الاتجار في البشر علي ضوء قانون 27.14

 

المعلومة القانونية – سكينة علول.

حاصلة على الماستر في المهن القانونية والقضائية بكلية الحقوق طنجة.

مما لا شك فيه أصبحت جريمة الاتجار بالبشر تؤرق الضمير الإنساني للبشرية وتقلق المجتمع الدولي برمته في الآونة الأخيرة، فهي تشكل شكلا من أشكال الرق المعاصر ، وتعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. حيث أنها صارت توجه إلى ذات الإنسان وتنتقص من حريته وآدميته التي فضل فيها الخالق عز وجل الإنسان على سائر خلقه.

ومع تطور المجتمعات البشرية اتسعت صور وأنواع هذه الظاهرة الخطيرة التي لم تعد قاصرة على عملية اتباع الإنسان وانتقاص من كيانه بسلب حريته والحط من كرامته بل تعدت إلى التجارة بأعضاءه كقطع غيار بشرية أو استغلاله لغرض نقل وتهريب أمور ممنوعة قانونا ويكون ذلك عبر الوطنية وغيرها من الأعمال المخالفة للشرع والقانون والضمير الإنساني.

كما قد تبين أن هذه الجريمة تمتد إلى جميع الفئات البشرية من إناث وذكور وكذلك جميع الفئات العمرية من صغار وكبار باستثناء المسنين، فالمجتمع الدولي في فترة ما أوهم نفسه أنه قد تغلب على العبودية والرق وبيع الأطفال بعد اتفاق الدول على عدة اتفاقيات الدولية التي تجرم مثل هذه الأفعال باعتبارها تخالف النظام العام الدولي، في محاولة منها للحد من الاتجار بالبشر إلا أن هذه الجريمة أخذت تتفاقم سواء على مستوى النساء اللواتي يوهمن بأنه سيتم تشغيلهن بأعمال شريفة إلا أنهن يجدن أنفسهن سلعة تباع وتشترى من أجل الدعارة، كما لا يُغفل الإشارة إلى أن الأطفال يتعرضون لمثل هذا النوع من الإجرام حيث يتم تشغليهم في ظروف صحية صعبة لا تتلاءم مع وضعيتهم إضافة إلى عرضهم للبغاء. بالإضافة للاستغلال السيئ للمهاجرين بصفة غير شرعية، واللاجيئين الذي يعانون من ويلات الحروب فيسقطون في ايادي العصابات المحترفة للاتجار بهم.

فجريمة الاتجار بالبشر تتخذ عدة صور لا يمكن حصرها وهي في تنامي في ظل العولمة و ثورة الاتصالات والمعلومات، حيث برزت على الساحة الدولية الجريمة المنظمة والتي تتسم بالعنف ودقة التنظيم وقدرتها على التوسع الرأسي في مجالات متعددة ، مما ينعكس أثره على أمن وسلم البشرية وتهديد اقتصاديات الدول والأفراد ولاسيما الدول النامية والتي تمر بمرحلة انتقالية. ففي المجال الدولي تعتبر جريمة الاتجار بالبشر إحدى صور الجريمة المنظمة حيث تسعى عصابات الإجرام المنظم التي احترفت الإجرام في ارتكابها وتجعل من الجريمة مجالا لنشاطها ومصدرا لدخلها، وتهدف من ورائها إلى تحقيق أرباح طائلة مخالفة بذلك المواثيق والأعراف الدولية والتشريعات الداخلية الأمر الذي يتطلب ملاحقة دولية وفعالة لعصابات الإجرام المنظم لتقديمهم ليد العدالة الجنائية.

وبناءا على ما سبق ، تسعى المنظمات الدولية والإقليمية في العديد من المحافل الدولية إلى عقد المؤتمرات والندوات الدولية لوضع الأسس والمعايير الدولية للحد من هذه الظاهرة ويكون ذلك من خلال إبرام الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ، وحث الدول المختلفة على سن التشريعات الداخلية بها التي تجرم الوقائع المرتكبة لصور الاتجار بالبشر ومتابعة الجهود المبذولة من كل دولة وما اتخذته من إجراءات وتدابير لمكافحة هذه النوعية من الجرائم وتقييمها.

وعليه قام المغرب بالتفاعل مع الاتجاهات الدولية المعاصرة من خلال منظومة متكاملة متعددة الجوانب، حيث بدأ الحديث عن ظاهرة الإتجار بالبشر في المغرب، منذ سنوات طويلة، خاصة في نهاية التسعينات وبداية الألفية الثالثة، والتي تعتبر العهد الذهبي للهجرة السرية إلى أروبا عبر المغرب، إلا أن الاهتمام الرسمي بالموضوع تعود بوادره إلى سنة 1959 تاريخ توقيع المملكة المغربية على الاتفاقية الأممية الخاصة بالرق لـ 1926، ثم المصادقة في سنة 1973 على اتفاقية حظر الإتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لـ 1949.

هذا الاهتمام تواصل في سنة 2002 من خلال موافقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ل 2000 وصولا إلى انضمام المغرب في سنة 2009 إلى البروتوكول الملحق بالإتفاقية المشار إليها أعلاه والمتعلقة بالاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال.

هذا الانضمام ألزم المغرب بتفعيل مقتضيات البروتوكول وإعداد قانون ينظم هذه تجريم هذه الجريمة والتنصيص على عقوبات الرادعة والمساعدة المقدمة لضحايا الجريمة والإجراءات التي تقوم بها السلطات العامة لمكافحة هذه الجريمة ، وبالفعل أصدر قانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والذي دخل حيز التنفيذ في 25 غشت 2016.(1) فإلى أي حد يمكن القول ان المشرع المغربي ساير المجتمع الدولي في التنصيص على مقتضيات رادعة لهذه الجريمة وتحد من تناميها ؟ هذه الإشكالية الرئيسية تحيلنا إلى الوقوف على ماهية هذه الظاهرة؟ وماهي صورها؟ وأركانها؟ وماهي آليات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه في ظل قانون 27.14؟

للإجابة على هذه التساؤلات ارتأيت إلى تقسيم هذا الموضوع إلى 3 محاور:

المحور الأول: ماهية جريمة الإتجار بالبشر
المحور الثاني: أركان جريمة الإتجار بالبشر وعقوبتها في ظل قانون 27.14
المحور الثالث: آليات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه في ظل قانون 27.14

