تشريعات الاعمال كآليات مؤهلة ومنقدة للمقاولة المغربية خلال الأزمات

المعلومة القانونية

*ذ. عبد الصديق المسناوي

باحث في قوانين الاعمال – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة.

من المعلوم ان الصراع العالمي توقف عند الاجماع على تبني جل الدول الخيار الليبرالي كخيار يعتمد على المنافسة الحرة واقتصاد السوق، وهو ما أدى الى الدفع بتبني سياسية التكتلات الاقتصادية لضمان الحضور القوي بسوق يغلب عليه التنافس الحاد، مما فرض على جل الدول دعم بنياتها الاقتصادية والحقوقية حتى تكون على استعداد لاستيعاب مختلف التغيرات الدولية.

فأصبح على المغرب باعتباره جزء لا يتجزأ من المنظومة اللبرالية، ان يعمل على توفير المناخ الملائم لترسيخ دعائم الامن القانوني والاقتصادي، ما يدفع المستثمر لوضع الثقة فيه كبلد مستقبل للاستثمارات الكبرى، وهو الامر الذي دفع به لتشجيع المبادرة الحرة وتشجيع المقاولة وتأهيلها حتى تستطيع خوض غمار المنافسة، خاصة بعد ان انفتح على بلدان كبرى بعقد اتفاقات للتبادل الحر كمثل الولايات المتحدة الامريكية، والجمهورية التركية، والاتحاد الأوربي الذي منح المغرب وضع جد متقدم باعتباره شريك اقتصادي استراتيجي.

كل هذا كان دافعا لتجديد المغرب لترسانته القانونية، وخصوصا تلك المتعلقة بمجال المال والاعمال، وذلك بطرحه مجموعة من القوانين التي تساير التحول الاقتصادي؛

وهكذا كانت تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الواحد والعشرين بمثابة تحول في عمل المشرع المغربي، وذلك بإصدار مجموعة من القوانين التي تعمل على تنظيم ميدان المال والاعمال كمثل مدونة التجارة، ومدونة التأمينات، والقانون المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي، والقانون المتعلق بشركة المساهمة، والقانون المتعلق بباقي الشركات…

هذا من جهة ومن أخرى فقد عرف جهاز العدالة بالمغرب تحولا عميقا باعتماده للقضاء المتخصص عن طريق تعزيز القضاء المغربي بإحداث المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية بموجب قانون 53.95 سنة 1997، وهو الامر الذي سيكون اعلانا على تحول في المنازعات التجارية، بتعزيز خاصية السرعة والائتمان اللذان يعدا قطب الرحى في الاعمال التجارية.

حيث سيتم افراد التجار بجهاز متخصص يسهر على البث في منازعاتهم بسرعة وفعالية، كما سيتم فتح الباب امامهم من جهة أخرى للجوء لمسطرة التحكيم المنظمة بموجب قانون المسطرة المدنية.

كل هذه التشريعات التي تم تفعيلها للدفع بالاقتصاد الوطني كان منتظرا منها ان تطور هذا القطاع وتنتقل به ليساير اقتصاديات العالم السريعة التحول، الا انه بالرجوع لواقع الاقتصاد الوطني نجده غير مسايرا لهذه الحركة التشريعية، بحيث اضحى يمتلك المغرب ترسانة قانونية متقدمة في مقابل واقع ممارسة لا تواكبه؛

إذ بالعودة لواقع الاقتصاد الوطني نجده متخما بمجموعة من التحديات، بحيث يعاني من مشكل التسويق، والتنافس الغير المشروع، كما ان جل المقاولات تجد صعوبة في التمويل، هذا بالإضافة لتضررها من اتفاقيات التبادل الحر التي في الغالب ما تكون غير متكافئة مع دول كبرى، كما يسجل الاقتصاد الغير المهيكل ما يزيد عن 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام[1]، هذا الى جانب اتسام المقاولة المغربية بالهشاشة، والتي هي في الغالب مقاولات صغرى او متوسطة بنسبة كبيرة تصل لما يزيد عن 93 بالمائة داخل النسيج الاقتصادي المغربي[2]، مع انعدام ثقافة المقاولة عند الكثير من الفاعلين الاقتصاديين.

ورغم كل هذه المعطيات إلا ان المشرع المغربي في جل نصوصه لم يراعي الخصوصية المغربية، وأغرق منظومة الاعمال بنصوص مستوحاة بالأساس من القانون الفرنسي، حتى يساير نمط الاتحاد الأوربي باعتباره الشريك الاقتصادي الاستراتيجي، وحتى يحسن مرتبته في مؤشر قياس أنظمة أنشطة الأعمال ( (Doing Businessالتي تقدم مؤشر المغرب في منصتها بسبب تشريعاته الحديثة ليحصل على الرتبة 53 من بين 190 دولة.

لكن مع كل هذا فإن هذه القوانين التي أضيفت لمنظومة قانون الاعمال بالمغرب، لا تزال تعرف نقاشا كبيرا، لما تشكله من لبنة تساير التشريعات الحديثة وتهدف بالأساس الى تحول المقاولة المغربية من مقاولة تعود بالنفع على مستثمريها، الى مقاولة اجتماعية تساهم بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتشغيل اليد العاطلة، والمساهمة في الرفع من منسوب الدخل الخام.

