“أوجار” يكشف طرقاً بديلةً لتسوية المنازعات

قال “محمد أوجار”  وزير العدل إن الأنظمة القضائية في العالم تعاني من مشكل كثرة القضايا الرائجة أمام المحاكم، وتعقد المساطر، والبطء في البت في النزاعات، والتأخير في إصدار الأحكام، مما دفع المهتمين بإصلاح الأنظمة القانونية والقضائية إلى التفكير في إحداث وسائل بديلة للبت في النزاعات كالتحكيم والوساطة والصلح والتوفيق.

وأضاف أوجار خلال جوابه في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن الوسائل البديلة المذكورة تساهم في البحث عن الحلول التوفيقية والملائمة لإنهاء الخلاف بشكل رضائي في أقرب وقت وبأقل تكلفة، مما يساهم في إشاعة ثقافة الحوار والتراضي والحل الودي والسلم الاجتماعي.

وأشار الوزير إلى أنه ومع بداية الالفية الثالثة، أعدت الوزارة قانونا جديدا ينظم التحكيم الدولي والوساطة الاتفاقية، وصدر هذا القانون بتاريخ 30 نونبر 2007 الذي نسخ وعوض أحكام الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية.

بعد مرور أكثر من سبع سنوات على صدور هذا القانون، يضيف أوجار، أكد جلالة الملك في خطاب غشت 2009 على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، وهي التوجيهات التي تضمنتها أيضا الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة الذي عقد بمراكش سنة 2018، و دعا فيها جلالته إلى مأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات.

وتابع الوزير أن الوزارة أعدت مشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وتمت إحالته على العامة للحكومة بتاريخ 16 يناير 2018، وهو المشروع الذي سيحل محل القانون الصادر في 2007.

وأبرز أوجار أهم مستجدات المشروع الجديد، المتمثلة في عدم إخضاع المُحَكِّم لرقابة أي جهة قضائية، مع ترك أمر تحديد لائحة المُحَكِّمِين لنص تنظيمي، وفرض إجراء منح الصيغة التنفيذية أمام الجهة المختصة في إطار مسطرة تواجهية في جميع الأحوال سواء كان التحكيم وطنيا أم دوليا.

إضافة إلى ذلك، يؤكد أوجار أن مشروع قانون التنظيم القضائي تضمن مقتضيات تعزز دور الوساطة من خلال التنصيص على امكانية قيام المحكمة، ما لم يعارض الأطراف ذلك، بعرض حل النزاع المعروض عليها عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.

  • المصدر: موقع حزب الأحرار
قد يعجبك ايضا