دور “صندوق محمد السادس للاستثمار” في تفعيل خطة الإنعاش الاقتصادي

المعلومة القانونية

*محمد البغدادي

باحث في مركز الدكتوراه،

تخصص القانون الخاص،

كلية الحقوق بطنجة،

لا جدال في أن صندوق محمد السادس للاستثمار يشكل إحدى أولويات المرحلة الراهنة التي أعطت دفعة جديدة ومنطلقا جديدا لرصيد الحكومات المغربية السابقة، والتي ستضاعف الحكومة الحالية جهودها لإنجاح هذا المشروع الاقتصادي البالغ الأهمية، والذي يقتضي تعبئة جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، داعيا في الوقت نفسه جميع الإدارات للانخراط بقوة في هذا الورش الهام، كما أنه صندوق سيادي يندرج ضمن الصناديق  السيادية والإستراتيجية و حساب خصوصي يدخل ضمن الحسابات الخصوصية لميزانية العامة للدولة سنة 2021، وهو مؤسسة أو شركة عمومية تابعة للدولة تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري الذي من شأنه مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية  لهذا الوباء، ودعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص، في مختلف المجالات و  النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ، كما يجب أن يرتكز هذا الصندوق، بالإضافة إلى مساهمة الدولة، على تـنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية، حيث حصل على تمويلات بقيمة 15 مليار درهم، وذلك تماشيا مع توجهات العاهل المغربي الملك محمد السادس في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد المؤرخ في 20 يوليوز 2020 الذي ينص على ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وهي نسبة تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة…..، كما سيتم رصد  5 ملايير لصندوق الضمان المركزي، في إطار إنعاش الاقتصاد.“”

أما بخصوص خطة الإنعاش الاقتصادي، فإنها هي التي سيتم وضعها في إطار تعاقد وطني بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في إطار شراكات بين القطاع العام والخاص، وذلك من أجل النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الإنتاجية وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى بموجب صندوق الاستثمار الاستراتيجي تحت اسم “صندوق محمد السادس للاستثمار ، حيث منحه العاهل المغربي الشخصية المعنوية، ومكنه من هيآت التدبير الملائمة، وجعله أن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية حسب ما هو واضح وصريح في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة المؤرخ في 9 أكتوبر2020.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا القانون، الذي، قدمه  وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي حدد التوجهات الإستراتيجية الكبرى التي ينبغي العمل على تنزيلها لتدبير الأزمة التي يعرفها المغرب بسبب جائحة كورونا، حيث بهدف إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي، تقرر إحداث شركة مساهمة تحت إسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، ويرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارتها. ويتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص؛ والمساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة، كما يروم الصندوق المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوق أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضع أدوات مالية مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية، كما يهدف إلى إعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخص إيجاد حلول تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية؛ والإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني والترابي، وذلك من أجل تسهيل وتحسين شروط تمويلها وتنفيذها.

 

ويعتمد الصندوق في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسب المجالات ذات الأولوية وحاجيات كل قطاع، ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة، أضف إلى ذلك لابد من استحضار التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 داخل المجلس الوزاري المؤرخة في 14 أكتوبر 2020الذي أكد تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، حيث ستعملالحكومة على تسخير كل الإمكانيات، من أجل توطيد المجهود المالي الاستثنائي، الذي تم الإعلان عنه في خطاب العرش، حيث سيكون في مقدمة الأهداف المتوخى تحقيقها الحفاظ على مناصب الشغل، وإدماج القطاع غير المهيكل. كما سيتم العمل على التنزيل السريع لكل الآليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق محمد السادس للاستثمار. وستواصل دعم الاستثمار العمومي الذي سيبلغ 230 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار أن 45 مليار درهم ستمول عبر هذا الصندوق. ولتمكين الشباب من الولوج لمصادر التمويل، سيتم العمل على إعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة” الذي يحظى بالعناية الملكية السامية، مع الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا، بالنسبة للأجور التي ستصرف للشباب الذين سيتم توظيفهم للمرة الأولى، شريطة أن تكون عقود عملهم غير محددة الأجل.كما أن مجلس النواب صادق بالإجماع، خلال جلسة عمومية عقدت يوم الاثنين 14 دجنبر 2020، على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار بعد صادق عليه مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس 26 نونبر 2020، عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة السيد رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار، هذا فضلا عن مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام القانون المحدث ل “صندوق محمد السادس للاستثمار بتاريخ 4 فبراير 2021، حيث يتضمن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مقتضيات تنظيمية من أجل تطبيق القانون السالف الذكر، أبرزها تحديد الرأس المال الأولي للصندوق في 15مليار درهم،

وتحديد النظام الأساسي للصندوق، الذي يتضمن لائحة المتصرفين الأولين بمجلس الإدارة.

إن الغرض من صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أنشئ بناء على تعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، للمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار الشراكات مع القطاع الخاص، وكذا المساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية في رأس مال المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وسيساهم مباشرة في رأس مال المقاولات الكبرى، العمومية والخاصة، النشيطة في المجالات التي يعتبرها الصندوق ذات أولوية، وذلك بوضع أدوات مالية مناسبة من قبيل التسبيقات والقروض القابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية، كما سيضطلع الصندوق أيضا بإعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة لإيجاد حلول تمويلية للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية.

كما صادق المجلس الوزاري  بتاريخ يوم الخميس 11 فبراير 2021  على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور : ويهدف إلى إدراج “صندوق محمد السادس للاستثمار” ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.

قد يعجبك ايضا