ولعل اهم اختبار وتحد مر منه الواقع الاقتصادي المغربي هو الذي يضرب حاليا كل بلدان العالم، جراء تفشي وباء كورناCOUVID-19  و الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية[3] ابتداء من 11 مارس 2020. حيث دخل العالم في ازمة غير مسبوقة شلت معظم القطاعات، ولعل أهم من تضرر من هذه الجائحة هو ما يتعلق بنشاط المقاولات، اذ بدخول المغرب في حالة سكون جراء الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية[4] أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تعليق نشاط ما يزيد عن 142 ألف مقاولة.

وهو ما يجعل البحث في سبل انقاد هذه المقاولات من الشلل التام، وامدادها بالآليات اللازمة لواجهة تحديات هذه الأزمة وباقي الازمات أمرا مهما، خصوصا في المغرب الذي تمتاز جل مقاولاته بالهشاشة وضعف السيولة، وهو الامر الذي دفع المغرب فعلا لاتخاذ العديد من التدابير وإصدار مجوعة من القوانين قصد الحفاظ على سيرورة هذ المقاولات.

كل هذا يدفعنا للبحث في هذه الاليات القانونية التي اعتمدها المشرع المغربي، لمد المقاولات بما يلزم وهو ما يجعلنا نتساءل عن:

ما هي الاليات القانونية التي وفرها المشرع للمقاولة المغربية لمواجهة التحديات الاقتصادية؟

هذه الإشكالية تدفعنا لطرح مجموعة من الأسئلة المرتبطة بها لعل أهمها يتمثل في، ما هي الوسائل التي اعتمدتها الدولة المغربية من اجل خروج المقاولات المغربية من الازمة بشكل آمن؟ وكيف هو وضع الترسانة القانونية المتعلقة بميدان الاعمال قبل هذه الجائحة؟

لمحاولة الإجابة عن هذه التساؤلات كان لابد والعمل على دراسة الآليات الحمائية التي أصدرها المغرب في مرحلة الازمة، حتى تخرج المقاولات المغربية من هذا التحدي دون خسائر ترجع على الاقتصاد الوطني بشكل سلبي (المحور الأول)، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار التشريعات التي اقرها المشرع منذ مدة لتعزيز ميدان الاعمال وانقاد المقاولات من الوصول لمراحل الإفلاس، مع تحسين آليات الفصل في المنازعات التجارية (المحور الثاني).

 

 

 

 

 

 

   المبحث الأول: آليات انقاد المقاولة خلال الازمات (ازمة كورونا كوفيد-19 نموذجا)

من المعلوم ان الازمة التي يمر منها المغرب في هذه الفترة لم يسبق له المرور بمثلها من قبل، وذلك على الأقل في التاريخ الحديث[5]، اذ انه حتى بالنسبة للأزمة العالمية لسنة 2008 كان الاقتصاد غير المهيكل دور كبير في تجنيب المغرب تداعياتها، لكونه غير منخرط في سلسلة الإنتاج التي تترابط مع السوق الخارجية، الا انه بخلاف ذلك فإنه يشكل في هذه الجائحة تقلا كبيرا سيصعب معه الخروج اكثر.

وحتى تتم معالجة مخلفات هذه الازمة والخروج بالاقتصاد الوطني لبر الأمان، أطلقت الدولة المغربية بمختلف مؤسساتها مجوعة من المبادرات لدعم المقاولة منها ما تمثل بمجموعة من التسهيلات (المطلب الأول)، ومنها ما صرف عن طريق مجموعة من القوانين (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الآليات التمويلية

هناك شبه اجماع من طرف كل الدوائر الوطنية والدولية، التي تقوم باستشراف الحالة الاقتصادية وتطورها سواء تعلق الأمر بصندوق النقد الدولي أو البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية BERD أو المندوبية السامية للتخطيط أو بنك المغرب أو الهياة المهنية والموازية، على أن الوضع الاقتصادي بالمغرب سيكون سيئا هذه السنة وأن حجم تراجع معدل التنمية سيكون بين 3 و4 % في أحسن التوقعات.

وبالتالي العودة لمجرى الإنتاج العادي سيكون ليس بالأمر الهين، حيث أعلن بنك المغرب انه يتوقع ان يستعيد الاقتصاد عافيته بمعدل 4,2 بالمائة، مع جعل هذا التوقع محاطا بالكثير من الشكوك إذا ما استمر ضعف الطلب الخارجي واختلال سلاسل الإنتاج[6].

كل هذا جعل تدخل الدولة امرا ضروريا، حيث تم الإعلان عن تشكيل لجنة اليقظة الاقتصادية التي يرأسها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبمشاركة كل القطاعات المعنية، هذه الأخيرة عملت على إطلاق مجموعة من الآليات التمويلية، فأعلنت عن إطلاق مبادرة لتسهيل القروض لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثلت في منتوج ” ضمان اوكسجين” الذي يهدف إلى تعبئة موارد مالية لفائدة المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، يغطي 95 في المئة من مبلغ القرض، مما يمكن الأبناك من مد المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران، في ظرف وجيز.

