الإجراءات القضاية المتبعة حالة توجيه النيابة العامة ملتمس بإجراء تحقيق

على ضوء مقتضيات قانون المسطرة الجنائية يعتبر الملتمس بإجراء تحقيق التي تتولى النيابة العامة توجيهه لقاضي التحقيق من الوسائل العديدة التي يخول القانون بمقتضاها للنيابة العامة وأو المطالب بالحق المدني حق ممارسة الدعوى العمومية من خلال المادتين 92 و 93، كوثيقة رسمية محررة طبقا للشكلية المنصوص عليها في القانون بهدف أخد إدن من مؤسسة التحقيق، بإجراء تحقيق في النازلة المعروضة عليها، نظرا لخطورة الأفعال موضوع الملتمس.

و يجب لسلامة الملتمس الموجه لقاضي التحقيق سواء أمام المحاكم الإبتدائية أو الاستئنافية من الناحية الشكلية، أن يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في ق.م.ج؛ والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

أولاً، ضرورة أن يتضمن الملتمس اسماء المتهمين متى كان في علم النيابة العامة هوية الشتبه به، و إن لم يكن يمكن توجيه الملتمس ضد مجهول، المادة 84 من ق.م.ج.

ثانيا، إجبارية أن تتضمن الوثيقة طبيعة الأفعال المرتكبة بأنها جرائم معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي كأساس يبرر اجراء، و التي تستوجب إجراء تحقيق، ودلك في إطار نفس المادة 84.

ثالثا، يتعين أن يكون الملتمس مؤرخا و دلك من أجل احتساب أمد التقادم، فضلا عن تعيين مكان ارتكاب الجريمة.

رابعا، توقيع الملتمس من لدن النيابة العامة، ودلك تحديدا للجهة المصدرة للملتمس، ولإضفاء الطابع الرسمي له.

ويترتب عن توجيه الملتمس بإجراء تحقيق ضد مرتكب الجريمة، سواء كان معلوم أو مجهول الهوية (المادة93 من ق.م.ج)، امكانية إحالته على جلسة الأحكام إدا أصدر قاضي التحقيق أو الغرفة الجنحية قراراً بالاحالة في قضايا الجنايات، طبقا للمواد 217 و 218 من قانون المسطرة الجنائية المغربية.

قد يعجبك ايضا