المحور الأول: ماهية جريمة الاتجار بالبشر

يعتبر الاتجار بالبشر جريمة ضد الإنسانية، يتخذ الاتجار في البشر بالمغرب وفق التقارير الدولية التي ترصد الظاهرة ثلاثة أشكال، وللوقوف على هذه الأشكال وتبيان صور الاتجار بالبشر في ظل قانون 27.14، (الفقرة الثانية) يجب بادئ ذي بدأ معرفة مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وكذا تمييزها عن باقي الظواهر المشابهة (الفقرة الأولى)

الفقرة الأولى: مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وتمييزها عن باقي الظواهر المشابهة

اولا: مفهوم جريمة الاتجار بالبشر:

أ- تعريف الاتجار بالبشر لغة :

إذا تم القصد من الاتجار بالبشر بمعنى الرق – والذي هو صورة من صور الاتجار بالبشر كما سيتم بيانه أدناه- فالرق لغة بالكسر من الملك وهو العبودية واسترقاق مملوكه وأرقه وهو ضد اعتقه .(2)

ب- تعريف الاتجار بالبشر في الاصطلاح:

عرف جانب من فقهاء القانون هذه الظاهرة بأنها ” كافة التصرفات المشروعة وغير المشروعة التي تحيل الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيه بواسطة وسطاء محترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلاله في أعمال ذات أجر متدن أو في أعمال جنسية أو ما شبه ذلك وسوا تم هذا التصرف بإرادة الضحية أو قصرا عنها أو بأي صورة أخرى من صور العبودية”.(3)

ويعرف برتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وحظر ومعاقبة الأشخاص الذين يتاجرون بالبشر وخاصة النساء والأطفال ( وهو أحد “برتوكولات باليرمو” الثلاثة) – الذي انضم إليه المغرب كما سبق الإشارة إليه- الاتجار بالبشر بأنه:
” تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص أخر من اجل استغلاله. يتضمن الاستغلال في حده الأدنى، استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أية أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو الاكراه على العمل أو الخدمات؛ العبودية، أو ممارسات مشابهة للعبودية؛ الأشغال الشاقة الإجبارية، أو إزالة الأعضاء”.
وهناك تعريف هذه الظاهرة من وجهة منظمة العفو الدولية بأنها انتهاك حقوق الإنسان بما فيها الحق في السلامة الجسدية والعقلية والحياة والحرية وأمن الشخص والكرامة والتحرر من العبودية وحرية التنقل والصحة والخصوصية والسكن والأمن.(4)

ويعرف قانون حماية ضحايا الاتجار بالاشخاص الامريكي الاشكال الحادة منها بانها الاتجار بالبشر لاغراض جنسية حيث يتم فرض ممارسة جنسية مقابل اجر بالقوة او بالخداع و بالاكراه كما يتضمن تجنيد ، ايواء ، نقل، أو امتلاك بشر من اجل العمل او الخدمة عن طريق الاكراه او الخداع او القوة بهدف الاخضاع في ذلك الى العبودية القسرية واعمال السخرة وضمان الدين والرق.(5)

أما بخصوص التشريع المغربي فقد عمد إلى تعريفه في ظل قانون 27.14 ” يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال”.

ويلاحظ من خلال التعريف الذي ساقه تشريعنا هو نفس التعريف المعتمد في البروتوكول الاتجار بالبشر وخاصة النساء والاطفال وهو ما يوضح محاولة المغرب باتباع مقتضيات البروتوكول الذي صادق عليه.

ثانيا : تمييز جريمة الاتجار بالبشر عن باقي المظاهر المشابهة لها

هناك مظاهر قد تتلاقى بجريمة الاتجار بالبشر إلا أن هذه الجريمة هي أشمل لجميع تلك المظاهر الآتي ذكرها أدناه:

أ- التمييز بين الاتجار بالبشر وبين الرق

إن الاتجار بالبشر وكما سبق ان وضحنا بأنه جريمة شاملة لكل تصرف بطريقة القوة الخشنة أو الناعمة يقع على الانسان بقصد استغلال جسده في داخل الوطن أو عبر حدوده في حين الرق وهو استرقاق البشر بمعنى جعل الحر رقيقا أي مملوكا بمن استرقه فهو المملوك سواء ذكر أو انثى، كما أنه يعد صورة من صور الاتجار بالبشر.

ب- التمييز بين الاتجار بالبشر وبين الاستبعاد
والاستعباد هو جعل شخص عبد لدى شخص اخر وهذا الاستعباد يكون بسلب الحرية للشخص في الاختيار والتنقل وارتباط التصرف إلا بقرار من الشخص السيد.

وتتقاطع جريمة الاتجار بالبشر مع ظاهرة التهريب غير قانوني للأشخاص، وذلك بنقلهم لدولة نا بطريقة غير قانونية وذلك بهدف الربح، وعليه ينهض القارق بين الحالتين في أن تهريب الأشخاص لا يدخل في نطاق جريمة الاتجار بالبشر إلا أن تدخل عنصر الاستغلال والقسر هنا تتحول من تهريب البشر إلى جريمة الاتجار بالبشر وبالتالي فتقاطع والعنصر الرئيسي الذي يميز الاتجار بالبشر عن تهريبهم هو وجود عنصر الخداع والقسر والاستغلال و القوة والاكراه.

الفقرة الثانية: صور جريمة الإتجار بالبشر

تتخذ جريمة الاتجار بالبشر عدة صور لا يمكن حصرها إلا أننا سنبين أهم هذه الصور :

أولا : البغاء المنظم والاتجار بالرقيق الأبيض الذي تقوم صورة الاستغلال بصفة رئيسية، حيث يتم استغلال حالة الفقر والبؤس والاستضعاف لدى النساء وتجنيدهن في شبكات الدعارة، او خداعهن بوجود فرص عمل شريفة في مدينة ما أو دولة ما، وحال انتقالهن لذلك المكان يقسرن ويوضعن في ظروف تجبرهن على ممارسة البغاء لمصلحة تلك الشبكات.

ثانيا : من أبرز صور الاتجار بالبشر الاتجار الجني بالأطفال دون سن الثامنة عشر، بصورة مادية أو عن طريق الصور والأفلام الإباحية.

ثالثا: الاتجار بالأعضاء البشرية والتي تتعدد أساليب ووسائله، على سبيل المثال لا الحصر، الاغراء الذي يتعرض إليه بعض الأفراد لوضعيتهم المالية المزرية لنزع أعضائهم التي يمكن استمرار العيش بدونها كإحدى الكليتين، خطف الأشخاص ونزع أعضائهم قسرا، او تجنيد الاطباء الجراحين للقيام بنزع بعض الأعضاء من الضحية تحت الإكراه والإجبار، أو عن طريق الحيلة والخداع ودون علمهم اثناء العمليات الجراحية.

