ذ/ أمين الصغير: شركات البورصلة

المعلومة القانونية

*ذ/ أمين الصغير

هيئة المحامين بالدارالبيضاء

مقدمة :

إن التعامل بالأوراق المالية داخل البورصة كان مفتوحا، ولكن تم حصر إبرام معاملات البورصة على أطراف مؤهلين يطلق عليهم وسطاء البورصة أو سماسرة البورصة أو  شركات البورصة حسب اختلاف البلدان،  ويتمثل الهدف من وراء ذلك في حماية المستثمرين، وأيضا حصر التعامل على أشخاص مهنين لتوحيد قواعد المتعلقة بالمراقبة.

وتتجسد أهمية هذه الشركات منذ صدور قرار مدير المالية المؤرخ في 19 مارس 1953 والذي يعتبر أول إطار قانوني منظم لمهنة الوساطة في البورصة بالمغرب مرورا بالمرسوم الملكي المتعلق ببورصة القيم 14 نونبر 1967 و مرورا بظهير الشريف 211.93.1 المتعلق بالبورصة الصادر سنة 1993 الذي نظم مهنة الوساطة في البورصة بكيفية شاملة و أضفى على المزاولين لها تسمية شركات البورصة[1] وصولا إلى القانون الحالي14.19[2]الذي جاء ببعض المستجدات المهمة نتطرق لها في حينها

واعتبر المشرع المغربي شركات البورصة من وسطاء الماليين بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 35-96 المتعلق بإحداث الوديع المركزي، ومنحه حق استئتاري فيما يخص تداول القيم المنقولة في البورصة، حيث تنص المادة 22 من قانون 14.19 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة و المرشدين الإستثماريين “لا يجوز إجراء معاملات تتعلق بأدوات مالية المدرجة في جدول أسعار بورصة القيم إلا في بورصة القيم و بواسطة شركات البورصة المعتمدة طبقا لأحكام هذا القانون ”

وقبل التطرق لفحوى الموضوع كان لزاما إعطاء تعريفا و تكييفا قانونيا لهذه الشركات و المهام التي تقوم بها، فعرفها البعض[3]بأنها شخص ذو دراية وعلم وكفاءة في شؤون الأوراق المالية، ويقوم بعقد عمليات بيع وشراء الأوراق المالية من خلال بورصة القيم في المواعيد الرسمية المقررة لها و لحساب العملاء مقابل عمولة محددة من كل من البائع و المشتري ويعتبر السمسار مسؤولا وضامنا لصحة كل عملية ثم تنفيذها بيعا وشراء “كما عرفها البعض الآخر[4]بأنها وسطاء يتوسطون في بيع وشراء الأوراق المالية لحساب الغير “ و المشرع المغربي لم يعطي تعريفا لهذه الشركات و إنما اقتصر على ذكر مهامها في المادة 37من قانون 19.14 ” يتمثل النشاط الرئيسي و الاعتيادي لشركات البورصة في تنفيد المعاملات التي تتعلق بالأدوات المالية “ويمكننا تعريف شركات البورصة” بأنها شركة مساهمة معتمدة تنحصر مهامها في وساطة وتيسير كل ما يتعلق ببيع وشراء الأوراق المالية المسعرة في بورصة القيم ”

أما التكييف القانوني لشركات البورصة فقد كان خلاف بين الفقهاء بين من يعتبرها مجرد سمسار عادي وبين من يعتبرها وكيلا بالعمولة، وسوف نحاول تجاوز هذا الاختلاف في التكييف، ونذكر وجهت نظرنا فالمشرع المغربي في المادة 409 من مدونة التجارة نص ” يسأل السمسار عن عدم تنفيذ العقد إذا لم يذكر لأحد المتعاقدين اسم المتعاقد الآخر، وفي حالة تنفيذ العقد يحل محل موكله فيما له من حقوق على الطرف الآخر ” ولعل المشرع المصري كان واضحا أكثر من المشرع المغربي حيث ذكر أن السمسار في هذه الحالة يعتبر وكيلا بالعمولة، ولعل هذه الحالة توافق المادة 37 البند الرابع من قانون19.14 “تسيير محافظ السندات بموجب وكالة ” كما أن أهم ميزة تمييز شركات البورصة هي أنها مسؤولة عن تنفيذ المعاملات لا تستحق عمولتها بدون تنفيذ بخلاف السمسار العادي الذي يستحق أجرته بمجرد تقديمه للمعلومات للأطراف .

