تجربة المدرسة الاستخباراتية المغربية: الدلالات والحمولات

المعلومة القانونية

*محمد البغدادي،

باحث في مركز الدكتوراه،

تخصص القانون الخاص،

كلية الحقوق بطنجة.

لا أحد يستطيع أن ينكر الدور الكبير الذي تلعبه المدرسة الاستخبراتية المغربية التي تخضع تحت إشراف المديرية العامة للوثائق والمستندات التي تأسست سنة 1973 [1]من خلال التدخل الاستباقي للمعلومات الأمنية في مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة وحماية النظام العام وتحقيق الأمن القومي المغربي سواء على صعيد الداخلي أو الخارجي ، وذلك تماشيا مع توجهات البصيرة والحكيمة للمؤسسة الملكية في شخص العاهل المغربي الملك محمد السادس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية [2] ورئيس المجلس الأعلى للأمن[3] الذي يؤكد في أكثر من مناسبة على ضرورة التنسيق الأمني والتعاون العسكري مع عدد من حلفاء المملكة المغربية الاستراتجيين لمجابهة التهديدات والمخاطر الأمنية التي يشهدها العالم بأسره في ظل أحداث تفجيرات الدار البيضاء في 16 ماي 2003 ومواكبة المدرسة الاستخبراتية المغربية لمختلف التطورات والتحولات الجارية في النظام الدولي.

وفي هذا السياق، فإن الأجهزة الأمنية المغربية الخاضعة تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية[4] والقوات المسلحة الملكية[5] وقوات الدرك الملكي التي تسري عليها القوانين والأنظمة العسكرية[6] تحاول قدر الإمكان حصول على المعلومات بشكل استباقي وسريع ، بما في ذلك مديرية الاستعلامات العامة أو مديرية الاستعلامات العامة أو مديرية الاستعلامات العامة والتقنين باعتباره جهاز استخباراتي مدني تابع للمديرية العامة للأمن الوطني يختص في تجميع المعلومات وتخزينها و تحليل المعلومات الواردة سواء من المصالح الخارجية للاستعلامات العامة أو من جميع مصادر المعلومات الممكنة مع رفعها في إبانها إلى السلطات المختصة، علاوة على ذلك يعهد إلى هذه المديرية بتتبع ومواكبة كل الأحداث والأنشطة و الظواهر ذات الصيغة السياسية والاقتصادية والأمنية و الاجتماعية، كما تباشر الأبحاث والتحريات في الأوساط الموسومة بالخطر، وذلك لتحييد المخاطر المحتملة والتي يمكن أن تمس بالمصالح الإستراتجية للدولة ، و تقوم كذلك بتدبير حركية الأشخاص عبر المنافذ الحدودية الوطنية وتطبيق القوانين ذات الصلة بمجال التقنين سواء على مستوى الفنادق أو الأماكن العامة أو مراقبة رخص حمل السلاح، هذا فضلا عن إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية سنة 2015 الذي بلا شك طور وعزز من المعطيات الاستيباقية في تفكيك الخلايا الإجرامية أو الإرهابية خلال السنوات الأخيرة.

كما صنف تقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة سنة 2015 المخابرات المغربية كأقوى جهاز أمني في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بالنظر إلى حجم العمليات التي باشرتها بخصوص قضايا الإرهاب والجرائم المهددة للأمن العام، وأيضا لما له من تخصصه كأطر كفؤة، وميزانية ضخمة للقيام بمهامها في ظروف ملائمة.

و كما أفاد التقرير أيضا بأن الاستخبارات المغربية تمتاز ببرنامج قوي فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى أنها ترتكز على مبدأ التعاون مع الأجهزة المخابراتية الدولية؛ كالأمريكية والصينية والروسية والبلجيكية، وبشكل أكثر مع دول الخليج العربي، بهدف تعزيز مكانتها على الصعيد العالمي، ما مكنها من ضمان الاستقرار والسلم في الوقت الذي شهدت فيه دول عربية ومغاربية أعمالا عدائية نفذتها عناصر متطرفة.

الإحالات:

[1] المديرية العامة للدراسات والمستندات Direction générale des études et de la documentation)‏)

 واختصارًا تسمى لادجيد هي جهاز مكافحة التجسس في المغرب وترتبط مباشرة بالمؤسسة الملكية المغربية. يرأس هذا الجهاز محمد ياسين المنصوري منذ 2005 ..

[2]القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية: ينص الفصل 53 من دستور 2011 على مايلي:” الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.

[3] رئيس المجلس الأعلى للأمن: ينص  الفصل 54  من دستور 2011 على مايلي:”يُحدث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة. يرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد. يضم المجلس الأعلى  للأمن في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية، والشؤون الخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يُعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس. ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره.”

[4] السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية: هي التي تشرف على الأجهزة الأمنية على مستوى مركزي ولا مركزي

تحت إشراف وزارة الداخلية 

وبخصوص المديرية المركزية لوزارة الداخلية ، فإنها  تتمثل فيما يلي:

1-مديرية الاستعلامات العامة (RG).

2مديرية مراقبة التراب الوطني (DST) أو (DGST) : المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وتُعرف اختصارًا بدي إس تي (بالإنجليزية: DST)‏ هي وكالة المخابرات الداخلية للدولة المغربية،[1] وهي مكلّفةٌ بمراقبة الأنشطة المحلية «التخريبية المحتملة وتأسست سنة 1973.