رابعا : الإتجار بالبشر في مجال الهجرة المشروعة والهجرة غير المشروعة، ومن حالات استغلال المهاجرين الشرعيين الناتج عن ظروف الفقر والحاجة وعدم عدالة ظروف العمل والتشغيل وسوء المعاملة الانسانية من بعد الاستقدام في المصانع والمزارع والمنازل وغيرها. أما المهاجرين غير الشرعيين فيطالهم الاستغلال بأقصى درجات الانحطاط الانساني من قبيل نقل وايواءهم بمقابل المال بوسائل وأساليب خطرة تعرض حياتهم للخطر، استغلالهم بعد وصولهم في اعمال اجرامية في مجال الجريمة المنظمة، نهيك عن الابتزاز المستمر لهم.

بالإضافة لصور اخرى التي تطورت مع تطور الثورة المعلوماتية كالاستغلال الجنسي عبر شبكة الانترنيت والتي يعتبر الأطفال أكثر عرضة لهذا الاستغلال.
كما تطال الاطفال أيضا شكل اخر من هذه الجريمة وذلك عن طريق خطفهم وعرضهم للبيع لأسر التي تبحث عن اطفال للتبني وهو بيع ورق صريح، أو اغراء المستضعفين في الدول الفقيرة لبيع أطفالهم.

المحور الثاني : أركان جريمة الاتجار بالبشر وعقوبتها في ظل قانون 27.14

لاشك في ان الاتجار بالبشر يشكل جريمة جنائية في جميع قوانين العالم ، كما انها جريمة تستوجب اقترانها بعقوبة جنائية مناسبة تتناسب وحجم وأثر هذه الجريمة ، لذا سوف نتناول في هذا المحور أركان قيام جريمة الاتجار بالبشر في الفقرة الأولى، ثم نعرج للحديث عن عقوبة هذه الجريمة في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى: أركان جريمة الإتجار بالبشر على ضوء قانون رقم 27.14

لقيام جريمة الاتجار بالبشر لابد من تحقق الركن المادي والركن المعنوي

أولا: الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر

يفرض التشريع الجنائي عقوبة على الفعل الإرادي الذي يقوم به الانسان اذا ما شكل السلوك المادي الخارجي الداخل في تكوين الجريمة ، حيث لا تقع جريمة دون ان يسبقها سلوك اجرامي لان القانون لا يعاقب على خبايا النفس . لم تترجم الى سلوك يظهر الى العالم الخارجي بمظهر ملموس من شأنه المساس بمصلحة محمية قانونا.(6)

وكما يصح ارتكاب معظم الجرائم بسلوك ايجابي وسلوك سلبي فان ارتكاب جريمة الاتجار تتمثل دائما بالسلوك الايجابي من خلال اتيان فعل معين حظر القانون من القيام به فيسمى وفق ذلك بالسلوك الايجابي حيث لا يمكن ان ترتكب هذه الجريمة بطريق الامتناع عن القيام بفعل امر القانون به.

ينقسم السلوك الإجرامي في جريمة الاتجار بالبشر على قسمين هما : صور السلوك الاجرامي ، ووسائل ارتكاب الجريمة، لذلك سنوضح في ذلك على الشكل التالي:

أ- صور السلوك الاجرامي

ينصب أساس التجريم في هذه الجريمة على جعل الإنسان سلعة تباع وتشترى، وتتعدد صور التجريم بحيث تشمل المراحل التي تمر بها جريمة الاتجار بالبشر من مراحل الإيقاع بالضحية، مرورا بنقله واستلامه وايوائه وانتهاءا باستغلاله بما يخل بكرامة الانسان، وهو ما يتوجب مطاردة الجريمة في مراحلها كافة سواء في الأعمال التمهيدية أو الشروع أو الجريمة التامة.

وبالرجوع للمادة الأولى من قانون 27.14 “يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع…..” نجد أن النشاط الإجرامي يتمثل في اتيان الشخص أو اشخاص “في إطار العصابات المنظمة” إلى تجنيد أو استدراج أو نقل أو تنقيل أو ايواء أو استقبال شخص محل الجريمة.

1- التجنيد

التجنيد هوتطويع الأشخاص واستخدامهم كسلعة قابلة للتداول بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية بغرض الاستغلال وجني الأرباح أيا كانت الوسائل المستخدمة وبصرف النظر عن ارتكابها بداخل الدولة أو عبر حدودها الإقليمية. وهذا يعني أن ضحايا الاتجار من هؤلاء الأشخاص يكونوا خاضعين تماما للجاني وينفذون ما يطلبه منهم طواعية نتيجة السيطرة عليهم ويحصل الجاني على منافع مادية في مقابل استغلالهم حتى ولو قام الجاني بإدخال هؤلاء الضحايا إلى دولة المقصد بوسيلة مشروعة.

ولا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال محل اعتبار في الحالات التي يكون فيها الجاني قد استخدم ايا من الوسائل غير المشروعة ، ذلك لأن دور الإرادة لا يقف عند تحريك السلوك الإجرامي بل يتجه نحو تحقيق النتيجة، كما لا يكون المقابل المادي ذو اعتبار ما دام تم الاستغلال بوسائل تسلب إرادة الشخص وحرية في تغيير وضعه، وهو ما أشار إليه المشرع المغربي في نفس المادة في فقرتها الرابعة ” لا يتحقق هذا الاستغلال إلا إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته الإنسانية، بأي وسيلة كانت ولو تلقى مقابلا أو أجرا عن ذلك ” وقد يكون المثال الأبرز هو حالة الطبيب الذي يجبر قسرا على إجراء عملية لنقل اعضاء الضحية تحت وطأت التهديد ومن ثم يخصص له اجر على تلك العملية التي قام بها، فاستسلام الضحية للجاني يكون نتيجة اكراه يمارس من طرف الجاني فلا يجد المجني عليه سوى الخضوع للجاني خاصة وان العصابات المنظمة أو الأشخاص الذين يقومون بهذه الجريمة غالبا ما يستخدمون العزلة كوسيلة للسيطرة أو الإكراه ويمكن أن تشمل العزلة على سبيل المثال مصادرة وثائق تحديد الهوية أو وثائق السفر أو عزلة الضحايا اجتماعيا أو لغويا.

ويقصد بالسيطرة هي ممارسة تأثير تقييدي أو توجيهي على ضحايا الاتجار بالبشر الأمر الذي يترتب عليه خضوعهم التام لمافيا الاتجار وينفذون ما يطلب منهم.

