التبرع بالأعضاء البشرية.. بين إرادة المتبرع وانعدام ثقافة التبرع والانزلاق إلى المتاجرة

المعلومة القانونية

*هناء بوكطوب

طالبة باحثة في سلك الماستر،

ماستر المهن القانونية والقضائية.

من المعلوم أن التبرع بالأعضاء البشرية هو عمل إنساني نبيل، يمليه حس التضامن داخل المجتمع بغرض منح أمل الحياة للمرضى، كما يشكل أحد تجليات فلسفة التشبث بالحياة لدى الكائن البشري، الذي ما فتىء يطور إمكاناته عبر التاريخ من أجل تحقيق حلم البقاء ولو إلى حين، عبر تطوير الطب الجراحي وزراعة الأعضاء البشرية.

ولا يغيب عن الباحث في مجالي القانون والطب بأن تاريخ النقل والزرع في المغرب ليس بالأمر الجديد، فمراكز تحاقن الدم أنشئت في بداية الأربعينات، وأول بنك أسس سنة 1951، وأول زرع للكلية كان سنة 1968 من قبل البروفيسور بنشقرون في مركز ابن سينا بالرباط، إلا أن المتلقي توفي بعد أن عاش مدة أسبوع، إلى أن أعلن البروفيسورزايد بمركز ابن رشد عن نجاح زرع الكلي، كما توج ذلك بأشهر عملية زرع عضلة القلب سنة  1993، ثم أول عملية زرع للقلب في شتنبر 1995 على يد الأستاذ الطبيب المعزوزي بمركز ابن سينا بالرباط، وقد نالت هذه العملية من الشهرة الإعلامية والإنجاز العلمي الرائع، ما جعل المغرب يدخل عالم الزرع من بابه الواسع على الصعيدين الإفريقي والدولي.

وقد شهد القانون المغربي محطتين تاريخيتين مهمتين في مجال أخذ وزرع الأعضاء البشرية، كانت الأولى من خلال ظهير 15 يوليوز لسنة 1952 والمتعلق بأخذ الأعضاء البشرية من الجثث، والإذن بأن تجرى في المستشفيات بعض الاقتطاعات من جثث الأشخاص المتوفين[1]، وذلك دون إذنهم أو إذن أهلهم، كما يجوز الاقتطاع من جثث أشخاص غير معالجين بالمستشفى إذا تبرعوا بذلك كتابة قيد حياتهم، وبعد هذا الظهير صدرت عدة دوريات ترخص بأخذ أعضاء من الجثث.

أما المحطة الثانية من هذا التأطير، فكانت بإصدار القانون 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها[2]، وبعدها تتالت النصوص التطبيقية للقانون وبيان الآليات الخاصة به، والأماكن التي يطبق فيها، وهي محددة على سبيل الحصر، ووضع السجلات الخاصة بالتبرع بالأعضاء البشرية وطريقة ضبطها، والمسؤول عن مسكها.

ويثير موضوع زراعة الأعضاء العديد من القضايا الأخلاقية، بما في ذلك تعريف الوفاة، والكيفية التي يتم بها تنظيم عملية التبرع والاستفادة من الأعضاء المتبرع بها، والقوانين المؤطرة لهذه المسألة بما ينسجم مع الواقع الثقافي والاجتماعي لكل مجتمع، وبما يحفظ صحة الإنسان وكرامتة، ولا يسيء لهذه المبادرة الإنسانية النبيلة أو يلوثها بممارسات التلاعب والمتاجرة فيها.

كما أنه يطرح جملة من الإشكالات الشرعية والقانونية، و لعل ذلك يرجع بالأساس إلى الطبيعة الخاصة التي تميز هذه الممارسة عن غيرها من الأعمال الطبية الجراحية الأخرى، باعتبارها تشكل خروجا عن مألوف الأعمال الطبية بمفهومها التقليدي، بسبب انتفاء المصلحة العلاجية في جانب المانح المتبرع و تحققها في جهة المريض المستفيد و هو ما يجعل من الأمر مشوبا بكثير من اللغط و الغموض.

ويحتل المغرب مراتب متأخرة في عملية التبرع بالأعضاء، وهو ما يطرح تساؤلات حول سبب عزوف المواطن المغربي عن التبرع بأعضائه.

ومن جهة أخرى نجد أن المشرع المغربي من خلال القانون 16.98 كان صارما في تحديد مسؤولية أطراف عملية النقل والزرع، لكن ما يلاحظ هو ندرة الاجتهادات القضائية في هذا الإطار إن لم نقل انعدامها، وذلك راجع حسب رأينا إلى إحجام المتقاضين عن اللجوء إلى القضاء من أجل استرجاع حقهم في استقطاع عضو أو جزء من عضو دون علمهم.

من خلال ما سبق نطرح الاشكالية المتمثلة في مدى فعالية القانون المنظم لعمليات أخذ وزرع الأعضاء البشرية وكفايته في توفير الحماية لأطراف هذه العملية  وتشجيعهم على التبرع دون الانزلاق إلى المتاجرة؟

وتنبثق عن هذه الإشكالية المحورية أسئلة فرعية نطرحها كالتالي:

ما هي الاسس الشرعية والتشريعية لإباحة أخذ وزرع الأعضاء البشرية من الأحياء وكذلك من الأموات؟

ماهي الضوابط والقيود التي وضعها المشرع المغربي لتنظيم هذه العمليات ومدى توفق المشرع المغربي في تقرير المسؤولية الجنائية عند خرق مقتضيات قانون 16.98؟

وأخيرا، إلى أي حد وصلت ثقافة التبرع بالمغرب و ماهي الضوابط الحمائية لهذه العملية دون الانزلاق إلى المتاجرة ؟

بناء على ما تقدم وانطلاقا من إشكالية الموضوع، سنقسم الموضوع إلى ثلاث محاور أساسية:

المحور الأول: مشروعية التبرع بالأعضاء

المحور الثاني: الرضى ومدى إسهامه في إباحة التبرع بالأعضاء

المحور الثالث:  ضعف التبرع بالمغرب وإشكالية الاتجار بالأعضاء

 

 

 

 

 

المحور الأول: مشروعية التبرع بالأعضاء

في خضم البحث عن الأساس الشرعي و القانوني الذي یمكن من خلاله أن نضع ھذه الممارسة ضمن إطارھا المشروع، وجد رجال الفقه  والقانون أنفسھم أمام تحد، خاصة بسبب عدم انعقاد الإجماع لدیھم على جواز ھذه الممارسة أو حرمتھا من جھة (أولا)، وأيضا بسبب عدم وجود أساس قانوني یمكن من خلاله إباحة مثل ھذا النوع من الأعمال الطبیة الجراحیة خصوصا قبل إصدار القانون 16.98 (ثانيا).

أولا: موقف الشريعة الاسلامية

  • الأخذ من الأحياء

الجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية الغراء تعد أول تشريع في العالم منذ خمسة عشر قرنا – وبدون منازع – من أحاطت الجسم البشري (بأعضائه وأنسجته وخلاياه ومشتقاته ومنتجاته الآدمية) بالحماية الشرعية، مما يضمن له الحرمة والمعصومية والحفظ والكرامة وعدم الاعتداء أو الإهانة وتجريم العبث أو التلاعب بجسده أو جثته، بأن ترتكز هذه التجارب الطبية على الإنسان على ضرورة الموازنة الشرعية بين المفاسد والمصالح والمعصومية والحفظ والكرامة وعدم الاعتداء أو الإهانة، وتحريم العبث أو التلاعب بجسدِه أو جثته بأن ترتكز هذه التجارب الطبية على ضرورة الموازنة بين المفاسد والمصالح .[3]

فالكثير من العمليات الطبية والجراحية بغرض نقل وزرع الأعضاء البشرية تتم عن طريقٍ حرام وغير مشروع، وهو ما تداولتْه صحائف إعلامية شتى وأقرته قضايا أحدثت ضجة من على أبواب المَحاكم.

