الإجراءات القضاية المتبعة خلال مسطرة التلبس في الجنح

بعد إلقاء القبض على المتهم من قبل الشرطة القضائية أو الدرك الملكي، يتولى وكيل الملك في هدا الإطار استنطاق المتهم بالأفعال المتابع من أجلها و التي تشكل جنحة معاقب عليها بالحبس، يتعين على وكيل الملك أن يشعر المتهم بحقه في تنصيب محام في الحال من اجل مؤازرته طبقا لمقتضيات م 74 من قانون المسطرة الجنائية، بحيث يمكن للمحامي حضور الاستنطاق الأولي.

و بعد توقيع المتهم على محاضر الاستنطاق الأولي يخول القانون داته لممثل النيابة العامة سواء أكان وكيلا للملك أو نائبه اتخاذ ما يراه ملائما لسير العدالة، و دلك من خلال حزمة من الإجراءات، لعل أهمها عرض الظنين في حالة اعتقال على جلسة الأحكام إدا كانت منعقدة اثناء دلك، فإدا لم تكن يقوم بإصدار الأمر بالإبداع في السجن طبقا لمقتضيات المادتين 47 و 74 من نفس القانون، لكن في كافة الإحتمالات يتوجب عرض المتهم على جلسة الاحكام داخل أجل 3 أيام، في حين خول دات القانون السلطة للنيابة العامة إن لم يكن مقررا عقد جلسات الأحكام لسبب من الأسباب، أن تطلب عقد جلسة إستثنائية خصيصا لمحاكمة المتهم طبقا لمقتضيات المادة 385 من ق.م.ج

هاته المسطرة لم يجعلها القانون مطلقة، بل قيد تطبيقها من طرف الوكيل عبر توافر مجموعة من الشروط و التي نصت عليها المادة 74 من ق.م.ج

لكن نظرا لخطورة هاته الإجراءات التي يترتب عن تطبيقها اعتقال شخص متهم و إصدار الأمر بايداعه في السجن قبل عرضه على جلسة الأحكام من أجل متابعته بأفعال قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات..

و عليه، سنحاول الإجابة حول الأسئلة المطروحة، التي هي:

ما هي الضمانات القانونية التي خولها المشرع المغربي للمتهم من أجل محاكمة عادلة أثناء هاته المسطرة؟
وماهي شروط تطبيق هاته المسطرة؟
وماهي وجهة نظرك الشخصية حول هاته المسطرة؟
أتمنى من كل الإصدقاء المشاركة و إغناء مداركنا علما و عدم البخل علينا بأية فكرة أو معلومة من أجل افادتنا جميعا

قد يعجبك ايضا