و يمكن طرح إشكالية الموضوع في : ماهي أهم المميزات التي تميز شركات البورصة عن غيرها من الشركات الأخرى ؟ وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة أسئلة:

  • ما هي إجراءات الاعتماد ؟
  • ماهي أهم المهام التي تقوم بها ؟
  • وماهي العقوباتمطبقة عليها ؟

للإجابة على هذه الأسئلة ومحاولة معالجة الإشكالية نقترح التصميم التالي:

  • المبحث الأول: تأسيس شركات البورصة
  • المبحث الثاني: مهام شركات البورصة

 

المبحث الأول:

تأسيس شركات البورصة

إن شركات البورصة لا يمكن أن تمارس مهمها إلا بحصولها على اعتماد حسب المادة 38 من قانون19.14 ، وأن تكون في شكل شركة مساهمة (المطلب الأول) كما أن رخصة الاعتماد لا تسلم لها إلا بتوفرها على رأسمال محدد مسبقا ( المطلب الثاني )

المطلب الأول: رخصة الاعتماد

تنص المادة 38 من قانون 19.14 “لا تعتمد باعتبارها شركات البورصة إلا الشركات المحدثة في شكل شركة مساهمة التي يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب و التي يكون نشاطها الأساسي تنفيذ المعاملات التي تتعلق بالأدوات المالية ”

فمن خلال هذه المادة يمكن طرح بعض الأسئلة:- من هي اللجنة المانحة للاعتماد؟- وما هي شروط تقديم طلب الاعتماد؟ – وما هي حالات تجديد طلب الاعتماد؟- وما هي حالات سحب الاعتماد؟

حددت المادة 40 من قانون 19.14 اللجنة المانحة للاعتماد بنصها ” تحدث لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل لجنة الاعتماد التي يترأسها رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل و تكلف بإبداء رأيها في طلبات الاعتماد المقدمة من طرف شركات البورصة وتتألف هذه اللجنة، علاوة على رئيسها من : – ممثلين اثنين عن وزارة المكلفة بالمالية يعينها الوزير المكلف بالمالية – ممثل عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل ”

فبقراءة المادة 40 مع المادة 39 من قانون 19.14 يمكن القول أن قرار الاعتماد يمنح من طرف رئيس هيئة المغربة لسوق الرساميل بعد أخذ رأي اللجنة التي يترأسها نفس الرئيس ولقد كان ظهير1.93.211 يعطي للوزير المكلف بالمالية هذا الإختصاص- أي اختصاص منح الاعتماد– وذلك في المادة 36 من الظهير [5]

أما فيما يخص تقديم طلب الاعتماد فحسب المادة 41 من قانون 19.14 يجب على الأعضاء المؤسسين لشركة البورصة أو مسيريها أن يوجهوا طلب الاعتماد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل لدراسته ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بملف يتضمن على وجه الخصوص العناصر التالية: 1- نسخة من مشروع النظام الأساسي .

2- الأنشطة المرتبطة المزمع القيام بها .

3- مبلغ رأس مال الشركة وحصة كل مساهم .

4- قائمة المؤسسين أو المسيرين.

