مصطفى أسوباي: بعض الإشكاليات التي تطرحها مدونة الأسرة

المعلومة القانونية

*مصطفى أسوباي

  • طالب باحث بماستر المهن القانونية والقضائية بجامعة عبد المالك السعدي طنجة

مقدمة

تعد الأسرة أفضل وأرقى ما أنتجته الحضارة الاجتماعية والإسلامية، والعامل الأساسي لبناء مجتمع مزدهر، والتي لا تتأتى إلا بالزواج الذي يعد الطريق الشريف الذي اختاره الله عز وجل للحفاظ على النوع الإنساني، منذ خلق أدام وحواء.[1]وذلك في ظل نظام محكم بضوابط ثابتة، لأن ترك الأسرة بدون نظام يترتب عليه من المفاسد ما لا يحصى، ولو وجدت ذرية لا تعرف لها أصل ولا نسب لتفكك المجتمع.وهكذا اعتنت الشريعة الإسلامية إلى جانب المعاملات العبادات والمعاملات بكل بالأسرة ما من زواج وطلاق وأثارهما.

وعلى اعتبار المغرب دولة إسلامية  فقد عمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حسب الفقه المالكي بالنسبة للمسلمين، وأحكام الشريعة الموسوية بالنسبة لليهود المغاربة، وهي أحكام استقر العمل بها إلى أن تم وضع مدونة الأحوال الشخصية حين صدور ظهير22 نونبر1957، ثم ظهير يناير1958 الخاص بأحكام الوصية وأخيرا ظهير3 أبريل1958 الخاص بأحكام المواريث.واستمر العمل بهذه الأحكام إلى غاية 1993 الذي جاء ببعض المقتضيات كالولاية على الأبناء وتنظيم التعدد، ومع ذلك لازالت هذه المدونة تعرف مجموعة من الثغرات، وفي ظل انقسام المجتمع المغربي بخصوص تعديل هذه المدونة ، تدخل جلالة الملك لإعادة النظر في هذه المدونة ، وهو ما تحقق فعلا بصدور القانون رقم 07-03 بتاريخ 5فبراير 2004 ،والتي جاءت بمقتضيات قانونية جديدة تواكب متطلبات الواقع، وترمي إلى صيانة كرامة الرجل والمرأة، وحماية حقوق الأطفال كما هو متعارف عيه دوليا دون الإخلال بأحكام الشريعة ومقاصدها.

ولكن رغم المقتضيات الجديدة التي جاءت بها مدونة الأسرة، وما تضمنته من أحكام لازالت هناك العديد من الإشكالات الفقهية والقانونية تطرح بخصوص مجموعة من المواضيع سواء المرتبطة بالزواج وانحلاله، أو تلك المتعلقة بنتائج الولادة من حضانة ونسب ونفقة.

وتنبع أهمية الدراسة من أهمية الأسرة نظرا لما تتمتع به من مكانة على المستوى الفردي والاجتماعي، ولمحاولة الوقوف على أوجه القصور التي تعتري مدونة الأسرة سواء على مستوى الإجراءات أو الثغرات القانونية أو عدم الانسجام بين نصوصها.

ويطرح هذا الموضوع إشكالية أساسية إلى أي حد يمكن تطبيق المقتضيات الجديدة التي جاءت بها مدونة الأسرة في ظل الإشكالات والعوائق التي تطرحها هذه المدونة؟

أما بالنسبة للمنهج المعتمد في هذا البحث، فيشكل المنهج التحليلي القاعدة الملائمة للدراسة الذي يصلح لتقرير القواعد النظرية التي كرستها مدونة الأسرة للوقوف على الإشكالات التي تطرحها هذه المدونة سواء فيما يتعلق بالزواج وانحلاله أو تلك المتعلقة بالولادة، والذي لا يجب أن تغيب فيه المقارنة من خلال استحضار موقف الشريعة الإسلامية والاجتهادات القضائية ذات الصلة بالموضوع.

وللإجابة على الإشكالية التالية ارتأينا تقسيم الموضوع إلى مبحثين:

 

المبحث الأول: الإشكالات المرتبطة بالزواج وانحلاله

 

 

المبحث الثاني: الإشكالات المرتبطة بالولادة

 

المبحث الأول: الإشكالات المرتبطة بالزواج وانحلاله

إذا كانت مدونة الأسرة قد حاولت أن تضع ضوابط محكمة لتنظيم مؤسسة الزواج، فإن الأمر لا زال يطرح مجموعة من الإشكالات سواء تلك المتعلقة بصور الزواج (المطلب الأول).ولا يتوقف هذا الغموض عند هذا مرحلة الزواج بل تمتد القصور التي تعتري مدونة الأسرة لتشمل مرحلة انحلال الرابطة الزوجية(المطلب الثاني).

المطلب الأول: الإشكالات المتعلقة بصور الزواج

من المعلوم أن الزواج باعتباره ميثاق ترابط وتراض شرعي، يثير مجموعة من الإشكالات العملية ومادام أن الزواج ليس على صورة فهناك زواج القاصر(الفقرة الأولى).وزواج المغاربة المقيمين بالخارج(الفقرة الثانية) وزواج التعدد(الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: زواج القاصر

تشكل المواد20و21و22 من مدونة الأسرة الإطار القانوني الذي ينظم زواج  ما دون سن الأهلية بالمغرب، وهو استثناء من الأصل الذي هو إبرام عقد الزواج عند اكتمال الأهلية ببلوغ 18سنة بالنسبة لكلا الجنسين[2] انسجاما مع المعايير الدولية، حيث سمح المشرع المغربي بمقتضى المادة من نفس القانون بإبرام عقد زواج يكون أحد طرفيه قاصرا تحت مراقبة القضاء، وأحاطه بمجموعة من الضمانات القانونية المهمة، حيث أكد على ضرورة صدور مقرر قضائي معلل وأن يبين المصلحة والأسباب المبررة لمنح الإذن، وبعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، أو إجراء بحث اجتماعي أو الاستعانة بخبرة طبية[3].

 

وبالرغم من المقتضيات التشريعية السالفة الذكر والتي تبدو محاطة بمجموعة من الضمانات على المستوى النظري، إلا أن وقع  تطبيق مدونة الأسرة أبان عن عدة إشكاليات، حولت هذا الاستثناء-زواج القاصر- إلى قاعدة، حيث أضحى عدد زواج القاصرين في ارتفاع مهول خاصة في بعض المناطق.

 

 

وفي ضوء ما سبق سنحاول بيان أهم الإشكالات التي تطرحها هذه الصورة من صور الزواج:

  • السلطة التقديرية المطلقة للقضاة بخصوص إعطاء الإذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، فرغم أن المشرع أخضع زواج القاصر للرقابة القضائية القبلية، حيث يجب أن يقدم هذا الطلب أمام قاضي الأسرة المكلف بالزواج، الذي يتولى دراسة كل طلب على حدة، وذلك من خلال الاعتماد على مجموعة من الوسائل أهمها الاستماع إلى أبويه أونائبه الشرعي وإجراء البحث الاجتماعي، إلا أن هناك بعض المحاكم تتساهل في قبول طلبات الإذن بزواج القاصر خاصة في بعض المناطق المغربية[4].

 

  • عدم الإشارة إلى من له الصفة لتقديم الطلب في الحالة التي يرفض فيها النائب الشرعي للقاصر تمثيل هذا الأخير أمام القضاء، لاسيما وأن الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية يشترط الأهلية للتقاضي[5]، وهو نفس الأمر بالنسبة للحالة التي لا يرغب فيها النائب الشرعي في تمثيل القاصر أمام القضاء لاستصدار إذن، في حين يرفض هذا الأخير تمثيله، فهل يمكن لهذا القاصر تقديم طلبه بصفة شخصية؟[6].

