع التقليدي وما لذلك من الأثر البالغ على سرعة حسم تلك التبليغات في وقت قياسي، وهذه المزايا تتمثل في:

أولا: سرعة الاتصال.

تتميز وسائل الاتصال الحديثة، بسرعتها الفائقة في الاتصال بحيث أصبح بالإمكان الاتصال بأي مكان من هذا العالم في غضون لحظات معدودة، ولما كانت السرعة سمة بارزة في الوقت الحاضر فكيف الحال بالنسبة للوسائل الالكترونية التي تمنح الفرد السرعة في التعامل من دون أن تكلف جهدا كتلك التي يتطلبها التعامل بالوسائل التقليدية.

وعليه لابد من توظيف هذه الوسائل في مجال التبليغات القضائية لأنها ستوفر الكثير من الوقت والجهد، وتتقلص نتيجة لذلك، المدد الخاصة بالتبليغات الى حد بعيد، مما يؤدي في النهاية الى حسم الكثير من الدعاوى في وقت قصير نسبيا، فكل وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة لها مزاياها الخاصة في السرعة. [2]

.

      ثانيا: قلة التكاليف.

إن إجراء التبليغات القضائية عن طريق الوسائل الحديثة، بلا شك، له الأثر الواضح في التقليل من نفقات إجراءاتها، فالاعتماد على أعداد كبيرة من المبلغين القضائيين وما يتطلب ذلك من أجور ورواتب، يشكل حتما عبئا واضحا، فضلا عن وجوب تهيئة كافة المستلزمات الضرورية لعمل المبلغين في سبيل إنجاز مهمتهم، كل ذلك يتطلب الأموال والطاقات البشرية لإنجاز مهمة التبليغ.[3]

وقلة التكاليف للنقل والخزن وسرعة الاجراء التي تجعل من هذه الوسائل أي السندات المستخرجة من الوسائل المستخدمة محط أنظار المشرعين والمستخدمين لها، حيث إن قلة التكاليف للنقل والخزن هي المطلوبة في التبليغات القضائية باعتبارها أدلة مهمة ومطلوبة لسير الدعاوى، ولكثرتها فإن التبليغات الالكترونية توفر الجهد والتكاليف.[4]

ثالثا: سهولة الاستعمال.

ان استعمال وسائل الاتصال الحديثة أصبح ميسورا لدى أغلب الأفراد، حيت بإمكانهم استعمال وسائل الاتصال الحديثة وبشكل سهل نسبيا، إذ يتطلب استعمالها المهارات الفائقة أو الإمكانات الدقيقة لتشغيلها[5]، وعند الاعتماد على هذه الوسائل الحديثة في مجال التبليغات القضائية، فلا يستوجب الامر على موظف التبليغات سوى تعلم أساسيات عمل هذه الوسائل ليتمكن من استعمالها على الوجه السليم بكل سهولة، وما يساعد على سهولة استعمال هذه الوسائل هي وجوب تنظيم دورات في كل فترات متوالية لموظفي التبليغات والمسؤولين عن تنظيم التبليغات، من أجل شرح وتبسيط كيفية استعمال هذه الوسائل استعمالا صحيحا، حتى يكون منتجا لآثاره.

رابعا: المحافظة على السرية في التبليغ.

من خصائص استعمال الوسائل الالكترونية، المحافظة على السرية في التبليغ، لا يتمكن أي أحد من التوصل الى تلك المعلومات سوى المبلغ والمبلغ اليه، ولهذا لاستعمال خاصية لها بعد خاص بالنسبة لعمليات التبليغ، اذ قد يتطلب الامر عند اجراء تبليغات معينة وجوب المحافظة على سريتها وعدم افشائها للغير، فهنا تكفل هذه الوسائل الحديثة بهذه المهمة، حيت لا يكون بوسع الغير معرفة ما تتضمنه ورقة التبليغ، بخلاف الوسائل التقليدية التي قد تفقد الكثير من سريتها.[6]

خامسا: تجنب الأخطاء.

