“هدى قشاش”، تكتب حول: “المناطق الحرة للتصدير بالمغرب”
المعلومة القانونية
*هدى قشاش
- خريجة ماستر العلوم الإدارية و المالية.
تقديم :
تأسست المناطق الحرة للتصدير بالقانون رقم 19/94 (الظهيرالشريف رقم 1/95/1 بتاريخ 26 يناير 1995) [1]، الذي جعل منها فضاءات محددة من التراب الجمركي يسمح فيها بالقيام بكل أنشطة التصدير ذات الطابع التجاري أو الصناعي ، فضلا عن أنشطة الخدمات المرتبطة بها ، ويتم تحديدها بواسطة نص تنظيمي يحدد طبيعة المقاولات التي يمكن التمركز فيها ، وتعفى السلع التي تدخل أو تخرج من المناطق الحرة للتصدير ليتم تصديرها، أو تلك المحصل عليها في هذه المناطق من كافة الرسوم و الضرائب ، والضرائب المضافة التي تفرض على الإستيراد و التنقل و الإستهلاك و الإنتاج أو التصدير ، وتقدم أيضا إمتيازات ضريبية ، تشمل الإعفاء من رسوم التسجيل و الدمغة بالنسبة لعقود التأسيس ورفع رأس المال ، و إقتناء الأراضي الضرورية المشاريع الإستثمار . وكذا من مراقبة التجارة الخارجية و الصرف .تنشأ كل منطقة و تحدد بمرسوم طبيعة أنشطة المؤسسات التي يمكن أن تقيم فيها ، حيث يضمن ملتزم منطقة التصدير الحرة تهيئة و تدبير شؤون المنطقة وكذا تقديم مشاريع المستثمرين للموافقة عليها من قبل اللجنة المحلية بمناطق التصدير الحرة . و قد تأسست مجموعة من المناطق الحرة للتصدير و المتمثلة في : منطقة التصدير الحرة طنجة ، منطقة التصدير الحرة في طنجة ميد القصر وماجازميلوزا 1و2 ، منطقة التصدير الحرة في العيون و الداخلة ، منطقة تخزين الهيدروكربونات ( المنتوجات البترولية ) كبداناو الناظور ، منطقة التصدير الحرة في القنيطرة ثم منطقة التصدير الحرة سوس ماسة . [2]
ونظرا للأهمية التي يحتلها هذا الموضوع ، إرتأينا أن نعالجه وفق الإشكال التالي :
مامدى مساهمة المناطق الحرة للتصدير في تحقيق التنمية الإقتصادية ؟
و يتفرع عن هذا الإشكال مجموعة من الأسئلة الفرعية :
- ماهو موقع المناطق الحرة للتصدير ؟
- ماهي الإجراءات الجمركية فيها ؟
- ماهو دورها في تحقيق التنمية الإقتصادية ؟
و سنجيب عن هاته الأسئلة وفق التصميم التالي :
- المطلب الأول : المناطق الحرة للتصدير ( القريبة و البعيدة من بوابة العبور )
- المطلب الثاني : الإجراءات الجمركية و تعزيز التنمية الإقتصادية .
المطلب الأول : المناطق الحرة للتصدير ( القريبة و البعيدة من بوابة العبور)
تعرف المناطق الحرة للتصدير بالمغرب بمناطق قريبة من بوابة العبور ، هذا ما سنطرق له في ( الفرع الأول ) ، ثم مناطق حرة للتصدير بعيدة من بوابة العبور ، هذا ما سنطرق له في ( الفرع الثاني) .