فطبيعة نقل العضو تتطلب توخي الحرص وفق ما تقره الشريعة الإسلامية السمحاء وما تمنعه القوانين الصحية، خاصة في مجال مكافحة الاتّجار بالأعضاء البشرية صونا لكرامة وإنسانية الإنسان[4].

ومن عناوين الفضل في عملية نقل الأعضاء البشرية من منظور الشريعة الإسلامية تحقيق مبدأ التكافل والإيثار فيما بين الناس، فالعطف على المحتاج يدفع إلى التبرع بعضو من شأنه أن يمنح عمرا جديدا للمريض، أو يمنع إعاقة أو يجدد طاقة حياة لمن فقد وظيفة عضو من أعضائه، خاصة لمن ماتوا وفضل أهله أن يمنحوا الحياة لشخص آخر، ولن نجد دستورا يمنح هذا التكافل والإيثار إلا في شريعتنا الإسلامية، والتي تناولت مواضيع الحياة وكيفية التعاطي معها بضوابط وحدود لا يلزم مخالفتها حتى لا يكون هناك مساس بالحقوق، وخاصة الحق في الحياة، والحق في الخصوصية[5].

وقد استند المجيزون للنقل على بعض النصوص القرآنية، كقوله تعالى: << فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم >>[6] ، وقوله: << وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه>>[7].

واستند هذا الاتجاه أيضا على مبدأ الإيثار والذي يجد سنده في قوله تعالى:

<< ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة>>[8]، وفي هذا الإطار يذهب مفتي الأزهر قائلا: بأن أسمى أنواع الإيثار متى كان القصد من التبرع هو وجه الله تعالى وحرمة الغير[9]، غير أنه قد يحتمل تبرع الإنسان بعضو منه لآخر بعض الضرر، لكن قد يكون هذا الضرر يسيرا أو نادرا، وهو إقرار لمبدأ ارتكاب أخف الضررين لدفع الضرر الأشد منهما[10]، حيث إذا قارنا هذا الضرر بما قد يلحق المريض من أضرار ناتجة عن حرمانه لعضو تتوقف عليه حياته، وهو ما أكده البعض.

قال الدكتور يوسف القرضاوي: إذا كان يشرع للمسلم أن يلقي بنفسه في اليم لإنقاذ مريض، أو يدخل بين ألسنة النار لإطفاء حريق، أو لإنقاذ مشرف على الغرق أو الحرق، فلماذا لا يجوز أن يخاطر المسلم بجزء من كيانه لمصلحة الآخرين.[11]

وقد ذهب البعض إلى أبعد من ذلك، فهم يرون أن هذا أمر مباح ولم يرد في الشرع ما يحرمه وأن الأصل في الأشياء الإباحة. [12]

فيما يخص المغرب، فقد استفسرت وزارة الصحة برسالة مؤرخة في 20 مارس 1974 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي أقرت جواز الزرع والتبرع انسجاما مع ضوابط الشرع الإسلامي. وذلك من خلال الاجتماعات التي عقدت بالمجالس العلمية لكل من فاس ومراكش وطنجة[13].

ب- الأخذ من الأموات

في محاولة للوقوف على حكم الشريعة فيما يخص التبرع بالأعضاء من شخص ميت في حال وفاته، نجد أنه قد أفتى فيها العديد من الفقهاء منذ الخمسينات، إذا تبين أن هذا الجزء من الميت ينتفع به الحي، ولا يعتبر إهانة للميت، لأنه سيفيد حيا، ومثل هذا العمل يقصد به منفعة الحي بما لا يتضرر به الميت، فلا مانع شرعا من جواز ذلك جريا على القواعد العامة للشريعة الإسلامية: “لا ضرر ولا ضرار”، و“ارتكاب أخف الضررين”، و“إذا دار الأمر بين محظورين يصار إلى أخف الضررين”[14]، والأمر هنا يدور بين محظورين هما المساس بجثة الميت وانتهاك حرمتها، والضرر الذي يصيب الإنسان الحي بفقده الحياة إذا لم يزرع له عضو يستأصل من هذه الجثة، فأخف المحظورين هو نقل عضو الميت لزرعه في جسد هذا الإنسان، وذلك لأن المحافظة على حياة الإنسان أو صحته أعظم من الناحية الاجتماعية من المفسدة المترتبة عن المساس بحرمة الجثة، كما أن حرمة الميت باقية ولا أحد يقول بسقوطها أو التهاون فيها، ولا يعد نقل الأعضاء منهم في حالة الضرورة أو الحاجة إذا أذنوا بذلك حال حياتهم أو أذن ورثتهم بذلك بعد وفاتهم من قبل انتهاك الحرمة أو إسقاطها، لأن الأخذ حينئذ يتم بناء على إزالة الضرر الأشد بالضرر الأخف مع كون ذلك من قبيل البر والإحسان والتقرب إلى الله، وأن الحي أولى من الميت ومصلحته أعظم من الضرر الذي يصيب الميت، وذلك لأن قواعد الدين الإسلامي مبنية على رعاية المصالح الراجحة وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر[15]، كما ويرى جانب آخر من هذا الفقه المؤيد[16] بأن الجثة ما هي إلا شيء يفرض احترامه الوفاء لذكرى الشخص الذي مثلته طيلة حياته، فليس هناك ما ينقص هذا الاحترام إذا استؤصلت أعضاء منها لغرض حماية شخص آخر مهدد بالموت، الذي قد يحمل هذه الذكرى ويقبل بالتبرع بأعضائه هو الآخر بعد موته.

و النظير الشرعي للمسألة، يتجلى في آية قرآنية من سورة البقرة و التي تتحدث عن فكرة الضرورة أو الرخصة المخولة للعمل بالمحرم، قال تعالى: ” إنما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم” [17]، و في الآية التالية ” و قد فضل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه[18]، فالشخص  في هذه الحالة مضطر فوجب أن يترخص و الحجة في ذلك أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا.

أما فيما يخص تشريح الجثة، فإن  فتوى وزارة الأوقاف المغربية الصادرة في سنة 1975 كانت واضحة، فعلى الرغم من أن وزارة الصحة كانت ترمي لأخذ رأي العلماء عن الاستئصال العلاجي من الجثث، فقد تحدثت الفتوى عن التشريح، إذ في 30 غشت 1978 وجهت مصلحة التشريح و الشكايات مراسلة تحمل رقم 352 إلى وزير الصحة، يرفع إليها بمقتضاها نتائج استفتاء كان القسم وجهه إلى وزارة الأوقاف التي أحالته بدورها إلى المجالس العلمية بكل من طنجة  وفاس ومراكش[19].