من أهداف المؤسسات القضائية أنها تسعى الى إجراء تبليغات بدون أخطاء إذ أن بعض الأخطاء التي قد تعتري ورقة التبليغ تؤدي الى بطلانها في حالة مساس هذا الخطأ بالمسائل الجوهرية للموضوع المبلغ عنه [7]

وغالب الأحيان ما تحدت بعض الاخطاء في ورقة التبليغ، سواء تمثل هذا الخطأ في نوع المحكمة المبلغة او اسم أحد الأطراف المبلغ إليهم، او الخطأ في محل النزاع الأطراف مما يؤدي الى بطلان التبليغات القضائية. وكذلك ما بين نسختي ورقة التبليغ إذا كانت إ حداهما تحوي معلومات مغايرة للأخرى كل هذا يؤدي اوقد يتسبب في إ بطال ورقة التبليغ مما يؤدي بطريقة غير مباشرة الى اطال عملية التقاضي.[8]

ولهذه المزايا والخصائص وغيرها فإننا نعمل على ضرورة الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة في مجال القضاء عموما وفي مجال التبليغات القضائية خصوصا، لأن الاستعانة بهذه الوسائل من شأنه ان يسرع من حسم الدعاوى المعروضة على القضاء وهذا يؤدي الى أن يقتضي الافراد حقوقهم بأسرع وقت ممكن.

الفقرة الثانية: الأساس القانوني للتبليغ الالكتروني في العمل القضائي.   

يستمد هذا الإجراء أساسه القانوني من أن معظم التشريعات تجعل النصوص القانونية مرنة وتماشى مع استيعاب واحتواء كل ما يطرأ في المستقبل من تطورات قد لا تكون موجودة لحظة وضع تلك النصوص، الامر الذي يجعلها قادرة على وضع الحلول والمعالجات لكافة تلك المستجدات، اذ ينبغي مراعات الحكمة من تلك النصوص التي تظهر في تطبيق القانون لا تلك الحكمة التي يتصورها المشرع عند وضعه النص القانوني، إضافة الى ان القاضي أصبح محررا من كل الشكليات المفرطة التي قد تعيق سرعة البت والحكم في الدعاوى وتأخير إجراءاتها، من بين الأهداف التي تسعى اليها التشريعات، للحيلولة دون أن تكون تلك الشكليات الحبل الذي يخنق الافراد بسبب عدم تقيدهم بها. [9]

ولقد بدأت وزارة العدل استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وهذه خطوة مهمة جدا في تسهيل التقاضي، حيت إن كثير من الدعاوى تتعطل بسبب عدم تبليغ المدعى عليه بالدعوى، او التأخر في تبليغها، مما يعيق سير العدالة.[10] كما أن المشرع المغربي تحدت هذه الوسائل وأثرها في التبليغات القضائية في مشروع استعمال الوسائل الالكترونية في التقاضي.

{{وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله، أصدر أمره الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات الفضائية واعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، او البريد الالكتروني، او أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، وأنه يترتب على التبليغ بهذه الوسائل ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية}}.[11]

ومن الأسس القانونية التي تعطي السند القانوني لهذا الاجراء الالكتروني:

1 قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية.

2 في قانون المرافعات والاثبات المغربي.

3 النظام الداخلي لسير العمل في المحكمة الاتحادية العليا

المبحث الثاني: مساهمة التبليغ القضائي الالكتروني في تجاوز إشكالية التبليغ القضائي العادي.

ان التبليغ القضائي الالكتروني حلقة أساسية في الإجراءات المسطرية في التقاضي، حيت انه يسد تغرة كبيرة في ميدان التبليغات القضائية، اذ يعمل على تسهيل القيام بعملية التبليغات القضائية، ومواجهة التحديات التي تعتري التبليغ بالطريقة التقليدية وبالوسائل العادية، وذلك باستعمال وسائل واليات حديثة في التبليغ واتباع إجراءات متسلسلة وعصرية إضافة الى الضمانات الحماية التي يتميز بها هذا الإجراء الالكتروني.

المطلب الأول: الوسائل المستعملة في التبليغ القضائي الالكتروني.

بفضل التطور الذي عرفه العالم في الميدان التكنولوجي والمعلوماتي، أصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة بفضل وسائل الاتصال، حيت انا هذه الوسائل قربت المسافات، واختصرت الوقت بحيث أصبح بالإمكان التواصل مع الاخرين في توان معدودة مهما بعدت المسافات، الامر الذي جعل المشرع يلفت انتباهه الى هذا التطور وتوظيفه في الميدان القضائي لما له من مزايا في هذا المجال خصوصا في إجراءات التبليغات القضائية بين أطراف الدعوى والمحكمة، لما يعتريه من بطء نطرا للاستعمال الطرق التقليدية، وللاستفادة من هذا الإجراء الالكتروني وجب توظيف بعض الاليات ليتم الاستفادة منه على الوجه السليم.