 

  • ومن الثغرات القانونية التي كانت تساهم في ارتفاع ظاهرة زواج القاصرين، المادة 16[7]من مدونة الأسرة قبل أن تنتهي الفترة الانتقالية الثالثة، بشأن السماح بتقييد دعاوى ثبوت الزوجية[8] التي تضفي الشرعية على الزيجات التي تمت خارج الإطار القانوني مما جعل مدونة الأسرة عاجزة على حماية القاصرين.

 

  • إشكالية عدم تحديد السن الأدنى الذي في إطاره يمكن الإذن بزواج القاصر، لذلك وجب تحديد حد أدنى في 16 أو17 سنة لكلا الجنسين وبموافقة الوالدين، على غرار التشريعات المقارنة كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الإيطالي الذي حدد السن القانوني في 16 سنة كاستثناء كلما توفرت أسباب وجيهة وبعد موافقة الوالدين وصدور إذن قضائي.

 

  • عدم التنصيص على إلزامية الخبرة الطبية، تعتبر الخبرة الطبية من المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة، والتي تمكن القاضي من تكوين قناعته لمنح الإذن بزواج القاصر من عدمه، وجعلتها إجراء اختياري ويمكن الاستعاضة عنه بإجراء بحث اجتماعي، على اعتبار أن منح الإذن بزواج القاصر لا يمكن أن يتم إلا ببلوغ هذا الأخير، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا بخبرة طبية[9].

 

  • عدم تجريم زواج القاصر بشكل غير قانوني، إذ من بين الطرق التي يلجأ إليها الأطراف في حالة رفض طلبهم، اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بتوثيق هذه العلاقة في إطار المادة 16 الآنفة الذكر والتي انتهى العمل بها 5فبراير2019، وكذا المادة[10]156 من نفس القانون المتعلقة بإثبات النسب الناتج أثناء فترة الخطوبة[11].

 

 

الفقرة الثانية: زواج التعدد

تناول المشرع المغربي موضوع التعدد في مدونة الأسرة في الكتاب الأول من القسم الثالث، الخاص بموانع الزواج في الباب الثاني منه المخصص للموانع المؤقتة، وذلك ابتداء من المادة 40 إلى 46 متجها إلى تكريس طابع المنع من خلال تنصيصه في المادة 40 بأنه:” يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.” وعليه فإن المشرع لا يسمح بالتعدد إذا  ، وكذا بضرورة الوفاء بالالتزام للزوجة المشترطة لعدم التزوج عليها[12].

إلا أنه رغم هذه المستجدات التي كرست حقوقا لفائدة الزوجة والأسرة، فإنها لم تخلوا من بعض الإشكالات والتي من بينها:

  • بالرجوع إلى المقتضيات التي حاولت أن تكرسها مدونة الأسرة، هو كون الطلاق تصرف استثنائي يجب أن يمارس في حدود أضيق الحدود طبقا لمقتضيات المادة 70 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه :” لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.” وهذا المقتضى لا ينسجم مع ما استحدثه في إطار مسطرة التعدد، بحيث أنه في حالة رفض المرأة الموافقة لزوجها بالتعدد، ولا تطلب التطليق وتتمسك بزوجها، والزوج يتمسك هو الأخر بطلبه، ففي هذه الحالة وإن لم تطلب التطليق تطبق المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق، وذلك بصريح الفقرة الأخيرة من المادة 47 التي جاء فيها بأنه :” إذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97 بعده.” وهذا الأمر يتنافى مع مقتضيات المادة الآنفة الذكر، وكذا القواعد العامة للتقاضي وخاصة القاعدة المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية[13].
  • عدم تحديد في اسم من يقدم طلب التطليق هل في الزوجة التي ترفض الموافقة لزوجها بالتعدد، أم في اسم الزوج الذي يتمسك بالتعدد.
  • إضفاء الصبغة النهائية على مقرر الإذن بالتعدد، عملا بالفقرة الثانية من المادة44 من مدونة الأسرة التي جاء فيها على :” للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.
  • بحيث كان على المشرع جعل هذا المقرر خاضعا للطعن أما محكمة الدرجة الثانية، خاصة في ظل غياب محددات المبرر الموضوعي ولاسيما في موضوع والذي يتداخل فيه ما هو ذاتي بما هو موضوعي بشكل يصعب معه مع القاضي الفصل بينهما[14].
  • وجود بعض الطرق لتجاوز الإذن القضائي باستغلال بعض المواد، التي كانت تخول للأفراد سلوك دعوى ثبوت الزوجية التي انتهى العمل بها 5فبراير2019، لتحقيق التعدد بدل طلب الإذن به مباشرة[15]، وهو الذي كان  يظهر من خلال مجموعة من النزاعات المعروضة على القضاء كما هو الشأن بالنسبة لحكم المحكمة الابتدائية بوجدة :” بناء على المقال الافتتاحي المقدم…يعرضان فيه أنهما يتعاشران معاشرة الأزواج منذ سنة 2004 وأن المدعية حامل وان المدعي متزوج بالسيدة…طالب سماع دعوى الزوجية في إطار التعدد(ز) وأنه متزوج بالسيدة(ز) دون توثيق عقد الزواج بسبب عدم موافقة الزوجة الحاضرة.”[16]

 

الفقرة الثالثة: زواج المغاربة المقيمين بالخارج

من المعلوم أن إبرام عقد الزواج في مدونة الأسرة يتطلب شروطا معينة، منها ما هو جوهري يتمثل في الأركان والمنصوص عليها في المادة العاشرة من نفس القانون التي تنص على :” ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.

يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين..”

أما شروط الصحة فتعبر عنها المادة13  التي تشترط في عقد الزواج الشروط الآتي:”

1 – أهلية الزوج والزوجة؛

2 – عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛

3 – ولي الزواج عند الاقتضاء؛

4 – سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛

5 – انتفاء الموانع الشرعية.”

 

وحيث إن المغاربة المقيمين بالخارج كانوا يجدون أنفسهم في ضوء مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، في صعوبة إن هم أبرموا عقودهم وفق الشكل المدني أمام ضابط الحالة المدنية ببلد الإقامة لا يكون معترفا به في المغرب، وإن هم أبرموه وفق الشكل الديني التقليدي المتبع في المغرب بلد الإقامة[17].

ولذلك جاءت المادة 14 [18]لتحل المشاكل المتعلقة بزواج المغاربة المقيمين بالخارج، ولتسهيل مسألة زواجهم، محاولا التوفيق بين العقد المدني والشرعي، حيث ترك إبرام عقد الزواج لإجراءات الإدارية المطبقة في البلد الأجنبي الذي يقيمون به، شريطة توفر شروط عقد الزواج المنصوص عليها في المادة13 من مدونة الأسرة [19]، إلا ما كان من شرط سماع العدلين الإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه، واكتفى باشتراط حضور شاهدين مسلمين.

