“المحامي وحدود استعمال وسائط التواصل الاجتماعي”

المعلومة القانونية

*أمين الصغير

مقدمة:

يعتبر المحامي نخبة من نخب المجتمع المغربي بل نخبة في سائر المجتمعات العالمية، فإذا كان هذا الوصف هو تشريف للمحامي، إذ تنظر إليه عامة الناس بأنه ذلك الرجل المثقف الحقوقي أو ما يمكن تسميته بحارس القانون، فإنه يعتبر  من جهة أخرى تكليفا أيضا إذ يلزم مع حمله لهذه الصفة- محامي- التقيد بأفضل الصفات وأرفعها وتحلي بأحسن الأخلاق وأجملها، فلا يحق له الخروج عن القانون وتجاوزه ولا محيد عن أعراف البلد وتقاليده.

و تضاف إلى هذه الالتزامات العامة، التزامات خاصة بالجهة التي ينتمي إليها، وهي هيئة المحامين، فلا يحق للمحامي الخروج عن أعراف مهنة المحاماة وتقاليدها.

فكفة التكليف تميل بكفة التشريف، فيصبح المحامي حاملا لرسالة إما أن يبلغها بصدق وأمانة فينجح في الدنيا ويفلح في الآخرة، وإما أن يزيغ عن تبليغها وأداءها فيتعس في دنياه ويضيع آخرته.

إلا أنه وفي ظل العولمة وظهور وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح لهذه الالتزامات والحقوق مفهوم مختلف ويتسم ببعض الغموض، فأصبح من العسير تحديد دور وسائل التواصل الاجتماعي على المحامي، هل تشكل إضافة إيجابية على حياة المحامي المهنية والاجتماعية؟ أم أنها تثقل كاهله بالتزامات إضافية يلزمه التعامل معها بحيطة وجذر شديدين؟

ولما كان لأعراف المهنة وتقاليدها فضل كبير في هذه مكانة الاجتماعية التي يحوزها المحامي اليوم، وجب علينا أن نطرح تساؤل عن أي مكانة لأعراف المهنة وتقاليدها في ظل وسائط التواصل الاجتماعي؟ والكيفية التي ينبغي معها للمحامي التعامل مع وسائط التواصل الاجتماعي؟

ولمعالجة هذه الإشكالية والوقوف على جوانبها القانونية والاجتماعية، وجب علينا تقسيم هذا الموضوع إلى مطلبين:

المطلب الأول: أعراف مهنة المحاماة وتقاليدها في ظل وسائط التواصل الاجتماعي.

المطلب الثاني: الضوابط التشريعية في تعامل المحامي مع وسائط التواصل الاجتماعي.

المطلب الأول:

أعراف مهنة المحاماة وتقاليدها في ظل وسائط التواصل الاجتماعي

مهما اختلفت الأزمنة وتغيرت فإن لأعراف وتقاليد مهنة المحاماة مفهوم واحد لا يتغير، بل تساير وتتطور مع اختلاف الأزمنة، ولكن الذي يتغير هو أسلوب و طريقة التعامل معها حسب الوسيلة منتشرة، فالقرن الواحد والعشرين عرف انتشار واسع لوسائط التواصل الاجتماعي، فكيف سايرت أعراف المهنة الانتشار الواسع لوسائط التواصل الاجتماعي؟ (الفقرة الثانية) ولكن قبل ذلك وجب تعريف وسائط التواصل الاجتماعي (الفقرة الأولى).

الفقرة الأولى: تعريف وسائط التواصل الاجتماعي وشائعة منها

  • تعريف وسائط التواصل الاجتماعي

لوسائل التواصل الاجتماعي تعريفات عديدة، إلا أن جميع وسائل التواصل الاجتماعي، في مفهومها الأساسي، هي منصات على الإنترنيت أو الهاتف المحمول تتيح التفاعل الثنائي الاتجاه عبر محتويات ينتجها المستخدمون أنفسهم، فضلا عن التواصل بين المستخدمين. ومن ثم، فوسائل التواصل الاجتماعي ليست كوسائل الإعلام التي لا تخرج إلا من مصدر واحد أو من موقع ثابت، وإنما هي وسائل للتواصل عبر منصات صممت خصيصا لتتيح للمستخدمين إيجاد إنتاج المحتويات بأنفسهم والتفاعل مع المعلومات ومع مصدرها.