الفرع الأول : المناطق القريبة من بوابة العبور :
أحدثت منطقة التصدير الحرة بطنجة بمقتضى مرسوم رقم 2.96.511 الصادر في 10 نونبر 1997 . وقد جاء في مادته الثانية : ” تقام منطقة التصدير الحرة بطنجة في أرض مساحتها 345 هكتارا يحدها شمالا المطار و شرقا الطريق الرابط بين طنجة و الرباط وجنوبا أراضي فلاحية وفقا للتصميم الملحق بأصل هذا المرسوم ” [3]
كذلك توجد المنطقة الحرة للتصدير بالناظور ، فطبقا المرسوم رقم 2.09.684 أحدثت المنطقة الحرة للتصدير لبطوية و نشر بالجريدة الرسمية عدد 5826 . تقام هاته المنطقة الحرة للتصدير على قطعة أرضية رسمت حدودها وحددت مساحتها في 4987 هكتارات ( بمافيها المساحة الممتدة على البحر ) بجماعة بطوية بإقليم الناظور ، كما حددت أنشطة المنشأت في المادة 3 من المرسوم و الممثلة في :
- الأنشطة المرتبطة بإنشاء ميناء بحري و تهيئته و إستغلاله .
- الصناعة الغذائية .
- صناعة النسيج و الجلد .
- الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الإلكترونية .
- الصناعات الكيميائية .
- تخزين المحروقات .
وتجدر الإشارة إلى أنه المنطقة الحرة للتصدير بالناظور أكبر مساحة من المنطقة الحرة للتصدير بطنجة و هذا ما توصلنا له من خلال مقارنة مساحة كلا المنطقتين .
الفرع الثاني : المناطق البعيدة على بوابة العبور :
بناءا على القانون رقم 19.94 و مشروع مرسوم 2.18.738 تحدث منطقة تصدير حرة بعمالة أگادير إداوتنان و يطلق عليها منطقة التصدير الحرة سوس ماسة .
تقام منطقة التصدير الحرة على عقار مساحته 305 هكتارا ، متواجدة بجماعة دراركة عمالة أكادير إداونتان و الذي يشكل جزءا من الوعاء العقاري للقطب الحضري تگاديرت يحده شمالا الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين أكادير و مراكش ، وشرقا القطب الفلاحي اسوس ، وغربا تكاديرت وجنوبا تادوارت .
كذلك طبقا المرسوم رقم 2.09.203 الصادر في 21 ديسمبر 2009 بإحداث منطقة التصدير الحرة بالداخلة ، ومرسوم رقم 2.09.204 بإحداث مناطق التصدير الحرة بالعيون.
تقام منطقة التصدير الداخلة على أرض تابعة للملك العمومي المينائية ، مساحتها 13.5 هكتارات ، تضم هاته الأرض منطقة التخزين رقم 1 و منطقة الأنشطة الملحقة التابعين لمنطقة التنشيط المينائي ، يحدها الشمال الغربي منطقة تخزين المواد البترولية و المخازن الكبرى ، و من الشمال الشرقي منطقة الأنشطة المينائية غير المجهزة ، ومن الجنوب الشرقي منطقة التخزين رقم 2 و المنطقة الإدارية ، ومن الجنوب الغربي منطقة قطاع الغيار ومنطقة مخازن التبريد .
تقام منطقة التصدير الحرة للعيون 1 على أرض مساحتها 343 هكتارا ( بما فيها الأرض الواقعة على البحر ) يحدها شمالا المنشأت الصناعية الموجودة و أراضي الخواص و شرقا شارع عبد الرحيم بوعبيد وغربا المحيط الأطلسي وجنوبا المنطقة الصناعية لبلدية المرسى.
وتم إنجاز كذلك المنطقة الصناعية الحرة بالقنيطرة سنة 2010 ، على مساحة إجمالية قدرها 345 هكتارا ، تم الإنتهاء من الشطر الأول على مساحة 192 هكتارا على مقربة من مدينة القنيطرة ( حوالي 12 كلم عن المدينة ) ، ويقدم هذا المشروع فضاءا لفائدة المستثمرين في قطاع السيارات . [4]
المطلب الثاني : الإجراءات الجمركية و تعزيز التنمية الإقتصادية :
لقد نص القانون 19.94 على مجموعة من الإجراءات الجمركية للمناطق الحرة للتصدير والتي سنتطرق لها في ( الفرع الأول ) لنتطرق في (الفرع الثاني ) لدور المناطق الحرة للتصدير في تحقيق التنمية الإقتصادية .