وفي نفس المنحى تم إطلاق كل من مبادرة “ضمان إقلاع” و”إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”[7]، حيث ان الهدف منهما هو إحياء نشاط المقاولات عبر ضمان القروض المخصصة لتمويل احتياجات الخزينة، وهي قروض واجبة السداد على مدى سبع سنوات، مع فترة مؤجل الاسترداد محددة في سنتين.

حيث تم تخصيص منتوج إقلاع المقاولات الصغيرة جدا لفائدة المقاولات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم بضمان ب 95 بالمائة، بينما خصص ضمان اقلاع للمقاولات التي تحقق رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم، مع ضمان يتراوح بين 80 بالمائة و90 بالمائة، على ان تكون هذه القروض المضمونة موجهة بنسبة 50 في المائة على الأقل لدفع استحقاقات الممونين، وهو الامر الذي سيساعد هذه المقاولات للخروج من صعوبة الأداء.

هذا بالإضافة للإجراءات التي اتخذها بنك المغرب منذ الإعلان عن حالة الطوارئ، حيث تم تخفيض نسبة الفائدة لمرتين متواليتين في ظرف ثلاث أشهر ليصل لنسبة 1,5%، كما قرر تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك.

كل هذا من اجل تمكين المقاولات المغربية من مواجهة هذا التحدي الغير متوقع والغير مسبوق من نوعه، ولعل هذه الإجراءات كانت لها نتائج بالفعل، بحيث وصل عدد المقاولات المستفيدة من 24 ألف مقاولة[8].

ولعل هذا ما جعل صندوق النقد الدولي يشيد بالمقاربة المغربية في مواجهة تحديات الازمة، حيث جاء في تصريح لرئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، بأن المغرب كان أسرع من دول اوربية في التكيف مع الحاجيات التي تتطلبها مكافحة الجائحة[9].

كل هذه المبادرات الحكومية التي عملت على تخفيف آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني، لا يمكننا ان نجزم بكونها ستكون ناجعة في مواجهة تحديات هذه الازمة، لكون ان الاقتصاد المغربي كان عليه ان يكون ذا أسس قوية تمكن مقاولاته من الصمود امام الازمات الاقتصادية، وهو الامر الذي يفتقده الاقتصاد المغربي عموما والمقاولة المغربية على الخصوص.

فماذا بالنسبة للتشريعات التي واكبت هذا التحدي؟

 

المطلب الثاني: الآليات التشريعية

المنظومة القانونية المغربية في الأصل لم تكن تتوفر على الاليات القانونية اللازمة لمواجهة مثل هذه الازمات، الا ما استني من القواعد العامة خصوصا في القانون المدني، حيث ذهب بعض الباحثين[10] لاعتبار فيروس كرونا بمثابة قوة قاهرة كما هو منصوص عليه في الفصل 269 من ظهير الالتزامات والعقود، وان شروط هذا النص قد تحققت في جائحة كرونا، كما ذهب أستاذنا محمد بنيعيش الى اعتبار الجائحة في الفقه الإسلامي بمثابة مرادف للقوة القاهرة في القانون الوضعي.[11]

لأجل ذلك عمل المشرع المغربي على اصدار مجموعة من النصوص القانونية التي تساهم في تدليل الصعوبات امام المقاولات.

حيث كان البدء بالتعديل الذي طال قانون شركة المساهمة بموجب القانون رقم27.20 [12] المتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بسير اشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفية انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، حيث أجاز هذا القانون لشركات المساهمة للشركات التي لم تقم بعقد مجلسها الإداري عقد اجتماعاته خلال مدة سريان الطوارئ الصحية، عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو أي وسائل مماثلة، وكذا اعتماد التصويت بالمراسلة بواسطة الاستمارة، كما جعل للشركات التي لا يمكنها استعمال هذه الوسائل، بإمكان كل المدير العام او الرئيس المدير العام او رئيس مجلس الإدارة ان يقوم بإعداد قوائم تركيبية مؤقتة تتعلق بالحسابات السنوية برسم السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019 ، وذلك بخلاف ما هو منصوص عليه في المادة 50 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة،  التي تنص على الزامية انعقاد المجلس الإداري بحضور فعلي لأعضائه المشكلين للنصاب القانوني من اجل التداول في القوائم التركيبية السنوية؛

كما أجاز هذا القانون للشركات التي لا تتضمن قوانينها الأساسية إمكانية عقد جمعياتها العامة عن طريق وسائل الاتصال عن بعد إمكانية استعمال هذه الوسائل، خلافا لما جاء في المادتين 110 و 111 من القانون 17.95 التي تشترط تضمين هذه الامكانية في القانون الأساسي للشركة.

وهو الامر الذي نرى فيه تدخلا للمشرع لإضفاء الشرعية على مجموعة من قرارات أجهزة التسيير بعيدا عن إرادة المساهمين، وذلك من اجل ضمان سيرورة عمل هذا النوع من الشركات التي تعد المحرك الأول للاقتصاد، كما يعد هذا التدخل اقرارا لتوجه العمل التشريعي في هذا المجال، الذي يعمل على اخراج الشركات من نمط التسيير الخاضع لإرادة المساهمين الى تسيير تستمد أجهزة الإدارة فيه شرعيتها من النصوص القانونية.