وفيما تعتمد وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنيت كوسيط، فإنه من المهم أن نشير إلى أن تعريف وسائل التواصل الاجتماعي لا ينطبق على جميع المواقع أو المنصات على شبكة الانترنيت، فبعض المواقع الإلكترونية لا تكفل إمكانية التفاعل مع الجمهور، بينما لا تسمح مواقع أخرى للمستخدمين إلا بأن ينشروا تعليقاتهم، ردا على محتوى بعينه منشور على الموقع، كمشاركات في مناقشة (سلسلة نقاش) يديرها الموقع ويشرف عليها، وفيما قد تكفل سلاسل النقاش قدرا من التفاعل مع المصدر، فإنها لا تعتبر من منصات التواصل الاجتماعي في سياق  هذا الدليل.

  • المنصات الشائعة في الوقت الراهن

من بين منصات التواصل الاجتماعي الشائعة الاستخدام في الوقت الراهن، نذكر على سبيل المثال لا الحرص:

“فيسبوك”، “تويرت”، “إنستاغرامInstagram “، “يوتيوب”، “بامبوزرBambuser”، “فميوVimeo “، “بلوغزBlogs’”،  “فليكرFlickr‘ “، “لينكدإنLinkedIn ” و”غوغل بلسGoogle  ” .

ومن بين المنصات التي يشيع استخدامها في بلدان أو مناطق بعينها هناك، “كلوبCloob” في إيران، “أوركوتOrkut”  في الربازيل والهند، “سايورلدCyworld”  في كوريا الجنوبية، “فريندسرتFriendster ” في جنوب شرق أسيا، “غرونونتnet.Grono” في بولندا، “هاي فايفhi5 ” في بعض مناطق آسيا وأفريقيا الوسطى وأمريكا الاتينية، “ميكيسmixi”في اليابان، “سبيسزSpaces” في روسيا، و”سيناوايبو WeiboSina”في بر الصين الرئيسي.

وبالإضافة إلى تلك المنصات، فهناك العديد من لوحات التحكم المصممة لتجميع جميع الرسائل والمشاركات المنقولة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي مثل، “ثريديس  Threadsy و”هوت سويتHootSuite” و”بافرBuffer” والبرمجيات التي تساعد على متابعة المناقشات التي تجري عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل “تويت ديكTweetdeck” و”ميلت ووتر بازBuzz Meltwater بهدف نقل ردود الفعل إلى المستخدم صاحب المحتوى.[1]

 

 

الفقرة الثانية: مسايرة أعراف وتقاليد المهنة لوسائط التواصل الاجتماعي

إن أعراف المهنة وتقاليدها هي الضابط الأساسي لقوة المحاماة ومكانة المحامي المهنية والاجتماعية، ولأعراف المهنة أربعة أضلع أساسية:

  • علاقة المحامي مع زملاءه ومؤسساته المهنية في ظل وسائط التواصل الاجتماعي:

إن علاقة المحامي مع زملاءه ومؤسساته المهنية لها ضوابط قانونية عرفية يلزم التقيد بهذا، وإلا تعرض المخالف لها لعقوبات تأديبية، إلا أن هذه العلاقة عرفت تطور مع ظهور وسائط التواصل الاجتماعي. فما هي صور هذا التطور؟ وما هي حدود استعمال هذه الوسائط التواصل الاجتماعي في علاقة المحامي مع زملاءه ومؤسساته؟

من صور واجبات المحامي اتجاه زملائه:

  • واجب اللياقة في التعامل ومحافظة على وشاح المودة: إذ يجب أن تسود علاقات المحامين روح الزمالة والاحترام والتوقير والثقة، ولا يجوز للمحامي أن يتحدث عن زميل له بسوء، أو يشهر به أو ينسب إليه ما يحط من قدره أو يشكك في مقدرته وعلمه سواء أمام الموكلين أو غيرهم[2].