ولعل هذا الاستثناء يطرح مجموعة من الإشكاليات:

  • الإشكال الأول يتمثل في حكم الإخلال بهذا الشرط، إذ أغفل حكم الاستغناء عن الشاهدين المسلمين عند إبرام العقد وتم تداركه فيما بعد، أو لم يتم تداكه.
  • فما هي طبيعة هذا الزواج في هذه الحالة، هل هو صحيح من الناحية القانونية أم لا؟ خاصة وأنه بالرجوع إلى المواد 57[20] و59[21] و60[22] و61[23]المتعلقة بالزواج غير الصحيح لا يندرج ضمنها حالة الزواج الذي لم يحضره الشاهدان المسلمان ضمن الزواج الباطل ولا ضمن الزواج الفاسد، وهو بالتالي فهل حضور الشاهدان المسلمان أمر اختياري؟ غير أن المحكمة الابتدائية بمكناس ذهبت في إحدى أحكامها إلى رفض تذييل الحكم بالطلاق الصادر عن المحكمة الابتدائية ببوردو بالصيغة التنفيذية بسبب أن:” عقد الزواج المدلى به لا يتوفر على الأركان والشروط المنصوص عليها في المادة14 من مدونة الأسرة من ضمنها حضور شاهدين مسلمين، وبذلك يبقى عقد الزواج المذكور مخالفا لمقتضيات النظام العام المغربي.”[24]

 

  • أما الإشكال الثاني يرتبط بكيفية إثبات أن الشاهدان الحاضرين مع الزوجين مسلمان، هل يتعين الإدلاء بشهادة معينة، أم الاكتفاء بالجنسية، أم يكتفي بكون أسماء الشاهدان عربية؟[25]

خاصة وأن الجنسية أو الأسماء لا تعكس مطلقا عنصر الديانة، فليس كل مغربي أو عربي مسلما، وليس كل أجنبي غير مسلم[26].

 

  • أما الإشكال الثالث الذي يثيره هذا الشرط -حضور الشاهدان المسلمان- فيتعلق بكيفية إثبات حضور هؤلاء المبرم وفق قانون لبد الإقامة عقد الزواج، وما هو الحل في الحالة التي لا يسمح فيها بلد الإقامة بذلك، وهل يجوز تضمين حضور الشاهدين في عقد مستقل عن عقد الزواج؟[27]

 

  • أما الإشكال الأخير الذي تثيره مقتضيات المادة 15[28]التي تشترط وجوب إيداع عقود زواجهم طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح القنصلية التابع لها محل إبرام العقد، وإذا لم توجد هذه المصالح ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.

إلا أن الإشكال الذي تطرحه هذه المادة يتمثل في الآثار المترتبة عن عدم إيداع هذه العقود بالقنصلية أو الإيداع بعد انصرام أجل الثلاثة أشهر[29].

وما الحكم في حالة قيام الزوجان، بالتقدم بنسخة من العقد للمصالح المعنية مباشرة، فهل يتم قبول ذلك منهما، أم لا بد من سلوك المسطرة الإدارية المنصوص عليها في المادة 15 التي توجب إيداع هذه النسخة بالمصالح القنصلية التابع لها محل إبرام العقد أو بإرسال هذه النسخة إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية[30].

المطلب الثاني: الإشكاليات المرتبطة بانحلال الرابطة الزوجية

الحقيقة أن الزواج رابطة تتخللها حقوق وواجبات بين الزوجين، غير أنه في بعض الأحيان تتخلل تلك الرابطة مشاكل ،منها ما ينتهي بها الأمر إلى حلول ودية، إلا أن بعض المشاكل تأخذ منحى آخر، مما قد تؤدي إلى انحلال الرابطة الزوجية الثابتة ، وفي هذا السياق حاولت وضع مجموعة من المقتضيات التي تروم تبسيط الإجراءات، إلا أنه رغم ذلك فإن الواقع العملي أفرز مجموعة من الثغرات خاصة فيما يتعلق بأطلقة المغاربة المقيمين المقيمة بالخارج(الفقرة الأول) فضلا عن تلك الإشكالات المرتبطة تقسيم الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: النظام القانوني لأطلقة المغاربة المقيمين بالخارج

يطرح هذا الموضوع الذي سبقنا الإشارة إليه في المبحث الأول على المستويات التالية:

  • على مستوى إجراءات التبليغ

تشترط مدونة الأسرة في موضوع الطلاق على ضرورة التبليغ الشخصي، طبقا لمقتضيات المادة 81 التي تنص على أنه:” تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح.

إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه.

إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف.

إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة.”

إلا أن الإشكال الذي يطرح في هذا الصدد هو إذا الزوجة تقطن خارج المغرب، إذ كيف يمكن تطبيق المقتضيات المذكورة في النص أعلاه؟وكيف سيتم الإخطار من طرف النيابة العامة؟

فالمشرع لا يجيب عن هذه التساؤلات بما يحسم النقاش، ولذلك يذهب الفقه إلى القول بأن الاستدعاء يوجه بواسطة بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك[31].

على مستوى التوكيل في الطلاق

نظم المشرع المغربي في المواد من78 إلى93 من مدونة الأسرة، عددا من الإجراءات التي يتعين على الطرفين والمحكمة سلوكها، بدءا بطلب الإذن بالإشهاد على الطلاق ومرورا بمحاولة الصلح بغرفة المشورة  الذي يتعين على المحكمة القيام بها، وتحديد مستحقات الزوجة والأطفال إذا فشلت محاولة الصلح، وانتهاء بالإذن بتوثيق الطلاق لدى عدلين.

فهذه الإجراءات تستغرق من حيث آجالاتها وقتا طويلا يفوق الوقت الذي يمكثه أفراد الجاليات في المغرب، الشيء الذي يطرح إمكانية النيابة في الطلاق.ومن المعلوم أن المشرع نظم الوكالة في الزواج في المادة17، وسكت عن في الطلاق، بخلاف مدونة الأحوال الشخصية التي كانت تجيزها.

وهو ما دفع  جانب من الفقه إلى القول بأنه مادام المشرع لم يمنع التوكيل بشكل صريح، إلا البعض الأخر يرى أن قراءة المقتضيات المنظمة للطلاق والتي تشترط الحضور الشخصي، وكذا المادة 81 من مدونة الأسرة التي جاء فيها:” إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه.[32]

  • على مستوى تذييل الأحكام

تبرز إشكالات تذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية من زوايا متعددة، لعل أهمها:

على مستوى الوثائق المطلوب إرفاقها بطلب التذييل، تتطلب مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية أن يقدم طلب تنفيذ حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية إلا إذا نصت مقتضيات الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك بمقال يرفق بما يلي: يقدم الطلب – إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك – بمقال يرفق بما يلي:

1 – نسخة رسمية من الحكم؛

2 – أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه؛

3 – شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض؛

4 – ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.”

غير أن بعض المحاكم تتشدد في التعامل مع هذا النص، خاصة في ظل عدم توفير الدول نفس الوثائق المطلوبة في تذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية، لاسيما في ما يتعلق بشهادة اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به، وهذا ما أكدته  محكمة الاستئناف بطنجة:” نعم أن دعوى المستأنفة تفتقر في حيثياتها إلى شهادة التبليغ المنصوص عليها بالفصل 431 من قانون المسطرة المدنية حيث يمكن للمحكمة معرفة آجال الطعن بعد التبليغ خاصة وأن شهادة عدم النقض لم تشر إلى تاريخ التبليغ، الأمر الذي يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب وتصديا التصريح بعدم القبول…”[33]

على مستوى تحديد تاريخ سريان مقتصات الحكم الأجنبي المذيل بالصيغة التنفيذية

لم يشر المشرع إلى هذا الأمر، سواء في المادة 128[34]من مدونة الأسرة أو في الفصول الفصول 430 و431و432، لذلك ثار

إشكال حول ما إذا كان يعتد بتاريخ صيرورة الحكم الأجنبي نهائيا أم بتاريخ صدور الحكم القاضي بتذييل الحكم القاضي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، لذلك يرى جانب من الفقه أن الحكم الصادر بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية يعتبر مبينا للحق ومنشئا له، في حين يرى جانب أخر أن الحكم القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية لا ينشئ حقا، وإنما يكشف عن حقوق مضمنة في الحكم الأجنبي قبل تنفيذه بالمغرب[35].