أولا: الهاتف المحمول والتطبيقات المرتبطة به.

    يعد الهاتف المحمول أحد اهم الوسائل الاتصال اللاسلكي المتطورة الذي أنتجه التكنولوجيا الحديثة. حيث يتم الاتصال عن طريق إشارات ذبذبية عبر محطات إرسال أرضية منها وفضائية ترتبط لاسلكيا بعدة أبراج موزعة على مساحة معينة[12]، ويتكون من دائرة استقبال وارسال ووحدة معالجة مركزية وفرعية وذاكرة لتخزين المعلومات[13]، قد تطور جهاز الهاتف بسرعة مذهلة، فبالإضافة الى كونه وسيلة اتصال صوتي، تعددت استعمالات ووظائف، لتجعل منه جهاز كمبيوتر لحفظ معلومات كثيرة، وتصفح مواقع الانترنيت كما تجعل راديو للاستماع  الى الاخبار والموسيقى والة تصوير تضاهي الكاميرات الرقمية وجودة، وأداة استقبال صوتي البريد الصوتي وارسال واستقبال الرسائل القصيرة.

ويقدم الهاتف المحمول عدة خدمات منها الاتصال الصوتي والاتصال المرئي وخدمات الرسائل القصيرة، ورسائل الوسائط المعتمدة، بالإضافة الى العديد من الخدمات والمزايا ومنها خدمات الانترنت، وما يهمنا في مجال التبليغ القضائي الالكتروني هي خدمات الرسائل القصيرة، ورسائل الوسائط المتعددة وخدمات الانترنت، إذ من الممكن أن يقاد من هذه الخدمات في مجال التبليغ إدا ما توفرت التشريعات وتهيأت البنى التحتية لذلك.

ثانيا: البريد الالكتروني G-MAIL

        من خلال النهضة التي عرفتها المنظومة المعلوماتية العالمية للأنترنيت في مجال الاتصالات والاعلام، حيث أصبح الانترنيت هو الحلقة الأساسية في التورة المعلوماتية، أي ان من الصعب الاستغناء عنه لما فيه من مزايا وفائد للحياة اليومية في شتى المجالات

ونطرا للتورة المعلوماتية التي عرفها العالم في أواخر القرن الماضي في عدد من التطورات والاختراعات في مجال الأجهزة والحواسيب وبرمجتها، وأجهزة الاتصالات، إضافة الى ظهور الانترنيت وما خلفه ذلك من أثر كبير في حياة الانسان، ما هو الا اللبنة الأولى في ظهور أحدت الاختراعات في النظام المعلوماتي.[14]

ان البريد الالكتروني من بين التقنيات التي تطورت نتيجة التورة المعلوماتية، وتقوم فكرة البريد الكتروني على تبادل الرسائل والملفات والصور، وغير ذلك بطريق الكتروني حيت يتم ارسالها من المرسل الى المرسل اليه شخص كان او أكثر وذلك باستعمال البريد الالكتروني للمرسل اليه بدلا من عنوان البريد العادي [15]

وقد كان البريد الالكتروني كتقنية بسيطة نسبيا لإرسال الرسائل من الكمبيوتر الى اخر، إلا أنه قطع اشواطا كبيرة، وأصبح أكتر تعقيدا، والبريد الالكتروني أداة فعالة يمكن من خلالها تبادل المعلومات والبيانات على مختلف أنواعها كالنصوص والأرقام وقواعد البيانات او تقارير المحاسبة إما بشكل مباشر او بشكل ملاحق، كما يمكن أيضا إدارة المشاريع عبر ملتقيات او معارض تقوم على أساس البريد الالكتروني، كذلك اتخاد القرارات المهمة عبر القارات أحيانا بواسطة البريد الالكتروني السريع[16]

وكما هو معلوم ان التطور الذي عرفه مجال الانترنيت والبريد الالكتروني الذي، يعد من بين وسائل التواصل الفوري بين الأشخاص، اذ من الممكن ان يستعمل في التبليغ القضائي، حيث ان معظم الأفراد تمتلك بريدا الكترونيا يتخذ للتواصل وإجراءات المعاملات التجارية وغيرها من المعاملات، أضف الى ذلك فإن كل الشركات التجارية او المدنية، تتخذ عنوان بريد الكتروني للتواصل معها ومن الممكن أن يتخذ هذا العنوان لاستعماله في التبليغات القضائية نظرا لسرعة في العمل والإجراءات المضبوطة، اذ كانت الشركة جزءا من الخصومة.