– الوسائل البشرية و المادية ووصف التنظيم المزمع وضعه لمزاولة نشاط شركة بورصة

وتحدد قائمة الوثائق المطلوبة لدراسة الملف بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل، ويثبت هذا الإيداع بوصل مؤرخ و موقع يشكل صحيح من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ويبلغ منح أو رفض الاعتماد بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل الذي يرفق بطلب الاعتماد ، ويجب أن يكون الرفض معللا

أما فيما يخص حالات الاعتماد الجديد فهي التي نصت عليهما المادتين 42 و 43 من قانون 19.14، وأول هذه الحالات تتعلق بالتغييرات التي تؤثر على مراقبة شركة البورصة أو طبيعة الأنشطة التي تزاولها فتكون موضوع اعتماد جديد يمنح وفق نفس المسطرة المنصوص عليها في المادة 41 من قانون19.14؛

ونجد أيضا حالة منح اعتماد جديد تكون في إدماج و انفصال اثنين أو أكثر من شركات البورصة موضوع اعتماد جديد يمنح وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 41 من قانون 19.14 .

 

المطلب الثاني: رأسمال شركات البورصة

قام المشرع المغربي من خلال المادة 46 من قانون 14.19 بتحديد رأسمال شركات البورصة في مليون درهم وذلك بنصه “يجب أن يحرر رأس مال شركات البورصة بكامله عند إنشائها ولا يمكن أن يقل عن مليون درهم، ويجوز للوزير المكلف بالمالية أن يحدده في مبلغ أعلى بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل حسب طبيعة الأنشطة التي تزاولها شركات البورصة فالمشرع حسب المادة السابقة أعطى للوزير المكلف بالمالية حق الرفع من الحد الأدنى لرأسمال، وما يمكن ملاحظته بخصوص هذه النقطة أن المشرع قد أبقى على التدخل المباشر لوزير المالية بخصوص هذه النقطة، وهذا بخلاف سابقاتها مثل منح الاعتماد حيث كان يعطي المشرع للوزير المالية قرار منح الاعتماد ونزعه منه وأعطاه لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والمشرع قد حافظ على نفس المقتضى الذي كان ينص عليه في ظهير بورصة القيم، وذلك في المادة 43 منه وتحديد الحد الأدنى لرأسمال فيه ضمان للمتعاملين الماليين مع شركات البورصة لمواجهة الأخطار المحيطة بالسوق المالية، بالإضافة إلى أن رأس المال يبين قدرة وكفاءة شركة البورصة على تدبير شؤون عملائها كما لا يمكن لأي شخص اعتباري أو طبيعي أن يشارك أو يزاحم شركات البورصة في غرضها سواء أكان هذا الغرض أصليا أو ثانويا و وإلا تعرض للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون.