 

الفقرة الثالثة: حق المرأة المطلقة في الأموال المكتسبة

من المعلوم أن الأسرة المغربية  عرفت تطورا أدى إلى تغير الأدوار داخلها، فلم تعد تعيش وفق ذلك النمط التقليدي الذي يتحمل في الزوج كل المسؤوليات، إذ أصبح خروج المرأة إلى العمل أمرا مقبولا اجتماعيا، لذلك كانت الزوجة ولا زالت منتجة سواء بخروجها لمجال العمل المأجور أو بتحملها للمهام المنزلية[36]، الأمر الذي استدعى إيجاد إطار قانوني يحمي الزوجة ويهدف إلى عدم حرمانها من نصيبها في الأموال المحصل عليها أثناء العلاقة الزوجية، خاصة عند انفصالها عن الزوج بالطلاق أو التطليق والذي قد يكون كون ثروة مهمة بمساهمة الزوجة أثناء العلاقة الزوجية.

لذلك استحدث المشرع مقتضى جديدا لمعالجة المشاكل للحد عن المشاكل المترتبة عن تدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، سواء في وجود الاتفاق أو في غيابه، وذلك من خلا تنصيصه في المادة:”

لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.

يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.

يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.

إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات و ما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.”

من خلال هذه المادة يتضح أن المشرع أكد على استقلال الذمة المالية لكل واحد من الزوجين، وهو نفس المبدأ الذي كرسته الشريعة الإسلامية التي تؤكد على ضرورية الفصل التام بين الذمم المالية للزوجين، بحيث لا يجوز أن تكون موضوع اختلاط أو تداخل[37].

لكن رغبة من المشرع في إيجاد حل لإشكالية اقتسام الممتلكات التي ستكتسب بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية، فقد عمد إلى الإقرار بمبدأ أخر يقضي بجواز اتفاق الزوجين على تدبير أموالهما المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية عن طريق عقد مكتوب ، إلا أنه في الكثير من الأحيان لا يكون هناك اتفاق، مما يؤدي بالتالي إلى حرمان المطلقة من الحصول على نصيب من الثروة التي ساهمت في تكوينها.

لكنه بالرغم من منح المشرع لأطراف النزاع إثبات حقوقهم طبقا للقواعد العامة، مع مراعاة مجموعة من العناصر، إلا هذه المقتضيات تثير مجموعة من الإشكالات أهمها:

 

  • الإشكال الأول يرتبط بتحديد المقصود بالقواعد العامة، بحيث أن المشرع لم يحدد لا طبيعة هذه القواعد العامة ولا مصدرها، وقد ترتب عن هذا اللبس عدة أراء:
  • الرأي الأول يرى أن المقصود بالقواعد العامة، هي القواعد المنظمة لظهير الالتزامات والعقود، ولذلك كان على المشرع منح الطرفين حرية الإثبات، دون أن يقيده في اتجاه الإثبات المدني، لكونه يصطدم مع مقتضيات الفصل443 ق ل ع الذي يفرض الإثبات الكتابي لكل تصرف يتجاوز1000درهم.
  • في حين يذهب رأي أخر إلى منح الحق لكل زوج في رفع الدعوى أمام المحكمة للمطالبة بحقه، ويمكن للزوجين اعتماد كافة وسائل الإثبات، دون التقيد بأحكام الفصل443 من ق ل ع[38].
  • أما الاتجاه الثالث فيرى أن المقصود بالقواعد العامة تلك المنصوص عليها في المادة 400 من مدونة الأسرة[39]، على اعتبار المذهب المالكي، كمصدر مكمل لنص المدونة، تشكل مرتكزا قانونيا يمكن الاستناد إليه في تحديد طبيعة القواعد العامة للإثبات[40].

 

  • أما الإشكال الثاني فيتعلق بطبيعة ونطاق العناصر الثلاثة، التي أدرجها المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 49، والتي يعتمد عليها القاضي في ترتيب حق الزوجين في المكتسبات خلال الحياة الزوجية حالة غياب الاتفاق الكتابي، وهذه العناصر هي:
  • مراعاة عمل كل واحد من الزوجين؛
  • وما قدمه من مجهودات ؛
  • و ما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.

فالمشرع لم يحدد طبيعة هذه الأعمال ولا المجهودات ولا حتى المقصود بتحمل الأعباء، فهل كل يقوم به أحد الأزواج سواء كان إيجابا أو سلبيا ماديا أو معنويا، وهل يمكن إدخال الأعمال المنزلية التي تقوم بها الزوجة[41]. وفي ظل تنصيص المشرع على جعل مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال مشتركة بين الزوجين[42].

 

المبحث الثاني: الإشكالات المتعلقة بالولادة

إذا استجمع عقد الزواج أركانه وشروطه كان زواجاً صحيحاً يثبت به نسب المولود، هذا الأخير الذي  يعد من أهم الحقوق التي تثبت للطفل بعد ولادته حيث تشكل رابطة النسب رابطة سامية، وصلة عظيمة تنطوي على جانب كبير من الأهمية والخطورة ويتجلى ذلك بما يحققه ثبوت هذا الحق من مصالح وما يتفرع عنه ويترتب عليه من أحكام، كما يترتب على ثبوت نسبه منه حقوق أخرى كحق الأب في الحضانة.

لذلك ارتأينا تخصيص هذا المبحث لتسليط الضوء على أهم الإشكالات المرتبطة بالنسب(المطلب الأول) بينما سنخصص (المطلب الثاني) لحق الحضانة وإشكالات التطبيق في الروابط المختلطة.

المطلب الأول: الإشكالات المتعلقة بإثبات النسب

سنحاول التطرق في هذا المطلب إلى الإشكالات المتعلقة بالحمل الناتج أثناء الخطبة في( الفقرة الأولى)، بينما سنخصص( الفقرة الثانية) لبعض الإشكالات المتعلقة بالخبرة الطبية.

الفقرة الأولى : الإشكالات المتعلقة بالحمل الناتج أثناء الخطبة

 

راعت مدونة الأسرة في تأسيسها لنسب الطفل الناشئ عن أثناء فترة الخطبة، حماية لفئة كبيرة من الأبناء المزدادين خارج مؤسسة الزواج بالحرص على إلحاق نسبهم بآبائهم حماية لهم من التشرد والضياع، من خلال تخويل المشرع بمقتضى المادة 156 من مدونة الأسرة[43]،  إمكانية إثبات النسب للشبهة التي تقع خلال الخطبة، وينتج عنها اتصال جنسي يخلف حملا[44]، شريطة اقتران الإيجاب بالقبول بالقبول، وإشهار الخطبة بين الأسرتين وإقرار الخطيبين بالحمل.

غير أن هذه المادة أثارت جدلا واسعا وفتحت المجال بصياغتها الغامضة المرتبكة، فضلا عن تداخلها وتعارضها مع مقتضيات العديد من مواد مدونة الأسرة، فتارة تتحدث عن خطبة ، وأخرى عن زواج حالت ظروف قاهرة دون توثيقه، وتارة تصف المرأة فيها بالزوجة  وأخرى بالخطيبة.

واعتبر البعض هذه من باب إضفاء الشرعية على كل من كانت له علاقة غير شرعية، وقد أدى هذا التداخل إلى خلاف جذري في تأويل وتنزيل مقتضيات هذه المادة بين الفقه والقضاء في التكييف القانوني لمقتضيات المادة156، والذي يتأرجح بين قائل بأن هذه الأخيرة تتعلق بالزواج(ب) غير الموثق وبين قائل أن الأمر يتعلق بمجرد خطبة(أ)[45].