ثانيا: الإطار القانوني للتبرع بالأعضاء

  • التكييف القانوني للتبرع بالأعضاء البشرية بين الأحياء

يعتبر القانون المغربي الخاص بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، آخر قانون صدر في نهاية القرن الماضي[20]، لذلك يفترض فيه أنه قريب من الكمال وهذا من حسن السياسة التشريعية، لأن من حسنها الانتظار كى يقوم الفقه بدراسة كافة جوانب المشكلة واقتراح الحلول المناسبة، ومتى اتضحت معالم الصورة، وجب أن يتدخل المشرع حتي يتحقق الاستقرار والوضوح في القواعد القانونية، فالتسرع بالتدخل يهدد بصدور تشريعات غير ناجحة، مما يؤدي إلى سرعة تعديلها أو الإصرار على التمسك بذلك، والأول يهدد الاستقرار والثاني يعوق التطور. [21]

وقبل ظهور هذا الظهير اقتصر المشرع المغربي على معالجة بعض حالات زراعة الأعضاء و الأنسجة البشرية في نصوص متفرقة و متناثرة.[22]

وقد استهل المشرع المغربي هذا القانون بأحكام عامة (المواد من 1 إلى 8) ، عرف من خلالها المقصود من العضو البشري بأنه: كل جزء من جسم الإنسان سواء كان قابلا للخلفة أم لا، والأنسجة البشرية باستثناء تلك المتصلة بالتوالد. [23]

نستشف من هذا التعريف أنه جاء منسجما مع ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة المنعقدة بجدة، والذي عرف العضو البشري بأنه: أي جزء من الانسان، من أنسجة وخلايا و دماء ونحوها، كقرنية العين ، سواء كان متصلا به أم انفصل عنه.[24]

لكن يعاب على المشرع المغربي أنه لم يعرف المقصود بعملية الزرع، خلافا لما ذهب إليه المشرع الفرنسي، كما ذكرنا سابقا ، وإن كان المشرع قد أسبغ على هذا الظهير القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، كما أنه لم يحدد الأعضاء والأنسجة إلا من خلال المرسوم المطبق للظهير المشار إليه أعلاه .[25]

أما بالنسبة لتلك الأعضاء والأنسجة القابلة للخلفة بشكل طبيعي، فقد نصت عليها المادة الثانية من المرسوم بقولها:

“….

  • الجلد
  • النخاع العظمي
  • العظام…”[26]

يستنتج من خلال المقتضيات التشريعية أنه لم يشر إلى بعض الأعضاء والأنسجة، كالقصبة الهوائية وغيرها[27]، وربما يعزى ذلك إلى احتمال عدم نجاح هذه الأخيرة بالنسبة للمغرب، أو لعدم إصابة البعض بقصور فيها، والحال أن هذا النوع من هذه العمليات لقي نجاحا كبيرا في بعض الدول الأوربية، بعد أن كان مستحيلا[28].

من خلال استقراء مقتضيات هذا القانون يلاحظ أن المشرع قد أقر وسمح بعملية التبرع بالأعضاء سواء في حياة الشخص أو بعد مماته وذلك عندما يسمح بذلك ووفق شروط معينة، فحماية للشخص وضمانا لعدم حدوث انتهاكات لحرمة جسده، أخضع المشرع عملية زرع الأعضاء والتبرع بها لشروط صارمة تضمن حمايته، هذه الشروط تكوم صارمة بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بعملية الزرع أما بالنسبة للمتبرع فيمكن أن يعبر عن نيته في ذلك وفق إجراءات مبسطة تخلو من كل تعقيد. [29]

وفي الوقت الراهن يطالب العديد من المستشارين البرلمانيين بتعديل القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزراعتها، بهدف حماية المتبرعين بالأعضاء من عصابات الاتجار بالبشر، وذلك ضمن مقترح قانون قدم في مجلس المستشارين ، والحقيقة أن هذا الطلب نابع من روح الوطنية الصرفة، ولا يسعنا إلا أن نشد على أيديهم بحرارة ونتمنى لمبادرتهم النجاح، خصوصا وأن المطلع المخصص لفصول هذا القانون الخطير لاشك أنه سيصدم وسيتساءل كيف تم تمرير هذه المصيبة إلى المجتمع المغربي والتي على ما يبدو أنها بالإضافة إلى كونها تشكل خطورة على المواطن المتبرع فهي لا تحترم إرادته ولا كرامته[30] .

ولهذه الاعتبارات، فإن القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، حرص على حماية حق الشخص في حرمة جسده، وذلك بوضع جملة من الشروط، فقد جاء في نص المادة الأولى من قانون 16.98 أنه: ” لا يجوز التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها إلا لغرض علاجي أو علمي”.

وجاء في المادة الرابعة أنه: ” لا يجوز أخذ الأعضاء إلا بعد أن يوافق المتبرع مسبقا على ذلك…”.

ومن خلال استقراء المادة الثالثة يتضح أن المشرع المغربي جعل التبرع بالأعضاء البشرية يتم لغرض علاجي لأو علمي، ويكون بذلك قد خالف معظم التشريعات المقارنة التي تجعل هذه المكنة-أي التبرع- في وجود مصلحة علاجية دون علمية.

  • مدى مشروعية أخذ الأعضاء من الأموات في التشريع المغربي

عالج المشرع المغربي موضوع الأخذ من الجثث بغرض الهدف العلاجي أو العلمي من خلال ظهيرين قديمين يعودان لبداية الستينات ونهاية الخمسينات.

يعالج أولهما موضوع الاستئصال من الجثث بهدف علاجي أو علمي[31]، ويعترف ثانيهما ببنك العيون ويمنحه صفة المنفعة العامة التي تخوله حق الاستفادة من دعم الدولة[32].

وتستمد عمليات نقل عضو من جثة ميت لزرعه في جسم إنسان حي مشروعيتها في رجحان المصلحة، ذلك أنه عند المقارنة بين المصلحة في عدم الاحتفاظ بحرمة الجثة وبين مصلحة المريض الذي يحتاج إلى عضو بديل لإنقاذ حياته أو لتخفيف وطأة مرضه، فلاشك أن مصلحة الانسان الحي تقدم وتسمو وترجح على حرمة الجثة التي لا تلبث أن تتآكل وتفنى[33].

وقد حدد المشرع المغربي الإطار العام لعمليات نقل وزرع الأعضاء من جثث المتوفى إلى الأحياء، من خلال القانون 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، الصادر في 25 غشت 1999، بحيث أجاز هذا الأخير لكل شخص راشد يتمتع بكامل أهليته، أن يعبر وهو على قيد الحياة ووفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون 16.98 عن إرادته ترخيص أو منح أحد أعضائه أو أعضاء معينة بعد مماته[34] لمصلحة علاجية أو علمية بحيث لا يتصور  أن تخرج هاته العمليات عن هذا الإطار، لذا قيد المشرع المغربي في إطار هذا القانون عمليات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها من الأموات بقيود عدة لا يمكن بدونها القيام بعمليتي الأخذ والزرع.

المحور الثاني: الرضى ومدى إسهامه في إباحة التبرع بالأعضاء

إنسانية الطب لا تتحقق إلا إذا كان هناك قدر من التوازن بين طرفي العقد الطبي، وبدون رضى سليم ومتبصر لا يمكن الحديث عن المساواة، والرضى بالممارسة الطبية أيا كانت، شرط أساسي لإباحتها، لأن جسم الانسان وحياته ليس ملكا خالصا للمجتمع، وهنا تبرز إرادة الواهب الحي والاضطرار لا يعفي من التأكد من إرادته ومن سلامة رضاه (أولا)، أما بالنسبة لإرادة الواهب المتوفي نجد أن القانون 16.98 جاء بفصلين مجزأين يطرحان فرضيتين مقتضبتين إحداهما يكون فيها الواهب توفي في مشفى معتمد والثانية بالنسبة لوضعية المتوفي خارج المستشفى المعتمد(ثانيا).