كما يمكن ذكر بعض المستجدات التي جاء بها المشرع بخصوص رأس المال في القانون 14.19   فبالرجوع إلى ظهير 211.93.1 المتعلق ببورصة القيم وخاصة المادة 8 التي تنص يدفع رأس المال شركة مسيرة بكامله من لدن شركات البورصة المعتمدة، ويكون مملوكا في كل وقت وآن لجميع شركات البورصة بحصص متساوية وإذا انسحبت إحدى شركات البورصة لأي سبب من الأسباب وجب على شركات البورصة الأخرى أن تسترد نصيبها بالتساوي فيما بينها وفي حالة اعتماد شركة بورصة جديدة، يضاف إلى رأس مال الشركة المسيرة مبلغ حصة المشاركة التي قدمتها شركة البورصة مذكورة ” فمن خلال هذه المادة يمكن القول أن رأس المال شركة المسيرة كان يتكون أساسا من أنصبة مجموعة من شركات البورصة، فنجد أن شركات البورصة بإضافة إلى الزاميتها بضرورة التوفر على رأس المال أن تشارك بحصة في رأس المال الشركة المسيرة للبورصة، وبالرجوع إلى القانون 14.19 نجد المادة 8 تنص “يحدد الوزير المكلف بالمالية المبلغ الأدنى لرأس مال الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميلوحماية للعملاء فقد نص المشرع المغربي في المادة 74 من قانون 14.19 على منع تأسيس شركة البورصة من طرف أشخاص ارتكبوا بعض الأفعال المعاقب عليها ومخلة بالأمانة، فرغم توافر الشروط السابقة من تأسيس شركة ف شكل مساهمة ورغم توفرها على رأس مال المطلوب، فال يمكن لها وحال هذه أن تمنح لها رخصة الاعتماد، ومن حالات المنع نجد حالة إذا صدر في حقه أو في حق المنشأة التي يديرها سواء في المغرب أو الخارج حكما بفتح مسطرة تسوية أو تصفية قضائية ولم يرد إليه اعتباره – األستاذ: هشام البخفاوي ” الوجيز في األسواق المالية ” المطبعة ، الطبعة األولى سنة 2015 ،ص : 46 6 9 المبحث الثاني: نشاط شركات البورصة إن المشرع في قانون 14.19 قد حدد مهام شركات البورصة)المطلب األول (، كما أخضها للمراقبة حين ممارستها لتلك المهام)المطلب الثاني( ، ويمكن لشركات البورصة وهي في إطار ممارستها لمهامها أن تقع في صعوبات، ونظرا لطابعها الحيوي فقد وضع لها المشرع بعض اإلستثناءات عما هو منصوص عليه في الكتاب الخامس من مدونة التجارة) المطلب الثالث( المطلب األول: مهام شركات البورصة إن نطاق االحتكار الذي تتمتع به شركات البورصة حسب المادة 37 من قانون البورصة الحالي يتمثل في إبرام المعامالت المتعلقة باألدوات المالية المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم، والمادة األولى تحدد معنى ابرام المعامالت “لتطبيق هذا القانون، يراد بمايلي 4- معامالت تتعلق بأدوات مالية مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم : كل نقل ملكية األدوات المالية المذكورة والتي يجب أن تكون مقيدة لدى ماسك للحسابات كما هو معرف في )ه( من المادة األولى من القانون رقم 96.35 المتعلق بإحداث الويع المركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب” ويمكن طرح بعض األسئلة من قبيل: مامدى حدود احتكارية شركات البورصة للمهام التي تقوم بها ؟ وماهي األدوات المالية التي يكون لشركات البورصة تنفيذ المعامالت المتعلقة بشأنها ؟ وماهي اإلستثناءات التي ترد على هذا الحق اإلحنكاري؟ بالرجوع إلى المادة 37 من قانون 14.19 نجد المشرع أعطى لشركات البورصة إمكانية القيام ببعض األنشطة اإلضافية المرتبطة بالنشاط الرئيسي وهذه األنشطة هي كالتالي: – تلقي أوامر لحساب الغير وإرسالها – توظيف السندات الصادرة عن األشخاص اإلعتبارية أو الهيئات التي تدعو الجمهور إلى اإلكتتاب في األسهم و سندات – مسك 10 حسابات السندات و الخدمات التابعة بما في ذلك مسك حسابات النقود الالزمة لهذه السندات طبقا للتشريع الجاري به العمل – تسيير محافظ السندات بموجب وكالة – االرشاد و السعي لدى العمالء قصد اقتناء أو تفويت أدوات مالية وكذا االرشاد و المساعدة في مجال تدبير ممتلكات – مساعدة األشخاص األعتبارية و الهيئات التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها إلعداد وتائق و المعلومات المخصصة للعموم – تنشيط سوق األدوات المالية المدرجة في جدول أسعار بورصة القيم – تدبير برامج إعادة شراء الشركات