 

  • التكييف على أساس الخطبة

يذهب هذا الاتجاه أن الإيجاب والقبول المنصوص عليه في هذه المادة منصب على إرادة إنشاء الخطبة في حد ذاتها كدلالة على تمام الخطبة،  وهذه الأخيرة لا تعتبر محققة في غياب تبادل للإيجاب والقبول، إيجاب متمثل في وعد بالزواج وقبولا به،… لأجل ما ذكر فإن تبادل الإيجاب والقبول لا يفترض فيهما ما يفترض في عقد الزواج ، ويستدل هذا الاتجاه رأيه بالمادة السادسة من مدونة الأسرة التي تنص على أنه:” يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج.”[46]

 

  • التكييف على أساس الزواج غير الموثق

يرى اتجاه فقهي وقضائي، وهو الغالب، أن المادة 156 تتعلق بزواج شرعي توفرت له كل الأركان والشروط المطلوبة من الناحية الشرعية لانعقاد النكاح، ولا ينقصه سوى شرط من الشروط المستحدثة التي عرفها القانون الوضعي، تحقيقا للصالح العام ولدرء  مفاسد حقيقية ثابتة، وهذا الشرط هو الذي يتمثل في توثيق عقد الزواج وتحرير وقائعه بشأن وثيقة، يحررها شخصان مختصان بحكم القانون في التوثيق، ويخاطب عليها الموظف المكلف بالتوثيق، أي قاضي التوثيق، وتدرج في ملف للزواج المحفوظ لدى المحكمة الابتدائية[47].

ولذلك إذا انتفى شرط من الشروط المقررة لثبوت النسب امتنع نسب الحمل إلى الخاطب كما لو تبين أن الرابطة التي جمعت بين الطرفين إنما كانت عبارة عن علاقة جنسية، ولا موافقة أسرتي الخاطب والمخطوبة[48]، وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث جاء في أحد قراراتها ما يلي:” وحيث إنه وفق المشار إليه فإنه تنبني الشبهة المفضية إلى نسبة الحمل للخاطب إذا حالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج في وقته المحدد وتوافر الإيجاب والقبول والشروط المنصوص عليها في الفصل156 من مدونة الأسرة وذلك بموافقة الولي كلما كانت ضرورية واستشار الخطبة بين الناس وحمل المخطوبة خلال هذه الخطبة وإقرار الخطيبين بالحمل.

وحيث إن ذلك ثابت حسب تصريح الطرفين أثناء جلسة البحث وكذا ما هو منصوص عليه في النكاح المستدل به.

وحيث أن المستأنف عليه خلال هذه الفترة لم ينف نسب البنت إليه بمجرد ظهور الحمل وقبل إبرام عقد النكاح

وحيث إنه تبعا للمشار إليه أعلاه، فإن البنت لاحق بالمستأنف عليه وتترتب عليه جميع الآثار وكذا الوسائل المقررة شرعا بالنفقة والتوارث وغيره بتسجيلها في دفتر الحالة المدنية.”[49]

 

  • أما الإشكال الثاني فيتعلق بالمدة الزمنية التي ينبغي الاعتداد بها لاعتبار الحمل قد نشأ أثناء فترة الخطبة.

من الإشكالات التي لم تشر إليها المادة 156 الآنفة الذكر، والتي تتعلق بظهور الحمل إذ اقتصرت على النص على أنه إذا:”…ظهر حمل بالمخطوبة” أو” إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة.” وهو ما يثير لإشكالية تحديد المدة الزمنية الذي ينبغي الاعتداد به لاعتبار الحمل قد نشأ أثناء فترة الخطبة  العلاقة ونتيجة العلاقة التي جمعت بين المخطوبين، بحيث إن الخطبة يمكن أن تستمر لفترة طويلة، وفي هذه الحالة يحتل التأكد مما إذا كان الحمل قد تتحقق أمد الأدنى أو الخطبة كانت مجرد تغطية لعلاقة جنسية غير شرعية؟[50]

ويسير العمل القضائي في هذا الاتجاه إلى أن تاريخ ثبوت نسب الحمل الناشئ أثناء الخطبة يرجع فيه إلى التاريخ الذي انعقدت فيه الخطبة، بحيث جاء في إحدى قرارات المجلس الأعلى :” لما اعتبرت المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه أن الخطبة ثابتة، وصرحت تبعا لذلك بلحوق نسب الولد المزداد قبل إبرام عقد الزواج للشبهة دون أن تتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة156 من مدونة الأسرة، ومنها أن الحمل حصل أثناء الخطبة تكون قد أساءت تطبيق القانون.”[51]

 

 

 

 

الفقرة الثانية: الإشكالات المرتبطة بالخبرة الطبية

لقد أنهت مدونة الأسرة [52]الجدل الذي كان قائما وبددت الغموض الذي كان يحوم حول قبول الخبرة الطبية والتحاليل الجينية في مجال النسب، حيث تم إدراج سند الأخذ بالخبرة الطبية كوسيلة إثبات في مواد عديدة وجعلها من بين وسائل إثبات النسب ونفيه، ، وبذلك لم يعد المشرع المغربي يحيل بخصوص الأحكام المضمنة في مدونة الأسرة لاسيما ما يتعلق بإثبات النسب ونفيه على أحكام الفقه الإسلامي، بل أشار صراحة إلى الخبرة أو الخبرة القضائية دون تحديد للمقصود بها، من خلال بمقتضى تنصيصها في  المادة153  التي جاء فيها :” يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين:

– إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه؛

– صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.

والملاحظ من خلال الإطلاع على النصوص القانونية ذات الصلة، نجد أن مدونة الأسرة قد ميزت بخصوص اللجوء إلى الخبرة بين إثبات النسب ونفيه حيث جاء في المادة 153 «… يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرطين :

  • إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه
  • صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.

ومن الإشكالات التي تطرح في هذا الصدد عدم تحديد المقصود بالدلائل القوية.فما المقصود بالأدلة القوية؟

فهذه المادة التي نصت على إمكانية نفي النسب بالاعتماد على الخبرة وجعلت اللجوء إليها رهين بقناعة القاضي، بل قيدت اللجوء إليها بصدور أمر قضائي، وفي هذا تشدد يمكن أن يقلل من اللجوء إليها، فعلى فرض أن القاضي على إطلاع واقتناع بكون الخبرة التي سيلجأ إليها ذات نتائج قطعية ،فإنه يمكنه أن يحجم عن إصدار أمر قضائي يتيح اللجوء إلى الخبرة مادام الزوج منفي النسب لم يدل بدلائل قوية على ادعائه ، أما إذا لم يقتنع القاضي بالخبرة فمهما كان إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على إدعائه فإن ذلك لن يفيده في شيء مادام القاضي غير مقتنع بالخبرة ومادام أمامه مسوغ شرعي يجعل منه مخرجا لرفض طلب اللجوء إلى الخبرة والمتمثل في اللعان، ويبقى اللجوء إلى الخبرة من عدمه من صميم السلطة التقديرية للمحكمة وخاصة في ظل قيام العلاقة الزوجية التي تقوم مبررا للتشدد ورفض كل طلب يهدف إلى نفي النسب. [53]

ومن الإشكالات التي سكت عنها المشرع المغربي في هذا الصدد تتجلى في الحالة التي تتعارض نتائج الخبرة مع قاعدة الولد للفراش، فهل يتم ترجيح نتائج الخبرة الطبية ؟

فبالرجوع إلى العمل القضائي نجد أن المجلس الأعلى قد حسم في هذا الخلاف من خلال قضية بلخذيم والذي جاء في حيثيات هذا القرار:” لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها قد بنت قضاءها على أنه إذا ولدت الزوجة بعد فراق يثبت نسب الولد إذا جاءت به من خلال سنة من تاريخ الفراق مع مراعاة ما ورد في الفصل76 من مدونة الأحوال الشخصية …مؤيدة الحكم فيما قضى به معللا بأن الحكم الأجنبي المحتج به والذي حكم بأن المدعي عليه ليس أبا للطفلة اعتمادا على دراسة الدم وتحليله إلا أن ذلك مخالف لمقتضيات الفصل76.”