وأمام الانتشار الواسع لوسائط التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك و الواتساب، يجب على المحامي أن يتعامل مع زميله عن طريق هذه التطبيقات بكل احترام ولباقة وألا يقلل من علمه وقدره، خاصة وأن هذه التطبيقات تكون في أغلبها تضم أعداد كثير مثل المجموعات الخاصة بالمحامين على الفيسبوك التي يصل أعضائها لأكثر من خمسة آلاف، الشيء الذي يجعل لآثار هذه الإساءة انتشارا واسع بين الزملاء المنضوين في هيئات مختلفة، بخلاف الإساءة الحضورية، وكلاهما أسوء؛

أما إذا كانت هذه الإساءة تمت في مجموعة فيسبوكية أو تطبيقات أخرى عامة تضم محامين وغيرهم فذلك سيجعل الأمر أكثر سوءا، بل سيمس بمهنة المحاماة ورجالها.

  • واجب التعاون والمساعدة المتبادلة: فيجب على المحامي تقديم الرأي لكل من يطلب منه ذلك من زملائه، ومن إيجابيات وسائط التواصل الاجتماعي أنها أصبحت تخلق نوع من المناقشة القانونية بين الزملاء وكل زميل يدلي بدلوه بناءا على معرفته وتجربته المهنية، الشيء الذي يخلق نوع واسع وشامل من التعاون بين الزملاء.
  • هذا ويوجد من الزملاء من يستغل هذه التطبيقات فينشئ مجموعات إما فيسبوكية او واتساب وذلك قصد استغلالها في حملته الانتخابية سواء للعضوية في مجلس الهيئة أو للفوز بمنصب النقيب.
  • كما أنه هناك واجبات اتجاه المؤسسات المهنية التي ينتمي إليها المحامي من قبيل مؤسسة النقيب ومجلس الهيئة والجمعية العمومية، ولا يجوز للمحامي أن يناقش المسائل المهنية -الواجب مناقشتها مع هذه المؤسسات مباشرة- في فضاءات التواصل الاجتماعي لأن ذلك فيه مساس بالمهنة وضربا لأعرافها وتقاليدها وإما هناك ما يسمى بالكتاب إلى السيد النقيب تطرح فيه المشكل.

 

  • علاقة المحامي مع موكليه في ظل وسائط التواصل الاجتماعي:
  • من واجبات المحامي اتجاه موكله المحافظة على سرية المعلومات المدلى بها له من طرف موكله.

فكثيرا ما نرى بعض الزملاء يعرض وثيقة أو اتفاق خاص بموكله على المجموعات الفيسبوكية أو تطبيق الواتساب وذلك قصد مناقشته وتبادل الآراء حوله، ويقوم بإخبار زملاءه على هذه التطبيقات بشؤون موكله الخاصة كأن يحذرهم من عدم أداءه للأتعاب، فهذا كله لا يليق ولا يجوز في ظل وجود مساطر قانونية حددها المشرع.

  • ومن واجبات المحامي أيضا إحاطة موكله بكل المعلومات حول الدعوى المكلف بها ولا عيب أن يكون هذا الاخبار بتطبيق التواصل الاجتماعي مثل الواتساب خاصة وأنه يوفر إمكانية معرفة إطلاع الموكل على المعلومات المرسلة إليه.

ولكن إذا كان يمكن للمحامي التواصل مع موكله عبر هذه التطبيقات، فيجب أن يكون هذا التواصل يتصف باللياقة والاحترام في التعامل، وأن يكون هذا التواصل في حدود المهمة المكلف بها المحامي وألا يتجاوزها إلى غيرها من الأمور الشخصية للمحامي أو أن يبدأ المحامي بإعطاء استشارات قانونية عبر هذه التطبيقات فهذا الأمر يتنافى مع الأعراف والتقاليد المهنية.

  • علاقة المحامي مع محاكم في ظل وسائط التواصل الاجتماعي؛

إن علاقة المحامي مع المحكمة غير محصورة في أروقة المحكمة وجلساتها بل الأمر يتجاوز ذلك إلى ما يمكن تسميته بالاحترام المتبادل والواسع، يشمل حتى وسائط التواصل الاجتماعي.