الفرع الأول : الإجراءات الجمركية بالمناطق الحرة للتصدير :
لقد نص القانون 19.94 على مجموعة من الإجراءات الجمركية بالمناطق الحرة للتصدير بحيث تنص المادة 21 من القانون أنه تعفى البضائع الداخلة إلى مناطق التصدير الحرة أو الخارجة منها و كذا البضائع المحصل عليها فيها أو الماكثة بها من جميع الرسوم والضرائب أو الضرائب الإضافية المفروضة على إستيراد البضائع أو حركتها أو إستهلاكها أو إنتاجها أو تصديرها ، مع مراعاة أحكام المادة 22 .
و طبقا للمادة 25 من نفس القانون فيستفيد المستخدمون الأجانب بالمنشآت العاملة في مناطق التصدير الحرة من وقت إستيفاء الرسوم و الضرائب بالإجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية فيما يخص الأمتعة و الأشياء الجديدة أو المستخدمة التي تتألف منها المنقولات المستوردة بمناسبة إقامتهم في المغرب ، و يستفيدون كذلك من نظام الإستيراد المؤقت فيما يخص العربة ذات المحرك المستوردة في هذا الإطار . وكل بيع الأمتعة والأشياء و العربات السالفة الذكر يخضع لإجراءات المراقبة المتعلقة بالتجارة الخارجية .
كما تنص المادة 27 على أنه تعفى من رسوم التسجيل و الدمغة :
أ: عقود تأسيس الشركات المقامة في مناطق التصدير و الزيادة في رأسمالها .
ب: عمليات شراء المنشآت الأراضي اللازمة لإنشاء مشاريع لإستثمارها .
الفرع الثاني : دور المناطق الحرة للتصدير في تحقيق التنمية الإقتصادية :
إن خلق و بناء المناطق الحرة للتصدير يهدف بالدرجة الأولى لإنعاش الصادرات وتقويتها ، وجلب أكبر نسبة ممكنة من الإستثمارات ، وذلك من أجل التأشيرة الإيجابي على الميزان التجاري ، حيث أنه يمكننا إستقطاب الإستثمار الأجنبي و المحلي و تنمية المبادلات التجارية و إقامة صناعات ذات مستوى تكنولوجي متقدم ، وأساليب إنتاجية متطورة تمكن من الإنتاج بجودة وكفاءة عاليتين ، وكذا تحقيق التكامل الصناعي و إستغلال الموارد الطبيعية بدل تصديرها ، كل هذه العوامل تساعد على تأهيل المقاولة محلية كانت أم أجنبية و تجعل المغرب أرضية خصبة للإستثمارات و الشراكات الدولية و منطلقات لغزو الأسواق العالمية خصوصا في ظل إتفاقيات التبادل الحر .
خاتمة :
ختاما يمكننا القول أن للمناطق الحرة للتصدير أهمية كبيرة ، على إعتبار أنها وسيلة اقتصادية تستخدمها الدول بهدف تحفيز الإستثمارات المحلية وكذا جذب الاستثمارات الأجنبية بما يعود على اقتصادها بفوائد متعددة، وكذا الإستفادة من الخبرات الأجنبية و خلق فرص شغل على المستوى الوطني .
قائمة المراجع
- القانون رقم 91.49 المتعلق بمناطق التصدير الحرة
- invest.gov.ma
- zonesindustrielles.ma
- agriculture.gov.ma
[1] القانون رقم 91.49 المتعلق بمناطق التصدير الحرة
[2] : www.invest.gov.ma
[3] : www.zonesindustrielles.ma
[4] : www.agriculture.gov.ma