الى جانب هذا تم اصدار القانون رقم 30.20 المتعلق بسن احكام خاصة تتعلق بعقود الاسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، حيث احيل مشروع هذا القانون من طرف الحكومة على البرلمان مع طلب إعطاء الاسبقية[13]، وهو ما يبين مراهنة الحكومة على هذا النص لتخفيف الازمة على قطاع السياحة والخدمات[14] باعتبارها اكبر قطاع تضرر جراء عملية اغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية وكذا نقل الأشخاص بين المدن.

ويهدف هذا القانون، إلى تجنيب وكالات السفر وشركات الطيران والمؤسسات الفندقية والنقل السياحي تقديم تعويضات مالية للزبائن على الرحلات والخدمات الملغاة بسبب أزمة كوفيد-19.

كما يسمح القانون لمهنيي القطاع السياحي بالمغرب بأن يقدموا خدمات بديلة للمتضررين بدل تعويضهم مالياً، من خلال منحهم وصلاً بدين مساوياً لمجموع المبالغ التي قام الزبون بأدائها برسم العقد المفسوخ، بعدما يصبح هذا الأخير مفسوخاً بقوة القانون.

إلا انه ما يعاب في هذا النص هو ضربه لحقوق المستهلك عرض الحائض، حيث تم توقيف مجموعة من مقتضيات قانون 31.08[15] المتعلق بإحداث تدابير لحماية المستهلك سواء تلك الواردة في ديباجته[16]، او تلك الواردة في متن مواده. هذا الى جانب ضربه لأحد المبادئ الدستورية الأساسية،[17] حيث جاء في المادة 3 من هذا القانون -القانون رقم 30.20- على انه تطبق احكام الباب الثاني منه على العقود التي من المقرر تنفيذها من فاتح مارس 2020 الى غاية رفع خالة الطوارئ الصحية، وهو الامر الذي يضرب في مبدئ عدم رجعية القوانين كما هو متعارف عليها وطنيا ودوليا.

هذا دون اغفال عمل الفرق البرلمانية التي تقدمت بمجموعة من مقترحات القوانين، لعل أهمها تلك المتعلقة بتعديل مسطرة الإنقاذ التي تقدمت بها احدى الفرق البرلمانية بهدف تكييف هذه المسطرة مع الحدث الطارئ، عن طريق تخفيف شروط الاستفادة من سلوكها استثناء من القواعد الخاصة المنظمة لمسطرة الإنقاذ، عبر اقتراح اعتمادها ولو كانت المقاولة متوقفة عن الدفع نتيجة الجائحة، مع ضرورة تنفيد المخطط في مدة لا تتجاوز سنة عوض خمس سنوات[18].

المبحث الثاني: الرصيد القانوني لتأهيل وانقاد المقاولة المغربية

إن المشرع المغربي بانخراطه في السياسية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال؛ واعتماده المقاولة كلبنة أساسية في الدورة الاقتصادية لما توفره – المقاولة – من أهمية في تطوير الاقتصاد، وتوفير مناصب الشغل وتحقيق الأمن السوسيو اقتصادي، جعله يصدر مجموعة من النصوص القانونية الرامية إلى الحفاظ عليها في حالة ما اعترضتها صعوبات قد تؤدي بها إلى النهاية؛

ومن بين أهم النصوص ما يتعلق بالجانب الموضوعي باعتباره يوفره للمقاولة آليات قانونية تمكنها من ضمان استمراريتها دون الدخول في مرحلة العجز، تبني المشرع لمساطر صعوبات المقاولة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة[19]؛ واعتماد نظام تمويلي مساعد لتعزيز القدرة المالية للمقاولة في الحصول على تمويلات تكفل لها ضمان الاستمرارية ( المطلب الأول)، كما أن هذه الإجراءات الموضوعية عُززت بمساطر تساعد المقاولة على حل المنازعات التي قد تعترضها سواء القائمة مع أجرائها أو المتعاملين معها؛ كما أنه ومراعاة للخصوصية الاقتصادية؛ فإن المغرب قد اعتمد على إيجاد نظام قضائي تجاري متميز عن القضاء العادي قصد إضفاء نوع من الليونة وتحقيق السرعة في فض النزاعات ( المطلب الثاني).

المطلب الأول: دور مساطر صعوبات المقاولة والآليات التمويلية في تأهيل المقاولة لمواجهة التحديات.

إن تأهيل المقاولة لمواجهة التحديات يقتضي بداية وقبل الوصول بها إلى مرحلة العجز أو التوقف توفير نصوص قانونية مساعدة تكفل لها تجنب الأزمات قبل الدخول فيها، ومن ما سنه المشرع المغربي كآليات مساعدة للمقاولة في الحفاظ على نشاطها؛ نجد بعضا من مساطر صعوبات المقاولة في صيغتها القديمة أو الحديثة التي عززت بمساطر جديدة تهدف إلى تقوية مناعتها بمساعدة أجهزة قضائية (الفقرة الأولى)، كما أن تأهيل المقاولة لمواجهة التحديات يقتضي توفير آليات قانونية تسمح لها بالحصول على موارد مالية بطريقة غير مكلفة ومساعدة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: دور مساطر صعوبات المقاولة في تأهيل بنيتها لمواجهة التحديات