المسعرة سنداتها بالبورصة – التحليل المالي أو أي توصية أخرى من التوصيات العامة المتعلقة بالمعامالت التي تتعلق باألدوات المالية – الهندسة المالية – اإلرشاد وتقديم الخدمات للشركات السيما فيما يتعلق ببنية رأس المال و االستراتيجية وعمليات اإلدماج و االنفصال وإعادة شراء الشركات فقد جعل المشرع المغربي نطاق االحتكار الذي تتمتع به شركات البورصة في تنفيذ المعامالت التي تتعلق باألدوات المالية المقيدة في جدول أسعار البورصة القيم حسب المادة 38 من قانون14.19 ودون أن تمتد لألنشطة التكميلية السالف ذكرها والتي تتقاسم شركات البورصة أهلية تقديمها مع أشخاص أخرين كالمؤسسات البنكية ) مثل الفقرة الثانية من المادة 37 من ) 19.14 قانون أما فيما يخص تحديد األدوات المالية التي يتم تقيدها بجدول أسعار البورصة، فقد أحال القانون الحالي في المادة األولى منه إلى تعريف األدوات المالية في قانون 12.44 المتعلق بدعوة الجمهور إلى اإلكتتاب و بالمعلومات المطلوبة إلى األشخاص المعنوية و الهيئات التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها، فمن خالله نجد أن األدوات المالية الصادرة ’ن األشخاص المعنوية الخاصة ممثلة في شركات المساهمة و شركات التوصية باألسهم تتمثل في سندات رأس مال الممثلة باألسهم أو السندات األخرى التي تتيح أو يمكن أن تتيح المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال أو حقوق التصويت التي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول ) أسهم عينية أو نقدية اسمية أو لحاملها ، شهادات االستثمار، 11 األسهم ذات األولوية ف األرباح دون حق التصويت ، و األسهم ذات حقوق التصوت المضاعف و حقوق اإلكتتاب أما األدوات المالية الصادرة عن األشخاص المعنوية العامة ممتلة في الدولة و الجماعات و المؤسسات العمومية فتتحدد في سندات الديون التي تمثل حقا في دين عام في ممتلكات الشخص المعنوي المصدر لها شريطة أن تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول ماعدا األوراق التجارية و أذون الصندوق كما تعتبر أدوات مالية وتخضع لإلحتكار المخول لشركات البورصة األسهم و الحصص العائدة للهيئات الخاصة العامة في مجال خدمة األدوات المالية مثل الحصص المملوكة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، حصص وسندات الديون صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، حصص وأسهم هيئات توظيف األموال بالمجازفة و األدوات المالية اآلجلة والسؤال الذي يمكن طرحه هو هل كل هذه األدوات المالية تقبل التقييد في جدول األسعار؟ حتى تدخل ضمن الحق اإلحتكار لشركات البورصة تنص المادة 17 من قانون 14.19″ يمكن أن تقيد في جدول أسعار بورصة القيم األدوات المالية المشار إليها في 1 من المادة األولى من هذا القانون يخضع تنظيم جدول األسعار للنظام العام لبورصة القيم تعلن الشركة المسيرة عن إدراج األدوات المالية في جدول أسعار بورصة القيم حسب القواعد و الكيفيات المحددة في النظام العام لبورصة القيم ” فالمشرع في هذا القانون قد جعل شروط و كيفيات تقييد األدوات المالية منصوص عليها في النظام األساسي لشركة المسرة للبورصة بخالف ما كان عله الوضع في الظهير السابق الذي كان ينص على شروط يجب توفرها في كل من الشركة المصدرة لألداة وفي قيمة األداة المالية وذلك في المادة 14 من الظهير الملغى وقد ميز أيضا بين سندات رأس المال و ستدات الديون و األسهم و الحصص التي يملكها هيئات توظيف األموال بالمجازفة وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، فأما بالنسبة لسندات رأس المال وضع شروط حسب القسم الذي 12 تقيد فيه السندات: فالقسم األول اشترط أن يكون رأي المال مدفوعا بكامله – أن يعرض على الجمهور سندات راس المال ال يقل مبلغها عن 75 مليون درهم – أن عرض على الجمهور عددا من السندات رأي المال ال يقل عن 000.250 سند وكل هذه الشروط أعطي للوزير المكلف بالمالية إمكانية تعديلها . و القسم الثاني : أن يكون رأس المال مدفوعا بكامله – أن يعرض على جمهور سندات رأس المال ال يقل مبلغها عن 25 مليون درهم – أن يعرض على الجمهور سندات