أما الإشكالية الأخيرة فتكمن في الحالة التي  تتعارض فيها نتائج الخبرة الطبية والإقرار بالنسب، فقد يقر شخص بولد مع توفر باقي الشروط الأخرى، ثم يرجع في إقراره ويطالب بالخبرة، ولكن الفقه استقر على أنه لا يقبل الرجوع في الإقرار وهو نفس الأمر الذي كرسه المجلس الأعلى إذ يلزم المقر بما أقر به من لحوق النسب إليه،ولا يقبل منه تراجعه في ذلك بدعوى أنه عقيم ولا يقبل منه طلب إجراء خبرة طبية لإثبات ذلك، وهكذا جاء في إحدى قراراته:” إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطالب سبق أن أقر ببنوة الابن المذكور سواء بموجب رسم الطلاق…أو في معرض جوابه عن الدعوى السابقة والتي كانت المطلوبة قد رفعتها لمطالبته بواجبات نفقة وحضانة الابن المذكور حيث اكتفى بالجواب بعدم الإنفاق على الابن المذكور دون تحفظ…ومعلوم فقها وقانونا أن المستند في نسبه لوالده إلى فراس الزوجية وإقرار الولد لا ينتفي نسبه عن هذا الولد بادعاء العقم المكتشف حديثا بزعمه وإنما لابد من سلوك مسطرة اللعان بشروطها الشرعية…والمحكمة لما ردت على الدفع بنفي النسب بعلة الإقرار المشار إليه والذي يعتبر وحده ملزما للطالب وحاسما في النزاع، تكون قد استبعدت ضمنيا إجراء خبرة لعدم جدواها في مثل هذه النازلة…وعللت قرارها تعليلا قانونيا.”[54]

 

المطلب الثاني: إشكالات الحضانة في الزواج المختلط

الحضانة باعتبارها حفظ المحضون والقيام بمصالحه والاعتناء بشؤونه، هي من واجبات الأبوين، مادامت علاقة الزوجية قائمة حيث تكون المسؤولية مشتركة بينهما طبقا للمادة164 من مدونة الأسرة[55]، فإذا انفكت هذه العلاقة سواء عن طريق الطلاق أو التطليق لم يفقد الأطفال حقهم في الحضانة، حيث أوكل المشرع بها من خلال مقتضيات المادة171، للأم ثم للأب ثم لأم الأم فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون وإسنادها لأحد الأقارب الأكثر أهلية[56].

وإذا كان التنازع الذي يجري بين الأبوين في المغرب لا يطرح إشكال قانوني على اعتبار أن القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو مدونة الأسرة، فإنه تترتب عن هذا الموضوع في الروابط المختلفة عدة إشكالات.

الفقرة الأولى:اختلاف الدين وأثره في أهلية الحضانة

باعتبار المغرب دولة إسلامية، فإن القواعد المنظمة للأحوال الشخصية ترتكز على أسس ومبادئ أخلاقية ودينية بما يحقق مصلحة المجتمع ويحافظ على نظامه العام[57] وهو ما يطرح إشكالية اشتراط الإسلام في الحاضن؟

اختلف الفقه الإسلامي  حول اختلاف ديانة الحاضن عن المحضون إلى فريقين:

الفريق الأول: ويمثله الشافعية والحنابلة ، حيث يرى هؤلاء أنه لا تجوز حضانة غير المسلم للمسلم[58]، وقد احتجوا بأن الحضانة ولاية ولم يجعل الله ولاية الكافر على المسلم مصداقا لقوله تعال:”ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.”[59]

الفريق الثاني: ويمثله الحنفية والمالكية، ويرى هؤلاء أن اختلاف الدين لا يؤثر في حق الحضانة للنساء إذا ما توفرت الشروط اللازمة في المرأة الحاضنة، سواء كانت أما أو غيرها[60].

وبالرجوع إلى مدونة الأسرة[61] فإن المشرع يشترط في المادة54 من مدونة الأسرة على أن من حقوق الطفل على أبويه التوجيه الديني، وأكد هذا المقتضى في الفقرة الثالثة من المادة 173 حيث نص على أن من شروط الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا[62].

ويرى البعض أنه رغم عدم تنصيص المشرع على هذا المقتضى بنص صريح، فإنه يتعين الأخذ به إعمالا للإحالة الواردة بالمادة400 من مدونة الأسرة، حيث أنه من المبادئ الفقهية المشهورة في مذهب الإمام مالك كما جاء في متن الشيخ خليل:”ورشد إسلام وضمت إن خيف للمسلمين وإن مجوسية أسلم زوجها.”[63]

وإذا كانت الحضانة تسقط طبقا للمقتضيات السالفة الذكر إذا كان المحضون على غير أبيه، فإن تطبيق ذلك يلقى عدة صعوبات، عندما يكون الأطفال بحوزة أم تحمل جنسية دولة أخرى وتقطن خارج المغرب.

 

الفقرة الثانية: حق الزيارة والانتقال بالمحضون

من الثابت شرعا وقانونا أن الانفصال الذي يقع لا يعني فقد الطفل لحقه في أن تكون له أسرة، فهو يحتفظ بهذا الحق طالما يقيم مع أحد الوالدين، إلا أن هذا الحق يتعرض لبعض المخاطر نتيجة هذا الانفصال، ولذا عملت المقتضيات القانونية الواردة في مدونة الأسرة على ضمان حق الطفل في الاحتفاظ بعلاقات مباشرة ومنتظمة مع كلا والديه وفق ضوابط محددة في المواد من180 إلى 186.[64]

إلا أن الإشكال المطروح في هذا الصدد يتجلى في الحالة التي يتمكن فيها أحد الوالدين من السفر بالمحضون ونقله معه إلا بلده، وذلك بطريقة غير شرعية وبدون سند قانوني يسمح له بذلك.

ولمواجهة حالات النقل غير المشروع الناجمة عن انفصال العلاقة الزوجية وما يترتب عنها من مشاكل وصعوبات قانونية ونفسية للحاضن والمحضون تضمنت الاتفاقيات الثنائية العديد من المقتضيات القانونية التي تعالج هذا الأمر، والتي تهدف على الخصوص ضمان الرجوع الفوري للطفل الذي تم نقله بطريقة غير مشروعة.[65]

وقد استثنت هذه الاتفاقيات بعض الحالات التي يسمح فيها للسلطات القضائية في الدولة المطلوبة التي تم نقل الطفل إليها أن تمتنع عن الإرجاع، وهي كالتالي:

  • كون الحاضن وقت الخرق المثار لم يكن يمارس الحضانة فعليا أو بحسن نية؛
  • كون إرجاع الطفل إلى الحاضن قد يعرض صحته أو سلامته للضرر؛
  • إذا تم الاحتجاج بمقرر قضائي قضى بالحضانة قبل نقل الطفل، وكان يقبل التنفيذ فوق تراب الدولة المطلوبة.

غير أن  إقرار مثل هذه الاستثناءات يفتح المجال للحيلولة دون تطبيق هذه الاتفاقيات، وهذا ما يظهر في إحدى قرارات محكمة النقض الفرنسية التي رفضت طلب الزوج نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة ليون القاضي بعدم إرجاع الطفلة إلى المغرب بحجة أن ذلك قد يعرضها للخطر في صحتها وسلامتها[66]

 

خاتمة:

 

فمدونة الأسرة قانون تدارك من خلاله المشرع المغربي الثغرات والعيوب التي كانت تشوب قانون الأحوال الشخصية ، معتمدا إصلاحات جوهرية ترمي إلى صيانة كرامة الرجل،الدفاع عن المرأة،حماية حقوق الطفل وجعل المسؤولية عن الأسرة مسؤولية مشتركة بين الزوج و الزوجة على قدم المساواة وليست حكرا على الرجل فقط . لكن بعد أكثر من خمسة عشر من تفعيلها بمحاكم قضاء الأسرة بالمملكة ، ظهرت مجموعة من الإشكاليات التي أثرت بشكل أو بآخر على روح وفحوى مدونة الأسرة والتي تعود إما لعدم انسجام النصوص وعدم مراعاتها لسياقاتها الشرعية والتشريعية أو لتعارضها مع مقتضيات العديد من موادها. لذلك وجب على المشرع إعادة النظر في مجموعة من المقتضيات خاصة تلك المتعلقة بزواج القاصر عن طريق حذف مقتضياتها أو بوضع حد أدنى لسن زواج ما دون سن الأهلية، وكذلك تجريم كل الزيجات التي تتم خارج الإطار القانوني إلى غير ذلك من المقتضيات التي من شأنها حماية حقوق المرأة والأطفال.