إن الفلسفة التشريعية العامة التي يقوم عليها نظام مساطر صعوبات المقاولة تكمن في تمكينها – المقاولة-  من آليات قانونية توجيهية تدعم عملية التغلب على كل ما من شانه أن يسبب إخلالا لها؛[20]

وهذه الآليات القانونية نظمها المشرع تحت مسمى الوقاية الداخلية التي تعتبر عملية بينية داخل أجهزة المقاولة[21]، وفي حالة استمرار الاختلالات داخل المقاولة؛ أعطى المشرع مكنة الانفتاح على بعض الأجهزة الخارجية التي قد تساعد المقاولة في تجديد ودعم قوتها؛ وقد عالجها المشرع في الكتاب الخامس من مدونة التجارة تحت مسمى الوقاية الخارجية، والتي يراد بها حماية المقاولة من التوقف عن الدفع هن طريق تدخل رئيس المحكمة التجارية، قصد العمل على تذليل الصعوبات القائمة والحيلولة دون وقف نشاط المقاولة؛ وهذه العملية قد تتم عن طريق مسطرتين؛ إما مسطرة الوكيل الخاص[22] أو مسطرة المصالحة[23]، لكن شريطة أن لا تكون المقاولة في مرحلة التوقف عن الدفع.

والمشرع من خلال القانون الجديد 73.17 أحدث مسطرة هامة تمكن من تحصين المقاولة ومساعدتها على الاستمرارية؛ وهي مسطرة الإنقاذ؛ والتي نظمها بدءً من المادة 560 من مدونة التجارة وجعل الهدف منها تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها لكن شريطة ألا تكون في حالة التوقف عن الدفع، وتعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع.

ومن أجل إنجاح هذه المسطرة في تأهيل المقاولة التي قد تعترضها مجموعة من التحديات والصعوبات سواء المالية أو الاقتصادية أو الاجتماعية؛ نص المشرع على تعيين أجهزة مساعدة على عملية التأهيل / الإنقاذ  من طرف المحكمة؛ وتتمثل في القاضي المنتدب والسنديك؛ ونائبا للقاضي المنتدب تسند إليه نفس المهام الموكلة للقاضي المنتدب[24].

ولمواجهة التحديات والتغلب عليها وضمان بقاء المقاولة؛ يتطلب تحديد اختصاصات كل الأجهزة القائمة على هذه المرحلة؛ وهو ما نجده من خلال قراءة المادة 566 من مدونة التجارة التي أسند المشرع من خلالها لرئيس المقاولة عملية التسيير؛ لكن مع ابقاء هذا الأخير خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا إلى القاضي المنتدب.

والدور الهام الذي تلعبه هذه الأجهزة في المساعدة على تأهيل المقاولة؛ يكمن في مرحلة إعداد الحل الذي يتكفل به السنديك؛ فمن خلال المادة 569 من مدونة التجارة يكون عليه القيام بإعداد تقرير تفصيلي يبين فيه الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة؛ وعلى ضوئه يقترح على المحكمة إما المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ[25] أو تعديله وإما تسوية المقاولة أو تصفيتها قضائيا.

كل هذه آليات لها دور هام في مساعدة المقاولة وتجنيبها من الوقوع في مرحلة العجز، كما ان لهذه الأجهزة المتدخلة دور كبير في إنجاح عملية التدخل؛ لكننا نسجل أن المشرع المغربي لم يضع شروط موضوعية ملزمة في المتدخلين؛ إذ نص مثلا في الفقرة الأخيرة من المادة 673 من مدونة التجارة على أنه ” تحدد بموجب نص تنظيمي المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك؛ والأتعاب المستحقة عن هذه المهام”.

لكن الآن وبعد مرور سنتين على اصدار القانون 73.17 إلى حيز الوجود لم يصدر أي نص تنظيمي يحدد هذه المؤهلات، رغم أهميتها في إنجاح عملية الإنقاذ؛ وتدخل أي طرف في هذه المهمة إن لم يكن يتوفر على مؤهلات علمية وأخلاقية؛ وقدرة على الإقناع وحسن الإنصات والفهم لن يصل الى النتيجة المرجوة من التدخل.

الفقرة الثانية: الآليات التمويلية المساعدة على تأهيل المقاولة في مواجهة التحديات  

إن تأهيل المقاولة ومساعدتها على تخطي الصعوبات يقتضي بالضرورة توفير تمويل لها يكون مناسب وإمكانيتها، لذى عمل المشرع إضافة الآليات التمويلية التي تمنح من البنوك عن طريق الضمانات العينية، الى اصدار قانون هام يسمح بالحصول على التمويل عن طريق الضمانات المنقولة، وهو القانون 21.18[26] المتعلق بالضمانات المنقولة الذي ادخل مجموعة من التعديلات الجوهرية على كل من ظهير الالتزامات والعقود والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

ويهدف هذا القانون إلى مراجعة النظام القانوني للضمانات المنقولة، قصد تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها؛ وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار؛ وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، وترتيب الآثار القانونية عليها؛ وتعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي.[27]