  • من أول هذه الواجبات نجد الاحترام الواجب للمحاكم، هو واجب مصدره القسم الذي يؤديه المحامي بأن لا يحيد عن الاحترام الواجب للمحاكم، فالقاضي والمحامي وإن اختلفا في الوظيفة فالهدف واحد وهو تحقيق العدالة، وهو واجب واسع يشمل حتى وسائط التواصل الاجتماعي التي يجب أن تسود فيها علاقة الاحترام والتقدير من قبل كلا الطرفين بل بين كل مكونات العدالة وألا يكون هناك تبادل للسب والقذف الشيء الذي يعطي صورة سيئة عن العدالة في المغرب وهو ما أصبحنا نراه من قبل بعض كتاب الضبط في مجموعاتهم فيسبوكية سامحهم الله .

ومن أعراف المهنة أنه إذا تعرضت للمحامي صعوبة مع قاض يتعين عليه ودون تصعيد النزاع أن يرفع الأمر في الحين إلى النقيب أو لأقدم محام موجود آنذاك في المحكمة، وألا يلجأ إلى وسائط التواصل الاجتماعي وينشر فيها الخلاف القائم بينه وبين القاضي لأن ذلك مخالف لأعراف المهنة وتقاليدها.

 

  • علاقة المحامي مع محيطه الاجتماعي في ظل وسائط التواصل الاجتماعي.

إن المحامي وكما سبق القول في المقدمة أنه من نخب المجتمع، وأحد مكوناته الأساسية لا غنى عنه، هذا الذي جعل نظرة المجتمع إليه نظرة إجلال وتقدير نظرة احترام وعرفان.

ومن واجبات المحامي اتجاه محيطه الاجتماعي هو الحفاظ على هذه النظرة وعدم الظهور في حالات تقلل من شأنه الاجتماعي أمام محيط عيشه ولو كان محتاج، فهذا القاضي الفرنسي “اجسو” يقول عن المحاماة “المحاماة في تجردها من القيود تسمو إلى أرفع منزلة بدون أن تفقد شيئا من حريتها، وهي كالفضيلة في ترفعها عن التبرج تستطيع أن تجعل المرء نبيلا بغير ولادة غنيا بلا مال رفيعا من غير حاجة إلى لقب سعيدا بغير ثورة”

و الحفاظ على هذه المكانة يجب أن يكون حتى في وسائط التواصل الاجتماعي على التطبيقات الاجتماعية، فلا يجب على المحامي نشر أشياء مخلة بالآداب والأخلاق الحميدة على مواقع التواصل الاجتماعي ولو تلقى من هذه المواقع كلام مخل بالآداب فهو رجل قانون يجب عليه سلوك المساطر القانونية للحد من هذه الأشياء لا أن يعاملهم بالمثل، وهو ما قام به بعض زملاء هيئة المحامين بالدار البيضاء وهيئات أخرى نتيجة الإهانة التي تعرضت لها المهنة من طرف كاتبة للضبط بأحد المحاكم.

المطلب الثاني:

الضوابط التشريعية[3] في تعامل المحامي مع وسائط التواصل الاجتماعي

نص المشرع على مجموعة من الضوابط التشريعية، سواء في القانون المنظم لمهنة المحاماة 28.08 أو في بعض القوانين الأخرى.

الفقرة الأولى: الضوابط التشريعية في ظل قانون مهنة المحاماة

نص المشرع على هذه الضوابط في الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة:

“يحق للمحامي أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه، باقتضاب إلى نبذة عن حياته ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك.”

فهذه المادة أعطت للمحامي الحق في التوفر على موقع في وسائل التواصل الإلكترونية وذلك بإحترام مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية:

  • الشروط الموضوعية:

حدد المشرع مضمون هذا الموقع بأن يشير فيه المحامي باقتضاب إلى نبذة عن حياته ومساره الدراسي والمهني وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، وألا يتجاوز هذه الأمور المحددة في المادة إلى غيرها.

