تسليح الجزائر للملشيات بتندوف خرق لمبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتهديد للأمن والسلم بالمنطقة

المعلومة القانونية

*أيوب حموشة حدي – باحث متخصص في القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.

نص إعلان عدم جواز التدخل بجميع انواعه في الشؤون الداخلية للدول الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في9 ديسمبر 1981 ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، أنه لا يحق لأي دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية لاية دولة أخرى.

ففي السياق نفسه لا يخفى على الداني والقاصي تمويل الجزائر للملشيات بتندوف في خرق صارخ لقواعد القانون الدولي إذ أن المادة الثانية تنص بصريح العبارة، أنه من واجب الدولة الإمتناع عن القيام بأي حملة تشهيرية أو قذف أو دعاية عدائية بأي شكل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، وهذا ما شاهده الكل ولاسيما توظيف الجزائر لخطبة الجمعة لنشر الكراهية ضد المملكة المغربية وترهيب المواطنين المغاربة بالجزائر في انتهاك  للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما  تأكد في تقرير الإتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بالجزائر عدم احترامها للإاتزامات الدولية للإتفاقيات المنضمة إليها بشأن حقوق الإنسان، كما أن نفس المادة نصت على واجب الدولة في الإمتناع عن تنظيم الجماعات السياسية والعرقية في أقاليمها، وتدريب هذه الجماعات وتمويلها وتسليحها لغرض إشاعة التخريب أو الفوضى أو القلاقل في البلدان الأخرى. غير أن الجزائر لا تزال تقوم بتحويل المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتجزين بمخيمات تندوف وتسليح الملشيات مما يهدد الأمن والسلم في المنطقة.

مما يستدعي فرض عقوبات اقاتصادية ذكية أي تجميد الأرصدة البنكية لبعض السياسيين والقادة العسكريين بالجزائر، لانتهاكاتهم المستمرة لحقوق الإنسان.

فتح تحقيق حول الإختطافات القسرية والتعذيب والترهيب الذي يتعرض له المدنيين في مخيمات تندوف.

إقرار حق التنقل للمدنيين بمخيمات تندوف تندوف المحتجزين لأكثر من عقدين بتندوف وهو التزام على الجزائر بمقتضى الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951.

ضمان حقوق الطفل وعدم تجنيده في الملشيات المسلحة.

وفي نقطة أخيرة بعد إعتراف الولايات المتحدة بالصحراء المغربية ووحدة تراب المملكة فأي هجوم من الملشيات المسلحة بتندوف فهو جريمة عدوان بمقتضى القانون الدولي من الجزائر ضد المملكة المغربية. وأما الإحتجار باتفاق وقف إطلاق النار بين الأمم المتحدة والجماعات المسلحة بتندوف لا يؤثر على وضع هذه الملشيات بدليل المادة الثالثة المشتركة لإتفاقيات جنيف لعام 1949 والتي نصت في فقرتها الأخيرة “أنه ليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع” يعني الملشيات المسلحة التي تتبتغي الحصول على وضع قانوني آخر لمجرد توقيعها اتفاق مع الأمم المتحدة لا يغير من وضعها القانوني أي الملشيات المسلحة تبقى ملشيات مسلحة فقط لا غير.

قد يعجبك ايضا