ولضمان تحقيق هذه الأهداف أرسى هذا القانون مجموعة من المبادئ والقواعد الموضوعية والإجرائية التي من شأنها تسهيل المعاملات وتحقيق الأمن القانوني وترسيخ مبادئ الشفافية في تدبير الضمانات المنقولة وبالتالي تقوية الإمكانات المتاحة للمقاولات وتمكينها من تقديم الأصول المنقولة المادية وغير المادية كضمان لتعزيز فرص الحصول على التمويل، وتتمثل أهم هذه القواعد في توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة، إلى جانب تبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشاء وإشهار وتحقيق هذه الضمانات وملاءمة الأحكام المنظمة للضمانات المنقولة مع حاجيات المقاولات والأنشطة التجارية والمهنية مع إحداث آلية جديدة لتمثيل الدائنين.[28]

وارتباطا بهذا يمكن القول ان تنزيل مقتضيات قانون الضمانات المنقولة قد يساهم في معالجة إشكالية تضخم الضمانات المطلوبة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومن تم تخفيض معدلات افلاس هذه الأخيرة، عبر تقديم أصولها المنقولة كضمان مع الاستفادة من بقاء الأصل المنقول محل الضمانة في حيازتها لاستخدامه في نشاطها الإنتاجي والخدماتي، خصوصا بعدما تم توسيع مجال اعمال الضمانات المنقولة لتشمل أصناف جديدة من الرهون بدون حيازة كرهن الديون ورهن الحسابات البنكية ورهن حسابات السندات.

المطلب الثاني: الاليات القضائية والمسطرية لفض المنازعات التجارية

كما سبق وان أشرنا فإن من اهم الخاصيات التي يتسم بها ميدان الاعمال نجد خاصية السرعة، سواء بين التجار في معاملاتهم التجارية او في فض نزاعاتهم، وحتى يعزز المغرب هذه الخاصية قام بإحداث قضاء متخصص في المنازعات التجارية (الفقرة الأولى)، كما طرح إمكانية اللجوء للقضاء الخاص الذي يتسم هو الاخر بمجموعة من المميزات (الفقرة الثانية).

 الفقرة الأولى: احداث المحاكم التجارية كوسيلة مسطرية للدفع بالمقاولات لتحقيق السرعة والفعالية

بتحديثه لترسانته القانونية في ميدان المال والاعمال لم يغفل المشرع المغربي القواعد المسطرية  وما لها من دور هي الأخرى في الدفع بعجلة الاقتصاد، وهو ما ترجم بإحداث المحاكم التجارية في نهاية تسعينيات القرن الماضي بموجب القانون رقم 53.95 لسنة 1997[29]، حيث بموجبه تم الخروج بكل من المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، وافرادها باختصاصات حصرية كما جاء بها بنفس قانون احداثها انطلاقا من المادة الخامسة التي نصت على انه تختص المحاكم التجارية بالنظر في:

1- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛

2- الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛

3- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛

4- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛

5- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية؛

هذا بالإضافة لاختصاصها بالبث في مساطر صعوبات المقاولة طبقا لما جاء في الكتاب الخامس من مدونة التجارة، بحيث انها تتحول آن ذاك من جهاز يفصل في النزاع الى جهاز يتدخل لانقاد المقاولة، وهو تحول جدري في القضاء المغربي الذي أصبح بموجب هذا التعديل بمثابة قضاء اقتصادي يعمل هو الاخر على الخروج بالمقاولات من الازمات التي قد تؤدي بها الى التصفية[30].

كما اضحى للقضاء أدوار جديدة في مراقبة سير الشركات التجارية، حيث اضحى تدخل القاضي لمراقبة اعمال أجهزة الإدارة والتسيير واضح، وذلك لأجل التحقق من مدى احترامها للشروط القانونية الشكلية والمسطرية.[31]

كل هذا يجعل من الجهاز القضائي فاعلا أساسيا في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، وحماية المقاولة سواء اثناء حياتها في كل ما قد تعاني منها من تلاعبات في عملية تسيرها، او خلال تعرضها للأزمات او توقفها عن الدفع حيث يكون القاضي التجاري امام وجوب تدخله، لهذا نرى انه من اللازم اخضاع قضاة المحاكم التجارية لتكوينات خاصة تتعلق بالجانب الاقتصادي والمحاسباتي حتى يتمكنوا من مواكبة التحديات التي تطرح على المقاولات والاليات الحديثة لإنقاذها.

الفقرة الثانية: التحكيم كقضاء خاص للفصل في المنازعات التجارية

نظرا لعدم إمكانية الفصل في جميع النزاعات بعيدا عن قضاء الدولة؛ حماية للحقوق المرتبطة بالنظام العام، فقد حدد المشرع نطاق اختصاص التحكيم في الفصل 308 من قانون المسطرة المدنية؛ وجعل استعماله مقترن بالحقوق التي يملك الشخص حق التصرف فيها مع احترام مقتضيات قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية والتقيد بمقتضيات ظهير الالتزامات والعقود.

والتحكيم بما له من مميزات يعد خيارا هامة في فض النزاعات التجارية؛ لذا نجد أن المشرع في الفقرة الأخيرة من الفصل 308 نص على أنه يمكن أن تكون بوجه خاص محل اتفاق تحكيم النزاعات الداخلة في اختصاص المحاكم التجارية بمقتضى المادة 5 من القانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية؛ وهو ما أكده المشرع من خلال ذات المادة، لكن يبقى نطاق اختصاص التحكيم غير مرتبط بهذه المادة فقط بل يمكن أن يشمل نزاعات غيرها[32].