 أولا: مركز إرادة المتبرع الحي في تبرير الأخذ من أعضائه من خلال مسطرة التبرع

  • المتبرع الراشد

انطلاقا من  المادة الأولى من قانون 16.98 والتي نصت على أنه: “لا يجوز التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون و في النصوص الصادرة لتطبيقه”، وكما قلنا فقد اشترط القانون المغربي لصحة أخذ الأعضاء وزرعها بين الأحياء توافر مجموعة من الشروط ، نجد أهمها توفر شرط الرضا. فإذا كان الخلاف قد احتدم بين رجال القانون حول القيمة القانونية لرضا المتبرع وحقيقة أثره في إباحة أفعال الاعتداء على سلامة الجسم، وإذا كان هذا الخلاف قد انعكس  بدوره على كافة الآراء التي تناقش مدى مشروعية عمليات نقل الأعضاء، حيث اعتبر البعض رضا المتبرع سببا لإباحة هذه الممارسات الأمر الذي لم يلقى قبولا لدى البعض الأخر لتناقضه والمبادئ التقليدية المستقرة  في القانون الجنائي والتي تخفي عن الرضا هذا الوصف خصوصا في المدرسة اللاتينية، إلا أن الآراء جميعا تتفق على ضرورة موافقة واعية للإجراءات القانونية المنصوص عليها في تشريعات نقل وزراعة الأعضاء البشرية[35].

و حيث اشترط المشرع المغربي في المادة الرابعة من قانون 16.98 ضرورة موافقة المتبرع صراحة على أخذ أحد أعضائه كما أجاز له العدول عن رضائه في أي وقت يشاء.

وتتميز عمليات التبرع بالأعضاء البشرية بسلوكها مسطرة خاصة يجب على الشخص سلوكها ليتمكن من التبرع بأعضائه، وتكون هذه المسطرة على قدر من التعقيد والسرية، بحيث تتضمن إجراءات متعددة تشترك فيها الهيئة القضائية والطبية، وهو ما نص عليه المشرع المغربي من خلال المادة العاشرة[36] من قانون 16.98، والتي بمقتضاها يجب أن يعبر المتبرع عن موافقته أمام رئيس المحكمة التابع المستشفى العمومي المعتمد الذي تتم فيه العملية، أو أمام قاض من المحكمة المعنية، يعينه الرئيس خصيصا لذلك الغرض، ويساعد القاضي طبيبان يعينهما وزير الصحة باقتراح رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، يعهد إليهما بأن يشرحا للمتبرع بالعضو أبعاد عملية التبرع، وللقاضي الفائدة العلاجية المرجوة من عملية الأخذ ثم يتم استطلاع رأي وكيل الملك لدى المحكمة في الموضوع بطلب من رئيس المحكمة أو من القاضي المنتدب ويحرر الرئيس أو القاضي المنتدب محضرا بموافقة المتبرع، ثم تسلم نسخة من المحضر موقعة من طرف رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والطبيبين المعنيين إلى الأطباء المسؤولين عن عملية أخذ العضو.

  • مدى صحة الأخذ أو الاستئصال من القاصر

بعض التشريعات لم تتعرض للاستئصال من القاصر، مما فتح المجال للتأويل، وبعضها الآخر رغم تحفظه على الأخذ من القاصر، ترك هامشا-متفاوتا- للاستثناء.

وعمليا، فالحالات التي يثار فيها الاستقطاع من القاصر تنحصر في التبرع بين الإخوة، إذ لا يعقل أن يتنازل الأبوان عن عضو لابنهما، لإنقاذ شخص غريب.

أما المشرع المغربي فلم يكن يسمح بالتبرع من القاصر حتى في هذه الحالة، ولم يترك أي مجال للاستثناء، فلا مجال للتذرع بحالة الضرورة.

إلا أن  مشروع قانون رقم 109.13 بتتميم المادة 11 من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها[37] ،مجرى الأمر،  فقد استدعت بعض الحالات ضرورة أخذ خلايا جدعية مكونة للدم من قاصر، ويتعلق الأمر في غالب الأحيان بأطفال مصابين بأمراض تتطلب هذا العلاج، خصوصا بعض أنواع سرطان الدم ، تبين من خلال التحاليل على أفراد أسرهم عدم وجود متبرع  راشد من بين هؤلاء وأن العنصر المتوافق طبيا والذي يمكن أخذ خلايا جدعية منه هو أحد الإخوة القاصرين. إلا أن اللجوء إلى هذا الحل يقتضي مراجعة المادة 11 من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.

وتجدر الإشارة إلا أن مراجعة أحكام القانون، تدخل ضمن البرنامج التشريعي لقطاع الصحة الذي تعمل هذه الوزارة على إنجازه.

لكن بالنظر إلى ضرورة التدخل السريع لإنقاذ حياة أطفال يداهمهم الموت وفي انتظار المراجعة الشاملة للقانون المذكور، يقترح تغيير المادة 11 منه للسماح بأخذ الخلايا الجذعية المكونة للدم من شخص قاصر لفائدة أخيه أو أخته.

ولتشديد الحماية اللازمة لهؤلاء الأطفال، يقترح إحاطة هذا الإجراء بوجوب إذن مسبق من السلطة الحكومية المختصة (أي وزير الصحة) مشفوعا بأربعة شروط مجتمعة تحدد فيما يلي:

– أن يوافق الوالدان معا، وفي حالة غيابهما أن يوافق القاضي أو الوصي أو المقدم بالإضافة إلى أحد الوالدين إن وجد، على عملية الأخذ مع مراعاة أحكام المادتين 9[38] و10[39] من هذا القانون التي تنص على المسطرة الواجب اتباعها للحصول على الموافقة:

– أن لا تشكل عملية الأخذ أي خطر حال أو محتمل على نمو القاصر بالنظر إلى سنه.

– أن لا يوجد ضمن العائلة متبرع راشد متوافق بما فيه الكفاية مع المتبرع له.

– أن يتم إخبار المتبرع القاصر بعملية الأخذ قصد التعبير عن إرادته، إذ يعتبر رفضه مانعا لها[40].

أما إذا تم الاستئصال من القاصر بهدف المتاجرة أو غيرها، فالذي يتخلف ليس الرضى وحده، وإنما أساسا: ركن المشروعية.

ثانيا: تعارض مبدأ الرضى المفترض مع حقوق الشخص المتوفي

إن قرينة الموافقة الواردة في قانون 16.98 جاءت غريبة وغيرمتجانسة تماما مع الوضع الاجتماعي الثقافي المغربي الذي يتسم بالأمية و جهل القوانين وليست له أدنى دراية بالمبادئ الأولية للطب، في مقابل ذلك نجد انعدام التوعية  والتغطية الإعلامية لهذا النوع من القوانين،  وبتأملنا  للقانون 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء و الأنسجة البشرية و أخذها و زرعها وتحديدا مادته 16، والتي تنص على أنه: ” يمكن إجراء عمليات أخذ الأعضاء لأغراض علاجية أوعلمية  من أشخاص متوفين لم يعبروا وهم على قيد الحياة عن رفضهم الخضوع لعمليات من هذا النوع، في مستشفيات عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزير الصحة  إلا في حالة اعتراض الزوج وإلا فالأصول وإلا فالفروع”، نلاحظ أن هناك عدم احترام لإرادة المواطن و تأكيده على أن إرادة هذا الأخير لا يعتد بها فهي مجرد أمر شكلي يبقى حبرا على ورق و مسطرا في النصوص القانونية فقط،  بمعنى أن هذا يعتبر تأكيدا من الشخص الذي لم يصرح خلال حياته بموافقته التبرع بأعضائه، أنه سيتم التبرع بها رغما عنه خصوصا إذا كان مقطوعا من شجرة  .