أما الإكراه فانه يعني الإجبار باستخدام القوة البدنية أو التهديد باستخدامها أو استخدام العنف النفسي مما يؤدي إلى وقوع الضحية تحت تأثير حالة من الخوف الشديد فتُدفع على ارتكاب الأفعال غير المشروعة .

وينقسم التجنيد إلى عدة أنماط فمنه التجنيد القسرى(7) والتجنيد الخادع الكلي(8) والتجنيد الخادع الجزئي(9) وتعتبر هذه الأنماط أفعال مقترنة بوسائل غير مشروعة ، الهدف منها استغلال الضحايا.

2 – نقل الأشخاص

يقصد به تحريك الأشخاص من مكان إلى آخر باستخدام إحدى شركات النقل سواء كانت حركة الأشخاص دولية أو داخلية، وأيا كانت الوسيلة المستخدمة في نقلهم وبصرف النظر عن الطريقة التي تمت بها الحركة سواء كانت بطريقة مشروعة أو غير مشروعة بهدف استغلالهم ونقل الضحايا قد يتخذ نمطين أساسيين هما النقل المكاني والنقل المهني، فالنقل المكاني يقصد به تحريك الضحية من مكان إلى آخر يستوي أن يكون عبر حدود الدولة أو داخلها، أما النقل المهني فيُعنى بها أن يتم نقل الضحية بواسطة الجاني سواء كان الشخص طبيعيا أو اعتباريا من مهنة مشروعة إلى مهنة غير مشروعة بقصد الاستغلال أيا كانت الوسيلة المتبعة في ذلك
وخلاصة القول انه قد يكون الفعل مشروعا في بدايته مستوفيا للاجراءات القانونية وبمجرد وصول الضحية إلى بلد المقصد ودخولها بصفة مشروعة قد يتم نقلها مهنيا داخل هذا البلد لممارسة الأفعال غير المشروعة.

3- تنقيل الأشخاص

يُقصد به في البروتوكول هو النقل أو التحويل من مكان إلى آخر ، والأصل أن الإنسان بطبيعته لا يمكن الاستئثار به أو تملكه أو استغلاله أو بيعه لكونه خارج عن دائرة التعامل ومباشرة الحقوق العينية عليه ، والتي تكون فقط لصيقة بالحق الشخصي . و المقصود من مصطلح “Transfer” هو ترحيل الأشخاص من مكان إلى آخر داخل الحدود الوطنية أو خارجها.(10)

ويرى جانب من الفقه أن الترجمة الدقيقة لهذا المصطلح تعني انتقال تحويل الملكية إلى شخص آخر حيث تندرج هذه الحالة ضمن السلوك المكون لجريمة الاتجار بالبشر إذا ما اقترن بالوسائل المستخدمة وغرض الاستغلال وطبقًا لذلك التفسير يمكن التمييز بين النقل و التنقيل “Transfer , “Transportation فالأول يعني تحويل الأشخاص من مكان إلى مكان آخر بينما يعني الثاني انتقال تحويل الملكية إلي شخص آخر ولقد سبق لنا إلقاء الضوء عليهما بموجز مختصر مع ضرب الأمثلة العملية .(11)

4- استقبال الأشخاصيعني استلام الأشخاص الذين تم نقلهم أو تنقيلهم عبر الحدود الوطنية للدولة أو بداخلها حيث يقوم الجاني أو الوسطاء التابعين لمافيا الاتجار بمقابلة ضحايا الاتجار والتعرف عليهم بالبلد المضيف ومحاولة تذليل العقبات التي تعترض وجودهم ببلد المقصد من حيث الإقامة والمأكل والمشرب بهدف استغلالهم أيًا كانت الوسيلة المتبعة لذلك.(12)

5- الإيواء

فيعني تدبير مكان آمن من قبل مافيا الاتجار أو الوسطاء التابعين لهم لإقامة ضحايا الاتجار في بلد المقصد أثناء فترة إقامتهم وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم بغرض استغلالهم في تلك الفترة. وبمعنى أيضا التحفظ على الضحايا في مكان ما إلى حين التصرف بهم بتسليمهم للجانب الآخر.(13)

ب: وسائل ارتكاب السلوك الاجرامي

تنقسم الوسائل التي ترتكب في السلوك الاجرامي لجريمة الاتجار البشر ، إلى صنفين، الصنف الأول تتصف بالعنف والاكراه وهي التهديد بالقوة أو استخدامها أو استخدام اي شكل من أشكال القسر أو الخطف وتسمى لدى الفقه بالوسائل القسرية، في حين هناك صنف ثاني يشمل كل من الخداع واستغلال السلطة وحالة الضعف ودفع الأموال لمن له السيطرة على الآخرين بقصد استغلالهم بأي صورة من صور الاتجار بالبشر وهي كالآتي :

1- الوسائل القسرية

1-1- الإكراه

ينقسم الإكراه إلى نوعين: إكراه مادي وإكراه معنوي، والأول يؤدي إلى انعدام إرادة الجاني بصورة مطلقة، بينما الثاني لا يعدم الإرادة كلية وإنما يعيبها بحيث يجعل مجال الاختيار يضيق أمامها إلى حد كبير (14)
والإكراه المادي هو قوة مادية على الشخص مقاومتها إذ تسيطر على حريته وتدفعه نحو التسبب في إحداث النتيجة، فماديات الجريمة وإن تبدو من حيث الظاهر إنها صادرة ممن أتى الفعل لكنها في الحقيقة صادرة عن مصدر الإكراه المادي فيكون هو المسؤول عن الجريمة كفاعل أصلي أما من خضع الإكراه فقد كان مجرد وسيلة استعملت في الجريمة فهو غير مسؤول عنها.(15)

أما الإكراه المعنوي فيعني الضغط الذي يباشره شخص على إرادة آخر لحمله على ارتكاب جريمة معينة. فالإكراه المعنوي لا يعدم إرادة المكره من الناحية المادية ولكنه يشل حركتها ويذهب بقيمتها من حيث القدرة على الاختيار إلى حد تصبح الإرادة غير صالحة لأن يقوم بها الركن المعنوي(16)

1-2- التهديد بالقوة

يعتبر التهديد إحدى الوسائل المستخدمة للضغط على إرادة المجني عليه لدفعه لاقتراف جريمة محددة، ومن ضمن الوسائل المستخدمة في التهديد هو استعمال كل عبارة من شأنها ازعاج المجني عليه أو إلقاء الرعب في نفسه أو إحداث الخوف عنده من خطر يراد إيقاعه بشخصه أو بماله أو بشخص آخر يهمه أمره أو بماله على نحو يؤثر في نفسيته أو حرية ارادته.(17)

1-3- مختلف أشكال القسر

حاول المشرع المغربي سيرا على البروتوكول على توسيع نطاق جريمة الاتجار بالبشر حيث أرادوا أن يتضمن تعريف الجريمة الافعال والوسائل المرتبطة بها كافة لكي لا يفلت الجناة من العقاب لذلك أدرجوا تعبير الأشكال القسرية الأخرى، إلا أن جانب من الفقه يرى عدم ضرورة ايراد مثل هذه العبارة ذلك أن الاكراه المادي أو استعمال القوة يشمل أشكال القسر كافة.