ويعد الآن خيار التحكيم في فض النزاعات من الآليات الهامة التي تمكن المقاولة من إنهاء النزاع دون اللجوء إلى المساطر القضائية بشكلياتها وطولها إجراءتها؛ وهذا ما يساعد في تأهيل المقاولات لمواجهة التحديات المتعلقة بالمنازعات التي تعترضها، ففض النزاع عن طريق – القضاء الخاص (التحكيم) – يمكن المقاولة من كسب الوقت الذي يضيع في ردهات المحاكم.

في الأخير لابد من الإشارة الى كون هذه القوانين برغم من كثرتها الا انها لا تستجيب في الغالب لمناخ الاعمال المغربي، الذي يتسم بخصائص لا تقبل في الغالب الانصهار في مناخ الاعمال العالمي، خصوصا إذا ما اخدنا بعين الاعتبار ان جل المقاولات المغربية هي مقاولات عائلية، هذا من جهة ومن أخرى فإن التشريعات الحالية لا تستجيب لمتطلبات النهوض بالمقاولة المغربية بالقدر التي تراهن فيه على مسايرة تحقيق الاشعاع الدولي.

حيث نرى ان اهم ما تحتاجه المقاولة المغربية لتأهيلها لمواجهة التحديات غير متوفر في العمل الحكومي وفي التشريع المغربي، كمثل الدفاع عن حظوظها في الأسواق العالمية، ولعل اهم مؤشر على ذلك هو اتفاقيات التبادل الحر التي تبرمها الدولة المغربية بحيث نجدها في الغالب غير متكافئة، وخير دليل على ذلك هو ذهاب الدولة المغربية في منحى مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع الجمهورية التركية، وهو نفس الامر مع كل الشركاء الاقتصاديين وخاصة المصنعين منهم.

هذا الى جانب العديد من الصعوبات الأخرى لعل أهمها عدم تفعيل المجال الرقمي، وعدم اصلاح القطاع الضريبي بما يضمن عدالة أنجع وثقة أكبر، وإصلاح نظام التأمينات وخاصة التأمينات المتعلقة بالكوارث والتأمينات المتعلقة بالصادرات كنظام تأخذ به جل الدول الكبرى.

هذه مجموعة من التحديات وأخرى يمكن الخروج منها بوضع مدونة شاملة تنظم ميدان الاعمال، باستغلال الاجماع الوطني الغير مسبوق وعمل لجنة النموذج التنموي الجديد.

 

 

[1]  حسب دراسة انجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب سنة 2014.

[2]  حسب دراسة ميدانية بخصوص رؤية اقتصادية وخارطة طريق لاقتصاد الجهة في زمن ما بعد كورونا، أصدرتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تحت اشراف الدكتور عبد الرحمن الصديقي. اطلع عليها بموقع هذه المؤسسة في 18/06/2020 على الساعة 20:51.

[3]  أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد (COVID-19) يمكن وصفه بأنه “جائحة”. وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المدير العام للمنظمة في جنيف، في 11 مارس 2020.

[4] مرسوم رقم2-20-293 بتاريخ24/03/2020، بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد – 19، منشور بالجريدة الرسمية عدد6867 مكرر الصادرة بتاريخ24/03/2020، ص 1783.

[5]  توقع بنك المغرب عبر بلاغ له صادر في 16 يونيو 2020 ان يسجل الاقتصاد الوطني سنة 2020 اقوى تراجع له مند سنة 1996 وذلك بنسبة 5,2%.

[6]  بلاغ لبنك المغرب عقب اجتماعه الفصلي الثاني برسم سنة 2020.

[7]  بلاغ صادر عن صندوق الضمان المركزي بتاريخ 14 يونيو 2020.

[8]  وذلك الى غاية 16 يونيو 2020، حسب ما جاء على لسان السيد رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية أمام مجلس المستشارين لمسائلته حول “سياسة الحكومة لما بعد رفع الحجر الصحي: اية خطة اقلاع اقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية للازمة”.

[9]  تصريح لرئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي خلال ورشة عمل صحفية افتراضية نضمها صندوق النقد الدولي.

[10]  امينة رضوان/ مصطفى الفوركي: تأثير فيروس كرونا على الالتزامات التعاقدية، الدولة والقانون في زمن جائحة كرونا. مكتبة السلام للطباعة والنشر والتوزيع – الرباط، الطبعة الأولى 2020. ص 276.

[11]  محمد بنيعيش: الالتزامات التعاقدية بين الاحكام الحمائية وتأثير مرض كوفيد 19، مداخلة في ندوة عن بعد تحت عنون آثار جائحة كورونا -كوفيد 19- على الالتزامات التعاقدية من تنظيم مركز ادريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية. اطلع عليه من خلال الرابط: يوم 18 ينونيو 2020 على الساعة 17.22.

[12]  ظهير شريف رقم 62.20.1 صادر في 5 شوال 1441( 28 ماي 2020) بتنفيذ القانون رقم 20.27 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.

[13]  وذلك طبقا لما جاء في الفصل 82 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011.