  • الشروط الشكلية:

حتى يتصف هذا الموقع بالصبغة القانونية وتكون صفة المشروعية اشترطت الفقرة الأخيرة من المادة السابقة حصول المحامي على إذن من السيد النقيب يسمح بخلق هذا الموقع وإخراجه للموجود الافتراضي.

إلا أن هذه المادة تثير مجموعة من الإشكالات الواجب طرحها:

  • من أول هذه الإشكالات هو أن المادة جاءت بمصطلح “موقع” على إطلاقها ولم تحدد نوع هذا الموقع، وقد سبق وأن رأينا في تعريفنا لوسائط التواصل الاجتماعي، بأن ليس كل المواقع هي مواقع للتواصل الاجتماعي، و محاولة منا لاستجلاء القصد رجعنا إلى مسودة مشروع قانون المهنة فوجدنا أنها حافظة على نفس الصيغة.

وفي رأينا الشخصي أن مواقع التواصل الاجتماعي هي اجتماعية بطبعها ولا حاجة للحصول على إذن السيد النقيب لأن من شأن ذلك تقييد كاهل المحامي بالتزامات إضافية، بخلاف المواقع غير الاجتماعية التي تستوجب الحصول على الإذن، والذي يزكي هذا الرأي هو التوضيح الذي جاء به النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدارالبيضاء في المواد 43 و44

  • ومن الإشكالات أيضا هو المحددات الموضوعية للموقع التي نصت عليها المادة 35 من قانون المهنة هل هي على سبيل الحصر أو على سبيل المثال؟ وهل يحق للموقع الالكتروني للمحامي أن يتضمن الإعلانات الاشهارية التي نراها في مجمل المواقع الالكترونية؟

للجوانب على هذا الإشكال لابد من الرجوع إلى النظام الداخلي للهيئة والذي وضح مقتضيات المادة 35.

تنص المادة 43 في فقرتها الثانية من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدار البيضاء “يتضمن الموقع حصريا البيانات المشار إليها في المادة 35 من القانون المنظم للمهنة، يمنع أن يتضمن الموقع، أية وصلات أو لافتات إشهارية ثابتة أو متحركة مهما كانت السلعة أو الخدمة المتعلقة بها “

الفقرة الثانية: الضوابط التشريعية في بعض القوانين

جاء المشرع المغربي بمجموعة من القوانين الخاصة بمجال المواقع، وأضفى عليها حماية خاصة، ومن هذه القوانين نجد

  • القانون المغربي رقم 07 – 03 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات:
    القانون رقم 07 – 03 جاء لسد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، يحتوي هذا القانون على تسعة فصول من الفصل 607 – 3 إلى الفصل 607 – 11 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
  • القانون المغربي رقم 05 – 53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
  • القانون رقم 08 – 09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي:
    أحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى القانون 08 – 09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 صفر 1420 18 فبراير 2009 وبتطبيقه المرسوم رقم 2.09.165 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 ,21 ماي 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة    المعطيات ذات الطابع الشخصي.

صفوة القول إن المحاماة فن رفيع يجب الحفاظ عليها رغم تطور الزمان التي تطورت معه وسائل العيش والتواصل والتي من بينها وسائط التواصل الاجتماعي، وحتى يحافظ المحامي على هذه الرسالة من تأثير وسائط التواصل الاجتماعي عليها، يجب عليه التقيد  بالالتزامات والضوابط القانونية المشار إليها أعلاه، فلا يحيد عن أعراف المهنة وتقاليدها في تعامله بهذه المواقع.

 

الإحالات:

[1] – وسائل التواصل الاجتماعي “دليل عملي للهيئات المعنية بالادارة الانتخابية”، دراسة صادرة عن المعهد الديمقراطي والمساعدة الانتخابية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، الصفحة 11.

[2] – السيد النقيب عبد الله درميش، الأستاذ: عبد اللطيف بولعف “الأعراف والتقاليد” مقالة منشورة في مجلة المحاكم المغربية، عدد 111، الصفحة: 13.

[3] – يقصد بالضوابط التشريعية النصوص الصادرة عن البرلمان، بخلاف مصطلح الضوابط القانونية التي يدخل من بين مصادرها القاعدة العرفية.

قد يعجبك ايضا