3-المكتب المركزي للأبحاث القضائية)  (BCIJ: المكتب المركزي للأبحاث القضائية أو إف بي آي المغرب يلقب اختصاراً بـ (البسيج / BCIJ) هو مكتب تابعللمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تأسس في سنة 2015، يترأسه الحبيب الشرقاوي، ويقع مقره في مدينة سلا قرب مطار الرباط سلا. يقوم المكتب بالأساس بمحاربة الخلايا الإرهابية والإتجار بالمخدرات والعمليات الاجرامية الكبرى والاختطاف. الدخول لمقر البسيج يخضع لحراسة أمنية مشددة من طرف رجال شرطة مسلحين

4-المديرية العامة للشؤون الداخلية (DGAI):هي مؤسسة أمنية تابعة لوزارة الداخلية تأسست طبقا لمرسوم متعلق بالجمعيات تعمل على مراقبة الجمعيات المدنية والسياسية والتظاهرات المحلية والجهوية كما تسهم في الترخيص ومراقبة أنشطة الجمعيات المدنية والسياسية تعمل داخل المدن المغربية . تجمعها أجهزة أخرى تابعة أو مستقلة عنها لكن الهدف هو خدمة السرية المغربية.  كما أن المديرية العامة للشؤون الداخلية لديها مكتب في الرباط كموقع رسمي تابع لوزارة الداخلية، لها عناصر موجودة في معظم العمالات والأقاليم وبين الباشاوات والقواد وأعوان المقاطعات ، كما أن المديرية العامة للشؤون الداخلية  دور رئيسي وهو يتمثل في استباق الأحداث التي لا تزال الدولة تتوجس منها بطريقة أو بأخرى، هذا الجهاز له ارتبط بالمؤسسة الملكية منذ 1976 أي تاريخ إنشائها ومعروف في دول الجوار بالشرطة السياسية ، حيث كان الهدف هو مراقبة عمل المواطنيين . بعد هجمات الدارالبيضاء يوم 16 مايو2003، أصبحت الحرب على الإرهاب، والمعلومات الاستخبارية عن الأنشطة الإرهابية محور هده المديرية التي أصبحت تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية.

5-المديرية العامة للقوات المساعدة: هي جهاز أمني في المغرب، وجميع أفرادها خاضعين لنظام عسكري، وتنقسم المفتشية العامة للقوات المساعدة إلى شطرين: شطر الشمال وشطر الجنوب، ويعمل أفراد القوات المساعدة في الغالب إلى جانب السلطة المحلية كما يمكنهم مساندة الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية عند الحاجة.. كما تعتبر القوات المساعدة قوات عسكرية، لكنها تبقى تحت وصاية وزارة الداخلية، ومن بين مهام أفراد القوات المساعدة: حفظ النظام والأمن العام وحراسة الحدود وحراسة إدارات الدولة خصوصاً المقاطعات والعمالات ومحاربة الهجرة السرية ومحاربة تهريب المخدرات. وتتشكل على مجموعة من الوحدات المتنقلة ووحدات الحرس البلدي والمخزن الإداري والوحدات الخاصة.  وكذا يعمل أفراد القوات المساعدة إلى جانب السلطة المحلية على تنظيم التجمعات والحرص على احترام النظام العام، وتحرير الملك العمومي. كما تقوم القوات المساعدة بدوريات لمحاربة مختلف أنواع الجرائم ومظاهر الانحراف كما تقوم بدوريات ثابتة ومتنقلة على الشريط الحدودي الشمالي للمملكة قصد محاربة الهجرة السرية والتهريب كما تتمركز هذه الوحدات داخل الجدار الأمني في الأقاليم الجنوبية،

أما على مستوى لا مركزي، فقد خول المشرع المغربي إلى وحدات لا مركزية وهي:

1-والي جهة على مستوى الجهات

2- العامل  على مستوى العمالات والأقاليم

3- القواد والقواد الممتازين وخلفائهم والباشوات على مستوى الجماعات.

[5] القوات المسلحة الملكية: هي المؤسسة العسكرية للمملكة المغربية التي تم إحداثها بموجب ظهير ملكي شريف رقم 1.56.209 صادر في 25 يونيو 1956 بالجريدة الرسمية للبلاد، تضم المؤسسة عدة فروع تشمل الجيش و القوات الجوية و البحرية و الدرك الملكي ، إضافة إلى الحرس الملكي وتتركز مهمتها الأساسية في حماية الأمن والوحدة الترابية للمغرب إضافة إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين.

[6] قوات الدرك الملكي:هي مؤسسة أمنية وعسكرية في المغرب، يتركز عملها خصوصاً في المجال غير الحضري، أي في المناطق القروية بعيداً عن المدن، ويتكون الدرك الملكي من عدة وحدات منها ما يختص في مراقبة حركة السير خارج المدن، ومنها وحدات خاصة للتدخل السريع ومكافحة الجرائم والمخدرات والهجرة السرية، ووحدات أخرى لمراقبة الشواطئ والغابات والمطارات. كما تتواجد مراكز الدرك الملكي في المجال الحضري للمدن التي تكون فيها نسبة السكان قليلة ومساحتها غير كبيرة، ولا تتوفر على مراكز للأمن الوطني.

قد يعجبك ايضا