المطلب الثاني: إجراءات التبليغ الالكتروني في العمل القضائي وضمانات حمايته.

الفقرة الأولى: إجراءات التبليغ الالكتروني في العمل القضائي

التبليغ الالكتروني القضائي عبر الوسائل الحديثة للتواصل يتم عبر ثلاثة حالات حددها القانون الحالة الأولى: ان يتم التبليغ عبر الرسائل النصية، الى الهاتف المحمول للشخص المبلغ، شريطة ان يكون رقم الهاتف المحمول مسجلا لدى الجهات المختصة، كأن يكون الرقم مسجلا في نظام أبشر، أما الحالة الثانية: ان يتم التبليغ بإرسال رسالة على البريد الالكتروني الذي يخص المبلغ اليه، كان يكون مدونا في عقد بين المدعي والمدعى اليه، او موثقا لدى جهة حكومية، والحالة الثالثة: يتم التبليغ الكترونيا عبر احد الحسابات التي تخص المدعى عليه المسجلة في أي من الأنظمة الآلية، متل حسابات وزارة التجارة والاستثمار، او موقع أبشر، او غيرها من المواقع الالكترونية الحكومية.[17]

ومن المهم جدا الاستفادة من المميزات التي وفرها هذا النظام الجديد، فيجب على أصحاب والقضايا الحرص على تدوين ارقام الجوالات الصحيحة، او عنوان البريد الالكتروني لخصومهم، حتى يتسنى تبليغهم، حيث إن تبليغهم بهذه الوسائل يعد تبليغا قانونيا، لا يجوز لهم ان ينكروه، او أن يدعوا عدم تبليغهم بالدعوى، اواحد إجراءاتها التي إن لم يتم تبليغها بالوجه الصحيح المنصوص عليها يترتب عنها البطلان، مما يعرقل علمية التقاضي.[18]

وعلى كل من يبرم عقدا، او اتفاقا من أي نوع، ان يحرص على تسجيل جميع بيانات الطرف الاخر في العقد، مثل: رقم الهوية الوطنية، أو رقم السجل التجاري، أو رقم الهاتف المحمول. أو البريد الالكتروني، ليسهل عند لحاجة رفع دعوى، تبليغ الطرف الاخر بالدعوى وجلساتها، حيث لا يقبل عند إذن من المدعى عليه إنكار وصول التبليغ اليه، بعد تبليغه بالوسائل الالكترونية المذكورة في العقد، خصوصا بعد إقرار بصحتها بتوقيعه على العقد.

الفقرة الثانية: الضمانات الحمائية للتبليغ القضائي الالكتروني.

يمتاز إجراء التبليغ القضائي الالكتروني بعدة خصال تأهله لاتخاذه وسيلة معتمدة في إجراءات العمل القضائي، لكن هذا غير كاف للعمل بيه في هذا الميدان الدقيق في المعاملات بين أطراف الدعوى والمحكمة الباتة والحاكمة في موضوع النزاع، اذ يتطلب في هذا الاجراء ان يكون مضمنا بحماية جيدة نظرا للمواضيع الذي يحملها والمجال الذي يستخدم فيه حيت ان إجراءات التقاضي تسعى الى ان تكون في غاية من الصيانة لما تتضمنه من بيانات تخص اطراف النزاع، أي لابد من توفير الضمانات الازمة لحماية السندات الالكترونية التي يتم انشاءها بواسطة التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال، والظاهر ان هذه الضمانات لا تتحقق الا بإعطاء الحجية القانونية للسندات الالكترونية، حيت ان كل سند يثبت على دعامة الكترونية يعد سندا الكترونيا، ولما كانت التبليغات القضائية الالكترونية سندات الكترونية فهي بحاجة الى إعطائها الحجية القانونية حتى نستطيع اثباتها، وكذلك لابد من تعزيز الامن المعلوماتي لهذه السندات من خلال اعتماد الوسائل الفنية الكفيلة بالمحافظة على سرية السند الالكتروني ومنع العبت بمضمونه.[19]