 

لائحة المراجع

 

المراجع العامة:

 

محمد الأزهر، شرح مدونة الأسرة الجزء الأول الزواج إنحلال ميثاق الزوجية و أتاره الولادة و نتائجها طبعة 2006.
محمد الكشبور، شرح مدونة الأسرة الجزء الأول الطبعة الأولى 2006 .

محمد الشافعي، الزواج وانحلاله في مدونة الأسرة، الجزء الاول2005.

مقالات

أنس سعدون، زواج القاصرات بالمغرب دراسة ميدانية بأقسام قضاء الأسرة 2004-2014، مجلة العلوم القانونية عدد مزدوج 4/5 الجزء الأول،2015.

مجلات

إيمان البراق، تقييد الحق في التعدد في مدونة الأسرة-دراسة مقارنة في النصوص القانونية والاجتهاد-، مجلة العلوم القانونية، عدد مزدوج4/5 الجزء الأول، ص99.

 

عمر المزكلدي، تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين –قراءة في مفهوم المادة49- من مدونة الأسرة، مجلة العلوم القانونية، عدد مزدوج5/4، 2015.

 

فاتحة الطلحاوي، تدبير المال المكتسب في فترة العلاقة الزوجية وفق المادة49 مدونة الأسرة، مجلة العلوم القانونية، عدد مزدوج رقم5/4 الجزء الأول.

محمد المهيدي، تقرير أشغال الندوة الدولية حول موضوع النظام القانوني لزيجات وأطلقة المغاربة المقيمين بالخارج بين النص وإشكالات التطبيق بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بوجدة، بحوث المؤتمرات سنة 2010.

 

 

محمد شهبون، بعض إشكاليات تطبيق مدونة الأسرة، مجلة الملف، عدد15، لسنة2009.

أنس سعدون، زواج القاصرات بالمغرب دراسة ميدانية بأقسام قضاء الأسرة 2004-2014، مجلة العلوم القانونية عدد مزدوج 4/5 الجزء الأول.

محمد نعناني، تعدد الزوجات بين النص الشرعي والنص التشريعي، مجلة العلوم القانونية العدد مزدوج4/5 الجزء الأول2015، ص193.

 

أحمد زوكاغي، نسب الحمل أثناء الخطبة، مجلة الملحق القضائي، عدد44،2011.

 

مقالات والتقارير

إدريس الفاخوري، السفر بالمحضون :أية حماية؟ دراسة في ظل قوانين الأسرة لبلدان المغرب العربي، مقال منشور بمجلة مغرب القانون.

عبد القادر بوعصيبة، أشغال الندوة الدولية حول موضوع تطبيق مدونة الأسرة في المهجر، من تظيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، بحوث المؤتمرات،  أبريل 2010.

 

مقدمة 2

المبحث الأول: الإشكالات المرتبطة بالزواج وانحلاله 4

المطلب الأول: الإشكاليات المتعلقة بصور الزواج. 4

الفقرة الأولى: زواج القاصر. 4

الفقرة الثانية: زواج التعدد 6

الفقرة الثالثة: زواج المغاربة المقيمين بالخارج. 8

المطلب الثاني: الإشكاليات المرتبطة بانحلال الرابطة الزوجية 12

الفقرة الأولى: النظام القانوني لأطلقة المغاربة المقيمين بالخارج. 12

الفقرة الثالثة: حق المرأة المطلقة في الأموال المكتسبة 14

المبحث الثاني: الإشكالات المتعلقة بالولادة 17

المطلب الأول: الإشكالات المتعلقة بإثبات النسب.. 17

الفقرة الأولى : الإشكالات المتعلقة بالحمل الناتج أثناء الخطوبة 17

الفقرة الثانية: الإشكالات المرتبطة بالخبرة الطبية 19

المطلب الثاني: إشكالات الحضانة في الزواج المختلط. 21

الفقرة الأولى:اختلاف الدين وأثره في أهلية الحضانة 21

الفقرة الثانية: حق الزيارة والانتقال بالمحضون. 22

خاتمة: 24

[1] قال الله عز وجل:”وقلنا يا أدم اسكن أنت وزوجك الجنة.”

الآية رقم35 سورة البقرة.

[2] تنص المادة18 ن مدونة الأسرة على أن:” تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.

[3] لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.

 

[4] محاضرة ألقيت برحاب كلية جامعة عبد المالك السعدي، حول عرض زواج القاصر، ماستر المهن القانونية والقضائية، 2020/2021.

[5] :” لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه.”

[6] أنس سعدون، زواج القاصرات بالمغرب دراسة ميدانية بأقسام قضاء الأسرة 2004-2014، مجلة العلوم القانونية عدد مزدوج 4/5 الجزء الأول، ص62.

[7] تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.

إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة.

تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.

يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمسة عشر سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

[8] انتهت الفترة الانتقالية بالمادة 16 من مدونة الأسر 5فبراير2019.

[9] محمد الإدريسي، قراءة في المدونة: المستجدات والثغرات، مجلة الملحق القضائي،   ،ص132

[10] إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:

أ ) إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛

ب ) إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛

ج ) إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.

تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.

إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.

[11]

[12] تنص المادة47 من مدونة الأسرة على أنه:” الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة القانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا.”

[13] إيمان البراق، تقييد الحق في التعدد في مدونة الأسرة-دراسة مقارنة في النصوص القانونية والاجتهاد-، مجلة العلوم القانونية، عدد مزدوج4/5 الجزء الأول، ص99.

[14] محمد نعناني، تعدد الزوجات بين النص الشرعي والنص التشريعي، مجلة العلوم القانونية العدد مزدوج4/5 الجزء الأول2015، ص193.

[15] فاطمة ملول، ثغرات في مدونة الأسرة                      ،ص

[16] حكم صادر بتاريخ13/12/2007، رقم 5738 في الملف عدد2106/07، أوردته :

إيمان البراق، تقييد التعدد في مدونة الأسرة دراسة مقارنة في النصوص القانونية والاجتهاد، مجلة العلوم القانونية عدد مزدوج5/4 الجزء الأول2015، ص111.

[17] محمد المهدي، تقرير أشغال الندوة الدولية حول موضوع النظام القانوني لزيجات وأطلقة المغاربة المقيمين بالخارج بين النص وإشكالات التطبيق بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بوجدة، بحوث المؤتمرات سنة 2010، ص285.

[18] يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.

[19] محمد الأزهر، شرح مدونة الأسرة، الطبعة السادسة، ص60.

[20] يكون الزواج باطلا:

1 – إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛

2 – إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه؛

3 – إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.

[21]” يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60 و61 بعده ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده.

[22] “يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية، ويصحح بعد البناء بصداق المثل، وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين.”

[23] المادة 61 “يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده، وذلك في الحالات الآتية:

– إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج؛

– إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا؛

– إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه.

يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه، قبل صدور الحكم بالفسخ.

[24] حكم المحكمة الابتدائية الصادر بتاريخ2009/09/26، رقم 3136 في الملف عدد3315/06/5، أورده محمد المهيدي، تقرير أشغال الندوة الدولية حول موضوع النظام القانوني لزيجات وأطلقة المغاربة المقيمين بالخارج بين النص وإشكالات التطبيق بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بوجدة، بحوث المؤتمرات سنة 2010، ص288.

[26] محمد المهيدي، تقرير أشغال الندوة الدولية حول موضوع النظام القانوني لزيجات وأطلقة المغاربة المقيمين بالخارج بين النص وإشكالات التطبيق بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بوجدة، بحوث المؤتمرات سنة 2010، ص289

[27] محمد شهبون، بعض إشكاليات تطبيق مدونة الأسرة، مجلة الملف، عدد15، لسنة2009، ص172.

[28]تنص على انه:” يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.

إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.

تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.

إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

[29] محمد الازهر، مرجع سابق، ص62.

[30] محمد المهدي، تقرير أشغال الندوة الدولية حول موضوع النظام القانوني لزيجات وأطلقة المغاربة المقيمين بالخارج بين النص وإشكالات التطبيق بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بوجدة، بحوث المؤتمرات سنة 2010، ص291.

 

[31]

[32] محمد المهيدي، تقرير أشغال الندوة الدولية حول موضوع النظام القانوني لزيجات وأطلقة المغاربة المقيمين بالخارج بين النص وإشكالات التطبيق بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بوجدة، بحوث المؤتمرات سنة 2010، ص293.

[33] قرار محكمة الاستئناف بتاريخ2007/02/01،

[34] تنص المادة 128:” المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.

الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة، لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 430 و431 و432 من قانون المسطرة المدنية.

[35] المهدي، تقرير أشغال الندوة الدولية حول موضوع النظام القانوني لزيجات وأطلقة المغاربة المقيمين بالخارج بين النص وإشكالات التطبيق بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بوجدة، بحوث المؤتمرات سنة 2010، ص298.

[36] فاتحة الطلحاوي، تدبير المال المكتسب في فترة العلاقة الزوجية وفقا للمادة 49 من مدونة الأسرة، مجلة العلوم القانونية ، عدد 5/4 مزدوج 2015، الجزء الأول، ص133.

[37] عمر المزكلدي، تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين –قراءة في مفهوم المادة49- من مدونة الأسرة، مجلة العلوم القانونية، عدد'(، 2015، ص31.

[38] الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية.

[39] تنص المادة400:”كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.”

[40] عمر المزكلدي، تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين –قراءة في مفهوم المادة49- من مدونة الأسرة، مجلة العلوم القانونية، عدد مزدوج5/4، 2015، ص40.

[41] اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية حول حكم عمل الزوجة داخل البيت إلى اتجاهين، الاتجاه الأول يرى بوجوب الخذمة المنزلية على الزوجة استنادا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على فاطمة بالخدمة داخل المنزل وعلى علي بالكسب خارجه، ويمثل هذا الاتجاه فقهاء الحنفية، في حين يرى الاتجاه الثاني والذي يمثله الحنابلة والشافعية وبعض المالكية الذين اتفقوا على عدم وجوب الخدمة المنزلية على الزوجة، وعلى الزوج أن يأتيها بكسوتها مخيطة تامة، وبالطعام مطبوخا تاما.

[42] فاتحة الطلحاوي، تدبير المال المكتسب في فترة العلاقة الزوجية وفق المادة49 مدونة الأسرة، مجلة العلوم القانونية، عدد مزدوج رقم5/4 الجزء الأول، ص125.

[43] إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:

أ ) إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛

ب ) إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛

ج ) إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.

تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.

إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.

[44] محمد الأزهر، مرجع سابق، ص، 255.

[45] البشير عدي، الخطبة وإشكالاتها الفقهية والقانونية،ط

[46] البشير عدي، الخطبة وإشكالاتها الفقهية والقانونية، مقال منشور بمغرب القانون.

[47] أحمد زوكاغي، نسب الحمل أثناء الخطبة، مجلة الملحق القضائي، عدد44 2011، ص63.

[48] أحمد زوكاغي، مرجع سابق، ص 64.

[49] قرار صادر 03/11/2004،  03/1913.، مشار إليه بمرجع محمد الأزهر، مرجع سابق، ص255.

[50] أحمد زوكاغي، مرجع سابق، ص65.

[51] قرار مشار أورده محمد الأزهر، مرجع سابق، ص256.

[52] لم تتضمن أي إشارة صريحة إلى إمكانية الاعتماد على الخبرة الطبية في مجال النسب بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 89 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، فقد عدد وسائل إثبات النسب في «الفراش أو إقرار الأب أو شهادة عدلين أو بينة السماع بأنه ابنه ولد على فراشه من زوجته»، كما نص الفصل 90 على أنه «لا ينتفي الولد من الرجل أو حمل الزوجة منه إلا بحكم القاضي، وجاء في الفصل 91 بعده «يعتمد القاضي في حكمه على جميع الوسائل المقررة شرعا في نفي النسب».

[53]

[54] قرار المجلس الأعلى عدد492 الصادر بتاريخ26/10/2005 في الملف الشرعي عدد293/1/2005، أورده محمد الكشبور:النسب والبنوة،في مدونة الأسرة قراءة في المستجدات البيولوجية دراسة قانونية وشرعية مقارنة، سلسة الدراسات المعاصرة، طبعة2017، ص98/99.

[55] تنص المادة 164:”الحضانة من واجبات الأبوين، مادامت علاقة الزوجية قائمة.”

[56] عبد القادر بوعصيبة، أشغال الندوة الدولية حول موضوع تطبيق مدونة الأسرة في المهجر، من تظيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، بحوث المؤتمرات،  أبريل 2010، ص374.

[57]

[58] محمد الشافعي، مرجع سابق، ص293.

[59] الآية141 من سورة النساء.

[60]  القادر بوعصيبة، أشغال الندوة الدولية حول موضوع تطبيق مدونة الأسرة في المهجر، من تظيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، بحوث المؤتمرات،  أبريل 2010، ص386.

[61] لم تتضمن أي إشارة صريحة إلى إمكانية الاعتماد على الخبرة الطبية في مجال النسب بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 89 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، فقد عدد وسائل إثبات النسب في «الفراش أو إقرار الأب أو شهادة عدلين أو بينة السماع بأنه ابنه ولد على فراشه من زوجته»، كما نص الفصل 90 على أنه «لا ينتفي الولد من الرجل أو حمل الزوجة منه إلا بحكم القاضي، وجاء في الفصل 91 بعده «يعتمد القاضي في حكمه على جميع الوسائل المقررة شرعا في نفي النسب».

[62] عبد القادر بوعصيبة، أشغال الندوة الدولية حول موضوع تطبيق مدونة الأسرة في المهجر، من تظيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، بحوث المؤتمرات،  أبريل 2010، ص387.

[63] محمد الشافعي، مرجع سابق، ص294.

[64] عبد القادر بوعصيبة، أشغال الندوة الدولية حول موضوع تطبيق مدونة الأسرة في المهجر، من تظيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، بحوث المؤتمرات،  أبريل 2010، ص389.

[65] إدريس الفاخوري، السفر بالمحضون :أية حماية؟ دراسة في ظل قوانين الأسرة لبلدان المغرب العربي، مقال منشور بمجلة مغرب القانون.

[66] عبد القادر بوعصيبة، أشغال الندوة الدولية حول موضوع تطبيق مدونة الأسرة في المهجر، من تظيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، بحوث المؤتمرات،  أبريل 2010،391.

قد يعجبك ايضا