[14] كما هو الشأن على المستوى العالمي، يعتبر قطاع السياحة الأكثر تضررا من وقع الجائحة والحجر الصحي وإغلاق الحدود. كل التوقعات تتنبأ بسنة أو سنوات صعبة. معدل نمو القيمة المضافة هذه السنة سيتراجع داخل القطاع بنسب تتراوح بين 20 و 30 في المائة حسب توقعات لدراسة أجرتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات.

[15] ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1438  فبراير 11( 1111

[16]  جاء في ديباجة القانون 31.08 التعلق بإحداث تدابير لحماية المستهلك: يعتبر هذا القانون إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك ومن خلاله يتم تعزيز حقوقه الاساسية ولاسيما منها : – الحق في الإعلام ؛ – الحق في حماية حقوقه الاقتصادية ؛ – الحق في التمثيلية ؛ – الحق في التراجع ؛ – الحق في الاختيار ؛ – الحق في الاصغاء إليه.

[17]  جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 6 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011: ” ليس للقانون أثر رجعي”.

[18]  منال منصور: مسطرة الإنقاذ خلال فترة الطوارئ الصحية قراءة على ضوء المقترح التشريعي، مقال منشور بمجلة مغرب القانون الالكترونية  اطلع عليه بتاريخ 19يونيو 2020 على الساعة 22:13.

[19]  ونظرا لأهمية هاته المساطر؛ نجد أن المشرع بعد تجربة دامت ما يقارب ربع قرن؛ عمل على نسخ وتعديل الكتاب الخامس المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة بالقانون 73.17 قصد تجديد المساطر وتقويتها بما يكفل استمرار نشاط المقاولة.

[20]  إن المشرع من خلال المادة 545 من مدونة التجارة؛ حث المقاولة على أن تقوم بوقاية نفسها عن طريق رئيسها من كل الصعوبات التي تعترضها وأن تعمل على تصحيح كل ما من شأنه ان يخل باستمرارية استغلالها.

[21]  ونشير هنا إلى أن المشرع في مرحلة الوقاية الداخلية جعلها تتم بين أجهزة المقاولة فحسب؛ دون تدخل أي عنصر أجنبني عنها.

[22]  لقد نظم المشرع مسطرة الوكيل الخاص من خلال مادة وحيدة وهي المادة 550 من مدونة التجارة.

ويتم تعيين الوكيل الخاص من قبل رئيس المحكمة إذا تبين له إمكانية تذليل الصعوبات عن طريقه تدخل الغير؛ لكننا نسجل أن المشرع لم ينص على المسطرة الخاصة بتعيين الوكيل الخاص؛ مثل الشروط الواجب توفرها فيه؛ والجهات المخول لها إمكانية إقتراحه وغيرها من الشروط الهامة.

كذلك المشرع لم يعطي إمكانية التجريح في الوكيل الخاص لا من طرف المقاولة أو الأجراء أو الدائنين؛ وهذه المكنة لها أهمية بالغة في اختيار الشخص المناسب الذي سيعمل على إنجاح هذه المسطرة.

[23]  لقد نظم المشرع مسطرة المصالحة في مدونة التجارة من المادة 551 إلى 559

[24]  المادة 670 من مدونة التجارة؛ وعلى عكس مسطرة الوكيل الخاص والمصالحة؛ فقد نص المشرع على بعض الشروط الواجب توفرها في القاضي المنتدب أو السنديك قصد ضمان إنجاح العملية.

[25]  المادة 562 من مدونة التجارة ألزمت رئيس المقاولة؛ تقديم مشروع مخطط الإنقاذ تحت طائلة عدم القبول.

[26]  القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.76 بتاريخ في 11 شعبان 1440 (17 أبريل 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019) ص 2058.

[27]  عمر السكتاني: قانون الضمانات المنقولة: المكاسب والرهانات، مقال منشور بموقع جريدة الاتحاد الاشتراكي. اطلع عليه بتاريخ 18 يونيو 2020 على الساعة 23:54

[28] نفس المرجع

 [29] ظهير شريف رقم 1.97.65 صادر في 4 شوال (12 فبراير 1997)

بتنفيذ القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية

– منشور بالجريدة الرسمية عدد 4482 في 15/05/1997

[30]  امحمد الفروجي: صعوبات المقاولة والمساطر الكفيلة بمعالجتها، دراسة تحليلية نقدية لنظام صعوبات المقاولة المغربي في ضوء القانون المقارن والاجتهاد القضائي، مجموعة قانون التجارة والاعمال، سلسلة الدراسات القانونية(4). الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، 2000، ص1 وما يليها.

 [31] فاطمة السحاسح. القضاء التجاري بالمغرب ودعاوى الشركات (شركة المساهمة نموذجا). أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص. جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي -الرباط- السنة الجامعية: 2010\2011. ص213.

[32]  وذلك في حدود ما نص عليه الفصل 1100 من ق.ل.ع على أنه:” لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام أو بالحقوق الشخصية الأخرى الخارجة عن دائرة التعامل، ولكنه يسوغ الصلح في المنافع المالية التي تترتب على مسألة تتعلق بالحالة الشخصية أو على المنافع التي تنشأ عن الجريمة”.

قد يعجبك ايضا