ولتمحيص فكرة الضمانات المتعلقة بحماية بالتبليغ الالكتروني وجب علينا المرور النقط الآتية:

أولا: اثبات صحة التبليغ الالكتروني

تحتاج السندات المستخرجة من الوسائل الالكترونية الى حجية قانونية كي تكون صحيحة ويعتد بها في ميدان عمل التبليغات القضائية، ويجب توفر هذه الحجية على السندات لا من حيت مصدرها او من حيت مضمونها.

     1-  حجية التبليغات الالكترونية من حيت مصدرها.

ان التبليغات القضائية التي تمت بالوسائل الحديثة للاتصال لابد ان تتمتع بحجية قانونية من حيت مصدرها إذا ما توافرت الشروط القانونية التي نص عليها قانون الاثبات العراقي، لكي يمكن الاحتجاج بها كونها سندات رسمية، حيت نص قانون الاثبات على ان: “السندات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود اختصاصاته ما تم على يديه او ما ادلى به ذوي الشأن في حضوره”.[20]

يحوز التوقيع الالكتروني الحجية في الاثبات اذا كان معتمدا من جهة التصديق وتوافرت فيه الشروط الآتية:

أولا: أن يرتبط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره.

ثانيا: أن يكون الوسيط الإلكتروني تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره.

ثالثا: أن يكون أي تعديل أو تبديل في التوقيع الإلكتروني قابلاً للكشف

رابعا: ان ينشأ وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير.               وعليه لابد من اعتماد توقيع إلكتروني للجهة التي تتولى إجراء التبليغات

القضائية بالوسائل الإلكترونية، وكذلك لابد من إعطاء السندات الإلكترونية الصادرة

من الجهات القضائية الحجية القانونية

2- حجية التبليغات الالكترونية من حيت مضمونها.

       نص قانون الإثبات العراقي [21]على أن: “السندات الرسمية حجة على الناس بما
دون فيها من أ مور قام بها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في حدود
اختصاصه أو وقعت من ذوي الشأن في حضور ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة
قانونا، أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من البيانات أو إقرارات يجوز إثبات عدم
صحتها طبقا لأحكام هذا القانون.

إن ورقة التبليغ سواء أكانت عادية أم إلكترونية يجب أن تتضمن عدة بيانات
تنظم من قبل موظفي التبليغات وفي حدود اختصاصهم, كبيان رقم الدعوى وبيان
تاريخ حصول التبليغ مع بيان اسم القائم بالتبليغ وتوقيعه والمحكمة التي يجب الحضور
أمامها[22]فهذه البيانات بطبيعة الحال تعد حجة على الكافة ولا يجوز الطعن بها إلا
بالتزوير، وفي المقابل هناك بيانات تصدر عن الخصوم ويقتصر دور الموظف فيها
على التدوين تحت مسؤوليتهم، كبيان اسم المطلوب تبليغه ومحل إقامته, كذلك المحل
الذي يختاره الطالب لغرض التبليغ، فهذه البيانات يجوز إثبات عكسها بطرق الإثبات
كافة.[23]
مما سبق يتبين لنا إن مضمون التبليغات القضائية يتمتع بحجية قانونية إذا ما
كانت البيانات التي تشتمل عليها هذه التبليغات قد صدرت من موظف مختص وعن
بينة وتوثيق، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يطعن بصحتها

     ثانيا: الوسائل المعتمدة في حماية التبليغ الالكتروني.

تعد التبليغات القضائية الإلكترونية من السندات الإلكترونية التي تعتمد على
التواقيع الإلكترونية باعتبارها من الوسائل التي يقوم عليها السند الإلكتروني،[24] وبالتالي
فإن مقبولية هذه التبليغات تعتمد على الضمانات التي تحمي هذه السندات من العبث
بمحتواها من الغير وحمايتها من الاختراق والتدمير، وهناك عدة وسائل لحماية السندات
الإلكترونية وهي تشفير المعلومات وتأمين خصوصية وسرية المعلومات، وسنتناولها
فيما يأتي:

3-التشفير:

     يمكن تعريف التشفير بأنه مجموعة من العمليات التي تؤدي بفضل بروتوكولات
سرية إلى تحويل معلومات أو إشارات مفهومة ومقروءة إلى معلومات واشارات غير
مفهومة أو غير مقروءة القيام وبالعكس، باستخدام برامج مصممة لهذا الغرض، فهو
الطريقة التي يتم بمقتضاها ترجمة معلومة مفهومة إلى معلومة غير مفهومة من خلال
تطبيق بروتوكولات سرية قابلة للانعكاس أو يمكن إرجاعها إلى حالتها الأصلية، وذلك
بأن يكون لدى مستقبل البيانات القدرة على استعادة محتوى الرسالة في صورتها الاصلية قبل التشفير.[25]

وتوجد عدة طرق لتشفير المعلومات منها طريقة التشفير المماثل وتعرف هذه
التقنية بأنها عملية رياضية تتم بين مرسل السند الإلكتروني والعميل، وهذه العملية
تسمى المفتاح أو الرمز السري الذي يتم بموجبه تشفير السندات وفك رموزها أي إن
نظام الكتابة المشفرة بالمفتاح الخصوصي يعمل بوساطة مفتاح واحد خصوصي يمتلكه كل من مرسل السند ومتلقيه او العميل.[26]

وهناك طريقة أخرى للتشفير هي التشفير غير المماثل، إن هذا النظام يختلف
عن نظام التشفير المتماثل في إنه لا يستخدم المفتاح أو الرمز السري ذاته في تشفير
السند أو من أجل فك تشفيره، بل يستعمل مفتاحان أو رمزان سريان، الأول المفتاح
الخاص ولا يعرفه سوى مستخدم السند الإلكتروني فقط ويكون سريا، أما المفتاح الثاني
فيعمم على المستخدمين الآخرين الذين يرغبون في التعامل برسائل مشفرة، وفي هذه
الحالة يستطيع جميع الحائزين على المفتاح العام استخدامه في تشفير السندات
وارسالها إلى المستخدم الحائز على المفتاح الخاص بحيث يستطيع وحده فك تشفير
السندات الواردة إليه من المستخدمين الآخرين والحائزين على المفتاح العام[27]

4-خصوصيات وسرية المعلومات.

إن المقصود بخصوصية المعلومات ألاّ تستعمل المعلومات في غير الغرض
المرخص به من صاحب المعلومة، لذا ينبغي أن تتوفر لدى الجهة التي تقوم بإجراء
التبليغات القضائية وثيقة تسمى بـ ” وثيقة خصوصية المعلومات”، وهذه الوثيقة تحدد
الخطوات الواجب اتباعها للحصول على درجة عالية من الخصوصية.[28]
أما بالنسبة لسرية المعلومات فنعني بها تحقيق الحماية لمحتوى البيانات ضد
محاولات التغيير أو التعديل أو المحو، خلال مراحل تبادل المعلومات والوثائق، مع
ضمان التحقق من شخصية المرسل أو المستقبل بحيث لا يمكن الحصول على
المعلومات الخاصة بالدعوى إلا من قبل أطرافها، إذ تتولى الجهة القضائية تحديد
الأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى نظام المعلومات وتسجيل الدعاوى والاطلاع
عليها، كالقضاة وموظفي المحكمة والمحامين والخبراء وأطراف الدعوى، وذلك بتزويد
هؤلاء باسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بكل منهم لكي يتمكنوا من الاطلاع على أدق
التفاصيل في دعواهم، وهذا النظام يضمن منع الأشخاص غير المصرح لهم من
الدخول إلى نظام المعلومات والاطلاع على أوراق الدعوى.[29]

 

خاتمة:

      والتبليغ الالكتروني منتج لأثاره القانونية، فإذا لم يخضر المدعى عليه للمحكمة بعد تبليغه الكترونيا، يعتبر غائبا دون عذر، ويحق للمحكمة النظر في الدعوى، وسماع أقوال المدعي، تم الحكم في الدعوى، يعتبر حكمها في حق المدعى عليه رغم غيابه حضوريا، وتحدد المحكمة موعدا لاستلام الحكم، للاعتراض عليه، فإذا انقضت مدة الاعتراض، ولم يقدم الدعي عليه اعتراضه، يسكب الحكم القطعية، ويصبح نهائيا وواجب التنفيذ.

