نطاق وحدود التعاون والتنسيق بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية: الأبعاد والرهانات

المعلومة القانونية

*محمد البغدادي،

باحث في مركز الدكتوراه –

في تخصص القانون الخاص –

كلية الحقوق بطنجة.

في إطار تجويد المشهد القضائي للمملكة وتأثيث منظومة العدالة ببلادنا

واحترام مبدأ استقلالية السلطة القضائية وتكريس مبدأ الفصل بين السلط

القائم على الفصل المرن حسب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 1

من دستور2011 ، بادر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة

القضائية  والرئيس الأول لمحكمة النقض في عهد السيد مصطفى

فارس  الجمعة 2 مارس 2018  بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة

بالعدل ورئاسة النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة

النقض تفعيلا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون

التنظيمي رقم 100.13المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي

تنص على ما يلي:”تحدث هيئة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل

تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من

الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، كل فيما يخصه، بما

لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.”[1]

كما تم توقيع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في عهد

السيد محمد عبد النباوي على قرار مشترك يتعلق بتأليف واختصاصات

الهيئة المشتركة بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية[2] بتاريخ يوم

الثلاثاء 6 أبريل 2021 بقصد توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير

الأمثل للإدارة القضائية ونجاعتها، وتأمين حسن سير مرفق العدالة،

حيث تتركب من لجنتين محوريتين في تدبير شؤون الإدارة القضائية

بغية تيسير وتسهيل اجتماعات الهيئة المشتركة التي هي في 14 [3]

وهي:

1-لجنة للقيادة أو للتوجيه والتي تتكون من الرئيس الأول لمحكمة النقض و الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة ورئاسة النيابة العامة.

2-لجنة للتتبع  والتي تتألف من الكتاب العامين للمؤسسات لجنة القيادة أو التوجيه ولجنان فرعية أو موضوعاتية تخص مواضيع محددة.

وتجدر الإشارة إلى أن على الهيئة المشتركة رهانات كبرى في بلورتها

على أرض الواقع ، بما في ذلك  دراسة برامج نجاعة أداء المحاكم،

وتحديد أهداف كل منها، ومؤشرات قياسه، وكذا دراسة الحاجيات

الضرورية لعمل المحاكم، بالإضافة إلى الاطلاع على مختلف البيانات

والمعطيات والإحصائيات الصادرة عن مختلف محاكم المملكة،

والوقوف على مؤشرات الأداء وتحليلها، وتحديد مكامن الضعف

والخلل، واقتراح الحلول الناجعة لها، وتلقي الملاحظات والاقتراحات

من المسؤولين القضائيين والإداريين حول سير الإدارة القضائية بشكل

عام أو حول مسألة محددة، ليتم دراستها واتخاذ القرارات المناسبة

بشأنها، كل في مجال اختصاصه، والتنسيق في مجال تكوين القضاة في

موضوع الإدارة القضائية، إلى جانب دراسة مشاريع النصوص

التشريعية والتنظيمية والمناشير التي تتعلق بالإدارة القضائية، وتقديم

التوصيات والمقترحات بشأنها، والتنسيق في مجال مراقبة المهن

القضائية.

ومن الملاحظ  منذ دخول قوانين السلطة القضائية حيز التنفيذ، أثيرت

إشكاليات متعددة حول نطاق وحدود التعاون بين السلطة القضائية

ووزارة العدل. فالقوانين التنظيمية الجديدة، وان اعترفت بالاستقلال

المؤسساتي للقضاء، إلا أنها أبقت على تبعية المحاكم لوزارة العدل في

كل ما يتعلق بالإشراف الإداري والمالي، وهو الأمر الذي أثار إشكالية

علاقة الوزارة المذكورة بتسيير المحاكم، وإشرافها على موظفيها ما

عدا القضاة، والعلاقة مع الإدارة القضائية، فضلا عن إشكالية

الإشراف على التكوين، وهي مواضيع كان يفترض أن تتم معالجتها

من خلال الهيئة المشتركة.

 

 

[1] الظهير الشريف رقم 1.16.40 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 100.13المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 6 رجب 1437 (14 أبريل2016 ) ، ص: 3143.

[2] قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل رقم 712.18 صادر في 13 من شوال 1440 (17 يونيو2019) بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1440 (04 يوليو 2019)؛ ص: 4805.

[3]المادة  4 من قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية وهي: تتألف الهيئة المشتركة  من:

1-الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و

2-الوزيرالمكلف بالعدل،من:

3-الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،بصفته رئيسا للنيابة العامة؛

4-المدير العام للمعهد العالي للقضاء؛

5-الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

6-الكاتب العام لوزارة العدل؛

7-المفتش العام للشؤون القضائية؛

8-المفتش العام لوزارة العدل؛

9-عضو من المجلس الأعلى للسلطة القضائية،يعينه الرئيس المنتدب للمجلس؛

10-رئيس قطب الشؤون الإدارية والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

11-رئيس قطب الشؤون المالية والتجهيز بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

12-مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل؛

13-مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل؛

14-مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل.

 

قد يعجبك ايضا