1-4- الاختطاف

هو السيطرة المادية على المجني عليه وانتزاعه من مكان تواجده لمكان آخر تحت سيطرة الجاني واحتجازه فيه بقصد اخفائه عن ذويه وذلك بعد التغلب على اي مقاومة للضحية وسلب إرادته وذلك بغرض استغلاله.(18)

يجب الإشارة إلى ان المشرع المغربي في المادة الاولى من قانون 27.14 في فقرتها الثانية لم يشترط لقيام جريمة الاتجار بالبشر أسلوب أو استخدام وسائل معينة عندما يكون عمر الضحية أقل من ثمانية عشر سنة.(19)

2- الوسائل غير القسرية

2-1- الاحتيال

عرف الفقه الطرق الاحتيالية في نطاق جريمة الاتجار بالبشر بأنها ” كل كذب أو وعود كاذبة تدعمها مظاهر خارجية يكون من شأنها إيهام المجني عليه (ضحية الاتجار) بالمساعدة على قضاء حاجاته وطلباته بطريقة مشروعة على خلاف الحقيقة” حيث يقوم الجاني باستغلال ظروفه الشخصية أو الاجتماعية أو الاقتصادية التي يمر بها لحمله على إتيان سلوك إجرامي معين نتيجة خداعه وتضليله بقصد استغلاله وجني الأرباح من ورائه.(20)

2-2- الخداع

وهي وسيلة تعتبر إلى حد ما مرادف لتعبير الاحتيال، إلا أن غالبية الفقه اعتبر أن الاجدر اعتماد وسيلة واحدة وهي الخداع لاعتبار أن هذه الجريمة تنصب على الأشخاص في حين أن الاحتيال عادة ما تنصب على الجرائم الواقعة على الاموال.

2-3- إساءة استعمال السلطة

يقصد بإساءة استعمال السلطة بصفة عامة أن يبتغي الموظف بممارسة اختصاصه تحقيق غاية مختلفة عن تلك التي حددها القانون للأعمال الداخلة في هذا الاختصاص، وتتحقق تلك الصورة على سبيل المثال صاحب المنزل يمارس سلطة على خادمته فيقوم بالاتجار بها لاستغلالها بالدعارة بدلا من استخدامها في أداء الأعمال المنزلية وقد يستغل رب العمل سلطته على عماله ويقوم بنقلهم بالاشتراك مع جناة اخرين إلى مكان من اجل استغلالهم في السخرة.

والسخرة كما عرفها المشرع المغربي في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى “يقصد بالسخرة في مفهوم هذا القانون جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع لأدائها بمحض اختياره ” ثم أضاف في المقطع الأخير من الفقرة ذاتها ” ولا يدخل في مفهوم السخرة الأعمال المفروضة لأداء خدمة عسكرية إلزامية، أو نتيجة إدانة قضائية، أو أي عمل أو خدمة أخرى تفرض في حالة الطوارئ “.

2-4- استغلال حالة الاستضعاف

يعني ذلك الاستغلال الذي يعتقد الشخص المعني أنه ليس لديه بديل معقول سوى الخضوع للعمل المطلوب أو الخدمات المطلوبة منه، وقد عرف مجلس الاتحاد الأوروبي استغلال حالة ضعف الشخص في القرار الصادر بتاريخ 19/7/2002 بأنها تلك الحالة التي لا يكون لذلك الشخص اي بديل حقيقي أو معقول سوى الخضوع للاستغلال الواقع عليه”.(21)

2-5- اعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا

المقصود باعطاء الجاني مبلغا من المال لشخص على أن يقوم الأخير بإقناع شخص ثالث له سيطرة عليه من أجل الاتجار به واستغلاله في إحدى صور الاستغلال الواردة تعريفها أو أن يتلقى الجاني مبلغ من المال من شخص آخر من أجل الحصول على موافقة المجني عليه والاتجار به،(22) اما بخصوص الميزة وهي ما يميز الشخص عن الاخر مثل الترقية أو ما يحقق منفعة مادية أو معنوية للشخص.

ثانيا : الركن المعنوي لجريمة الاتجار بالبشر

الركن المعنوي يراد به العناصر النفسية للجريمة، ويتمثل الركن المعنوي في الجرائم العمدية بالقصد الجرمي وهو انصراف ارادة الجاني إلى السلوك وإحاطة علمه بعناصر الجريمة أو قبولها والإرادة في القصد الجرمي يجب ان تنصب على السلوك والنتيجة المعاقب عليها.(23)

ويمكن تعريف القصد الجرمي في جريمة الاتجار بالبشر بأنه اتجاه ارادة الجاني بتجنيد المجني عليه أو نقله او تنقليه او استقباله أو ايوائه باستعمال وسائل قسرية أو غير قسرية لتحقيق واقعة يجرمها القانون وهذا ما يعرف القصد الجنائي العام.

إلا انه في جريمة الاتجار بالبشر لا يكفي قيام القصد الجنائي العام المتمثل في العلم وارادة الجاني لتحقيق النتيجة وإنما يجب ان يقترن ذلك القصد العام بالقصد الخاص وهو ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر لغرض خاص.

أ- القصد الجنائي العام

يتحدد القصد العام كما سبقت الاشارة إلى اتجاه ارادة الجاني نحو تحقيق واقعة اجرامية مع العلم بعناصرها القانونية، ولتحقيق القصد لابد من توفر عنصرين :

1- العلم

وهو الصورة الذهنية التي تتولد لدى الجاني من عناصر الجريمة، فالجاني يجب ان يعلم بموضوع الحق المعتدى عليه فلا يتوفر القصد الجرمي في جريمة الاتجار بالبشر إلا إذا علم مرتكبها أن فعله ينصب على انسان، فالعلم هو مفترض في حق الفاعل ولا يمكن ان يدفع بجهله للقانون. من جهة ثانية يجب أن يعلم الجاني بخطورة السلوك الاجرامي الذي ارتكبه والذي من شأنه يؤدي إلى الاعتداء على حق الانسان في الحياة او الحرية أو الكرامة أو سلامته الصحية.