ولقد تناولنا خلال فقرات هذا الموضوع، تحليل اهم الإشكالات التي يطرحها هذا الاجراء القضائي باستعمال وسائل الاتصال الحديثة، حيث حاولنا ملامسة الغاية التي من اجلها نريد إيجادها، هذه الغاية لم تخرج عن تسهيل استعمال هذه الوسائل في العمل القضائي، وتبسيطها امام المحاكم، وتوفير الضمانات والحماية القانونية والاقتصادية للمتقاضين، من خلال حماية حقوقهم في الدفاع من جهة أولى، والرقي بالعمل القضائي والنجاعة القضائية من جهة ثانية، والتقليل من التكاليف القضائية من جهة أخرى، وبصفة عامة تحقيق المبادئ الفضلى للعدالة.

إنثهى

[1] 1 فكرة التبليغ القضائي الالكتروني …  م م. حسام حامد عبيد

 فارس علي عمر، التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية دراسة مقارنة أطروحة الدكتوراه، كلية القانون جامعة الموصل،2004 ص 29[2]

[3] فارس علي عمر، مصدر سابق، ص182

[4]فكرة التبليغ القضائي الالكتروني \ أنسام رسام غضبان، مصدر رسالة ماستر كلية الحقوق، جامعة النهرين 2016 ص 33,32

[5]37 د. نسرين رسام غضبان. مصدر سابق ص

 فارس علي عمر، مصدر التنظيم القانوني للتبليغات القضائية، ص 183[6]

 مجلة دراسات البصرة \ التنظيم القانوني للتبليغات القضائية، ص 185[7]

 مجلة فكرة التبليغ القضائي الالكتروني \ فارس علي عمر، ص 184[8]

 فكرة التبليغ القضائي الالكتروني م. م حسام خامد عبيد ص 319[9]

 علاء عدنان يماني الصفحة الرسمية [10]

 إعلان ديوان المظالم في استعمال طرق جديدة للتبليغات القضائية [11]

 حوراء علي حسين، التنظيم القانوني لعقد الهاتف النقال، بحيث منشور في مجلة رسالة الحقوق، كلية القانون، جامعة كربلاء العدد الأول 2015 ص308[12]

 أسيل باقر جاسم وكاظم فخري علي، المفهوم لعقد خدمات الهاتف المحمول، بحت في منشور مجلة فكرة التبليغ الالكتروني م, م, حسام حامد عبيد[13]

 مجلة التبليغ القضائي الالكتروني \ فارس على، مصدر سابق، ص 18. [14]

  البريد الالكتروني دراسة قانونية، بحث منشور في مجلة القانون المقارن، العدد 57 لسنة 2008، ص.140[15]

 فكرة التبليغ الفضائي الالكتروني \ فارس علي عمر، مجلة القانون المقارن ص 169[16]

 منشور علاء عدنان يماني في التبليغ القضائي الالكتروني الصفحة الأولى.[17]

 منشور علاء عدنان يماني في التبليغ القضائي الالكتروني الصفحة الثانية.[18]

 مجلة دراسات البصرة \ السنة الرابعة عشرة \ العدد 34 كانون الأول 2019[19]

 دانا عودل إسماعيل، التقاضي الالكتروني امام المحاكم المدنية دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة جامعة السليمانية، 2016 ص 66 \ م م. حسام حامد عبيد.[20]

 المادة 22\اولا من قانون الاثبات العراقي.[21]

 عقيل سرحان محمد، حجية التوقيع في الاثبات، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2003، ص 155[22]

 المادة (21)\1 من قانون الاثبات.[23]

 مجلة دراسات البصرة   \ السنة الرابعة عشر\العد د3 4، كانون الأول 2019[24]

 د، صفاء اوتاني، مصدر قانون الاثبات الالكتروني [25]

 مجلة التبليغ الالكتروني عقيل سرحان محمد، حجية التوقيع في الاثبات، رسالة ماجستير، كلية جامعة النهرين 2003 ص 155[26]

 أنسام رسام غضبان، مصدر قانون المرافعات العراقي.[27]

 أنسام رسام غضبان، مصدر حجية التوقيع في الاثبات، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2003 ص 133[28]

 د. صفاء أوتاني، مصدر سابق، ص 177[29]

قد يعجبك ايضا