و في نفس السياق نجد  ما ورد في المادة 18[41] من نفس القانون السالف الذكر و التي تؤكد بأن المواطن المريض بمجرد دخوله إلى المستشفى فإن إرادته ستساومه على جسده  هل يريد التبرع به  أم لا؟ و تحاول جاهدة انتزاع تصريح منه، بذلك مما يطرح معه إشكال صحة التصريح الصادر من المريض مرض الموت هل يعتد به أم لا بالنظر إلى الحالة الصحية المتدهورة للمريض و التي لا شك أنها ستؤثر على قدراته العقلية، هذا من جهة و من جهة ثانية ألا يعد الطبيب مسؤولا عن التدهور النفسي و الصحي للمريض من جراء تحسسيه بأنه سيفارق الحياة و سيتبرع بأعضائه، فلا شك أن هذا الأمر الجلل سينزل عليه كالصاعقة، فلا أحد في هذا الكون يحب الموت.

و تواصل المادة 19 من نفس القانون السابق بذل الجهد الجهيد من أجل انتزاع تصريح بالتبرع بالأعضاء من المواطن الهالك المنتظر أو أسرته، وتطالب المادة المذكورة الطبيب بأن : ” … يبذل جهده للحصول عليها …” و من هنا نتساءل هل الطبيب مطالب يبذل الجهد الجهيد لإنقاذ المريض و العناية به إلى آخر رمق في حياته أم أنه مطالب بانتزاع تصريح منه للموافقة على التبرع بأعضائه؟

و المعلوم شرعا وكما بينا سابقا  أن موت الإنسان دماغيا لا يعتبر موتا و أن الموت الحقيقي يمكن في خروج الروح من الجسد، وبالتالي فإن المادتين 21 و 22 من القانون 16.98 تبيحان أخذ أعضاء الإنسان بعد موته دماغيا و هذا يعتبر جريمة قتل للنفس بغير حق عند العديد من علماء القرويين و شيوخ المالكية[42] .

المحور الثالث:  ضعف التبرع بالمغرب وإشكالية الاتجار بالأعضاء         

يعرف الإقبال على التبرع بالمغرب تراجعا، وتبقى الأرقام حول عمليات الزرع خجولة جدا مما يكشف ضعف المغاربة على التبرع(ثانيا)، وقد لعب الفراغ التشريعي في العديد من دول العالم ومن بينها المغرب  دورا هاما في رواج تجارة الأعضاء البشرية، ذلك أن غياب نصوص تشريعية لتنظيم عمليات استئصال الأعضاء والاستفادة منها سواء من الأحياء أو الأموات، وكذا النقص الملحوظ في النصوص الجنائية الصارمة في هذا الموضوع، أو التأخر في إصدارها شكل عاملا مهما في استفحال هذه الجرائم الفظيعة، إذ أدى التساهل في عدم التدخل بشكل محكم وفق قوانين صارمة إلى فتح الباب أمام الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية(ثالثا)، ولكن قبل التطرق لهذه النقط وجب الإحاطة أولا بالخطوات القانونية للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بالمغرب (أولا).

أولا: مسطرة التبرع بالأعضاء البشرية بالمغرب والشروط اللازمة لذلك

  • المسطرة المتبعة

تتم عملية التبرع، عند موافقة المتبرع الحي بطريقة رسمية، أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابعة لمحل سكنى المتبرع، أو الإقليم أو العمالة التابع لها المستشفى العمومي المعتمد، الذي ستتم فيه عملية الأخذ والزرع. ويتأكد رئيس المحكمة من أن المتبرع على علم تام بنتائج وظروف إجراء العملية. وما يجب الإشارة إليه، أن المتبرع الحي لا يمكنه بأي حال من الأحوال، وبموجب القانون، التبرع لأفراد غرباء. بل تقتصر دائرة التبرع على المقربين فقط، أي الزوج أو الزوجة شريطة مرور سنة على زواجهما، ثم الوالدين، الأبناء، والإخوة، الأعمام والعمات وأبنائهم، وأخيرا الأخوال والخالات وأبنائهم. كما يستطيع كل شخص بالغ، أن يتقدم بطلب لتسجيل اسمه في لائحة المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة، لدى المحكمة الابتدائية. وفي هذه الحالة يستفيد من العضو، في حالة الوفاة الدماغية للمتبرع، المرضى المسجلة أسماؤهم في لوائح الانتظار. وعموما يضمن القانون لكل مرشح بالتبرع أن يتراجع عن قراره، بعد تسجيل اسمه في المحكمة، في أي وقت وبأية وسيلة.

  • الشروط القانونية

إن المشرع المغربي وضع بنودا قانونية محددة لكيفية التبرع بالأعضاء البشرية، عبر قانون رقم 16-98، والذي سن الحماية القانونية للمتبرع، وقطع مع كل التلاعبات التي تمس عملية التبرع.

الموافقة الكتابية للمتبرع

وقد وضع هذا القانون وضع شروطا لكيفية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ومن بينها، أن يدلي المُتبرع بعدة معلومات وبيانات شخصية به (الاسم العائلي والشخصي، تاريخ ومكان الازدياد، الاسم العائلي والشخصي للأب والأم، رقم البطاقة الوطنية، وعنوان محل سكناه)، ووفق المادة العاشرة من قانون 16.98، أوجبت هذه المادة على المتبرع أن يقدم طلبه ويعبر عن الموافقة على أخذ عضو منه أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامته، أو أمام قاض من المحكمة المذكورة يعينه الرئيس خصيصا لهذا الغرض.

غرض التبرع

يجب على المتبرع تحديد العضو المراد التبرع به وتضمينه في وثيقة الموافقة الكتابية في السجل القضائي، وكذا الهدف سواء كان الغرض، علاجيا أو علميا، وهذا الأمر نصت عليه المادة الثالثة من ذات القانون، فيما يتعلق بالأول، يشترط أن تجري عملية التبرع بعد وجود شخص مريض محتاج إلى العضو المتبرع به، أما فيما يتعلق بالثاني الجانب العلاجي، فإن المشرع منح للجامعات الطبية وطلبتها والمختبرات بغرض الاستفادة من أعضاء المتبرعين في عمليات التدريس والتشريح.

و بعد عملية مسك طلبات التسجيل بالتبرع في المحكمة الابتدائية، فإنها تبعث إلى المراكز الاستشفائية المتوزعة بالمغرب ثم تقوم وزارة الصحة بوضع لائحة لبيانات المتبرعين.

المجانية في عملية التبرع

إن مقتضيات المادة الخامسة من القانون، نصت أنه “يعتبر التبرع بعضو بشري أو الإيصاء به عملا مجانيا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال وبأي شكل من الأشكال أن يؤدى عنه أجر أو أن يكون محل معاملة تجارية”.

بالإضافة إلى أن مسطرة التبرع بالنسبة للأشخاص الأحياء تقتصر فقط على الموافقة الكتابية بين الطرفين ( المُتبرع والمريض).

التبرع فقط في المستشفى

من جهة ثانية، أكدت المادة السادسة، من نفس القانون، أن ” لا يجوز إجراء عمليات أخذ الأعضاء البشرية وزرعها سوى في المستشفيات العمومية المعتمدة”.

ثانيا: أسباب تراجع التبرع بالأعضاء بالمغرب وانعدام هذه الثقافة

إن ندرة الأعضاء وتصاعد الطلب عليها يحد كثيرا من فرص العلاج بها، وينتقص بالتبعية من الحق في العلاج. بالمقابل ففتح مجال تداولها دون قيود يحولها لمجرد سلع تفتقد للكرامة التي تليق بأجزاء الجسد لبضاعة مجزاة تتهافت عليها الفئات القادرة على الدفع، بما يعمق النظام الاجتماعي أكثر[43].