2- الارادة

وهي العنصر الثاني من عنصر القصد الجنائي العام وهو اتجاه الارادة إلى احداث النتيجة الاجرامية أو يعلم أنها ستحدث بناءا على سلوكه الاجرامي، ويلزم ان تكون أرادة المتهم واعية ومدركة وتتوافر لديه حرية الاختيار أما إذا كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك من حالات انعدام الإدراك المنصوص عليها في القانون الجنائي والمتمثلة في عوارض المسؤولية الجنائية ففي هذه الحالة تنتفي المسؤولية.

ب- القصد الجنائي الخاص

وهو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق غاية معينة من ارتكاب الركن المادي المتمثل في استغلال محل النشاط الإجرامي في احدى الصور السابقة الذكر باستعمال إحدى الوسائل قسرية كانت أو غير قسرية.

فالقصد الجنائي الخاص يكون جوهره في استغلال الجاني للضحية، ويشمل هذا الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة.(24)

ومما سبق فالقصد الجنائي الخاص يتمثل في الغرض الخاص لارتكاب السلوك الاجرمي إلى جانب القصد الجنائي العام .

الفقرة الثانية : عقوبة جريمة الإتجار بالبشر على ضوء قانون رقم 24.17

افرد المشرع المغربي في الفصل 448-2 لعقوبة مرتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم.

أولا: الظروف المشددة والمخففة في جريمة الاتجار بالبشر

أ- الظروف التشديد

نظرا لخطورة الجريمة شدد المشرع في العقاب وذلك وفقا لحالات لتصل درجة التشديد إلى السجن المؤبد وفيمايلي سنقوم بايضاح ذلك

1- السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم
رفع المشرع الجنائي العقوبة إلى الضعف لتصبح كما أشرنا أعلاه وذلك إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير، أو إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبئ؛ أو إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها؛
أو في حالة إذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال؛ أو في حالة إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين؛
أو إذا كان مرتكب الفعل معتادا على ارتكابه؛ أو إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص مجتمعين. وهي حالات أوردها المشرع في الفصل 448-3 من قانون 24.17.

2- السجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة وغرامة مالية 200.000 إلى 2.000.000 درهم أو غرامة 1.000.000 إلى 6.000.000 درهم
ويلاحظ باستقراء الفصل 448-4 والفصل 448-5 أنه نص على نفس مدة السجن إلا أنه يكمن الاختلاف في الغرامة المالية .

حيث خص العقوبة السجنية المذكورة أعلاه والغرامة من200.000 إلى 2.000.000 درهم في حالات معينة وهي مرتبطة بالضحية من جهة كحالة ارتكاب الجريمة ضد قاصر أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو مرضه أو ضد امرأة حامل كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل. ومن جهة أخرى مرتبطة بمرتكب الجريمة إذا كان زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وصيا عليها أو له سلطة عليها.

وأبقى المشرع على نفس مدة السجن ورفع من الغرامة لتصل من 1.000.000 إلى 6.000.000 درهم في حالة إذا ارتكبت الجريمة بواسطة عصابة إجرامية أو في إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية.(25) وبالتالي متى ارتبطت الجريمة بهذه الظروف ارتفعت الغرامة المالية.

3- السجن المؤبد

وترفع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه من الفصل 448-5 إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.

ب : ظروف التخفيف

نص المشرع المغربي على عقوبات مخففة في هذه الجريمة وهي تتراوح بين عقوبة حبسية وبين الاعفاء وهي :

1: العقوبة الحبسية من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000
في حق كل من علم بارتكاب الجريمة أو الشروع فيها ولم يبلغها إلى السلطات المختصة

في حق كل من استعمل العنف أو التهديد باستعماله أو وعد بمنفعة لمنع شخص من الإدلاء بشهادته أو تقديم أدلة، أو حرضه على الإدلاء بشهادة زور، أو على الامتناع عن تقديم أدلة، أو على تقديم إقرارات أو تصريحات أو أدلة غير صحيحة تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر أمام أي سلطة مختصة، وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي بشأنها.(26)

في حق كل من عرض للخطر عمدا ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر أو الشاهد، بالكشف عن هويته أو مكان إقامته أو عرقلة إجراءات الحماية المتخذة لفائدته.
في حق كل من استفاد، مع علمه بجريمة الاتجار بالبشر من خدمة أو منفعة أو عمل يقدمه ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر.(27)

2- إعفاء من العقوبة في جريمة الاتجار بالبشر
باستقراء مقتضيات القانون المنظم لجريمة الاتجار بالبشر نستخلص أن هناك حالتين يتم فيها إعفاء من العقوبة المقررة في جريمة الاتجار بالبشر.

الحالة الأولى: في حالة إبلاغ الجناة السلطات المختصة بما يعلمه عن جريمة الاتجار بالبشر قبل تنفيذها أو الشروع في تنفيذها أو مكن من الحيلولة دون إتمامها
وبالتالي فمتى حصل التبليغ يجوز إعفاء الجاني المبلغ عن الجريمة من العقوبة المقررة لجريمة الاتجار بالبشر، وبذكر المشرع لفظ ” يجوز ” يمكن الاستخلاص منه أنه يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة.

وتجدر الإشارة هنا بالقراءة المتأنية للفصل المذكور أعلاه أن الجاني المبلغ إذا مكن السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على باقي الجناة يجوز أن يستفيد من التخفيف من العقوبة المقررة في جريمة الاتجار بالبشر.

إلا أن هذا الإعفاء أو التخفيف موقوف على شرط قرره المشرع في أخير الفقرة من الفصل 448-12 وهو ألا تكون هذه الجريمة المبلغ عنها أدت إلى وفاة الضحية أو إصابتها بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال.

الحالة الثانية: الإعفاء من العقوبة الحبسية المقررة في الفصل 448-7 من قانون الاتجار بالبشر وذلك في حالة كان زوجا لمرتكب الجريمة أو كان أحد أصولها أو فروعه فأجاز المشرع إعفاءه بالرغم من علمه بارتكاب الجريمة أو الشروع فيها ولم يبلغها إلى السلطات العامة.