رأس المال ال يقل عن 000.100 سند. القسم الثالث: أن يكون رأس المال مدفوعا بكامله – أن يعرض على الجمهور سندات رأسمال ال يقل مبلغها عن 10 ماليين درهم – أن يعرض على الجمهور عددا من سندات رأسمال ال يقل عن 000.30 سند أما فيما يتعلق بسندات الديون و حقوق األخرى فهي تقيد في قسم مستقل و أن تتعلق بمبلغ ال يقل عن 20 مليون درهم ولعل المشرع حين وضع القانون الجديد قد انتبه لهذا التناقض الواضح حيث نص على هذه الشروط تم أعطى لوزير المالية إمكانية تعديل الحد األدنى أما فيما يخص اإلستثناءات الواردة عن الحق االحتكاري فهي أربع: األولى منها متعلقة باألدوات المالية غير المقيدة بالجدول أسعار وهو ما انتقده جانب من الفقه على اعتبار أنه 7 يخل بالقدرة التنافسية لسوق البورصة نتيجة حجب نسبة مهمة من المعامالت عن هذه السوق هذا بخالف بعض التشريعات األخرى مثل التشريع التونسي الذي ينص في الفصل 75 من القنون رقم 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية “تتم المعامالت الخاضعة للتداول : إما داخل سوق خاصة يتداول األدوات المالية و األوراق المالية و الحقوق المرتبطة بها و المدرجة للتداول بصفة مستمرة تنقسم إلى أسواق فرعية مختلفة حسب المعايير التي يضبطها الترتيب العام للبورصة 7 -أحمد أيت الطالب ” التنظيم القانوني لسوق المالي المغربي ” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس أكدال ، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية الرباط ، السنة الجامعية 2004/2003 ،ص 230 . 13 وإما داخل سوق مخصصة لتداول األدوات المالية و األوراق المالية و الحقوق المرتبطة بها غير مدرجة بالبورصة الثانية: عمليات التحويل المباشر : تعتبر من أهم االستثناءات التي ترد على قاعدة إلزامية اللجوء إلى خدمات شركات البورصة و يقصد بها كما نصت عليها المادة األولى كل نقل لملكية أداة مالية مقيدة في جدول أسعار البورصة الت تتم بين األزواج و األصول و الفروع المباشرين من الدرجة األولى و الثانية و كذا عقب ميراث أو وصية و التي ال تستلزم مقابال ) المادة 27 ) الثالثة: يستثنى أيضا من نطاق االحتكار الذي تتمتع به شركات البورصة على القيم المنقولة المقيدة بجدول األسعار التي يتم تنفيذ األوامر بالسحب المتعلقة بها في سوق منظمة خارج التراب المغربي، وذلك متى كانت سندات رأسمال الشخص المعنوي المعني باألمر محل قيد – أي تسعير- في جدول السوق المذكورة، حيث تعتبر المعامالت منجزة و الحالة هذه صحيحة، ويتم تسجيلها في سوق البورصة المغربي كما لو أنجزت بهذا األخير8 الرابعة: عمليات التدخل للحساب الخاص التي تقوم بها شركات البورصة هل تخضع بدورها لمبدأ إجبارية الوساطة مما يفرض توجيه األوامر بالسحب الصادرة عنها و المتعلقة بقيم المنقولة مسعرة بجدول األسعار إلى شركة أخرى للبورصة؟ المشرع حين ألزم شركات البورصة التي تقوم بالتدخل لحسابها الخاص إما بالبيع أو الشراء عند تنفيذ األوامر الصادرة إليها من عمالئها أن تخبر هؤالء األخرين بذلك األمر الذي يدل بما ال يدع مجاال للشك أن شركات البورصة تكون غير ملزمة باللجوء إلى المرور عبر 9 شركة أخرى للبورصة بشأن المعامالت التي تنجزها لحسابها الخاص 8 – األستاذ زكرياء العماري” حدود احتكار شركات البورصة للمعامالت المتعلقة بالقيم المنقولة ” مجلة القانون المغربي، عدد 24 ، سنة 2014 ، 160.161 : ص – المرجع السابق ص162 9 14 المطلب الثاني: مراقبة شركات البورصة نص المشرع على طرق وكيفية مراقبة شركات البورصة في المواد 56-57-58-59 من قانون 14.19 وبناءا المواد فإن شركات البورصة تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل طبقا ألحكام القانون سالف الذكر رقم 12.43 تتأكد الهيئة المغربية من تقيد شركات البورصة بأحكام هذا القانون و النصوص الصادرة بتطبيقه و الدوريات التي تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، كما تؤهل الهيئة المغرية في إطار مزاولتها لمهام المراقبة إجراء مراقبة على الوثائق وفي عين المكان لدى شركات البورصة بواسطة كل مأمور محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض وذلك طبقا ألحكام القانون سالف الذكر كما يجوز للهيئة المغربية أن تطلب منهم موافاتها بجميع الوثائق أو المعلومات الضرورية للقيام بمهمتها وتحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة الوثائق و المعلومات المذكورة وأعطت المادة 58 للهيئة بمسعى منها أن تقوم بنشر بعض أو مجموع الوثائق المشار إليها في المادة 57 وأوجبت المادة 59 على شركات البورصة أن توجه للهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة المساهمين الذين يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق 5 في المائة من راسمال االجتماع أو من حقوق التصويت وتحدد الهيئة أجل وكيفيات توجيه القائمة المذكورة المطلب الثالث: خصوصية مساطر صعوبات المقاولة شركات البورصة إذا كانت المساطر الخاصة بالوقاية و المعالجة من الصعوبات في إطار التسوية الودية أو التصفية القضائية تهدف إلى تأمين استمرارية المقاولة فإن األمر كذلك بالنسبة للوسائل التدخلية التي تعمل بواسطتها السلطات العمومية على تقويم وضعية شركات البورصة التي 15 ، وبالرجوع إلى الفقرة األخيرة من المادة 39 من القانون 14.19 التي 10 تعترضها صعوبات جاء فيها مايلي ” وال تعتمد بإعتبارها شركات البورصة إال شركات المحدثة في شكل شركة مساهمة التي يكون مقرها االجتماعي بالمغرب و التي يكون نشاطها األساسي تنفيذ المعامالت التي تتعلق باألدوات المالية وعند االقتضاء مزاولة األنشطة المرتبطة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 37 من هذا القانون ” و الواضح من خالل هذه الفقرة على أن شركات البورصة ينبغي أن تمارس مهامها في إطار شركة مساهمة هذه األخيرة التي تكتسب الصفة التجارية بقوة القانون دون النظر إلى غرضها ومن هنا فإن التساؤل الذي يمكن طرحه يتمحور حول: ما إذا كانت هذه الشركات تخضع في معالجة االختالالت التي تصيبها لمساطر صعوبات المقاولة ؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل يتعين علينا التمييز بين مرحلتين أساسيتين: المرحلة التي تكون فيها شركة البورصة غير متوقفة عن الدفع و المرحلة التي تكون فيها شركة البورصة متوقفة عن الدفع أوال: الحالة التي تكون فيها شركة البورصة غير متوقفة عن الدفع بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون14.19 يتضح أن المشرع استبعد تطبيق مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة في هذه المرحلة وذلك عندما تكون المقاولة غير متوقفة عن الدفع ولكن تعاني من بعض االختالالت، وبالتالي فال مجال في هذه المرحلة لتطبيق مسطرة الوقاية الداخلية أو الوقاية الخارجية أو حتى مسطرة اإلنقاذ وفي المقابل تتدخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل إخضاع شركات البورصة التي تتعرض لصعوبات لنظام اإلدارة المؤقتة وتعيين مدير مؤقت لها تنقل إليه جميع الصالحيات المرتبطة باإلدارة و التسيير، مادام أن تقنية الوضع تحت اإلدارة المؤقتة تبقى مشروطة هي األخرى، باستمرار شركة البورصة المعنية باألمر في أداء ديونها الحالة، و أال تكون في 11 وضعية توقف عن الدفع 11 – األستاذ زكرياء العماري ” حدود خضوع شركات البورصة لنظام صعوبات المقاولة ” مجلة الحقوق، العدد 19 ، ص: 70. 16 ثانيا: المرحلة التي تكون فيها شركة البورصة متوقفة عن الدفع عندما تكون شركة البورصة تعاني من صعوبات وتؤدي بها إلى التوقف عن الدفع فإن المشرع أخضعها لمساطر معالجة صعوبات المقاولة وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 50التي جاء فيها ” وعند ما تكون شركة البورصة في حالة توقف عن األداء ال يجوز تعين متصرفا مؤقتا وتنتهي مهامه إذا ما تم تعيينه قبل ذلك وال يعمل في هذه الحالة إال بأحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة بالتسوية و التصفية القضائية ” غير أن هناك بعض اإلستثناءات ينبغي تطبيقها نذكر أهمها : – فيما يخص تعيين السنديك، فإن تعيينه من قبل المحكمة يتم بناء عاى اقتراح الهيئة المغربية لسوق الرساميل -تسهر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على تصفية شركة البورصة طوال المدة التي تستغرقها