وحول أسباب ضعف التبرع بالمغرب، أشارت البروفيسور بيحيا إلى ضعف التعبئة والتواصل حول هذا الموضوع مع مكونات المجتمع المغربي، سواء داخل الأسر أو المدارس والإدارات والمستشفيات والجامعات والإعلام وجمعيات المجتمع المدني، مؤكدة أهمية تنظيم مزيد من الحملات التحسيسية للتعريف بالتبرع بالأعضاء وتسليط الضوء عليه، وإبراز حاجة المجتمع الملحة إليه لإنقاذ حياة المرضي.

وحول مخاوف المواطنين من المتاجرة بالأعضاء المتبرع بها، أكدت البروفيسور بيحيا [44]، أن « مجال التبرع بالأعضاء وزراعتها بالرغم من تقدمه البطيء في المغرب؛ إلا أنه نظيف »، كما أن « مسار ومصير العضو المتبرع به من حي يكون واضحا ومعلوما منذ البداية لدى المانح والمستفيد ».

أما بالنسبة للتبرع من ميت دماغيا – تضيف السيدة بيحيا- فهناك لوائح انتظار لدى المصالح الطبية التابعة لوزارة الصحة البالغ عددها تسعة؛ والمخول لها وحدها زرع الأعضاء في الوقت الذي تتولى فيه لجنة خاصة بوزارة الصحة الجمع بين هذه اللوائح لتشكيل لائحة انتظار وطنية.

بالإضافة إلى سبب آخر وهو جهل المواطنين بكيفية التبرع بالأعضاء البشرية ، حيث يكشف استقراء لآراء مواطنين حول التبرع بالأعضاء البشرية، أن الكثير منهم ليس لديهم إلمام بالموضوع، وحيثياته وشروطه والضمانات القانونية المحيطة به ومدى ضرورته المجتمعية والصحية، بل وحتى الدينية لإنقاذ حياة العديد من المرضى الذين لا علاج لهم سوى الزرع. مما يستلزم مزيدا من تكثيف التوعية والتحسيس عبر كافة الوسائل المتاحة، بغرض رفع الحواجز المعرفية والثقافية والنفسية التي تحول دون التبرع في مجتمع مغربي معروف بكرمه وسخائه.

ولعل تعزيز الولوج إلى الصحة وتحسين إمكانيات وظروف استقبال المرضي في المستشفيات العمومية، بما يحفظ كرامتهم وحقهم الطبيعي في الصحة، من شأنه أن يحفز المواطن كذلك على البذل والعطاء عند الحاجة إليه للتبرع بأعضائه حيا أو ميتا.

ثالثا: ظاهرة تسويق الأعضاء والحاجة الملحة لنصوص أكثر صرامة

إن تطور البشرية والفكر الإنساني، أدى إلى تطور الجريمة بمختلف أنواعها وأشكالها ووسائل ارتكابها، وتقنيات التستر عليها كذلك، ونظرا لما تشكله جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية من خطورة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، فإن الدولة عملت على التنصيص على خطورة الأفعال المكونة لها ودعت الدول إلى ملاءمة تشريعاتها الوطنية مع مضامين الاتفاقيات وتجريم الأفعال المكونة لهذه الجريمة.

ويعد الاتجار بالأعضاء البشرية[45]  أحد صور الاتجار بالبشر[46]، وتشكل هذه الجريمة طعنا لمبدأ الكرامة الإنسانية، وانتهاكا أساسيا لحقوق الإنسان، ونظرا للتطور التقني والعلمي الذي يعرفه المجال الطبي على مستوى نقل وزراعة الأعضاء البشرية، فإن هذا النوع يعرف تزايدا وانتشارا مستمرا، وهي ظاهرة تشير إلى تواطأ لا أخلاقي بين بعض ممتهني الطب وممتهني التجارة الباحثة عن الربح السريع في أشلاء الضحايا، الذين غالبا ما يكونون من الأطفال.

وبالرجوع إلى الباب الرابع من القانون 16.98 وبالضبط المواد 27/28/29  نجد عنوانا مستفزا و هو: ” استيراد الأعضاء البشرية و تصديرها” و بغض النظرعن زاوية فهم و تفسير هذا العنوان، لا بد أن التصدير موجود و الثغرة القانونية إذن موجودة، والمنطق يقضي أنه لا يعقل أن نقوم بتصدير الأعضاء البشرية إلا إذا حققنا الاكتفاء الذاتي منها و الذي ينفع المواطنين، ومادامت عمليات زرع الأعضاء في المغرب لا زالت في بدايتها فإن التصدير إذن سيكون أولى من الاستيراد، فما الفائدة من الإبقاء على ثروة من الأعضاء البشرية بأرض الوطن و نحن لا نملك الظروف والوسائل العلمية المتطورة التي تمكننا من زرعها، فإذا نجحت  عمليات محدودة للزرع بالمغرب فلاشك أن هناك العديد من الأعضاء الدقيقة التي يستحيل زرعها في المغرب  و التي يكلف زرعها أموالا خيالية[47].

ومن هنا يمكن استخلاص أن الآلة القانونية الزجرية وحدها لا تكفي، بل يجب التوفيق بين تلك المعادلات الصعبة، وهذا ليس دور المشرع لوحده، وإنما يقتسمه مع عدد من الجهات.

ووعيا من المشرع المغربي بالآثار السلبية التي يمكن أن تترب عن ذلك،  فإنه قد قام بالتنصيص على عدة أفعال، والتي اعتبر اقترافها جريمة اتجار بالأعضاء البشرية، ومن بين هذه المقتضيات القانونية المنصوص عليها ابتداء من الفصل 30 إلى  47 من هذا القانون[48].

ولما كان الهدف من عمليات الاستئصال من الجثث هو إنقاذ حياة الغير، فإن المشرع المغربي خصص أعضاء الشخص المتوفى بدوره بالحماية الكافية، على اعتبار أن الجثة كذلك لها حرمتها، وجاء بمجموعة من المقتضيات تلخصها المادة 36 من قانون 16.98 التي فصلت في العقوبات المتعلقة بأخذ الأغضاء من شخص متوفى، فعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من 50.000 إلى 300.000 درهم كل من قام بأخذ عضو من أعضاء شخص متوفى دون أن يكون هذا الأخير قد عبر قيد حياته عن رغبته في الترخيص بذلك، وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 14[49]، أو بعد أن ألغى وفق الأشكال تصريحه بأخذ أعضائه .

ولكن على الرغم من النصوص الصارمة التي جاء بها القانون 16.98، إلا أن إنه من الصعب إلى حد الآن إثبات الاتجار في الأعضاء البشرية بالمغرب، سيما وأنها غالبا ما تتقمص شكل التبرع. ورغم شراء العضو من المؤهل لمنحه بأثمنة باهظة يتم تقديم العملية كعمل من الأعمال القائمة في سبيل الخير، لأنها من قبيل العطاء بدون مقابل وتفضيل الغير على النفس، فتغدو من أجمل الأفعال التي يقوم بها الإنسان في سبيل الخير. علما أن مشروعية التبرع مستمدة أساساً من تعاليم ومبادئ الديانات السماوية، إذ شرّع الله التبرع لما فيه من تأليف بين القلوب وتوثيق لعرى المحبة بين الناس، حيث تدعو جميع الكتب السماوية إلى المحبة والعطاء.

خاتمة

لقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة المستفيضة لمجمل الإشكاليات الشرعيـة و القانونية الناجمة عن عملية نقل و زراعة الأعضاء البشرية من الأحياء أو تلك التي تقوم على فكرة الاستئصال من جثث الموتى، حجم الصعوبات التي تثيرها هذه الممارسة، و التي تعد بداية انعكاس و ترجمة للتجديد الـذي تعرضـت لـه المبـادئ القانونية و الأخلاقية و الدينية التي كانت سائدة في التنظيـم القانوني للحق في السلامة الجسدية، و بين حرمة هذا الأخير و ضرورة الحفاظ على كرامته.