ثانيا: مسؤولية الشخص المعنوي و المحاولة في جريمة الاتجار في البشر

أ: مسؤولية الشخص المعنوي في جريمة الاتجار بالبشر

حرص المشرع على تجريم الأفعال التي تتم باسم الشخص المعنوي أو لحسابه، نظرا لما يمتلكه من الامكانيات والأساليب الحديثة لاستخدامها فيما يمارسه من أنشطة، ولما لها من دور كبير ومن الأهمية في تسهيل وقوع هذه الجريمة، لذأ أقر المشرع الجنائي مسؤولية الشخص المعنوي في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، حيث عاقبه بغرامة من 1.000.000 إلى 10.000.000 درهم بالإضافة إلى حكم المحكمة بحل الشخص المعنوي وبالتدابير الوقائية العينية المنصوص عليها في الفصل 62 من القانون الجنائي(28)
وهذا دون الإخلال بالعقوبات التي تطبق على الشخص الذاتي الذي يمثله أو يديره أو يعمل لحسابه.

ب: المحاولة في جريمة الاتجار بالبشر

يمكن تعريف المحاولة انها كل فعل يبدل فيه المجرم ما في وسعه للوصول الى تحقيق النتيجة المقصودة دون ان يتأتى له ذلك.
ولا يمكن الحديث عن المحاولة عامة إلا بتوافر شرطين أولهما مادي وثانيهما معنوي:

الشرط الأول : البدء في التنفيد وهو شرط يستفاد من المادة 114 من القانون الجنائي، وبحسب هذا الشرط لا محل للمحاولة إذا لم يبتدأ الجاني في تنفيذ وقائع الجريمة أو بإتيانه لأي عمل لا لبس فيه يهدف مباشرة إلى تنفيذها.(29)

الشرط الثاني : إنعدام العدول الإرادي عن تحقيق النتيجة ، وبالتالي بمفهوم المخالفة أن التراجع أو العدول الاختياري عن تنفيذ الجريمة التامة وتحصيل النتيجة دون تدخل أي عامل أجنبي فرض عليه هذا التراجع، لأنه إذ ذاك سيعد عدولا غير ارادي لا اثر له على مسؤولية الفاعل.(30)

وبالتالي متى توافرت عناصر المحاولة اعتبرها المشرع في جريمة الاتجار بالبشر كما الجريمة التامة حيث تطبق نفس العقوبة المقررة للجريمة التامة وذلك بصريح الفصل 448-11.

المحور الثالث : آليات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه في ظل قانون 27.14

أصبح واضحا أن المغرب لم يعد في منأى عن تداعيات جريمة الاتجار بالبشر خاصة مع تزايد أفواج المهاجرين وتحوله من بلد عبور إلى بلد آخر، واستهدافه من طرف جماعات اجرامية عابرة للحدود الوطنية، وتفشي الوسطاء و وكالات تستقطب بكيفيات مختلفة للمواطنين للعمل، فيسقطون في النهاية في أسوء أشكال الاستغلال.
وفي ظل الآليات التي جاء بها لمكافحة الاتجار بالبشر عمد المشرع المغربي في قانون 27.14 إلى احداث لجنة وطنية لتنسيق اجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه في المادة السادسة منه تعمد إلى تنسيق اجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، حيث أورد مجموعة من الاختصاصات التي تعهد إليها والمتمثلة في :
تقديم كل مقترح تراه مفيدا إلى الحكومة من أجل وضع سياسة عمومية وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورصد مستجداته والوقاية منه وحماية ضحاياه، وتتبع وتقييم تنفيذها، وذلك بإشراك الجهات المعنية؛
اقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، المعينة بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه؛
اقتراح كل التدابير اللازمة لدعم مشاريع جمعيات المجتمع المدني لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والوقاية منه؛
إعداد قاعدة بيانات أو المساهمة في إعدادها لتجميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر؛
اعتماد برامج التربية والتكوين والتكوين المستمر وبرامج التحسيس والتواصل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لفائدة جميع القطاعات والهيئات والجمعيات المعنية؛
اقتراح القيام بدراسات وأبحاث في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ورفعها إلى السلطات والهيئات المعنية؛
اقتراح إعداد دلائل إرشادية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر؛
إعداد تقرير وطني سنوي حول المجهودات المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والعوائق والإكراهات المتعلقة بهذا المجال؛
رصد المظاهر الجديدة للإتجار بالبشر.
كما أعطى المشرع المغربي امكانية استشارة اللجنة بمناسبة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

على أن تأليف و كيفية سير عمل هذه اللجنة بمقتضى نص تنظيمي، هذا النص التنظيمي والذي يعتبر إلى حدود ساعة كتابة هذه المقالة مشروع مرسوم رقم 2.17.740 المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق اجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها، هذا المشروع الذي يرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي، جاء بتأليف هذه اللجنة، من ممثل عن رئيس الحكومة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وممثل عن السلطة المكلفة بالشؤون الخارجية، وممثل عن السلطة المكلفة بالعدل، وممثل عن السلطة المكلفة بالمالية، وممثل عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن رئاسة النيابة العامة، وممثل عن مجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن التعاون الوطني ، وممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي ، وممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني.(31)
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها على الأقل مرة واحدة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بناءا على جدول أعمال يحدده الرئيس ويرسله مرفقا بالوثائق المتعلقة به إلى أعضاء اللجنة 3 أيام على الأقل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع ما عدا في حالة الاستعجال.

وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل مهام الكتابة الدائمة للجنة، وتضطلع على الخصوص بتحضير وتنظيم اجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها، ومسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها ومستنداتها ومحفوظاتها.

خاتمة :

صفوة القول أن المشرع المغربي بدل جهدا حثيثا لمعالجة جرائم الاتجار بالبشر، وبصدور قانون مكافحة لاتجار بالبشر أبان عن جديته في مكافحة هذا النوع من الجرائم. وهذا راجع للخطورة التي تتسم بها الجريمة والتي تمس بكرامة الانسان وإنسانيته. حيث نص على عقوبات تلامس مدى خطورة هذه الجريمة.

من جهة أخرى نجده قد قرر مجموعة من التدابير الحمائية لضحايا الاتجار بالبشر وذلك في حدود الوسائل المتاحة إلى توفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا التجار بالبشر والعمل على توفير أماكن لإيوائهم بصفة مؤقتة وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم، وتيسير سبل اندماجهم في الحياة الاجتماعية أو تيسير عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم حسب الحالة إذا كانوا أجانب.

وعليه نجد المشرع المغربي عكف على وضع استراتيجية تشريعية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، جاءت موائمة مع المبادئ والإطار القانوني الدولي في حماية المجتمع وافراده من هذه الجرائم وهي مساعي ترمي الوصل إلى أفضل الحلول لمكافحة هذه الظاهرة.
إلا أنه يجب تنبيه أن هذا غير كاف، فهناك الحاجة الأهم في التنفيذ والتطبيق الأمثل، وبمهنية وإلى التركيز على التعاون والتنسيق بين كافة الفاعلين سواء على المستوى الوطني أو الدولي، ذلك أن هذه الجرائم تتم بسرية تامة وتكتم قد يصعب تكهن بها أو حتى ملامستها.