وبعد أن تمنح لشركة البورصة رخصة الاعتماد نجد حالات تؤدي بشركات البورصة إلى فقد هذا الاعتماد، ذلك بمقرر صادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ وسحب رخصة الاعتماد إما أن يكون بإرادة شركة البورصة بناء على طلب يقدم للهيئة ويمكن تسمية هذه الحالة بإرادية سحب الاعتماد، وإما أن يكون سحب الاعتماد بتحقق حالة من الحالات منصوص عليها في المادة 41 من قانون 19.14 وهذه الحالات هي :1-  إذا لم تستخدم شركة البورصة اعتمادها داخل أجل ستة أشهر. 2- إذا لم تعد شركة البورصة تستوفي الشروط التي على أساسها منح على أساسها  . 3- إذا انقطعت شركة البورصة عن مزاولة نشاطها الأساسي خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر . 4- على سبيل عقوبة تأديبية طبقا لأحكام المادة 104 من قانون 19.14

[1]– د: زكرياء العماري ” الوضعية القانونية لشركات البورصة ” جامعة محمد الخامس أكدال، السنة الجامعية: 2014/2015م.ص20

[2]– د: عبد القادر بنعدو -فهد العبال ” السمسار بين التشريع المغربي و اليمني”  بحث نهاية التمرين من المعهد العالي للقضاء، الفوج 40 ، لسنة 2015 ، ص: 50.51

[3]– د: محمد سويلم “إدارة البنوك وبورصات الأوراق المالية “بدون دار النشر، وبدون تاريخ، ص 269 .بواسطة عن د: محمد حسن عبد المجيد الحداد ” السمسرة في الأسواق الأوراق المالية ، دار التشات للنشر ،مصر الأمارات ، طبعة 2012، ص23

[4]– عبد الفاضل محمد أحمد” بورصات الأوراق املية ” مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية كلية الحقوق المنصورة ، العدد 4 ، لسنة 1988، ص 55 ، بواسطة عن محمد حسن ، مرجع سابق.

[5]– “تلزم كل شركة من شركات البورصة بالحصول سلفا على رخصة اعتماد قبل الشروع في مزاولة نشاطها، ويسلم الوزيرالمكلف بالمالية رخصة الاعتماد بعداستطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.”

قد يعجبك ايضا