فإذا كان علم أخلاقيات العلوم الإحيائية، حاول كبح جماح مختلف الممارسات الطبية و العلمية على غرار عمليات نقل و زراعة الأعضاء البشرية، والتي أحدثتها الطفرة الهائلة في المجالات الطبية العلمية و التكنولوجية الحديثة، عن طريق وضع الإطار القانوني  والأخلاقي الذي يضبطها، و تفعيل الأثر المبيح للرضاء كأحد أهم ركائزها، فإن هذا الاتجاه لم يفلح حقيقة في رأب ذلك الصدع و الهوة بين جوهر هذه المبادئ و مضمون عمليات نقل و زراعة الأعضاء البشرية من جهة، و بين مقتضيات الحماية الواقعية الواجب توفيرها للجسم البشري بكافة عناصره و مشتملاته من ناحية أخرى.

و الواقع أن الحل الأمثل الذي يمكن من تدارك هذا الفراغ الكبير، الذي يفصل عمليات نقل و زراعة الأعضاء البشرية عن مقتضيات الحماية القانونية و الشرعية والأخلاقية للأعضاء البشرية كمكونات للجسم البشري وما ينجم عن هذه الممارسة من إشكاليات شرعية وقانونية، و هو أمل لن يتأتى في نظرنا إلا باعتماد بعض الأسس، التي نرى أنها أمر لا مناص منه لإعادة التوازن المفتقد بين هذه الممارسة و الحقائق الواقعية العملية.

ومن خلال هذا كله توصلنا إلى مجموعة من الملاحظات والنتائج أدت بنا للخروج بمقترحات نعرضها كالتالي:

أولا:الملاحظات       

  • أن المشرع المغربي في إطار القانون 16.98 والمنظم لعمليات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية لا يتحدث إلا عن الأعضاء، في الوقت الذي جاءت فيه عنونة القانون كلا من الأعضاء والأنسجة البشرية ما أدى كذلك إلى عدم التفريق في العقوبات الخاصة بكل منهما.
  • المشرع المغربي تطلب الموافقة المسبقة عن أخذ عضو من المتبرع وأن تكون الموافقة كتابية مع إمكانية تراجعه عنها متى شاء، وفي ذلك حماية له من خطر التسرع الذي قد يندم عليه بعد التبرع، كما في ذلك حماية للطبيب من المساءلة الجنائية.
  • يلاحظ أيضا أن المشرع تطلب موافقة العائلة وحدد الأشخاص الذين لهن الحق في إبداء موافقتهم في حالة عدم ترك المتوفى لوصية يوصي فيها بأعضائه، لكنه لم يتطرق للحالة التي يتم فيها الأخذ من منعدمي الأهل أو المحكوم عليهم بالإعدام، هل من حقهم ترك وصية بأعضائهم غم يترك ذلك لتقدير الطبيب.
  • المغرب يحتل المراتب الأخيرة في التبرع، ما يؤكد عزوف المواطنين، وربما ذلك راجع إلى غياب الوازع الديني، وعدم معرفة الأفراد بأهميتها، وربما كثرة المصاريف التي تسبق العملية من جهة أخرى.
  • نقص التوعية والحملات التحسيسية من طرف أطر الصحة في مفهوم المتبرع الحي ونقص المتبرعين من الوسط العائلي، ما يزيد من عدد المرضى المحتاجين للتبرع.
  • صعوبة إقناع المواطنين وعائلات المتوفين بنقل الأعضاء السليمة من جثة المتوفى ما يجعل عمليات التبرع ضعيفة.

ثانيا: الاقتراحات

  • تدخل رجال الدين لزيادة الوازع الديني لدى المواطنين في هذا الموضوع حتى لا يبقى التخوف مسيطرا عليهم من مسألة مشروعيتها أم لا .
  • عقد ندوات ومؤتمرات تساهم فيها مختلف الفعاليات، من أطباء وقضاة ومحامين ورجال الأمن وأفراد المجتمع المدني لبحث هذا الموضوع.
  • مساهمة الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والمجتمع المدني في التحسيس بالتبرع والتشجيع عليه مع فضح الممارسات التي تشكل انتهاكا لحرمة الجسد حيا وميتا.
  • مواكبة التطور الحاصل في المجال الطبي وذلك بالتدخل السريع لتعديل وتتميم النواد القانونية بما يساير هذا التطور.
  • تحسيس المواطنين بأهمية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، خاصة ذوي المرضى في حالات الوفاة الدماغية.
  • اعتماد أسلوب بطاقات التبرع للتعبير عن الموافقة على أخذ الأعضاء أو رفضها.
  • تبسيط مسطرة التسجيل في سجل التبرع.
  • تدريس مادة القانون الطبي في الجامعات.
  • توجيه المزيد من الاهتمام بضحايا جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية من خلال جهود المجتمع بكل فئاته.
  • الدعوة الى مزيد من الدراسات والبحوث المقارنة بين الشريعة والقوانين بما يكفل معالجة الجوانب التي تستحق التجريم والعقاب في الوقاية من سرقة والاتجار بالأعضاء البشرية.

الإحالات:

[1] – ابراهيم باحماني: “الحماية الجنائية لنقل الأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها” مجلة القضاء والقانون، العدد 151، وزراة العدل، ب.س.ن.

[2] – منشور بالجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 5 جمادى الثانية 1420 الموافق ل 16 شتنبر 1999، ص2299.

[3] – حسن محمد الملاح: “الفتوى نشاتها وتطورها أصولها وتطبيقاتها، الجزء الأول” المكتبة العصرية، صيدا بيروت 2001, ع.ط.غ.م. ص848.

[4] – جبيري نجمة: ” الاتجار بالأعضاء البشرية-دراسة مقارنة-” أطروحة لنيل درجة دكتوراه تخصص القانون، جامعة مولود معمري – تيزي وزو ، كليّة الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 2018-2019، ص 45.

[5] – عمر فقيهي” نقل وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية بين الجدل الفقهي والتنظيم القانوني” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، تخصص القانون المدني، بكلية الحقوق الدار البيضاء، السنة الجامعية 1999-2000، ص20.

[6] – سورة البقرة، الآية 172.

[7] – سورة الأنعام، الآية 120.

[8] – سورة الحسر: الآية 9.

[9] – يوسف القرضاوي:”الفتاوى المعاصرة” دار الوفاء ،القاهرة،الطبعة الثانية سنة 1993،ص 532.

[10] – محمد رياض: “التعسف في استعمال الحق على ضوء المذهب المالكي والقانون المغربي” المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ع.ط.غ.م. 1992، ص114 وما يليها.

[11] -أنظر : يوسف القرضاوي. م س .ص 533.

[12] – سميرة عايد الديات: “عملية نقل وزرع الاعضاء البشرية بين الشرع والقانون” مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عمان_الأردن، الطبعة الأولى 1999، ص 56.

[13] – رجاء ناجي مكاوي: ” نقل وزرع الأعضاء أو الإستخدام الطبي لأعضاء الإنسان وجثته –مقارنة بين القانون المغربي والمقارن والشريعة الإسلامية” شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 2002، ص 144.

[14] – سميرة عايد ديدات، م س، ص 239.

[15] – حسام الدين كامل الأهواني:” المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء البشرية_دراسة مقارنة”، مطبعة جامعة عبن شمس، القاهرة مصر ، طبعة 1975، ص 155.