الهوامش:

(1)- ظهير الشريف رقم 1.16.127 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 الموافق ل 25 غشت 2016 بتنفيذ لقانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 الموافق ل 19 سبتمبر 2016 ، ص 6644

(2)الشيخ الامام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح الطبعة الأولى، القاهرة دار الغد الجديدة، 2007، ص 140.

(3)محمد أحمد عيسى ، الاتجار بالبشر في القانون وأحكام الشريعة الإسلامية ، مجلة رسالة الحقوق، السنة الرابعة ، العدد الثاني ، 2012، ص 191

(4) محمد أحمد عيسى مرجع سابق، ص 191

(5) تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن مراقبة الاتجار بالبشر لسنة 2006، عن نوال طارق ابراهيم، جريمة الاتجار بالبشر ،ص 203

(6) ضاري جميل محمود، الوجيز في شرح قانون العقوبات، القسم العام ، دار القادسية للطباعة سنة 1982، ص 66

(7)هو أخذ ضحايا الاتجار عنوة بعيدا عن موطنهم الأصلي لإجبارهم وإكراههم على تنفيذ ما يطلب منهم ويعني ذلك أن السمة الغالبة هنا القوة واستخدام العنف لاقتياد شخص ما بعيدًا عن محل إقامته الدائم

(8) هو غواية ضحايا الاتجار بالبشر بوعود كاذبة لإيجاد فرص عمل لهم وتحقيق مكاسب مالية على خلاف الحقيقة ، الأمر الذي يترتب عليه خداعهم وتضليلهم تضليلاً كاملاً ، فلا تتبين لهم النوايا الحقيقية لمافيا الاتجار

(9) ويقصد بذلك أن ضحايا الاتجار بالبشر قد يعلمون بأنهم سيوظفون في نشاط معين ولكن لا يعرفون تحت أية ظروف ويعني ذلك أن ضحية الاتجار قد توظف في وظيفة معينة في بلد المقصد ثم تفاجأ بوجود ضغوط معينة عليها قد تصل إلى الإكراه والإجبار على ممارسة عمل غير مشروع حيث تتخذ من وظيفتها المعينة بها ستارًا لذلك

(10) محمد يحيى مطر، الجهود الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة ملك فهد، 2010 ص 147

(11) هشام عبد العزيز مبارك، ماهية الاتجار بالبشر، 2009، مركز الإعلام الأمني، البحرين ص70

(12)هشام عبد العزيز مبارك ، نفس المرجع السابق، ص82

(13) خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة الإتجار بالبشر، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية 2011 ص 167

(14) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، منشورات الحلبي الحقوقي، 2001 ص 702

(15) سمير عالية ، شرح قانون العقوبات القسم العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2002، ص 420

(16) جمال ابراهيم الحيدري، الوافي في شرح أحكام القسم العام من قانون العقوبات، دار السنهوري، بغداد ، الطبعة الأولى، 2012، ص 735

(17) محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص) القاهرة، دار النهضة العربية، 1992، ص 981

(18)خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر، مرجع سابق، ص 171

(19) الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون 27.14 ” لا يشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الاتجار بالبشر تجاه الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال “

(20) سالم ابراهيم بن أحمد النقبي، جرام الاتجار بالبشر واستراتجيات مكافحتها، دار المتحدة للطباعة، الطبعة الأولى، 2012ص 67

(21) طلال ارفيفيان الشرفات جرائم الاتجار بالبشر دراسة مقارنة ، ، دار وائل للطباعة والنشر والتويع، 2012، ص 77

(22) دهام أكرم عمر، جرائم الاتجار بالبشر، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، الطبعة الأولى مصر، 2011 ص 108

(23) محمود نجيب حسني ، قانون العقوبات (القسم العام) دار النهضة العربية، 1989، ص 213

(24) الفقرة الثالثة من المادة 1 من قانون 27.14

(25) الفصل 448-5 من قانون 27.14

(26) الفصل 448-8

(27) الفصل 448- 10

(28) الفصل 62 من القانون الجنائي ” التدابير الوقائية العينية هي:

(29) مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها.

(30) إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة. “

(31)عبد الواحد العلمي، شرح في القانون الجنائي المغربي ، القسم العام، الطبعة الثالثة 2009، ص 173

عبد الواحد العلمي، نفس المرجع السابق، ص 174

مأخوذ من الموقع الإلكتروني ar.telquel.ma يوم 20 يونيو 2018 على الساعة 21.00


المراجع المعتمدة لهذه المقالة :

جمال ابراهيم الحيدري، الوافي في شرح أحكام القسم العام من قانون العقوبات، دار السنهوري، بغداد ، الطبعة الأولى، 2012

خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة الإتجار بالبشر، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية 2011

دهام أكرم عمر، جرائم الاتجار بالبشر، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، الطبعة الأولى مصر، 2011

سالم ابراهيم بن أحمد النقبي، جرام الاتجار بالبشر واستراتجيات مكافحتها، دار المتحدة للطباعة، الطبعة الأولى، 2012

سمير عالية ، شرح قانون العقوبات القسم العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2002

الشيخ الامام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح الطبعة الأولى، القاهرة دار الغد الجديدة، 2007
ضاري جميل محمود، الوجيز في شرح قانون العقوبات، القسم العام ، دار القادسية للطباعة سنة 1982

طلال ارفيفيان الشرفات جرائم الاتجار بالبشر دراسة مقارنة ، دار وائل للطباعة والنشر والتويع، 2012

عبد الواحد العلمي، شرح في القانون الجنائي المغربي ، القسم العام، الطبعة الثالثة 2009

علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، منشورات الحلبي الحقوقي، 2001

محمد أحمد عيسى ، الاتجار بالبشر في القانون وأحكام الشريعة الإسلامية ، مجلة رسالة الحقوق، السنة الرابعة ، العدد الثاني ، 2012

محمد يحيى مطر، الجهود الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة ملك فهد، 2010

محمود نجيب حسني ، قانون العقوبات (القسم العام) دار النهضة العربية، 1989.

محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص) القاهرة، دار النهضة العربية، 1992

هشام عبد العزيز مبارك، ماهية الاتجار بالبشر، 2009، مركز الإعلام الأمني، البحرين

شارك الموضوع للإفادة..

قد يعجبك ايضا