الإجراءات القضاية المتبعة في الجرائم حالة التلبس

إن الإجراءات المتبعة في الجرائم التلبسية تختلف عما إذا كانت جناية أو جنحة متلبس بها.

أولا ـ الإجراءات المتعلقة بالجنح المتلبس بها:

بالرجوع إلى المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية والتي تحيل على مقتضيات المادة 74 من نفس القانون سنجد بأن وكيل الملك له إمكانية إيداع المتهم بالسجن وإحالته على المحكمة فورا وذلك في حالتين:

إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس.

إذا لم تتوفر في مرتكب الجنحة الضمانات الكافية للحضور، إذ ما كانت هناك دلائل أو قرائن على ارتكابها.

ولكن على وكيل الملك إن هو أراد إيداع المتهم بالسجن أن يتقيد بالإجراءات التالية:

إشعار المتهم بتنصيب محام عنه قبل إجراءات الاستنطاق.

استنطاق المتهم عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه.

إمكانية حضور المحامي لهذا الاستنطاق.

ثانيا ـ الإجراءات المسطرية المتعلقة بالمتابعة في الجنايات المتلبس بها:

عندما يتعلق الأمر بالجنايات المتلبس بها فإن الوكيل العام للملك يودع المتهم بالسجن ويحيله على غرفة الجنايات بعد توفر الشروط الآتية:

أن يتعلق الأمر بجناية متلبس بها.

أن تكون الجناية غير مشمولة بالتحقيق الإلزامي.

أن تكون القضية جاهزة للحكم.

وينبغي على الوكيل العام للملك إشعار المتهم بحقه في تنصيب محام أو تعيينه له تلقائيا.

استفسار المتهم عن هويته واستنطاقه عن الأفعال المنسوبة إليه.

أن يحيل المتهم على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر.

وإن كانت هناك جنحة مرتبطة بالجناية المتلبس بها بث فيها السيد الوكيل العام للملك وحقق في الإجراءات المذكورة أعلاه وكأنها جنحة منظورة من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية.

قد يعجبك ايضا