[16] – سامي الشعراوي: “نقاش ساخن حول التبرع” مقال منشور بمجلة الوعي الإسلامي، العدد 276، ذو الحجة 1407 الموافق لأغسطس 1987، ص 44.

[17] – سورة الأنعام الآية 165.

[18] – سورة البقرة الآية 173:  ترددت لفظة الاضطرار و هي أساس قاعدة ” الضرورة تبيح المحضورات”.

[19] – رجاء ناجي مكاوي، م س، ص  74.

[20] – ظهير شريف رقم 1_99_208 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 بتنفيذ قانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها (ج بتاريخ 5 جمادى الثانية 1420 الموافق ل 16 شتنبر 1999).

[21] – حسن لوباير: ” الحماية الجنائية لأخذ وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياء” رسالة لنيل دبلوم الماستر ، السنة الجامعية 2012,2013 بمراكش، ص 63.

[22] – في سنة 1951 أسس المغرب بنكا للعيون ولم يصدر منشورا لتنظيم طريقة الحصول على قرنية العين إلا بتاريخ 11/07/1966 وبمقتضى ظهير 15/07/1952، أباح المشرع المغربي عمليات نقل الأعضاء منثث الموتى قصد استعمالها في المجال الطبي، ويعد هذا الظهير أول خطوة للمشرع المغربي في ميدان زراعة الأعضاء، فقد نصت المادة الأولى منه على جواز استقطاع أعضاء من جثث الموتى إذا كانت فيه فائدة للعلم والمعالجة، وأن يشهد طبيبان بالمشفى بحدزث وفاة ، وان يكون احدهما يمثل مدير الصحة العمومية

[23] – أنظر المادة الأولى من قانون 16.98 ، المتعلق بالتبرع بالأعضاء البشرية ونقلها وزرعا.

[24] – مجلة الفقه الإسلامي ، الجزء الأول، العدد الرابع، ص 89.

[25] – سفيان العسري، سفيان العسري: “أحكام التبرعبالأعضاء والأنسجة البشرية في القانون المغربي والمقارن” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة , س.ج 2002_2003, بكلية الحقوق بمراكش، ص 27.

[26] – أنظر المادة الثانية من القانون 16.98.

[27] – كاليد و الأسنان والأصابع.

[28] – نور الدين العمراني: ” قراءة وتعلبق على قانون رقم 16.98 المتعلق بنقل وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية” المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد 6، 2005، ص 10.

[29] – الأستاذ النقيب “ابراهيم صادوق” يتحدث عن التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية خلال يوم يدراسي بكلية الطب بمراكش، سلسلة الاجتهاذ القضائي http://www.majalla.ma/ تاريخ الإطلاع: 24 ابريل 2020 على الساعة السادسة مساء .

[30] – نورالدين الشرقاوي الغزواني: ” قانون زرع الأعضاء البشرية” مجلة الإشعاع، ع21، 2002، ص3.

[31] – ظهير 15 يوليوز 1952 المتعلق باخذ اعضاء بشرية من الجثث والغدد في أن تجري في المستشفيات بعض الاقتطاعات من جثث الأشخاص المتوفين وذلك دون إذنهم أو إذن أهلهم، كما يجوز الإقتطاع من جثث أشخاص غير معالجين بالمستشفى إذا تبرعوا بذلك كتابة قيد حياتهم.

[32] – رجاء ناجي مكاوي، م س، ص 110.

[33] – فوزية عبد الستار علي: ” الأساليب الطبية الحديثة والقانون الجنائي” ندوة علمية نظمها مركز بحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمينن المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، القاهرة نونبر 1993، ص 112.

[34] – المادة 13 من القانون 16.98.

[35] – رجاء ناجي مكاوي ، م س، ص .124

[36] – أنظر المادة 10 من قانون 16.98 .

 

[37] -مقال  منشور على الموقع https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/lect_1lec_1_109.13.pdf ، تاريخ الاطلاع: الاحد 10 شتنبر 2020، على الساعة التاسعة مساء .

[38] – تنص المادة 9 من قانون 16.98 على انه:” لا يجوز أخذ عضو بشري من شخص حي للتبرع به إلا من أجل المصلحة العلاجية لمتبرع له معين يكون إما أصول المتبرع أو فروعه أو إخوانه أو أخواته أو أعمامه أو عماته أو أخواله أو خالاته أو أبناءهم.

كما يمكن أن يكون الأخذ لفائدة زوج أو زوجة المتبرع شريطة مرور سنة على زواجهما.

يجب إثبات علاقة القرابة بين المتبرع والمتبرع له المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة”

[39] – تنص المادة 10 على انه:” يجب أن يعبر المتبرع على موافقته على أخذ عضو منه أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرع أو أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها  المستشفى العمومي المعتمد الذي ستتم فيه عملية الأخذ والزرع، أو أمام قاض من المحكمة المعنية يعينه الرئيس خصيصا لذلك الغرض. ويساعد قاضي طبيبان يعينهما وزير الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، يعهد إليهما بأن يشرحا للمتبرع بالعضو أبعاد عملية التبرع وللقاضي الفائدة العلاجية المرجوة من عملية الأخذ. ثم يتم استطلاع رأي وكيل الملك لدى المحكمة في الموضوع بطلب من رئيس المحكمة أو من القاضي المنتدب ويحرر الرئيس أو القاضي المنتدب محضرا بموافقة المتبرع. ثم تسلم نسخة من المحضر موقعة من طرف رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والطبيبين المعنيين إلى الأطباء المسؤولين عن عملية أخذ العضو”.

[40] – مشروع قانون رقم 109.13 بتتميم المادة 11 من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.

[41] – تنص المادة 19 من قانون 16.98 على انه: ” يعبر كل شخص يدخل قصد العلاج إلى أحد المستشفيات المشار إليها في المادة السابقة عن رفضه أخذ أعضائه أو بعضا منها. ويجب لزوما أن يقوم الطبيب المدير أو الطبيب المعين خصيصا لهذا الغرض من طرف الطبيب المذكور بتلقي تصريح الشخص الخاضع للعلاج وبتضمينه في السجل الخاص لمنصوص عليه في المادة 17 أعلاه. ويبلغ التصريح المذكور إلى الأطباء المسؤولين عن عمليات أخذ الأعضاء في المؤسسة الاستشفائية”.

[42] – أنظر المادة 21 و22 من قانون 16.98.

[43] – رجاء مكاوي الناجي، م س، ص 236.

[44] – عضو المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنسقة اللجنة الأخلاقية والقانونية بالمركز الاستشفائي ابن سينا.

[45] – تبنت الجمعية الطبية العالمية للصحة سنة 1985 تصريحا حول الاتجار بالأعضاء، أدانت بموجبه شراء وبيع الأعضاء القابلة للزرع، حيث ساد انتقال الكلي من الدول النامية الفقيرة لبيعها في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، ثم تبنت هذه الجمعية تصريحا جديدا حول نقل الأعضاء في مدريد خلال شهر تشرين الأول من العام 1988، منعت فيه أيضا شراء وبيع الأعضاء البشرية من أجل الزرع.

[46] – جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية حديثة بالمقارنة مع جريمة الاتجار بالبشر.

[47] – رجاء ناجي مكاوي،  م س، ص 167.

[48] – أنظر القانون 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء البشرية.

[49] – تنص المادة 14 من قانون 16:98 على أنه:

“يسجل تصريح المتبرع المحتمل لدى رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها محل إقامة المتبرع أو لدى القاضي المعين خصيصا لهذا الغرض …”.

قد يعجبك ايضا